قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاعات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية 70 دج 100 د.ج 150 دوج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب - 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم 15 د.ج للسطر . فهرس
- مراسيم قرارات، مقررات
- يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس أسسه الامر رقم 82 المؤرخ في 10 جمادى
- الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 رئاسة الجمهورية والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم مرسومان مؤرخان في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 نوفمبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين المتضمن قانون المالية لسنة 1982. 3302 للدراسات. 3302 مرسوم رقم 82 450 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 وزارة المالية مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. 3306
3300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة
- 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 . الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين | للخزينة. 3332 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات. 3335 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3335 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام. 3336 مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين سفيرين | فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3336 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام. 3336 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التشريفات. 3336 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 3336 مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض مستشار مرسم لدى مجلس أمن الدولة. 3336 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البحث. 3336 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 3337 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337 مرسوم رقم 82-453 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3341 مرسوم رقم 82-454 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر. 3345 مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. 3350
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3301 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-456 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة المواد الدسمة. 3352 | مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة السكر | والتخمير. 3354 مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية. 3356 وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق. 3356 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين تربويين. 3356 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة لتوظيف مساعدين تربويين. 3356 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مفتش عام للتنظيم التربوي والعلمي. 3359 : وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط اليد العاملة المتخصصة. 3359 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية. 3359 مرسومان مؤرخان في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. 3359 مرسومان مؤرخان في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 3360 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 3360 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكة. 3360 مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. 3360 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 14 صفر عيام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 3360 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة .. 3361
. 3302. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيده
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لاسيما المادة 6 الفقرة الخامسة الى المادة 7 مكررة وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في و سعد جيش بصفته مديرا للدراسات لتكليفه بمهام | شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر لومانى بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.. وزارة المالية مرسوم رقم 82-449 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامن رقم 82 01-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981، المتضمن قانون المالية لسنة 1982.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة العزير المالية. والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة للتعريفة الجمركية الجديدة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ولاسيما المواد 71-7 الى 71-13 والذي صادق عليه القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ
- في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الكيفيات الخاصة بأساس تحصيل وتحصيص الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 oI المؤرخ فى 6 مارس سنة 1982 ، المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي صادق عليه القانون رقم 08 82-08 82 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982 المادة 2 : وفقا لاحكام المادة 71-7 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، يستحق الرسم التعويضي على ما يأتي : I - المنتجات المصنوعة محليا والمعروضة للاستهلاك عند خروجها من المصنع. وفي هذه الحالة تتولى ادارة الضرائب اقتطاع الرسم كما هو الشأن في مجال الرسوم على رقم الاعمال. للجمهورية الجزائرية 3303 2 المنتجات التامة الصنع المستوردة، عند استيرادها، بما في ذلك المنتجات التي حققها أشخاص ماديون أو معنويون لاستعمالهم الخاص. وفي هذه الحالة، تؤسس إدارة الجمارك وتحصله كما هو الشأن في ميدان الجمارك. المادة 3: يصب محصول الرسم التعويضي في حساب الخزينة الخاصة المفتوح بعنوان «صندوق تعويض الاسعار». وكل تغيير لثمن مبيع مادة من المواد المستفيدة التعويض يجب أن يستشار بشأنه الوزراء المكلفون بالتجارة والمالية والتخطيط. يأخذ هذا التعويض في الحسبان عند الاقتضاء تموين نفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة التي قررتها الحكومة لتقريب المواد الاستهلاكية الاساسية من المستهلكين في المناطق الفقيرة. المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط، وفقا لاهداف المخطط السنوى، تقديرات الموارد والمصاريف المطبقة على كل مادة أو صنف المواد أو جنسها. كما يحدد المبلغ التقديري للدعم المبذول للمواد المعدة للتصدير. المادة 5 : وزير المالية هو الأمر بصرف الحساب الخاص والمحاسب الشريك في التوقيع هو الامين الرئيسي لخزينة الجزائر. المادة 6 : يتم تحرير الاذن بالحوالة على أساس وثائق ثبوتية يرسلها المتعهدون المعنيون الى وزير التجارة. ستحدد نوعية الوثائق المشار اليها في الفقرة أعلاه، وكيفيات ارسالها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط.
المادة 7 : يرسل المحاسب الشريك في التوقيع كشفا كل ثلاثة أشهر تبين فيه ايرادات ومصاريف كل مادة على حدة، الى الوزراء المكلفين بالتجارة والمالية والتخطيط. المادة 8 : تعد الخزينة العمومية في حالة عدم توفر الاموال أو الموارد الى تقديم تسبيق حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون المادة 9 : يصب محصول الاقتطاعات التي تم القيام بها باسم التعويض في «صندوق تعويض الاسعار». المادة 10 : اذا تبين على الرغم من اقتطاع الرسم التعويضي، أن السعر الناتج عن مختلف الكلف، يفعل تقلبات الاسعار عند الاستيراد، أقل من السعر المحدد، فان هذا الاخير يحتفظ به ويقوم المتعهد الاقتصادى بدعم الفرق الى «صندوق تعويض الاسعار». المادة 11 : يجب على كل شخص مادى أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يقدم في ظرف خمسة عشر (15) يوما من بدء هذه العمليات تصريحا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها يذكر فيه على الخصوص :
- اسمه ولقبه ومقر سكناه، وعنوان الشركة اذا كان الامر يتعلق بشركة ، نوع العمليات التي يستوجب عليها الرسم التعويضي ، موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستثمرها، يشهد بصحة التصريح المنصوص عليه أعلاه،- ويؤرخه ويوقعه المعنى الخاضع لاقتطاع الرسم التعويضي أو وكيله الذى يثبت سلطة قانونية تبقى ملحقة بالتصريح. المادة 1 : يجب على كل شخص مادي أو معنوى يقوم بعمليات تستوجب الرسم التعويضي أن يمسك حسابات تسمح بتحديد رقم الاعمال الخاضع لاقتطاع الرسم المذكور. لا يدخل الرسم التعويضي الذي يترتب زيادة على الحقوق والرسوم المستحقة في الحساب عند تحديد أساس الضرائب والرسوم والحقوق بجميع أنواعها التي تخضع لها المنتجات المعنية. يجب أن يبرر مبلغ الرسم بصورة اجبارية وعلى نحو مميز فى الفواتير التي يعدها المطالبون بالرسم المذكور. المادة 13 : يجب أن تحفظ الحسابات والوثائق الثبوتية الخاصة بالعمليات التي يقوم بها الخاضعون للرسم التعويضي لمدة السنوات العشر التي ينص عليها قانون التجارة، ويبدأ مفعول هذه المدة من تاريخ الكتابات الحسابية الاخيرة فيما يتعلق بالمحاسبة، وتاريخ اعداد الوثائق الثبوتية فيما يتعلق بهذه الاخيرة. المادة 14 : يلزم الخاضعون للرسم التعويضي، بأن يودعوا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم المستحقة على رقم الاعمال، التابعون لها، تصريحا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر مبيعاتهم، يبينون فيه ما يأتي : الاسم واللقب أو عنوان الشركة ،
- العنوان ، رقم الاعمال الخاضع للرسم .
- نسبة الضريبة ، المبلغ الكلى للحقوق مجبورا الى أقرب عشرة دنانير له. المادة 15 : يعمد الى التقدير التلقائي لرسم الاعمال الخاضع للرسم التعويضي وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية فى حالة ما اذا لم يقدم المطالب بدفع الرسم التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، خلال ثمانية أيام على الاكثر بعد قيام المصلحة بانذاره بموجب تسوية وضعيته عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام ،
- (2) اذا كان لا يمسك محاسبة منتظمة تسمح با ثبات تصريحاته ، (3) اذا تعذر القيام بالمراقبة بسبب منه أو بسبب من غيره ، 4 (4) في حالة ما اذا تبين على الرغم من تقديم التصريح ان رقم الاعمال الذى يستوجب الرسم التمويضي المصرح به أقل من رقم الاعمال المتحقق بالفعل أو الرقم الذى تحدده المصلحة بمساعدة العناصر التي تتوفر لها. المادة 16 : يبلغ فرض الرسم التلقائي الناجم عن هذا التقدير الى المطالب بالدفع، ويترتب على ذلك اصدار كشف ضريبي واجب الدفع فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، مبلغ العقوبات المنصوص عليه في المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال. وتطبق فى حالة المنازعة أحكام المادة 34 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال. المادة 17 : تطبق العقوبات الواردة في المادة 60 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال في حالة ايداع التصريح بعد الاجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه. المادة 18 : وحيث أن جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية يجب أن يفى بها كل مطالب بالضريبة فانه يترتب على كل تأخير يرتكبه هذا الاخير في دفع للجمهورية الجزائرية المادة 19 : تتصنع العزيمة بامتياز للحصول الرسم التعويضي والعقوبات الجبائية المتعلقة بها، ويمارس هذا الامتياز حسب الشروط الواردة في المواد من 4 الى 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال. المادة 20 : تجرى معاينة مخالفات الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي وقمعها وفقا لاحكام المواد من 58 الى 84 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الإعمال. المادة 21 : وحيث أن الرسم التعويضي، عند الاستيراد، يؤسس ويحصل كما هو الشأن في مجال الجمارك، فان معاينة المخالفات والملاحقات تقوم بها ادارة الجمارك والهيئات التى ترى السلطات القضائية أنها مختصة في هذا الميدان. تطبق أحكام التشريع الجمركي المتعلقة بامتيازات ادارة الجمارك ورهونها في مجال الرسم التعويضي، المفروض لدى الاستيراد. المادة 22 : يصب محصول العقوبات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة وفقا للمادة 71-9 من الأمر رقم 82 - ه المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 81 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة .1982 المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسم التعويضي الواجب القيام به قبل الخامس | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والعشرين من الشهر الموالى لشهر البيع، استحقاق عقوبة جبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال. الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
3306 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-450 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 | الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد لسنة 1982 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد الخاضعة لهذا الرسم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك من وزير التجارة ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في و شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، لاسيما المادة 28 المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة. وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى الامر رقم 82 01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والذي يتضمن احكام تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما | المادتان 71 5 و 71 6 منه الذي اقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والذى يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي اسسه الامر رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه بالنسبة الى سنة 1982 على المواد المذكورة في الملاحق وحسب النسب المذكورة فيها ايضا. المادة 2 : بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1982 تحدد على النحو الآتى :
- الالبان باستثناء اللبن الطازج
- السكر بانواعه ،
- صابون الغسيل بانواعه
- منظف « ايزيس »،
- الاسمدة بانواعها،
- المواد المستعملة لمعالجة النباتات
- الاسمنت بأنواعه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق. II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3307 الملحق رقم 1 المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية 04-04 الجبن ΠΟΤΟΥΡ ΤΟΤΟΞΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΠΟΤΟΞΟΣΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΞΟ 30 % ملخص 04-05 بيض الاستهلاك ΓΟΥΟΥΟΤΟ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ••• ; ملخص 08-04 الزبيب ΟΤΟΤΟΤΟΧΟΤΟΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΣ * 5 % 20 % ملخص 08-05 اللوز ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤ ΤΟΧΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΣΤΟ • 20 % ملخص 08 . 12 البرقوق المجفف
- ملخص 33-06 صابون الحلاقة شامبوان، معجون 20 % الاسنان ….. 20 % ملخص 33-06 منتجات العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية -: TOTOLOTOFOTOYOTOTOrere - FOTOFONT . 50 % ملخص 44 – 03 الى 05-44 الخشب الرفيع ملخص 50-09 04-58 اقمشة القطيفة والمخمل tones 0:00 01 ملخص 69 - II مفروشات المائدة والمشروبات 10 % 40 % : TOFOTOTO OTOFOTOYOTOTOTOLO 20 % 000202020202020τοτοτοτατοτο 20 % 07-71 الذهب والممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % ملخص 73-36 الطباخات 37-73 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية ملخص 82 . II- شفرات الحلاقة 03-83 الخزائن الحصينة وما يماثلها ملخص 83-07 الثريات ملخص 84-12 مكيفات الهواء 20002002ΟΤΟΤΟΙΟ 50 % ΟΣΙΟΤΟΣΟΥΤΟOTOTOTOD • 20 % 50 % 50 % 150 % 50 % ملخص 84-13 المدافىء التي تعمل بالغاز الطبيعي ………. …… 20 % ملخص 84-1 الثلاجات البسيطة ملخص 84-1 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84-17 المصافي …. 20 % 000000000000 50 % …….. 20 % ملخص 84-17 اجهزة صنع العصير والقشدة ……… 50 % ملخص 84-37 مكينات النسيج المنزلية ……. ملخص 84-40 غسالات للاستعمال المنزلى ملخص 84-4 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى ……. 25 % 50 % 1020.00201010010.000 . . %25 %
3308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الملحق رقم : (تابع)
- رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 84-52 حسابات ….. ملخص 84-54 آلات الاستنساخ وتصوير 00100000……….. 25 % الوثائق …… 20 % ملخص 85-06 المكانس الكهربائية المصاصة ……… 100 % ملخص 85-06 المراوح الهوائية …… ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة ملخص 85-07 آلات الحلاقة الكهربائية ملخص 85-12 مجففات الشعر ملخص 85-12 المكاوي 107 ………. ملخص 85-12 طباخات كهربائية افران 30 % 1070000000000000 …… 100 % 100 % 150 % 30 % ومقاومات سخانة …….. 50 % ملخص 85-12 آلات التدفئة الكهربائية ………….. 50 % 14-85 مكبرات الصوت ومسمعات ومضخمات الصوت 50 % ملخص 85-15 أجهزة التلفزيون الملونة ………………. 20 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الأذاعى المركبة …………… 50 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في السيارات 150 % ملخص 85-15 الهوائيات وتوابعها ….. pretele ………. 20 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 7 اجهينة …….. ….. …. 65 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تعادل قوتها 7 أحصنة او تقل عنها ملخص 87-02 الشاحنات ………. ………………. 55 % …………… 20 , % ملخص 87-02 السيارات الصناعية …… .. 20 , % L … 09-87 الدراجات والدراجات النارية ……… 20 % …. ملخص 89-01 مراكب النزهة البحرية ….. %200 % ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها …….. 50 % 16-10 و الساعات، والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة والموقتات z6-10 الى 92-20 الآلات الموسيقية وتوابعها ……………….. 50 % ……………. 10 %
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3309 الملحق رقم 1 (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 92 - II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة TOTOTOTOTOTOTO TOTO TOTO ΤΟΣΟ 300 % ملخص 92 - II آلات التسجيل الصوتي والاستماع 12-92 ::: 20 % 1392 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع اللازمة لآلات تسجيل الصوت والصورة : (: . 04-93 بنادق الصيد بأنواعها 97 - ΟΙ ال 97-04 لعب الاطفال 10-98 الولاعات والوقادات ملخص 98-15 القنينات العازلة (ترمو) ملخص 84-46 مقولبات حجز الباربان الملحق رقم 2
- ( 07010 : 00 : 0 } • • • • • • 20 % 200 , % 50 % 50 % 50 % 30 % منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 25-15 الرخام ملخص 33-06 ملخص 40 - II اطارات مطاطية داخلية roros . . . … … ملخص 82 II- شفرات الحلاقة …….. ملخص 83-07 الثريات D ملخص 84-46 مقولبات حجز الباربان … ملخص 84-61 مواد الصنبرة ….. ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة …. ملخص 85-15 اجهزة التلفزة الملونة ….. نسبة الاقتطاع المئوية 20 % 50 % … . … 50 % .20 % 50 % TOTOTOTOT 20 % 20 % 100 % 20 % ملخص 85-15 مذياع السيارة …………. ………………….. 50 % ملخص 85-15 اجهزة مجسمة للاصوات (ستيريو) ………. 50 %
3310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82-214 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين تقترض مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 . وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادتان 14 و 15 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 405- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 214- المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-226 المؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1982 بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار جزائري ( 3.795.000.000 دج ) » . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-214 المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982، المذكور أعلاه، كالتالي : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1982 كمايلي :
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3311
- نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين ! الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية والهيئات العمومية
- نفقات التكوين
- التغذية التابعة للمؤسسات 2.376.000.000 دج 276.000.000 دج 225.000.000 دج
- الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبى 01010) 0:00 00 : Taroo7007070:00) 480.000.000 دج صيانة الهياكل الصحية-
- نفقات التسيير الأخرى
- العتاد والادوات الطبية 95.000.000 دج 215.000.000 دج 128.000.000 دج مجموع النفقات : 3.795.000.000 دج يتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-214 1982 المذكور اعلاه كالتالي : المادة 3 : تمول النفقات المبينة فى المادة 2 اعلاه
- مشاركة الدولة المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة لسنة 1982 بواسطة الموارد التالية : 1.874.000.000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 15 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الموارد الاخرى 1.800.000.000 دج ……. 121.000.000 دج بما فيها 1.000.000 دج مخصصة بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) . توزع الموارد على كل قطاع صحى ومؤسسة استشفائية متخصصة وفقا للجدول «ب» الملحق | بهذا المرسوم. المادة 4 : تلغى كل أحكام المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1982، المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم. مجموع الايرادات : 3.795.000.000 دج المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
ه 1403 عام صفر 28 الولايات نفقات المستخدمين نفقات التكوين الثلاثاء ادران 23.290.000 200.000 الشلف 88.980.000 1.200.000 الاغواط 39.060.000 270.000 الجزائرية أم البواقي 48.840.000 2.560.000 باتنة 71.810.000 4.300.000 بجاية 48.420.000 300.000 بسكرة 58.410.000 1.450.000 بشان 42.060.000 600.000 للجمهورية البليدة 173.630.000 3.420.000 البويرة 40.950.000 1.350.000 تامنر است 7.490.000 150.000 نيسة 37.760.000 1.570.000 تلمسان 69.980.000 2.050.000 الرسمية تيارت 59.960.000 190.000 تيزي وزو 99.690.000 4.500.000 الجزائر 467.540.000 151.860.000 الجلفة 20.860.000 200.000 الجريدة جيجل 32.480.000 920.000 سطيف 84.590.000 4.060.000 سعيدة 40.030.000 350.000 سكيكدة 61.390.000 490.000 سيدي بلعباس 65.750.000 1.350.000 عناية 121.990.000 5.500.000 قالمة 52.190.000 460.000 قسنطينة 128.880.000 36.680.000 المدية 43.770.000 100.000 مستغانم 65.480.000 310.000 المسيلة 34.520.000 200.000 معسكر 51.400.000 450.000 ورقلة 35.950.000 300.000 وهران 158.850.000 48.660.000 المجموع …. 2.376.000.000 276.000.000 3312 الجدول -ا- النفقات الاجمالية في سنة 1982 الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشات التغذية ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 2.850.000 4.290.000 980.000 3.170.000 1.270.000 36.050.000 8.700.000 14.310.000 2.330.000 6.220.000 4.200.000 125.940.000 3.600.000 7.850.000 2.060.000 4.470.000 2.110.000 59.420.000 4.770.000 9.570.000 1.520.000 3.780.000 2.570.000 73.610.000 7.720.000 13.370.000 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000 5.250.000 9.920.000 1.980.000 5.070.000 2.680.000 73.620.000 6.200.000 13.290.000 1.790.000 4.460.000 3.380.000 88.980.000 4.300.000 9.200.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000 18.520.000 33.650.000 8.120.000 16.980.000 7.740.000 262.060.000 4.700.000 8.250.000 1.760.000 4.600.000 2.320.000 63.930.000 900.000 3.600.000 800.000 1.470.000 900.000 15.310.000 3.150.000 6.410.000 1.630.000 4.720.000 1.920.000 57.160.000 5.180.000 15.610.000 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 6.510.000 15.130.000 3.110.000 7.530.000 4.480.000 96.910.000 11.570.000 21.730.000 3.910.000 9.770.000 5.820.000 156.990.000 39.400.000 93.020.000 20.150.000 40.690.000 25.500.000 838.160.000 2.380.000 3.950.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000 2.460.000 6.120.000 1.280.000 2.770.000 1.600.000 47.630.000 9.120.000 15.500.000 3.100.000 7.080.000 4.220.000 127.670.000 3.900.000 9.020.000 1.980.000 3.860.000 2.410.000 61.550.000 7.650.000 11.130.000 2.780.000 5.710.000 2.850.000 92.000.000 6.030.000 13.180.000 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98.440.000 11.450.000 19.240.000 3.910.000 10.240.000 5.240.000 177.570.000 5.780.000 7.580.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 74.440.000 13.480.000 33.770.000 5.520.000 12.330.000 8.590.000 239.250.000 3.300.000 9.920.000 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000 5.350.000 11.570.000 1.930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 2.130.000 5.110.000 990.000 2.610.000 1.470.000 47.030.000 4.750.000 13.310.000 1.710.000 4.460.000 3.440.000 79.520.000 3.500.000 9.700.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 10.400.000 31.700.000 5.900.000 11.950.000 7.320.000 274.780.000 225.000.000 480.000.000 95.000.000 215.000.000 128.000.000 3.795.000.000
القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية ادرار 11.930.000 50.000 1.300.000 نيميمون 8.140.000 100.000 1.200.000 رقان 3.220.000 50.000 350.000 المجموع …. 23.290.000 200.000 2.850.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الجزائرية عين الدفلى 8.790.000 300.000 600.000 خميس مليانة 8.440.000 300.000 500.000 مليانة 16.900.000 50.000 2.200.000 الشلف 26.300.000 50.000 2.800.000 للجمهورية تنس 11.190.000 500.000 800.000 العطاف 12.690.000 1.600.000 بوقادير 4.670.000 200.000 المجموع …. 88.980.000 1.200.000 8.700.000 الرسمية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الجريدة الفلو 7.970.000 50.000 900.000 المنيعة 5.620.000 100.000 700.000 غرداية 12.610.000 50.000 850.000 الاغواط 9.340.000 50.000 900.000 متليلي الشعامية 3.520.000 20.000 250.000 ه المجموع …. 39.060.000 270.000 3.600.000 1403 عام القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نففات التكوين التغذية صفر ام البواقي 6.620.000 400.000 790.000 عين البيضاء 14.410.000 150.000 1.300.000 20 مسكيانة 5.120.000 260.000 480.000 الثلاثاء عين مليلة 9.970.000 850.000 700.000 خنشلة 12.720.000 900.000 1.500.000 المجموع …. 48.840.000 2.560.000 4.770.000 ولاية ادران الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية فقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.790.000 380.000 1.500.000 470.000 17.420.000 1.500.000 380.000 1.150.000 500.000 12.970.000 1.000.000 220.000 520.000 300.000 660.000 5 4.290.000 980.000 3.170.000 1.270.000 36.050.000 ولاية الشلف الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.000.000 250.000 730.000 400.000 12.070.000 990.000 000 : 170 550.000 300.000 11.250.000 3.400.000 750.000 1.200.000 800.000 25.300.000 4.100.000 380.000 1.650.000 1.200.000 36.480.000 1.900.000 350.000 690.000 700.000 16.130.000 1.950.000 250.000 900.000 540.000 17.930.000 970.000 180.000 500.000 260.000 6.780.000 14.310.000 2.330.000 6.220.000 4.200.000 125.940.000 ولاية الاغواط الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.620.000 340.000 800.000 430.000 12.110.000 1.460.000 280.000 640.000 390.000 9.190.000 1.700.000 500.000 950.000 460.000 17.120.000 300.000 : 2 800.000 1.580.000 620.000 590.000 15 770.000 140.000 500.000 210.000 5.410.000 7.850.000 2.060.000 . 4.470.000 2.110.000 59.420.000 ولاية أم البوقي الأدوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.180.000 260.000 610.000 300.000 10.160.000 3.000.000 230.000 810.000 800.000 20.700.000 830.000 200.000 470.000 220.000 7.580.000 1.560.000 280.000 660.000 400.000 14.420.000 3.000.000 550.000 1.230.000 850.000 20.750.000 9.570.000 1.520.000 3.780.000 2.570.000 73.610.000
ه 1403 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية عام أريس 8.930.000 850.000 700.000 صفر باتنة 32.360.000 1.250.000 4.500.000 فروانة 8.280.000 1.030.000 900.000 بريكة 6.620.000 600.000 610.000 28 عين التوتة 6.420.00 150.000 360.000 الثلاثاء قايس 4.200.000 170.000 300.000 انقاوس 5.000.000 250.000 350.000 المجموع …. 71.810.000 4.300.000 7.720.000 الجزائرية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية اقبو 12.770.000 100.000 1.700.000 بجاية 15.560.000-1.650.000 رأس أوقاس 4.940.000 100.000 600.000 للجمهورية خراطة 6.220.000 100.000 680.000 سيدي عيش 6.530.000 600.000 وادي أميزور 2.400.000 20.000 المجموع … 48.420.000 300.000 5.250.000 الرسمية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الجريدة بسكرة 20.560.000 50.000 2.500.000 أولاد جلال 6.260.000 50.000 800.000 الوادي 17.090.000 1.200.000 2.100.000 المغير 7.200.000 50.000 400.000 طولقة 4.200.000 50.000 200.000 سيدي عقبة 3.100.000 50.000 200.000 المجموع …. 58.410.000 1.450.000 6.200.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية بشار 22.460.000 100.000 2.200.000 تيندوف 5.350.000 100.000 1.100.000 بني عباس 7.830.000 300.000 500.000 العبادلة 6.420.000 100.000 500.000 3314 المجموع …. 42.060.000 600.000 4.300.000 ولاية باتنة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.700.000 240.000 610.000 450.000 13.480.000 5.400.000 1.500.000 3.050.000 1.480.000 49.540.000 1.700.000 220.000 620.000 460.000 13.210.000 1.760.000 110.000 750.000 500.000 10.950.000 1.100.000 200.000 450.000 310.000 8.990.00 830.000 280.000 500.000 220.000 6.500.000 880.000 200.000 560.000 230.000 7.470.000 13.370.000 2.750.000 6.540.000 3.650.000 110.140.000 ولاية بجاية الأدوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 2.700.000 600.000 1.530.000 700.000 20.100.000 2.650.000 480.000 1.460.000 750.000 22.550.000 1.100.000 250.000 550.000 310.000 7.850.000 1.500.000 300.000 670.000 350.000 9.820.000 1.170.000 270.000 650.000 330.000 9.550.000 800.000 80.000 210.000 240.000 3.750.000 9.920.000 1.980.000 5.070.000 2.680.000 73.620.000 ولاية بسكرة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 3.370.000 500.000 1.000.000 800.000 28.780.000 1.300.000 240.000 600.000 400.000 9.650.000 3.600.000 450.000 1.060.000 1.000.000 26.500.000 2.050.000 240.000 800.000 600.000 11.340.000 2.000.000 200.000 500.000 290.000 7.440.000 970.000 160.000 500.000 290.000 5.270.000 13.290.000 1.790.000 4.460.000 3.380.000 88.980.000 ولاية بشان الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 5.000.000 900.000 3.300.000 1.400.000 35.360.000 2.100.000 460.000 900.000 500.000 10.510.000 1.200.000 280.000 590.000 310.000 11.010.000 900.000 300.000 550.000 200.000 8.970.000 9.200.000 1.940.000 5.340.000 2.410.000 65.850.000
3315 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الدويرة 25.730.000 2.200.000 3.800.000 البليهدة 26.100.000 70.000 1.900.000 الاربعاء 3.760.000 50.000 50.000 بوفاريك 15.360.000 60.000 1.100.000 القليعة 16.710.000 50.000 1.600.000 حجوط 10.790.000 60.000 950.000 مفتاح 11.610.000 50.000 1.130.000 العفرون 6.970.000 50.000 560.000 شرشال 12.180.000 80.000 1.680.000 قوراية 4.420.000 50.000 450.000 الجزائرية مستشفى الامراض العقلية فرانز فانون 40.000.000 700.000 5.300.000 المجموع …. 173.630.000 3.420.000 18.520.000 للجمهورية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية البويرة 7.700.00 400.000 850.000 مشد الله 4.400.000 50.000 480.000 الاخضرية 9.840.000 550.000 990.000 الرسمية صور الغزلان 13.970.000 350.000 2.000.000 عين بسام 5.040.000-380.000 المجموع …. 40.950.000 1.350.000 4.700.000 الجريدة القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية عين صالح 3.520.000 100.000 400.000 نامنر است 3.970.000 50.000 500.000 ه المجموع … 7.490.000 150.000 900.000 1403 عام القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية صفر مرسط 5.130.000 450.000 550.000 نيسة 21.040.000 720.000 2.000.000 بئر الماني 3.300.000 100.000 300.000 28 نشار 2.780.000 100.000 100.000 الثلاثاء الشريعة 2.780.000 100.000 100.000 العوينات 2.780.000 100.000 100.000 المجموع …. 37.760.000 1.570.000 3.150.000 ولاية البليدة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 7.700.000 1.200.000 3.500.000 2.000.000 46.130.000 5.790.000 1.130.000 1.880.000 1.600.000 38.470.000 660.000 30.000 250.000 150.000 4.950.000 2.620.000 900.000 1.230.000 600.000 21.870.000 3.800.000 1.030.000 1.500.000 800.000 25.490.000 3.100.000 500.000 900.000 700.000 17.000.000 2.200.000 500.000 800.000 500.000 16.790.000 1.900.000 150.000 620.000 300.000 10.550.000 2.300.000 350.000 1.100.000 600.000 18.290.000 1.380.000 230.000 600.000 390.000 7.520.000 2.200.000 2.100.000 4.600.000 100.000 55.000.000 33.650.000 8.120.000 16.980.000 7.740.000 262.060.000 ولاية البويرة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 1.300.000 300.000 900.000 350.000 11.800.000 1.050.000 190.000 550.000 300.000 7.020.000 2.400.000 400.000 1.260.000 660.000 16.100.000 2.500.000 650.000 1.390.000 710.000 21.570.000 1.000.000 220.000 500.000 300.000 7.440.000 8.250.000 1.760.000 4.600.000 2.320.000 63.930.000 ولاية تامنراست الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.600.000 250.000 560.000 400.000 6.830.000 2.000.000 550.000 910.000 500.000 8.480.000 3.600.000 800.000 1.470.000 900.000 15.310.000 ولاية تبسة الأدوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.000.000 450.000 1.000.000 260.000 8.840.000 2.600.000 600.000 2.200.000 650.000 29.810.000 930.000 130.000 560.000 250.000 5.570.000 640.000 160.000 360.000 300.000 4.440.000 640.000 160.000 360.000 300.000 4.440.000 600.000 130.000 240.000 160.000 4.060.000 6.410.000 1.630.000 4.720.000 1.920.000 57.160.000
ه 1403 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية عام بني صاف 6.240.000 50.000 500.000 صفر مغنية 7.380.000 100.000 500.000 لعروبة 5.660,000 100.000 200.000 . الغزوات 5.630.000 100.000 350.000
تلمسان 38.560.000 1.600.000 3.500.000 الثلاثاء سبدو 4.640.000 50.000 80.000 امر مني 3.870.000 50.000 50.000 المجموع …. 69.980.000 2.050.000 5.180.000 الجزائرية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية ثنية الاحد 5.310.000 40.000 540.000 فرندة 7.730.000 50.000 1.200.000 للجمهورية 5.070.000 40.000 300.000 السوقر المهدية 5.380.000 400.000 نيسمسيلت 6.330.000 20.000 800.000 نيارت 20.340.000 40.000 2.600.000 برج بونعامة 4.870.000 270.000 الرسمية قصر الشلالة 4.930.000 400.000 المجموع …. 59.960.000 190.000 6.510.000 الجريدة القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الاستشفائية المختصة العزازقة 8.760.000 400.000 870.000 أزفون 2.610.000 50.000 300.000 برج منايل 10.040.000 400.000 750.000 دلس 5.870.000 400.000 660.000 نيزي وزو 28.210.000 1.000.000 3.730.000 تيق زيرت 4.620.000 350.000 400.000 ذراع الميزان 5.550.000 300.000 500.000 بوغني 8.140.000 400.000 660.000 الابعاء نايت ايرائن 7.650.000 350.000 850.000 عين الحمام 12.810.000 500.000 1.650.00 مستشفى أمراض 3316 العقلية وادي عيسى 5.430.000 350.000 1.200.000 المجموع …. 99.690.000 4.500.000 11.570.000 ولاية تلمسان الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 1.300.000 300.000 670.000 330.000 9.390.000 1.700.000 300.000 805.000 510.000 11.295.000 1.300.000 250.000 495.000 400.000 6.405.000 1.670.000 250.000 800.000 450.000 9.250.000 6.440.000 1.500.000 3.030.000 2.100.000 56.730.000 2.200.000 280.000 800.000 580.000 8.630.000 1.000.000 470.000 500.000 340.000 6.280.000 15.610.000 3.350.000 7.100.000 4.710.000 107.980.000 ولاية تيارت ذات الاستعمال الطبي صيانة المنشآت الأدوية والمواد الاخرى الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.200.000 300.000 630.000 400.000 8.420.000 1.800.000 400.000 1.000.000 400.000 12.580.000 1.460.000 200.000 540.000 390.000 8.000.000 1.150.000 200.000 580.000 300.000 8.010.000 1.700.000 400.000 1.020.000 800.000 11.070.000 5.700.000 950.000 2.600.000 1.550.000 33.780.000 920.000 330.000 600.000 240.000 7.230.000 1.200.000 330.000 560.000 400.000 7.820.000 15.130.000 3.110.000 7.530.000 4.480.000 96.910.000 ولاية تيزي وزو الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 1.450.000 340,000 800.000 430.000 13.050.000 1.000.000 190.000 410.000 280.000 4.840.000 2.800.000 300.000 850.000 710.000 15.850.000 1.300.000 250.000 690.000 360.000 9.530.000 5.800.000 1.200.000 2.700.000 1.600.000 44.240.000 1.100.000 200.000 440.000 400.000 7.510.000 1.200.000 200.000 560.000 350.000 8.660.000 1.820.000 240.000 560.000 480.000 12.300.000 1.850.000 260.000 650.000 510.000 12.120.000 2.400.000 400.000 1.140.000 600.000 19.500.000 1.010.000 330.000 970.000 100.000 9.390.000 21.730.000 3.910.000 9.770.000 5.820.000 156.990.000
3317 القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين النفيذية الاستشفائية المختصة سدي محمد مصطفى 154.000.000 68.850.000 13.200.000 سيدي محمد - الدكتور سعدان 810.000 : 24 2.200.000 1.000.000 بئر مراد رايس (بنر) طرارية سابقا) 28.960.000 6.200.000 3.100.000 حسين داي بارفي سابقا) 53.860.000 20.400.000 3.000.000 الشرقة (بني مسوس الجزائرية سابقا) 63.860.000 21.000.000 7.600.000 باب الوادي (القطار سابقا) 28.720.000 5.600.000 2.300.000 الحراش بلغور (سابقا) 18.710.000 2.000.000 900.000 بودواو - الثنية 15.410.000 1.000.000 1.400.000 للجمهورية الرويبة 20.410.000 4.700.000 1.500.000 مستشفى معالجة السرطان بيار وماري كوري الجزائر 30.460.000 11.200.000 1.480.000 مستشفى جراحة الرسمية الاعصاب - علي أيت ادير - الجزائر 9.400.000 4.500.000 950.000 مستشفى اعادة التربية بتقصرين 9.160.000 1.900.000 1.200.000 الجريدة مستشفى الامراض العقلية - دريد حسين 7.660.000 1.560.000 1.270.000 مستشفى الامراض النفسية التربوية الزيتون)) 2.120.000 750.000 500.000 ه المجموع … 467.540.000 151.860.000 39.400.000 1403 عام القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية صفر الجلفة 11.520.000 50.000 1.400.000 28 عين وسارة 5.070.000 50.000 570.000 الثلاثاء سعد 2.210.000 50.000 250.000 حاسي بحبح 2.060.000 50.000 160.000 المجموع …. 20.860.000 200.000 2.380.000 ولاية الجزائر الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 23.500.000 4.500.000 6.890.000 6.500.000 277.440.000 600.000 : 3 860.000 2.200.000 900.000 35.570.000 . 7.180.000 2.000.000 4.000.000 1.900.000 53.340.000 12.320.000 1.800.000 5.900.000 3.200.000 100.480.000 17.100.000 3.000.000 6.800.000 4.400.000 123.760.000 7.180.000 2.320.000 3.570.000 1.900.000 590.000 : 51 4.200.000 600.000 1.600.000 1.100.000 29.110.000 2.700.000 . 800.000 1.230.0000 1.000.000 23.540.000 4.490.000 720.000 1.900.000 1.500.000 35.220.000 4.600.000 600.000 1.500.000 1.200.000 51.040.000 2.680.000 1.100.000 2.000.000 1.000.000 21.630.000 1.000.000 1.000.000 1.800.000 500.000 16.560.000 2.170.000 500.000 960.000 300.000 14.420.000 300.000 350.000 340.000 100.000 4.460.000 93.020.000 20.150.000 40.690.000 25.500.000 838.160.000 ولاية الجلفة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 1.430.000 350.000 600.000 400.000 15.750.000 1.200.000 250.000 570.000 300.000 8.010.000 710.000 150.000 250.000 200.000 3.820.000 610.000 150.000 250.000 170.000 3.450.000 3.950.000 900.000 1.670.000 1.070.000 31.030.000
3319 القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الصحية القل 10.260.000 300.000 1.600.000 زيغود يوسف 4.470.000 40.000 300.000 الحروش 7.210.000 50,000 200.000 عزابة 4.570.000 350.000 سكيكدة 26.390.000 100.000 3.300.000 شطايبي 2.500.000 300.000 تمالوس 2.490.000 300.000 مستشفى الامراض الجزائرية العقلية بالحروش 3.500.000 1.300.000 المجموع … 61.390.000 490.000 7.650.000 للجمهورية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية حمام بوحجر 4.020.000 280.000 سيدي بلعباس 28.300.000 800.000 2.900.000 الرسمية عين تيموشنت 15.860.000 150.000 1.700.000 تلاغ 8.840.000 400.000 750.000 ابن باديس 3.620.000 150.000 سفيزف 5.110.000 250.000 الجريدة المجموع …. 65.750.000 1.350.000 6.030.000 القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية ه الصحية 1403 عنابة - ابن رشد 62.860.000 2.600.000 4.700.000 عام سرايدي 5.170.000 300.000 1.000.000 العين الباردة 5.710.000 150.000 صفر القالة 10.150.000 100.000 950.000 الطرف 6.260.000 350.000 عنابة - ابن سيناء 21.960.000 2.200.000 3.200.000 28 ذريعان 3.420.000 100.000 الثلاثاء مستشفى الامراض العقلية بعنابة 6.460.000 : 300.000 1.000.000 المجموع …. 121.990.000 5.500.000 11.450.000 ولاية سكيكدة الادوية والمواد الاخرى ضيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 2.000.000 400.000 900.000 460.000 15.920.000 750.000 160.000 360.000 200.000 6.280.000 1.510.000 170.000 460.000 400.000 10.000.000 1.170.000 200.000 500.000 280.000 7.070.000 4.000.000 1.000.000 2.300.000 1.000.000 38.090.000 800.000 200.000 360.000 210.000 4.370.000 500.000 350.000 300.000 250.000 4.190.000 400.000 300.000 530.000 50.000 6.080.000 11.130.000 2.780.000 5.710.000 2.850.000 92.000.000 ولاية سيدي بلعباس الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية | المجموع 1.250.000 250.000 450.000 340.000 6.590.000 4.820.000 1.100.000 2.550.000 1.000.000 41.470.000 2.800.000 540.000 1.500.000 800.000 23.350.000 2.140.000 400.000 830.000 570.000 13.930.000 1.100.000 150.000 500.000 300.000 5.820.000 1.070.000 150.000 350.000 350.000 7.280.000 13.180.000 2.590.000 6.180.000 3.360.000 98.440.000 ولاية عنابة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 10.500.000 2.000.000 5.400.000 2.700.000 90.760.000 1.000.000 200.000 580.000 200.000 8.450.000 1.030.000 210.000 400.000 260.000 7.760.000 1.600.000 400.000 1.000.000 420.000 14.620.000 1.110.000 200.000 600.000 300.000 8.820.000 2.400.000 600.000 1.300.000 1.000.000 32.660.000 1.000.000 100.000 300.000 260.000 5.180.000 600.000 200.000 660.000 100.000 9.320.000 19.240.000 3.910.000 10.240.000 5.240.000 177.570.000
1403 عام القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية صفر سدراتة 5.130.000 70.000 320.000 عين العربي 2.340.000 40.000 200.000 قالمة 16.020.000 160.000 1.300.000 28 سوق أهراس 18.750.000 50.000 3.300.000 الثلاثاء وادي الزناني. 6.250.000 60.000 550.000 بوحجار 1.790.000 40.000 60.000 بوشقوف 1.910.000 40.000 50.000 المجموع …. 52.190.000 460.000 5.780.000 الجزائرية القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية للجمهورية الصحية شلغوم العيد 4.950.000 620.000 500.000 قسنطينة - ابن باديس 89.660.000 33.000.000 8.530.000 الخروب 4.790.000 60.000 300.000 الرسمية مستشفى الامراض العقلية بوادي العثمانية 9.580.000 350.000 2.200.000 ميلة 8.240.000 350.000 550.000 قسنطينة - سيدي الجريدة مبروك 11.660.000 2.300.000 1.400.000 المجموع … 128.880.000 36.680.000 13.480.000 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية المدية 20.160.000 1.800.000 قصر البخاري 6.110.000 100.000 300.000 نابلاط 4.060.000 350.000 عين بوسيف 3.720.000 300.000 البرواقية 6.650.000 300.000 بني سليمان 3.070.000 250.000 3320 المجموع … 43.770.000 100.000 3.300.000 ولاية قالمة الادوية والمواد الاخرى | صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 800.000 190.000 500.000 210.000 7.220.000 500.000 110.000 300.000 150.000 3.640.000 1.480.000 400.000 950.000 600.000 20.910.000 2.400.000 700.000 1.000.000 600.000 26.800.000 1.300.000 450.000 780.000 340.000 9.730.000 550.000 120.000 330.000 150.000 3.040.000 550.000 100.000 300.000 150.000 3.100.000 7.580.000 2.070.000 4.160.000 2.200.000 74.440.000 ولاية قسنطينة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 1.250.000 300.000 750.000 300.000 8.670.000 24.000.000 3.150.000 8.000.000 6.000.000 172.340.000 1.350.000 200.000 500.000 300.000 7.500.000 1.820.000 720.000 1.050.000 100.000 15.820.000 1.650.000 250.000 800.000 440.000 12.280.000 3.700.000 900.000 1.230.000 1.450.000 22.640.000 33.770.000 5.520.000 12.330.000 8.590.000 239.250.000 ولاية المدية الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 4.100.000 480.000 1.480.000 1.180.000 29.200.000 1.320.000 150.000 520.000 330.000 8.830.000 1.150.000 100.000 320.000 300.000 6.280.000 1.200.000 120.000 250.000 300.000 5.890.000 1.400.000 200.000 400.000 400.000 9.350.000 750.000 100.000 200.000 200.000 4.570.000 9.920.000 1.150.000 3.170.000 2.710.000 64.120.000
3321 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين النغذية سيدي علي 4.920.000-50.000 450.000 وادي رهيو 9.400.000 50.000 1.000.000 مستغانم 30.310.000 100.000 2.400.000 غليزان 13.770.000 50.000 1.380.000 مازونة 2.730.000 30.000 60.000 عين ندلس 4.350.000 30.000 60.000 الجزائرية المجموع …. 65.480.000 310.000 5.350.000 للجمهورية القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية سيدي عيسى 4.670.000 50.000 350.000 الرسمية 700.000 بوسعادة 8.740.000 50.000 المسيلة 18.220.000 50.000 1.000.000 عين الملح 2.890.000 50.000 80.000 الجريدة المجموع …. 34.520.000 200.000 2.130.000 ه 1403 القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية عام معسكر 17.680.000 100.000 2.000.000 سيق 11.310.000 100.000 1.300.000 صفر المحمدية 6.160.000 50.000 300.000 تعنيف 6.120.000 50.000 200.000
بوحنيفية الحمامات 6.750.000 100.000 900.000 الثلاثاء غريس 3.380.000 50.000 50.000 المجموع … 51.400.000 450.000 4.750.000 ولاية مستغانم الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبية المجموع 1.320.000 200.000 490.000 350.000 7.780.000 1.500.000 200.000 500.000 350.000 13.000.000 4.500.000 000 710 1.500.000 1.200.000 40.720.000 2.600.000 550.000 1.330.000 700.000 20.380.000 850.000 160.000 350.000 350.000 4.510.000 800.000 110.000 230.000 500.000 6.080.000 11.570.000 . 1.930.000 4.380.000 3.450.000 92.470.000 ولاية المسيلة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات النسبية الاخرى العناد والادوات الطبية المجموع 900.000 200.000 490.000 240.000 6.900.000 1.300.000 220.000 600.000 340.000 11.950.000 2.200.000 450.000 1.250.000 690.000 23.860.000 710.000 120.000 270.000 200.000 4.320.000 000 5.110 990.000 000 2.610 1.470.000 030.000 47 ولاية معسكر الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العناد والادوات الطبيه المحمود 4.500.000 700.000 1.450.000 1.000.000 27.430.000 2.500.000 400.000 1.400.000 700.000 710.000 17 1.900.000 170.000 420.000 500.000 9.500.000 1.700.000 120.000 330.000 480.000 9.000.000 1.710.000 220.000 530.000 000 460 10.670.000 1.000.000 100.000 330.000 300.000 5.210.000 13.310.000 1.710.000 4.460.000 3.440.000 79.520.000
ه 1403 عام صفر القطاعات الصحية نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية
الثلاثاء جانت 3.480.000 100.000 . 500.000 ورقلة 16.060.000 100.000 1.300.000 توقرت 13.710.000 100.000 1.300.000 اين آمناس 2.700.000 بسمة 400.000 الجزائرية المجموع …. 35.950.000 300.000 3.500.000 للجمهورية الرسمية القطاعات الصحية والمؤسسات نفقات المستخدمين نفقات التكوين التغذية الجريدة الاستشفائية المتخصصة وهران 129.360.000 46.550.000 7.400.000 ارزيو 6.930.000 100.000 المرس الكبير 10.780.000 2.010.000 1.000.000 مستشفى الامرض المقلية بسيدي الشحمي - وهران 11.780.000-2.000.000 المجموع …. 158.850.000 48.660.000 10.400.000 3322 ولاية ورقلة الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت ذات الاستعمال الطبي الصحية نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع 1.100.000 140.000 420.000 300.000 6.040.000 3.900.000 390.000 900.000 900.000 23.550.000 3.800.000 380.000 980.000 900.000 21.170.000 900.000 100.000 220.000 310.000 4.630.000 9.700.000 1.010.000 2.520.000 2.410.000 55.390.000 ولاية وهران الادوية والمواد الاخرى صيانة المنشآت نفقات التسيير الأخرى العتاد والادوات الطبية المجموع ذات الاستعمال الطبي الصحية 26.000.000 4.050.000 8.400.000 6.000.000 227.760.000 1.800.000 300.000 450.000 550.000 10.130.000 2.300.000 750.000 1.380.000 670.000 18.890.000 1.600.000 800.000 1.720.000 100.000 18.000.000 31.700.000 5.900.000 11.950.000 7.320.000 274.780.000
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول - ب - الجزائرية 3323 الايرادات الإجمالية في سنة 1982 مشاركة الصندوق الوطني الولايات مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي ادران 19.381.000 16,389.000 الشلف 61.779.000 62.458.000 الاغواط 31.257.000 27.363.000 ام البواقي 41.262.000 31.138.000 باتنة 52.425.000 57.239.000 بجاية 36.802.000 34.918.000 بسكرة 48.111.000 39.785.000 بشان 33.083.000 32.400.000 البليدة 135.961.000 122.039.000 32.220.000 31.140.000 البويرة سامنر است 6.469.000 8.630.000 بسة 31.589.000 24.485.000 تلمسان 55.947.000 49.318.000 نيارت 48.288.000 47.340.000 81.034.000 72.358.000 ليزي وزو 367.019.000 418.316.000 الجزائر الجلفة 16.737.000 14.221.000 25.319.000 20.880.000 جيجل سطيف 67,294.000 57.780.000 30.549.000 29.521.000 سعيدة 49.920.000 40.498.000 سكيكدة 51.408.000 44.638.000 سيدي بلعباس 96.977.000 74.700.000 عنابة 40.202.000 33.300.000 قالمة 110.234.000 119.339.000 قسنطينة 34.897.000 28.440.000 المدية 49.524.000 41.042.000 مستغانم 28.515.000 18,370.000 المسيلة 40.027.000 37.978.000 معسكر 26.839.000 26.280.000 ورقلة 122.931.000 137.697.000 وهران المجموع . … 1.874.000.000 1.800.000.000 موارد اخرى المجموع 280.000 36.050.000 1.703.000 125.940.000 800.000 59.420.000 1.210.000 73.610.000 476.000 110.140.000 1.900.000 73.620.000 1.084.000 88.980.000 367.000 65.850.000 4.060.000 262.060.000 570.000 63.930.000 211.000 15.310.000 1.086.000 57.160.000 2.715.000 107.980.000 1.282.000 96.910.000 3.598.000 156.990.000 52.825.000 838.160.000 72.000 31.030.000 1.431.000 47.630.000 2.596.000 127.670.000 1.480.000 61.550.000 1.582.000 92.000.000 2.394.000 98.440.000 5.893.000 177.570.000 938.000 74.440.000 9.677.000 239.250.000 783.000 64.120.000 1.904.000 92.470.000 145.000 47.030.000 1.515.000 79.520.000 2.271.000 55.390.000 14.152.000 274.780.000 121.000.000 3.795.000.000
3324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ولاية ادرار القطاعات الصحية مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي ادرار 8.820.000 8.530.000 ليميمون 6.894.000 5.936.000 رقان 3.667.000 1.923.000 المجموع . . . 19.381.000 16.389.000 ولاية الشلف القطاعات الصحيه مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عين الدفلة 5.144.000 6.785.000 نميس مليانة 6.181.000 4.858.000 مليانة 12.064.000 13.016.000 الشلف 16.722.000 19.189.000 تنس 8.411.000 7.368.000 العطاف 8.570.000 9.149.000 بوقادير 4.687.000 2.093.000 المجموع . … 61.779.000 62.458.000 ولاية الاغواط القطاعات الصحيه مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي افلو 6.401.000 5.708.000 المنيعة 4.715.000 4.405.000 غرداية 9.755.000 7.206.000 الاغواط 6.641.000 8.379.000 متليلي الشعامية 3.745.000 1.665.000 المجموع . . . 31.257.000 27.363.000 ولاية ام البوقي القطاعات الصحية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- ام البواقي 5.512.000 4.433.000 عين البيضاء 614.000 11 8.943.000 مسكيانة 4.380.000 3.199.000 عين مليلة 8.090.000 5.559.000 خنشلة 11.666.000 9.004.000 المجموع . . . 41.262.000 31.138.000 موارد أخرى المجموع 70.000 17.420.000 140.000 12.970.000 70.000 5.660.000 280.000 36.050.000 موارد أخرى المجموع 141.000 12.070.000 211.000 11.250.000 220.000 25.300.000 569.000 36.480.000 351.000 16.130.000 211.000 17.930.000 6.780.000 1.703.000 125.940.000 موارد أخرى المجموع 1.000 12.110.000 70.000 9.190.000 159.000 17.120.000 570.000 15.590.000 5.410.000 800.000 59.420.000 موارد آخرى المجموع 215.000 10.160.000 143.000 20.700.000 1.000 7.580.000 771.000 14.420.000 80.000 20.750.000 1.210.000 73.610.000
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية باتنة القطاعات الصحية مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي اويس : 7.103.000 6.376.000 باتنة . 19.785.000 29.285.000 مروانة 7.521.000 5.688.000 بريكة 4.767.000 6.102.000 عين التوتة 4.993.000 3.996.000 قايس 3.936.000 2.563.000 انقاوس 4.320.000 3.149.000 المجموع . . . 52.425.000 57.239.000 ولاية بجاية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية للضمان الاجتماعي اقبو 11.158.000 8.862.000 بجاية 9.647.000 11.103.000 راس اوقاس 4.028.000 3.817.000 لخراطة 5.947.000 3.868.000 4.872.000 4.668.000 سيدي عيش وادي اميزور 1.150.000 2.600.000 المجموع . . . 36.802.000 34.918.000 ولاية بسكرة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي بسكره 14.224.000 14.106.000 اولاد جلال 5.061.000 4.448.000 14,972.000 11.176.000 الوادي 6.107.000 5.163.000 المفير طولقة 4.930.000 2.440.000 سيدي عقبة 2.817.000 2.452.000 المجموع . . . 48.111.000 39.785.000 ولاية شار مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة لاضمان الاجتماعي بشار 16.965.000 18.035.000 تيندوف 4.987.000 5.523.000 بني عباس 6.453.000 4.552.000 العبادلة 4.678.000 4.290.000 المجموع . … 33.083.000 32.400.000 الجزائرية 3325 موارد اخرى المجموع 1.000 13.480.000 470.000 49.540.000 1.000 32.210.000 1.000 10.950.000 1.000 8.990.000 1.000 6.500.000 1.000 7.470.000 476.000 110.140.000 موارد اخرى المجموع 80.000 20.100.000 1.800.000 22.550.000 5.000 7.850.000 5.000 9.820.000 10.000 9.550.000 3.750.000 1.900.000 73.620.000 موارد أخرى المجموع 450.000 28.780.000 141.000 9.650.000 352.000 26.500.000 70.000 11.340.000 70.000 7.440.000 1.000 5.270.000 1.084.000 88.980.000 موارد اخرى المجموع 360.000 35.360.000 10.510.000 5.000 11.010.000 2.000 8.970.000 367.000 65.850.000
3326 الجريدة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة الدويرة 23.623.000 البليدة 19.190.000 بوفاريك 13.109.000 القليعة 13.445.000 حجوط 8.509.000 مفتاح 11.465.000 العفرون 5.536.000 شرشال 9.878.000 قوراية 4.383.000 الاربعاء 1.510.000 مستشفى أمراض العقلية فرنز فانون البليدة 25.313.000 المجموع …. 135.961.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة البويرة 5.374.000 شد الله 3.866.000 الاخضرية 8.411.000 صور الغزلان 10.592.000 عين بسام 3.977.000 المجموع . . . . 32.220.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة عين صالح 3.109.000 تامنر است 3.360.000 المجموع …. 6.469.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة
- مرسط 5.169.000 لبسة 14.321.000 بئر العاتر 3.397.000 الشريعة 3.122.000 ششار 3.069.000 العوينات 2.511.000 المجموع . . .. 31.589.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ولاية البليدة مشاركة الصندوق الوطني موارد أخرى المجموع للضمان الاجتماعي 22.357.000 150.000 46.130.000 17.500.000 1.780.000 38.470.000 8.541.000 220.000 21.870.000 11.665.000 380.000 25.490.000 8.420.000 71.000 17.000.000 5.083.000 242.000 16.790.000 4.941.000 73.000 10.550.000 8.262.000 150.000 18.290.000 3.135.000 2.000 7.520.000 2.700.000 740.000 4.950.000 29.435.000 252.000 55.000.000 122.039.000 4.060.000 262.060.000 ولاية البويرة مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موارد اخرى المجموع 6.144.000 282.000 11.800.000 3.153.000 1.000 7.020.000 7.546.000 143.000 16.100.000 10.835.000 143.000 21.570.000 3.462.000 1.000 7.440.000 31.140.000 570.000 63.930.000 ولاية تامنراست مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موارد اخرى المجموع 3.720.000 1.000 6.830.000 4.910.000 210.000 8.480.000 8.630.000 211.000 15.310.000 ولاية تبسة مشاركة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي 3.410.000 261.000 8.840.000 15.014.000 475.000 29.810.000 2.033.000 140.000 5.570.000 1.318.000 4.440.000 1.371.000 4.440.000 1.339.000 210.000 4.060.000 24.485.000 1.086.000 57.160.000
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة بني صاف 4.336.000 مغنية 5.329.000 ندرومة 3.022.000 الغزوات 4.956.000 تلمسان 29.947.000 سندو 4.907.000 الرمشي 3.450.000 المجموع . . . 55.947.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ثنية الاحد 4.568.000 فرندة 6.319.000 السوقر 4.148.000 المهدية 4.412.000 نيسمسيليت 6.309.000 تيارت 13.761.000 برج بونعامة 4.428.000 قصر الشلالة 4.343.000 المجموع . . . 48.288.000 القطاعات الصحية والمؤسسات مساهمة الدولة الاستشفائية المتخصصة
- العزازقة 7.768.000 از فون 2.339.000 برج منايل 8.714.000 دلس 5.269.000 تيزي وزو 20.140.000 تيقزيرت 4.559.000 ذراع الميزان 4.874.000 بوغني 7.363.000 الابعاء نايت ايرانن 6.336.000 مين الحمام 9.625.000 مستشفى الامراض العقلية وادي عيسي تيزي وزو 4.047.000 المجموع . . . 81.034.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 3327 ولاية تلمسان مشاركة الصندوق الوطني موارد أخرى المجموع للضمان الاجتماعي 4.843.000 211.000 9.390.000 5.685.000 281.000 11.295.000 3.382.000 1.000 6.405.000 4.013.000 281.000 9.250.000 24.983.000 1.800.000 56.730.000 3.722.000 1.000 8.630.000 2.690.000 140.000 6.280.000 49.318.000 2.715.000 107.980.000 ولاية تيارت مشاركة الصندوق الوطني موارد اخرى المجموع للضمان الاجتماعي 3.781.000 71.000 8.420.000 6.049.000 212.000 12.580.000 3.781.000 71.000 8.000.000 3.597.000 1.000 8.010.000 4.760.000 1.000 11.070.000 19.234.000 785.000 33.780.000 2.731.000 71.000 7.230.000 3.407.000 70.000 7.820.000 47.340.000 1.282.000 96.910.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق الوطني موارد اخرى للضمان الاجتماعي المجموع 5.140.000 142.000 13.050.000 2.430.000 71.000 4.840.000 6.991.000 145.000 15.850.000 4.190.000 71.000 9.530.000 21.670.000 2.430.000 44.240.000 2.880.000 71.000 7.510.000 3.645.000 141.000 8.660.000 4.796.000 141.000 12.300.000 5.643.000 141.000 12.120.000 9.660.000 215.000 19.500.000 5.313.000 30.000 9.390.000 72.358.000 3.598.000 156.990.000
3328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ولاية الجزائر القطاعات الصحية والمؤسسات | مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة الاستشفائية المتخصصة للضمان الاجتماعي سيدي، محمد، مصطفى 126.737.000 140.103.000 سيدي محمد الدكتور سعدان 10.043.000 17.987.000 حسين داي بارني سابقا) 39.964.000 52.456.000 الشراقة (بني مسوس (سابقا) 57.989.000 62.411.000 بئر مراد رايس (بئر) طرارية سابقا ) 21.998.000 27.482.000 باب الوادي (القطار سابقا) 22.934.000 24.596.000 الحراش بلغور سابقا) 10.377.000 14.263.000 بودواو - الثنية 8.626.000 11.544.000 الرويبة 15.882.000 16.738.000 مستشفى جراحة الاعصاب - علي آيت ايدير 9.862.000 11.168.000 مستشفى الامراض العقلية دريد حسين 7.260.000 7.110.000 مستشفى اعادة التربية بتقصرين 7.530.000 8.700.000 مستشفى معالجة السرطان بيار وماري كوري 24.740.000 22.378.000 مستشفى الامراض النفسية التربوية (الزيتون)) 3.077.000 1.380.000 بئر مراد رايس المجموع . . . 367.019.000 418.316.000 ولاية الجلفة القطاعات الصحية مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجلفة 7.679.000 8.000.000 عين وسارة 3.822.000 4.187.000 مسعد 2.793.000 1.027.000 حسي بحبح 2.443.000 1.007.000 المجموع . . . 16.737.000 14.221.000 ولاية جيجل القطاعات الصحية مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي
- الميلية 6.269.000 5.541.000 فرجيوة 5.688.000 3.552.000 جيجمل 9.647.0000 8.413.000 الطاهير 3.715.000 3.374.000 المجموع . . . 25.319.000 20.880.000 موارد اخرى المجموع 10.600.000 277.440.000 7.540.000 35.570.000 8.060.000 100.480.000 3.360.000 123.760.000 3.860.000 53.340.000 4.060.000 51.590.000 4.470.000 29.110.000 3.370.000 23.540.000 2.600.000 35.220.000 600.000 21.630.000 50.000 14.420.000 330.000 16.560.000 3.922.000 51.040.000 3.000 4.460.000 52.825.000 838.160.000 موارد اخرى المجموع 71.000 15.750.000 1.000 8.010.000 3.820.000 3.450.000 72.000 31.030.000 موارد أخرى المجموع 300.000 12.110.000 210.000 9.450.000 640.000 18.700.000 281.000 7.370.000 1.431.000 47.630.000
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي 1 9.096.000 10.694.000 برج بوعريريج مجنانة 4.139.000 3.070.000 عين والمان 5.298.000 4.101.000 العلمية 7.476.000 6.672.000 سطيف 27.065.000 21.245.000 العين الكبيرة 4.815.000 4.304.000 برقاعة 6.104.000 6.025.000 راس السوادي 3.301.000 1.669.000 المجموع . . . 67.294.000 57.780.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة الضمان الاجتماعي عين الصفراء 3.348.000 4.222.000 البيض 4.797.000 5.023.000 المشرية 6.666.000 5.714.000 سعيدة 12.170.000 10.580.000 الابيض سيدي الشيخ 2.153.000 2.637.000 الحساسنة 1.415.000 1.345.000 المجموع . . . 30.549.000 29.521.000 ولاية سكيكدة القطاعات الصحية والمؤسسات | مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني الاستشفائية المتخصصة للضمان الاجتماعي القل 11.420.000 4.480.000 زيغود يوسف 3.104.000 3.035.000 الحروش 5.090.000 4.900.000 عزابة 3.759.000 3.240.000 سكيكدة 18.793.000 17.987.000 شطايبي 2.156.000 2.214.000 لمالوس 2.680.000 1.510.000 مستشفى الامراض العقلية بالحروش 2.918.000 3.132.000 المجموع .. 49.920.000 40.498.000 الجزائرية 3329 موارد اخرى المجموع 160.000 19.950.000 1.000 7.210.000 1.000 9.400.000 72.000 14.220.000 2.220.000 50.530.000 141.000 9.260.000 1.000 12.130.000 4.970.000 2.596.000 127.670.000 موارد اخرى المجموع 70.000 7.640.000 280.000 10.100.000 210.000 12.590.000 710.000 23.460.000 210.000 5.000.000 2.760.000 1.480.000 61.550.000 موارد اخرى المجموع 20.000 15.920.000 141.000 6.280.000 • 10.000 10.000.000 71.000 7.070.000 1.310.000 38.090.000 4.370.000 4.190.000 30.000 6.080.000 1.582.000 92.000.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي سيدي بلعباس 19.437.000 20.163.000 عين نيموشنت 12.489.000 10.551.000 تلاغ 7.233.000 6.624.000 حمام بوحجر 3.502.000 3.017.000 ابن باديس 3.893.000 1.927.000 سفيرن 4.854.000 2.356.000 المجموع . . … 51.408.000 44.638.000 موارد اخرى المجموع 1.870.000 41.470.000 310.000 23.350.000 73.000 13,930.000 71.000 6.590.000 5.820.000 70.000 7.280.000 2.394.000 98.440.000
3330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ولاية عنابة القطاعات الصحية والمؤسسات | مشاركة الصندوق الوطني الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي عنابة - ابن رشد 42.884.000 44.146.000 سرايدي 4.438.000 4.011.000 العين الباردة 4.549.000 3.070.000 القالة 7.469.000 7.141.000 الطرف 5.428.000 3.391.000 عنابة - ابن سيناء 21.660.000 9.000.000 ذريعان 3.612.000 1.568.000 مستشفى الامراض العقلية بعنابة 6.937.000 2.273.000 المجموع … 96.977.000 74.700.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي سدراتة 3.680.000 3.329.000 عين العربي 1.956.000 1.683.000 قائمة 12.098.000 8.317.000 سوق اهراس 13.655.000 13.055.000 وادي زناتي 5.107.000 4.552.000 بوحجار 1.824,000 1.216.000 بوشقوف 1.882.000 1.148.000 المجموع . . . 40.202.000 33.300.000 ولاية قسنطينة القطاعات الصحية والمؤسسات مشاركة الصندوق الوطني الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي شلغوم العيد 4.939.000 3.651.000 قسنطينة - ابن باديس 69.741.000 94.419.000 الغروب 3.671.000 3.054.000 مستشفى الامراض العقلية بوادي العثمانية 8.284.000 7.436.000 ميلة 7.384.000 4.894.000 قسنطينة - سيدي مبروك 16.215.000 5.885.000 المجموع . … 110.234.000 119.339.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي المدية 14.756.000 13.944.000 قصر البخاري 4.679.000 4.081.000 تابلاط 3.013.000 3.266.000 عين بوسيف 3.219.000 2.670.000 البرواقية 5.701.000 3.438.000 بني سليمان 3.529.000 1.041.000 المجموع … 34.897.000 28.440.000 موارد اخرى المجموع 3.730.000 90.760.000 1.000 8.450.000 141.000 7.760.000 10.000 14.620.000 1.000 8.820.000 2.000.000 32.660.000 5.180.000 10.000 9.320.000 5.893.000 177.570.000 موارد أخرى المجموع 211.000 7.220.000 1.000 3.640.000 495.000 20.910.000 90.000 26.800.000 71.000 9.730.000
- 3.040.000 70.000 3.100.000 938.000 74.440.000 موارد اخرى المجموع 80.000 8.670.000 8.180.000 172.340.000 775.000 7.500.000 100.000 15.820.000 2.000 12.280.000 540.000 22.640.000 9.677.000 239.250.000 موارد اخرى المجموع 500.000 29.200.000 70.000 8.830.000 1.000 6.280.000 1.000 5.890.000 211.000 9.350.000 4.570.000 783.000 64.120.000
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية مستغانم مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي سيدي علي 4.333.000 3.446.000 وادي رهيو 6.890.000 5.897.000 مستغانم 21.024.000 18.446.000 غليزان 10.691.000 9.319.000 مين ندلس 3.952.000 2.128.000 مازونة 2.634.000 1.806.000 المجموع . . . 49.524.000 41.042.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي سيدي عيسى 3.611.000 3.288.000 بوسعادة 5.444.000 6.434.000 المسيلة 16.263.000 7.525.000 عين الملح 3.197.000 1.123.000 المجموع .. … 28.515.000 18.870.000 ولاية معسكر القطاعات الصحية مشاركة الصندوق الوطني مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي معسكر 12.381.000 14.149.000 سيق 7.432.000 9.878.000 المحمدية 5.282.000 4.146.000 نيفنيف 5.369.000 3.630.000 بوحنيفية الحمامات 6.021.000 4.507.000 غريس 3.542,000 1.668.000 المجموع . . . 40.027.000 37.978.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية مساهمة الدولة الضمان الاجتماعي جانت 3.886.000 2.083.000 ورقلة 10.084.000 12.016.000 توقرت 9.714.000 10.916.000 اين امناس 3.155.000 1.265.000 المجموع . . . 26.839.000 26.280.000 ولاية وهران القطاعات الصحية والمؤسسات مساهمة الدولة مشاركة الصندوق الوطني الاستشفائية المتخصصة للضمان الاجتماعي وهران 102.865.000 112.995.000 ارزيو 4.257.000 3.842.000 المرسى الكبير 8.877.000 9.942.000 مستشفى الامراض العقلية في سيد الشحمي 6.932.000 10.918.000 المجموع . . . 122.931.000 137.697.000 الجزائرية 3331 موارد اخرى المجموع 1.000 7.780.000 213.000 13.000.000 1.250.000 40.720.000 370.000 20.380.000 6.080.000 70.000 4.510.000 1.904.000 92.470.000 موارد اخرى المجموع 1.000 6.900.000 72.000 11.950.000 72.000 23.860.000
- 4.320.000 145.000 47.030.000 موارد أخرى المجموع 900.000 27.430.000 400.000 17.710.000 72.000 9.500.000 1.000 9.000.000 142.000 10.670.000 5.210.000 1.515.000 79.520.000 موارد اخرى المجموع 71.000 6.040.000 1.450.000 23.550.000 540.000 21.170.000 210.000 4.630.000 2.271.000 55.390.000 موارد اخرى المجموع 11.900.000 227.760.000 2.031.000 10.130.000 71.000 18.890.000 150.000 18.000.000 14.152.000 274.780.000
3332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة.
- ان وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح لا داري و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 66-92 المؤرخ في 2 أبريل سنه 1900 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الخزينة الرئيسيين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة الموظفين ترتيب والاعوان بعض العموميين القواعد المتعلقة بتوظيف وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة الرئيسيين المقررة في المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الخزينة الرئيسيين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو
- سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1300 الموافق 30 مايو سنة 1968 | هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تجرى المسابقة في مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة 128 منصبا. المادة 4 : يشارك في المسابقة، وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، مفتشو الخزينة المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تخفض الاقدمية المشروطة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسة تمت في المرحلة العليا ابتداء من السداسي الأخير من التكوين الذي تم القيام به، وذلك عملا بأحكام المادة II من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 7 : تمنح زيادة في النقط تعادل 1 على 20 من حد النقط الاقصى الذى يمكن الحصول عليه، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 8 : تشمل ملفات الترشيح التي يجب ارسالها الى الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، عن طريق السلم الاداري على الوثائق لآاتية : طلب المشاركة في المسابقة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم
- في سلك مفتشى الخزينة، محضر التنصيب مستخرج، عند الاقتضاء، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
- صورتان للهوية، نسخة من الشهادة المقررة في المادة 5 أعلاه.- المادة و : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبار شفوى واحد للقبول النهائي. أ - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعدل 3 للجمهورية الجزائرية 3333 2 - اختبار فى المالية العامة يتناول البرنامج المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 3 اختبار فى التقنية المهنية يتناول البرنامج المرفق في الملحق رقم 2 - المدة : 4 ساعات - الم المعامل 4 وكل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 اختبار فى اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين الممكن قبولهم في محادثة مع اللجنة تتناول سؤالا يتعلق بمادة من مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 20 دقيقة - المعامل 2. لا يشارك فى الاختبارات الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحديده اللجنة. المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يأتي : مدير الادارات العامة أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله مراقب عام للمالية، ممثل للموظفين فى اللجنة المتساوية الاطراف الخاصة بمفتشي الخزينة الرئيسيين، يجب أن تكون لأعضاء اللجنة درجة متصرف أو ما يعادلها. المادة 11 : كل اختبار بي كتابي بي سيصححه على حدة | عضوان من أعضاء اللجنة أو مدرسون في المعهد التقنولوجي للمائية والمحاسبة.
3334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه المادة 12 : يقفل باب التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة فى وزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق التعليق خلال الايام العشرة الموالية لتاريخ قفل باب التسجيل. المادة 14 : سيعين المترشحون المقبولون بصورة نهائية مفتشين رئيسيين متمرنين للخزينة حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة .1982 عن وزير المالية عن كاتب الدولة الأمين العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى محمد طرباش الأمين العام خالفة معمري الملحق رقم 1
- برنامج المالية العامة أولا - مفاهم عامة في التشريع المالي.
- الاعباء العمومية
- الموارد العمومية
- المؤسسات المالية
- الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية الخزينة العمومية، وبيت مال الدولة. ثانيا - ميزانية الدولة : محتوى قانون المالية
- المبادىء الكبرى للميزانية
- اجراء الميزانية تنفيذ الميزانية،- مر مراقبة تنفيذ الميزانية. ثالثا - المالية المحلية :
- البلدية،
- الولاية. رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : عموميات تخص أهمية قواعد المحاسبة العمومية المبادىء الأساسية، 3 - أصناف الاعوان المختلفة التنظيم والاختصاص والمسؤولية). 4 - أنواع المراقبة :
- (1) المراقبة السليمة ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)، ج) مراقبة مجلس المحاسبة. خامسا - الجباية : مفاهيم عامة تخص الضريبة، عرض وجيز لنظام الجباية الجزائري.- الملحق رقم 2- برنامج تقنية الخزينة أولا - دور الخزينة في الدولة ووظيفتها
- (1) الوظيفة التقليدية، 2 (2) الوظيفة الجديدة بالنظر الى توزيع مصالح بيت المال.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - صلاحيات وزير المالية في مجال : ن المحاسبة العمومية
-
- الميزانية،
- الاداخار والقرض. ثالثا - تنظيم وزارة المالية : المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة- القضائية للخزينة المديرية العامة للخزينة والقرض- والتأمينات. رابعا - المصالح الخارجية :
- مو مواقعها الاقليمية التنظيم،
- الاختصاصات. التنظيم القانوني للمحاسبة العمومية المبادىء الكبرى للتنظيم القانوني الخاص بالمحاسبة العمومية 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية (الأمرون بالصرف، المحاسبون المسيرون الماليون). 3 (3) العمليات في مجال المحاسبة العمومية : أ - عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف. 4 (4) أنواع مراقبة المحاسبة العمومية. المحاسبة الخاصة بالخزينة (1) حسابات الخزينة، 2 (2) الاتصالات بين المحاسبين، 3 (3) التسجيلات المالية الخاصة بالولاية في مجال : التحصيل،
- المصاريف، ايداع الاموال
- المستندات المالية
- الجماعات المحلية
- الصندوق. للجمهورية الجزائرية 3335 4 (4) مسك حسابات الحساب البريدي . والبنك المركزي الجزائري
- (5) العمليات المطلوب ترتيبها وتسديدها، 6 (6) مركزية الكتابات الحسابية، 7 (7) تصحيحات الكتابات الحسابية، 8 (8) عمليات قفل الكتابات الحسابية الشهرية السنوية المناسبية، و اجراء المصاريف القابلة للدفع دون أمر مسبق بالصرف، (10) الجانب المالي للصفقات العمومية (11) المعاشات (12) أعمال الخزينة المصرفية في مجال : الودائع المالية
- الودائع والائتمان
- السندات المالية. (13) العون المحاسب المركزى للخزينة :
- الاختصاصات. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته مديرا للتشريفات لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403
3336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد | محمد زرقيني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانيا الاسلامية. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الصحافة والاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد ابن يوسف بابا على بصفته مديرا للصحافة والاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مبارك جدري سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانيا الاسلامية بنواقشط . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد شعيب طالب بن ذياب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ببون.
- مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التشريفات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد ابن يوسف بابا على مديرا للتشريفات • وزارة العدل
– مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهي مهام السيد نور الدين بن عمارة، بصفته نائب مدير التشريع بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قاض مستشار مرسم لدى مجلس أمن الدولة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين آيت شعلال بصفته قاضيا مستشارا مرسما لدى مجلس أمن الدولة. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البحث.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد بلعيد - 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محند أو السعيد مديرا للصحافة والاعلام. نور الدين بن عمارة مديرا للبحث.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1403 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يعين الاشخاص التالية أسماؤهم أعضاء فى مجلس أمن الدولة : سعد عبد العزيز، رئيساء الاخضر موهوب، رئيسا مساعدان
- بصفة مستشارين مساعدين مرسمين قضاة : على جماد، رشيد بومعزة. بصفة مستشارين مساعدين مرسمين ضباطا في الجيش الوطني الشعبي :
- الرائد محمد بوطمين النقيب أحمد تيريشين.- بصفة مستشارين مساعدين نواب، قضاة :
- محمد الصالح زرقان نذير بيوط. بصفة مستشارين مساعدين نوابا، ضباطا في الجيش الوطني الشعبي : الرائد عبد الكريم أوقيني-
- النقيب البشير بلقاسم بلقاسم.
- الرائد عاشور زربيطة
- الرائد عباس ساوشة. بصفة نائب عام : عبد القادر قسول بصفة نائب عام مساعد :
- على صحراوى. بصفة قضاة غرفة المراقبة والتحقيق :
- أحمد جبور، رئيسا لغرفة المراقبة. بصفة أعضاء مساعدين : أحمد زروق خيضرى- للجمهورية الجزائرية 3337 د عبد الله يوسفى بصفة قاضي التحقيق : عبد المالك سايح . تلفى أحكام المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1396 الموافق 6 يناير سنة 1976 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. وزارة الصناعات الخفيفة تمكة مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و هو . و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1961ء و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنميسة صناعات السكر.
3338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسة. و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموفق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسة ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموفق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | الميدان التنظيمي والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموفق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين و بناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط لوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة العصير والمصبرات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها واستغلالها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير بصفة رئيسية أعمال انتاج العصير والمصبرات الغذائية. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. وتتولى على الخصوص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة المصبرات الغذائية وعصير الفواكه قصد تحطيط الانتاج وتوسيع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها، للجمهورية الجزائرية 3339 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء. من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. تودع وتقتني او تستعمل اى رخصة او شهادة أو نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها. ثانيا - الوسائل: ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسييرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها والمخصصة لتحقيقها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ج عن يمكن المؤسسة ايطنا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات | التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوفريك (ولاية البليدة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسه ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تشكل وحداث المؤسفة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. المنصوص عليها فى المادة 3 ثانيا أ السابقة.- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجزاء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. للجمهورية الجزائرية 3341 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-453 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
-
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1380 الموافق 22 يوليو سنة 1906 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر،
3342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن | تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر و تبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية». و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي . للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 دى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين
- و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة . والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي،
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للسكر، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة المواد الدسمة ومشتقاتها وتسييرها واستغلالها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها المطابقة لموضوعها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتنمى بصفة رئيسية أعمال انتاج الزيوت الغذائية والصناعية والصابون والمرغرين والزبدة وجميع الاعمال الصناعية الاخرى المرتبطة بموضوعها. تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني . وتتولى على الخصوص ما يأتي : تقوم بدارسة الاسواق و نتائج تطويرها،
- تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات، تعدل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع
- مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية برامجها الانتاجية تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج. للجمهورية الجزائرية 3343 تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تساهم فى تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها. تودع وتقتني او تستغل اى رخصة أو شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها . تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن في اطار تنمية الأعمال المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها. ثانيا - الوسائل: أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسييرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها . ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا بها وطبقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. و يمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة، المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجال التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها للجمهورية الجزائرية 3345 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس | شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. استشارة مجلس العمال. لم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-454 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، -6 وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما - المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
3346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-103 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 | والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وبمقتضى الامن رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تعميم هدف شركة تسيير صناعات السكن وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 10 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامن رقم 1-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسة ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامن رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبيين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس . من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ت وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسكر، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنمية صناعة السكر ومشتقاته وتسييرها واستغلالها. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها المطابقة لموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الاعمال
- المتعلقة بانتاج السكر وجميع الاعمال الصناعية الاخرى المرتبطة بموضوعها. تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. للجمهورية الجزائرية 3347 وتتولى على الخصوص مايأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطويرها،
- تعد وتنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة السكر قصد تخطيط الانتاج وتوسع الزراعات الصناعية المرتبطة بموضوعها. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطورها. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة او عدة ولايات. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
3348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1403 ه تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
- تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها. تودع وتقتنى او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها. ثانيا - الوسائل: ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيير هم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة أو المخصصة لتحقيقها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمة المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها . ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في خميس مليانة (ولاية الشلف). ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسة وللاحكام التي نص الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال-
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة،- المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3349 تشكل وحدات المؤسسة ويحددها وفقا لاحكام | المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة اللدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص علها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجال التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجه عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - أ - السابقة المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمانية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
3350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-45 | المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم فى ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر، و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية»، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين ومسؤولياتهم، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-452 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية برسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغدائية محل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات العصير والمصبرات الغذائية ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات العصير والمصبرات الغذائية التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنيمة الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ . للجمهورية الجزائرية 3351 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات العصير والمصبرات الغذائية عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءت تبلغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيميات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الى المؤسسة الوطنية . المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية المستخدمون المرتبطون بسير
3352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، سيرا، منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-456 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم فى ميدان صناعة | المواد الدسمة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر. و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية». و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. A و بمقتضى المرسوم رقم 82-453 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية بصناعات المواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 2 - - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغدائية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي : اجلال المؤسسة للمواد الدسمة محل شركة للجمهورية الجزائرية 3353 | تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية | بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما ياتي : أن اعدد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات المواد الدسمة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في أعمال | الأولى الاعلاه. الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات المواد الدسمة ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات المواد الدسمة التي كانت ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
3354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموفق أول مارس سنة الجاري به العمل. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار | اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفن عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة | الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم فى ميدان صناعة السكر والتخمير. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر. و بمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية». وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 للجمهورية الجزائرية 3355 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال صناعات السكر والتخمير التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 | الغذائية بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82 454 المؤرخ في
- 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر، برسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية 1 للسكر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : I- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. ما يأتي : 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للسكر التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يأتي : احلال المؤسسة للسكر محل شركة تسير وتنمية الصناعات الغذائية في اعمال الاستعلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات السكر والتخمير ابتداء من أول يناير سنة 1983. 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بعنوان اعمالها ما يأتي : أ اعدد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات السكر والتخمير تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للسكر. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
3356 الجريدة الرسمية للجمهور الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للسكر. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للسكنر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها اعلاه خاصمة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجه وبالنسبه ى نقل ما ذكر من المستحدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المصلوبه لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسكر، سيرا منتظما ومستمرا المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرف بالجزائر في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 | الموافق 30 نوفمبر سطحة 1984 تنهى مهام المهمسه نور الدين جاكطة، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للمياه المعدنية. وزارة العمل
- مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد مصطفى طايلب مديرا للتخطيط والاعمال الخارجية والوثائق. وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين تربويين.
- ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3339 و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين لمؤسسات التعليم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 | والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب افراد جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 | والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدى التربية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية | بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى فى اطار المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والباب الاول من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما مسابقة لتوظيف ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعين مساعدا تربويا السنة 1982، ويوزعون حسب الولايات كالاتي : أدرار : 27 الجلفة : 67 الشلف : 190 جيجل : 130 الاغواط : 101 سطيف : 250 أم البواقي : 75 سعيدة : 69 باتنة : 135 سكيكدة : 107 بجاية : 154 سيدي بلعباس : 174 بسكرة : 146 عنابة : 248 البليدة : 310 قالمة : 103 البويرة : 83 قسنطينة : 141 نامنر است : 15 المدية : 50 تبسة : 71 مستغانم : 121 تلمسان : 161 المسيلة : 60 تيارت : 147 معسكر : 112 تيزي وزو : 40 ورقلة : 10 الجزائر : 42 و هران : .236 المادة 2 : يقفل دفتر التسجيلات شهرا قبل تاريخ المسابقة. المادة 3 : تودع ملفات الترشيح بمقر مديرية التربية المعنية.
3358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 لشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة لتوظيف مساعدين تربويين ان وزير التربية والتعليم الأساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمعمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين لمؤسسات التعليم، والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى فى اطار المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والباب الثاني من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، امتحان للحصول على شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى لسنة 1982. المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 182 وتوزع حسب الولايات كالاتي : !
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3359 باتنة : 30 سعيدة 24: 24 بسكرة : 4 سيدي بلعباس : 15 بشار : 3 قسنطينة : 25 البليدة : 28 معسكن : تلمسان 6 : 3 ورقلة تيارت : 10 : 2 سطيف : 8 وهران : .24 المادة 3 : يقفل دفتر التسجيلات شهرا قبل تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : تودع ملفات الترشيح لدى مدير التربية لمكان العمل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي
- - مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مفتش عام للتنظيم التربوى والعلمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد مهدي به اسماعيل مفتشا عاما للتنظيم التربوى والعلمي بوزارة التعليم والبحث العلمي. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تخطيط اليد العاملة المتخصصة. نة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيه محمود سلطاني مديرا لتخطيط اليد العاملة المتخصصة. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يمين السيد ابراهيم زروقي مديرا للتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية. مرسومان مؤرخان في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد العيد مراغنى مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الصناعية | والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد
3360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه مولاي ادريس خيدرى مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية. مرسومان مؤرخان في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد جدواني نائب مدير المالية بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد فوزي معرف نائب مدير التقنين التجاري والتنظيم بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد وحيد رقى مكلفا بمهمة متابعة واستغلال الملفات الخاصة بمديريات التجارة في غرب البلاد. وزارة الصناعة الثقيلة ! —- مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 | عبد الله دابا بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد الشريف أبترون مديرا عاما للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12 منه . و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر طباش أمينا عاما الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد الوزارة البريد والمواصلات.
الثلاثاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد القادر طباش، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3361 مجلس المحاسبة
مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يعين السيد | على زغدود رئيسا لغرفة بمجلس المحاسبة. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر