قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتعلق بتقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1986. 1826
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزارى المشترك الى تحديد تقديرات الموارد والمصاريف المرتبطة بالتعويض لسنة 1986 وكذلك توزيعها ?
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 حسب المنتوج والتشكيلة أو جنس المنتوجات والخدمات.
المادة 2
فتح المادةتبلغ تقديرات الموارد الناتجة عن اقتطاعات الرسم التعويضي على أسعار المنتوجات وخدمات الانتاج الوطني منها والمستوردة مليارا وسبعمائة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف دينار (1.770.816.000 دج) طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتبلغ تقديرات المصاريف بعنوان التعويض مليارين وثمانين مليون دينار ( ০০ 2.080.000.0 دج ) .
يتم توزيع المصاريف حسب المنتوج والتشكيلة أو جنس المنتوجات والخدمات المخصصة للسوق الوطنية طبقا للملحق رقم 2 من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةلا تدخل الاقتطاعات الاستثنائية الممارسة طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 82 449 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، ضمن تقديرات الموارد المبينة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
وزير التجارة وزير المالية مصطفى بن عمرو عبد العزيز خلاف وزير التخطيط على أو بوزار الملحق 1 تقديرات الموارد المرتبطة بالتعويض لسنة المنتوجات والخدمات
1) (1) المنتوجات المستوردة :
- لحوم الغنم والبقر ...........
- السمك الطازج (حى أو ميت مبرد أو مجمد.
- الزبدة ! .........! ...........
- الجبن ...................
- بيض للاستهلاك ........
- البن الاخضر ....
- البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات
- المنظفات من نوع «ثلج» .........
- العجلات .....
- الاخشاب ....
- المطبخات .......
- المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز.
- جفافات مكاوى ! ....
- غسالات للاستعمال المنزلي ......
آلات الاستنساخ -
- مقولبات لبنات «البربان» ... 1986) الانتاج الوطني والاستيراد مبلغ الاقتطاعات (دج) ................... .379.200.000 ............... CIO 7.200.000 .. 37.000.000 20.000.000 12.400.000 28.800.000 ......... 10.000 7.000.000 40.000.000 ...... 367.500.000 3.000.000 ... 2.000.000 ..... 14.856.000 ..... 37.140.000 7.428.000 ... 11.142.000 1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الملحق 1 (تابع) المنتوجات والخدمات المبللات ومنشفات البلل الهوائية ...... -
- قوالب المقولبات «البربان»
مو مواد الصنبرة مو .....
- البطاريات الكهربائية ....
مبلغ الاقتطاعات (دج) .... 14.856.000 ............. 11.142.000 II.142.000 ... 12.000.000
- الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات ............ 35.000.000 السيارات المعدة لنقل البضائع - 35.000.000 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة - اسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها .....
المستوردات ...
- دون دفع ........ ....
2 - الانتاج الوطني :
المياه المعدنية
- الخمور
- الرخام ....
- منتوجات العطور وادوات التجميل
- الثريات
- مراكب النزهة البحرية ....
- نقل المسافرين الملحق 2 40.000.000 5.000.000 150.000.000 30.000.000 162.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 30.000.000 120.000.000 المجموع : 1.770.816.000 تقديرات المصاريف المرتبطة بالتعويض بعنوان لسنة 1986. !
المنتوجات والخدمات المتعاملون المستفيدون المبلغ (دج) الالبان الدواوين الجهوية للحليب والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية .. 250.000.000 السكن المؤسسة الوطنية للسكر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية زيوت الزيتون الدواوين الجهوية للمنتوجات أغذية الانعام الديوان الوطني لأغذية الانعام المعدات الفلاحية 90.000.000 الزيتية 40.000.000 ..... 400.000.000 الديوان الوطني للعتاد الفلاحي 300.000.000 ....... ..
الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 الملحق 2 (تابع) المنتوجات والخدمات المتعاملون المستفيدون المبلغ (دج) الأسمدة الديوان الوطنى للتموين نفقات النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب المساعدة على التصدير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.