مرسوم رقم 70-177 ملغى

مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-353

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لتلاميذ معاهد التقنولوجيا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 83-353

    مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1396 الموافق

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم 522

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972-1973 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 العامة المهنية . 1322 \

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط. 592

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة و تنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية . 1502

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.