اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة. 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 بألماتي (كازاخستان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه،جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع إنشاء محطة معالجة المياه في وادي العثمانية في إطار مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لولاية قسنطينة وجنوب ولاية ميلة.
يشتمل المشروع على المكونات التالية :
(1) مبنى المحطة :
سلسلة المعالجة
- خزان المياه المعالجة، 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م مبنى استغلال المياه المعالجة، الورشة والمخزن
- محطة التحويل الكهربائي،
- معدات التحكم والمراقبة
- قطع الغيار، قنوات صرف المياه، مساكن المصلحة. 2 (2) المساعدة التقنية ومراقبة الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للسدود، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.
المادة 5
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد وتكليف الأمر بالصرف والمسير بضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفّذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه،
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية متابعة منتظمة وصارمة،
- إعداد اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها :
أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية، تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض.
ب إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض. 10–حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع ، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها.
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كلّ عمليات الرقابة المتعلقة بها،
7 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.