مرسوم رقم 86-137
مرسوم رقم 86-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية فى الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة (ب) (ب) من المادة الاولى من المرسوم رقم 84 108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالوكالات الجهوية كالتالي :
- - الوكالة الجهوية في المجرة
- الوكالة الجهوية في بولونيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-108
- مرسوم رقم 84-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.