مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2528 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الوزارى المشترك تقديرات المواد والنفقات المطبقة في سنة 1984 على كل منتوج ومجموعة أو فصيلة من المنتوجات •
المادة 2
فتح المادةيبلغ تقويم تقديرات الموارد الناجمة عن الاقتطاعات المرتبطة بالتعويض مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) وفقا للملحق الاول المرفق بهذا القرار. 2529
المادة 3
فتح المادةتبلغ تقديرات النفقات بعنوان التعويض مليارين وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.737.500.000 دج).
وقد أعد توزيع النفقات حسب كل منتوج أو مجموعة أو فصيلة من المنتوجات المخصصة للسوق الوطنية طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةلا تغطى النفقات التقديرية المقدرة في المادة 3 أعلاه احتياجات التمويل بعنوان التعويض التي تم التكفل به فى اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
عن وزير التجارة عن وزير المالية الامين العام الامين العام مراد مدلسي محمد طرباش عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام أحمد برحمون الملحق الاول التقديرات الموارد المرتبطة بالتعويض في سنة 1984 المواد أولا - المواد المستوردة لحوم البقر والضأن الاجبان
- بيض الاستهلاك
- - الزبيب
- اللوز
- البرقوق المجففة مبالغ الاقتطاع بالدينار 337.300.000 9.990.000 42.920.000 2.180.000 16.760.000 3.840.000 2530 الجريدة الرسمية للجمهورية المواد البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات المنظمات من نوع «ثلج» - الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية - الاخشاب -- المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز - الطبيعي شفرات الحلاقة ومواسها - تصاميم المفاتيح
- المفصلات ورزز الجمع الخزائن الحصينة - الثريات -
- مجموعات التكييفة الثلاجات المنزلية البسيطة - مثلجات وثلاجات مزودة بمثلاجات - مجففات دوارة -
- مغيرات الحرارة (مبخرات) أجهزة أخرى للطبخ - آلات صنع القشدة - مكينات غسل الأواني غسالات - عصارات - مكينات الخياطة للاستعمال المنزلي - آلات خدمة الصوف ذات الاستعمال المنزلي - آلات الاستنساخ - المكانس الكهربائية المصاصة - المراوح الكهربائية - آلات التدفئة الكهربائية - الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه مبالغ الاقتطاع بالدينار 100.000 7.240.000 120.000.000 517.000.000 17.260.000 1.150.000 1.800.000 22.700.000 3.600.000 6.700.000 3.800.000 9.380.000 30.050.000 5.850.000 140.000 8.160.000 5.500.000 16.300.000 15.680.000 7.375.000 9.250.000 1.040.000 2.025.000 1.215.000 300.000 الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية المواد الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة - بالنقالات السيارات المعدة لنقل البضائع - العربات المعدة للاستعمالات الخاصة الدراجات النارية التي سعتها تقل عن 50 سم 3 الدراجات المختصرة - آلات التصوير الفوتوغرافي - آلات العرض التي تقل عن 50 مم - آلات التكبير والتصغير - آلات تصوير الوثائق - المؤقتات والساعات الحائطية وغيرها - الآلات الموسيقية ولواحقها - آلات التسجيل والاستماع - دعائم الصوت -
- اللعب أدوات الالعاب الجماعية -
- البن الاخضن البطاطا - المستوردات من غير دفع - ثانيا - الانتاج الوطني الرخام على اختلاف أنواعه - منتوجات العطور والتجميل -
- الشريات مر مراكب النزهة البحرية
- نقل المسافرين المبلغ الاجمالي للجمهورية الجزائرية 2531 مبالغ الاقتطاع بالدينار 32.200.000 161.000.000 14.800.000 5.200.000 3.600.000 2.530.000 175.000 325.000 23.100.000 6.000.000 5.490.000 10.120.000 1.000.000 10.150.000 6.350.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 230.816.000 2.700.000.000 2532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الملحق الثاني تقدير النفقات المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1984 المواد المتعاملون المستفيدون المبالغ (دج) الالبان المكاتب الجهوية للحليب المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 506.000.000 السكن المؤسسة الوطنية للسكر، المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 267.000.000 زيوت الزيتون المكاتب الجهوية للمواد الزيتية والزيتون 30.000.000 اغذية الانعام المكتب الوطنى لتغذية الانعام - المكتب الوطني للتموين والخدمات الزراعية 600.000.000 المعدات الفلاحية المكتب الوطني للادوات الفلاحية 600.000.000 المكتب الوطني للتموين والخدمات الزراعية 415.000.000 الاسمدة مواد الصحة النباتية المكتب الوطنى للتموين والخدمات الزراعية 75.000.000 غاز البوتان المؤسسة الوطنية لتكرير المواد البترولية وتوزيعها نفقات النقل - مؤسسة التوزيع تموين الجنوب المؤسسة الوطنية للمواد المجموع :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.