مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، تصرف التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار كل ثلاثة أشهر الى المؤسسات والهيئات التي تتولى لحساب الدولة تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، كما نصت عليها المواد من 2 الى 5 من هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتم صرف موارد صندوق التعويض لصالح المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بمقتضى الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، بناء على طلب يقدم وفقا للنموذجين 1 أو ب المرفقين بهذا المرسوم ويجب أن تصحب هذا الطلب مذكرة حساب تبرر المبالغ المطلوب صرفها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل كل ثلاثة أشهر في ثلاث نسخ الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد أن يصدق على مطابقتها لأصولها وصحتها وسلامتها، المسير الذي يثبت أن له سلطات قانونية الى وزارة الاقتصاد - المديرية العامة للمنافسة والأسعار وعلى الأكثر في الأول من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي الذي أنجزت بمقتضاه التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار.
- تدفع التخصيصات أو التسبيقات الممنوحة من موارد صندوق التعويض عن شهري فبراير ومارس سنة 1992 على أساس ارسال الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم، وذلك لتطبيق الدعم المباشر، الذي حددت تاريخ تنفيذه أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، ابتداء من أول فبراير سنة 1992 .
المادة 4
فتح المادةتمنح لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، تسبيقات شهرية الى المؤسسات والهيئات المكلفة بأن تدفع لحساب الدولة الى المستفيدين أو ترد الى المشغلين التعويضات المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمذكور أعلاه.
وتمنح هذه التسبيقات بناء على طلب يحرر وفقا لنموذج " 1 " المرفق بهذا المرسوم، ويرسل الى وزارة الاقتصاد المديرية العامة للمنافسة والأسعار، شهرا قبل الفصل الثلاثي المقصود.
المادة 5
فتح المادةتقدم تسبيقات شهرية، فيما يتعلق بالتعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل الى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، حسب أحكام المادتين 17 و 18 من | المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة | 1992 والمذكور أعلاه، بناء على طلب من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يحرر وفق النموذج " أ " المرفق بهذا المرسوم، ويجب أن يرسل هذا الطلب الى وزير الاقتصاد المديرية العامة للمنافسة والأسعار - شهرا قبل ابتداء الفصل الثلاثي المقصود.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتم تصفية التسبيقات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، على الأكثر في نهاية الشهر الثالث الذي يلي اختتام الفصل الثلاثي المقصود. وترسل المؤسسة أو الهيئة المعنية لهذا الغرض الوثائق الاثباتية التي تحرر وفقا للنموذج " ب " المرفق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيقتطع الوزير المكلف بالمالية، المبلغ الضروري لتمويل التعويض المكمل للمنحة العائلية وتعويض الأجر الوحيد المدفوعين الى الموظفين العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق التحويل انطلاقا من اعانة الدولة لصندوق تعويض الأسعار، المسجلة في ميزانية الدولة.
ويجري هذا الاقتطاع مرة واحدة في السنة على أساس وثيقة اثباتية، تحرر وفقا للنموذج " ب وو المرفق بهذا المرسوم، وترسل الى المديرية العامة للمنافسة والأسعار.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتفظ بالأوراق الاثباتية التي استعملت في تحرير طلبات المنح المذكورة أعلاه، المؤسسية أو الهيئة المعنية، وتقدم بمناسبة القيام بأي رقابة بعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي 10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
طلب تسبيق النموذج العنوان التجاري للمؤسسة أو الهيئة الطالبة :.
العنوان ورقم الهاتف :
رقم الحساب البنكي، الخزينة، أو الحساب الجاري البريدي :
الموطن :
طلب تسبيق للفترة من : ........ الى :
نوعية التعويض عدد المستفيدين تعويض مكمل للمنحة العائلية تعويض مكمل للاجر الوحيد تعويض مكمل للمعاش والريع لقبلة تعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل ( * ) المجموع العام مبلغ التسبيقات المطلوبة أقفل هذا الطلب بمبلغ ( يكتب بالحروف كاملا ) :
صدق على أنه مطابق الاصل وصحيح، وسليم (*) يرفق التوزيع حسب كل ولاية : " أ ९९ "
المبلغ الوحدوي المجموع في ......... يوم ..حرر ....
الاسم واللقب والصفة، وخاتم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية منح صندوق تعويض الاسعار 10 رمضان عام 1412 الشعبية بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
طلب منحة نهائية وتصفية التسبيقات المقبوضة النموذج " ب العنوان التجاري للمؤسسة أو الهيئة الطالبة :
العنوان ورقم الهاتف : .....
رقم الحساب البنكي، الخزينة، أو الحساب الجاري البريدي :
الموطن :
طلب منحة نهائية للفترة من : الى :
نوعية التعويض عدد المستفيدين تعويض مكمل للمنحة العائلية تعويض مكمل للاجر الوحيد تعويض مكمل للمعاش والريع تعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل ( * ) المجموع العام مبلغ التسبيقات المقبوضة الفارق المطلوب صرفه أو رده أقفل هذا الطلب بمبلغ ( يكتب بالحروف كاملا ) صدق على أنه مطابق الاصل وصحيح، وسليم ( * ) يرفق التوزيع حسب كل ولاية . .
المبلغ الوحدوي المجموع في ........ يوم .حرر الاسم واللقب، والصفة وخاتم المسؤول في المؤسسة أو الهيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-65
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-01
مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-260
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-252
مرسوم تنفيذي رقم 92-252 مؤرخ في 15 ذي الحجة الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة .1992 1281
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته . 1081
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-218
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.