قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة تكوينية قصد توظيف مساعدين تقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتستغرق هذه الدورة التكوينية مدة سنة دراسية وتجرى في المعاهد التكنولوجية للتربية.
المادة 3
فتح المادةيحدد برامج الدراسة وتوزيع المواقيت، وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةتفتح الدورة التكوينية للمترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى.
المادة 5
فتح المادةتراقب اعمال التلاميذ من المساعدين التقنيين اثناء تكوينهم حسب الترتيبات المطبقة على طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية.
المادة 6
فتح المادةيتم في نهاية الدورة التكوينية تقييم معارف وكفاءات التلاميذ المساعدين التقنيين بخصوص المواد المدروسة طبقا للبرامج المقررة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين والتلامذة المساعدين التقنيين الذين نجحوا في التقييم النهائي للدورة التكوينية، لجنة تحت اشراف مدير المعهد التكنولوجي للتربية، وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- الاساتذة المكونين المعنيين ممثلي مديريات التربية التي يتم تكوين - المساعدين التقنيين بالمعهد التكنولوجي للتربية لفائدتها.
المادة 8
فتح المادةيسلم المعهد التكنولوجي للتربية فى نهاية الدورة التكونية وبناء على اقتراح مجلس المكونين لتلامذة من المساعدين التقنيين شهادة النجاح تتويجا للتكوين المتبع.
المادة 9
فتح المادةيعين التلامذة من المساعدين التقنيين الحاصلين على شهادة النجاح المقررة في المادة 8 اعلاه، مساعدين تقنيين متمرنين وذلك حسب حاجات المصلحة.
المادة 10
فتح المادةيمكن ادراج التلامذة من المساعدين التقنيين غير الحاصلين على شهادة النجاح المقررة في المادة لا أعلاه، في سلك المساعدين التقنيين المتخصصين بناء على اقتراح اللجنة 2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يتعرض التلامذة من المساعدين التقنيين أثناء الدورة التكوينية للعقوبات المقررة في المادة 170 من المرسوم رقم 83-354 المؤرخ في 22 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 23 سبتمبر سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.