مرسوم رقم 87-09
مرسوم رقم 87-09 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. 57
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة «ب» في المادة الاولى من المرسوم رقم 84 108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمتعلق بالوكالات الجهوية كما يأتي :
- الوكالة الجهوية في تركيا».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 58 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.