مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250
« 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو التالي : يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : «المادة 7 مكرر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-08
« يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-393
مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-153
مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-78
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-372
مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-79
مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-28
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-29
مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-529
مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. 2738
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-500
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-499
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-406
مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-193
مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 869
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-250
مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10
-
مرسوم رقم 88-220
مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
-
مرسوم رقم 88-219
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 1487
-
مرسوم رقم 87-201
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
-
مرسوم رقم 87-200
مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380
-
مرسوم رقم 86-179
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
-
مرسوم رقم 86-09
مرسوم رقم 86 09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 مَرَاسِيم فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. - 17
-
مرسوم رقم 86-08
مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.