مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 992
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور اعلاه، بالنسبة الى سنة 1988 على المواد والخدمات المستوردة أو الانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة أو الخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل.
ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء أجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار.
يستهدف تسجيل الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائية في قائمة المنتوجات المستفيدة المحددة في الملحق 1 التكفل على الخصوص وبصورة استثنائية، ببقية الدعم الدائم للاسعار المخصصة لهذا المنتوج وغير المدفوعة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة بمقتضى منجزات سنة .1984 يمكن أن يستفيد تمويل مصاريف النقل الملتزم بها في إطار العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وكذلك المواد والخدمات المصدرة من موارد صندوق التعويض حسب الشروط والنسب والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان "مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب " وباب بعنوان "مساعدة التصدير" في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
وتعدل وتتمم حسب الطريقة نفسها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةتحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل أحكام المرسوم رقم 87-58 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه وملاحقه.
ويبقى هذا المرسوم قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسري عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الاول قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض الحبوب والخضر اليابسة الحبوب الزيتية الشمندر السكري، الطماطم الصناعية، أغدية الأنعام الاسمدة التبغ الخام على شكل أوراق زيوت الزيتون حليب البقر التام، والحليب المبستر والمخمر وحليب الاطفال السكر باستثناء السكر المصقول والموضب في مغلفات صغيرة ذات قطعتين وفي كييسات ذات 10 غرامات المساعدة على التصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب الزيت النباتي ذو الاستعمال الغذائي. 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 23-01-02 لحوم البقر 29-01-02 لحوم الضأن الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية 120 % 120 % ملخص 03-01 السمك الطازج ( الميت () () المثلج أو المجمد 20 % 03-04 الزبدة 50 % . 04-04 الجبن بأنواعه ماعدا الموجه منه إلى المطاعم المدرسية 40 % 06-04 العسل الطبيعي ملخص 07-01 بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب ملخص 08-05 اللوز ملخص 08-12 البرقوق المجفف 01-09 البن محمصا كان أو منزوع الننين، قواقع البن المحتوية على القهوية مهما تكن نسب ملخص 12 01 الفول السوداني 30 % 50 % 20 % 20 % 20 % البن وقشوره، بدائل المزيج 100 % 20 % 19-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد 50 % ملخص 33-06 صابون الحلاقة شامبوان معجون الاسنان 20 % ملخص 33-06 العطور وغيرها ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 40-11 الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات 03-43 الفروات المصنوعة أو المجهزة ( الاثواب 01-0544 الاخشاب المدارية العادية المنشورة 020544 الاخشاب المدارية المرفقة المنشورة . 040544 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 اخشاب الجوز المنشور 11-05-44 اخشاب أخرى مرققة منشورة 14-44 الصفائح 09-50 أقمشة حريرية ومشاقة حرير ( كتلة حرير، ( مشيقات ) الخاصة بالسيارات الفلاحية 60 % الفروية ) 50 、 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % نفايات مشاقة حرير 200 % الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الملحق رقم 2 ( الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية 01-58 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو المفتولة ولو كانت مصنوعة 150 % 02-58 الزرابي الأخرى ولو كانت مصنوعة، الاقمشة المعروفة باسم "كليم" أو "كيلم" "شوماكس" أو يماثلها ولو كانت مصنوعة "سوماك" "كراماني " وما 150 % 03-58 الزرابي المنسوجة باليد ) من طراز غوبلان، فلاندر أوبيسون بوفي وما يماثلها ( والزرابي المخيطة ملخص 58-04 أقمشة القطيفة والمخمل بالابرة ولو كانت مصنوعة 150 % 100 % 10-58 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 100 % 31-05-62 غطاء مقاعد السيارات ملخص 69-11 و 69-12 مفروشات المائدة والمشروبات 50 % 100 % ملخص 71-07 الممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية باستثناء المخصص منها الاستعمالات جراحية 50 % 05-71 الممزوجات والخيوط الفضية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية ملخص 73-36 الطباخات ملخص 73 -- 36 المدافيء والسخانات التي تستعمل ملخص 73-37 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية 1108-82 مفتتات اللحوم 11-82 شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة تصاميم المفاتيح 50 % 50 % بالغاز الطبيعي 20 % 20 % 50 % 50 % 200 % ملخص 3802-83 المفصلات وزير التجميع والمفصلات العامة 100 % 03-83 الخزائن والابواب والخانات الحصينة والصناديق وعلب الأمان وما يماثلها من معادن عادية ملخص 83-07 الثريات 11-01-84 مولدات بخار الماء 12-84 المكيفات ومجموعات التكييف 13-84 المحراقات ملخص 84-15 الثلاجات المنزلية البسيطة 50 % 200 % 30 % 50 % 30 % 30 % ملخص 84-15 خزائن التبريد، ومجمعات التكييف، وحنفيات التبريد مثلجات 40 % ملخص 84-15 وثلاجات مزودة بمثلجات وواجهات عمودية وأفقية زجاجية وآلات عصير ملخص 84-15 أجهزة توزيع القشدة المثلجة 60 % 100 % 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 84-17 افران منضدة، ومشاوى ومقالي، وممارق قلابة، ومجففات دوارة 60 % ملخص 84-17 - المرشحات وغيرها من أجهزة إعداد القهوة والمشروبات الساخنة 40 % ملخص 84-17 أجهزة وآلات لتحضير القشدة الغدائية وصنعها 100 % ملخص 84-17-15 مغيرات المناخ الأخبري مخبرات 40 % ملخص 48-19 - آلات وأجهزة غسل الأواني المعدة للاستعمال المنزلي 150 % 20-84 أجهزة الوزن وأدواته 11-21-84 مطافيء الحرائق 11-37-84 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلي 14-40-84 مكينات التبييض والتنظيف الجاف والكي 1340-84 30 % 30 % بمحرك أو بدونه 40 % عدا ما ذكر في رقم 40 % 01-40-84 غسالات وعصارات غير مركسة للاستعمال المنزلي، كهربائية 100 % 02-4084 غسالات وعصارات غير مركسة للاستعمال المنزلي غير كهربائية 100 % 01-41-84 مكينات الخياطة ورؤوس مكينات للاستعمال المنزلي ( بما في ذلك الأثاث ) 11-45-84 مخرطات للجر واللولبة والتسطيح 50 % 20 % 12-45-84 خراطات أخرى لازالة النتؤات للمحاور المركبة .... الخ 20 % ملخص 84-52 حسابات ماعدا حسابات التخليص ووضع الطوابع 25 % 11-54-84 آلات الاستنساخ بذاتها أو بالستانسيل 22-56-84 مقولبات لبانات البربان 54-59-84 المبللات ومنشفات البلل الهوائية مل 13-60-84 قوالب المقولبات البربان 61-84 مواد الصنبرة 03-85 البطاريات الكهربائية عدا المخصصة منها جراحية ملخص 85-04 حشادات كهربائية الرصاصية أو غيرها عدا للمركبات والآلات الفلاحية 20 % 30 % 40 % 30 % 50 % لاستعمالات طبية أو 40 % ما هو مخصص منها 40 % 05-85 أدوات ومكائن أدوات كهرو ميكانيكية ( ذات محركات مدمجة ) للاستعمال اليدوي 02-06-85 المكانس الكهربائية المصاصة 22-06-85 المراوح الهوائية 50 % 100 % 150 % الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة ولواحقها الكهربائية المقدمة في مغلف واحد 07-85 آلات الحلاقة الكهربائية 211285 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة 31-12-85 المكاوى الكهربائية 100 % 100 % 100 % 130 % 12-85 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة 100 % 11-12-85 آلات التدفئة الكهربائية 70 % 14-85 مكبرات الصوت ودعائمها ومسمعات ومضخمات الصوت الكهربائية ذات التردد المنخفض 100 % ملخص 15-85 - أجهزة الاستقبال الاذاعي مع جهاز للصوت واستنساخه 100 % 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون مع جهاز التسجيل الصوت والصورة واستنساخهما واستنساخه المعدة للهواة استقبال إذاعي أو لتسجيل الصوت 100 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة في السيارات 100 % ملخص 2-15-85 هوائيات الاستقبال الاذاعي والتلفزى طراز " ي ه ف " و" ب ه ف " 100 % ملخص 25-15-85 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 300 % ملخص 85-2 المصابيح الهالوجينية المعدة للمعرض 50 % 1201-87 الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % 1102-87 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 2102-87 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح أحصنة 40 % قوتها بين 8 و 10 60 % 22-02-87 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 أحصنة 80 % 02-87 - السيارات المعدة للسير في جميع الطرق والتي يستوردها الخواص 40 % 81-02-87 الشاحنات والسيارات المعدة لنقل البضائع 30 % 03-87 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 11-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات أسطواناتها عن 50 سم 3 أو تعادلها باستثناء للمعوقين 20 % محركات تقل سعة المهيأة منها والمعدة 40 % 87-09 12- الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 سم 3 100 % 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 87-10 الدراجات المختصرة ) بما في ذلك الناقلات المماثلة ) دون محرك % 40 % باستثناء المهيأة منها والمعدة للمعوقين ملخص 87 – 14 – 11 عربات أخرى تسير باليد ) عربات حمل 27-14-87 مقطورات التخييم ملخص 89-01 مراكب النزهة البحرية 05-90 منظارات مقربة وبعيدة المدى 07-90 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها الامتعة ) 150 % 50 % 200 % 50 % 50 % 08-90 الآلات السينمائية وآلات التقاط الصور والصور ولو كانت مركبة وآلات العرض السينمائي مع الاستنساخ أو بدونه 50 % 09-90 أجهزة العرض القار وأجهزة العرض القار وأجهزة تكبير الصور أو تصغيرها 10-90 أجهزة ومعدات من الانماط المستعملة في السينما 01-91 50 % مخابر التصوير أو 50 %
- الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة 04-91 والموقتات 92-1-92101 الآلات الموسيقية وتوابعها 31-11-92 أجهزة لتسجيل الصور والصوت في التلفزة للهواة 50 % 10 % واستنساخها معدة 150 % ملخص 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة والاستماع 40 % ملخص 92-12 92-1 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 1 ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها 01-94 الاثاث والمنقولات التأثيثية 04-9 97-03-9701 لعب الاطفال 04-97 أدوات الالعاب الجماعية 10-98 القداحات والوقادات 011598 القنينات العازلة الكاملة ذات ثلاثة لترات على
- 1 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % الاقل 50 % .......
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 الملحق رقم 3 منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 43-02-17 بدائل العسل نسبة الاقتطاع المئوية 10 % 06-18 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو.... 03-08-19 أنواع البسكويت الجاف والمسكر ملخص 19-08 منتوجات المخبزة والمرققة والحلويات وصنع 10 % 10 % البسكويت ولو كانت مخلوطة بالكاكاو وعلى اختلاف نسبه باستثناء ما ليس مسكرا منها 15 % 01-22 21 المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25 سنتيلتر. 20 % 22 02-02 مشروبات غازية أخرى معطرة ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات ملخص 25-16 الرخام بأنواعه 10 % 65 % 50 % 11-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند خروجها من المصانع ومعدة للاستهلاك 50 % ملخص 33-06 ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل باستثناء المياه المقطورة والمعطرة وغيرها الطبية.
ملخص 83-07 الثريات ....
ملخص 83-04 الحاشدات الكهربائية الرصاصية أوز غير 50 % 20 % الرصاصية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات الفلاحية ....... 20 % 2515-85 الهوئيات ( من نوع يو. أش. أف ) 01-89 مراكب النزهة البحرية .........
الملحق رقم 4 تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تذاكر السفر جوا في الخطوط الدولية الفردية في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني. 20 % 50 % نسبة الاقتطاع المائوية والجماعية، الصادرة 12 % 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
مرسوم رقم 88-153
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.