مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية لبناء السنن المنشأة بالمرسوم رقم 83 174 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم العمليات المترتبة على تطبيق المادة الأولى أعلاه المتعلقة بالاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها بأشراف لجنة تتكون من :
ممثل وزير المالية، رئيسا، -
- ممثل وزير النقل، ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير التكوين المهني والعمل -
- ممثل والى وهران.
الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها فى القوانين والنظم المعمول بها، ما يأتي :
جرد مادى وقيمي للاملاك والحقوق والحصص والوسائل،
- حصيلة ختامية للاعمال.
المادة 4
فتح المادةتسهر اللجنة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على تطبيق الاجراءات الرامية الى ما يأتي :
المحافظة على حقوق العمال المعنيين طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، صيانة المحفوظات والمعلومات والوثائق - المرتبطة بالاعمال.
المادة 5
فتح المادةيشترك فى ضبط الجرد وزير النقل ووزير المالية.
المادة 6
فتح المادةيستعمل المجموع الصافى للاموال والاملاك على اختلاف أنواعها استعمالا قانونيا مطابقا لتخصيصه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 - - 54 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. - ان رئيس الجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 271
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في و شوال عام 1388 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادتان 71 5 و 71 6 منه الذي أقره القانون رقم 80-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 ، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 رب ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة. 272 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسة الامر رقم 82 - or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 84-18 المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم التعويضي الذى أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1985 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها وحسب النسب المذكورة في ملحقي هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1985 على النحو الآتي :
- الالبان السكر باستثناء السكر المقطع والمقولب زيوت الزيتون ..
- الاسمدة،
- البوتان
- المعدات والآلات الفلاحية أغذية الانعام. - الجزائرية الاحد 13 جمادى الثانية عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةيبلغ المحاسب الموكولة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط والتهيئة العمرانية، جدولا فصليا يبرز فيه كلا على حدة :
بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات - الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على ذات الصنع الوطنى والمواد المستوردة من جهة، والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى.
بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطنى المنصوص عليها في الملحق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لن لنشاطهم المهني .
بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ - الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية.
المادة 4
فتح المادةيحل هذا المرسوم وملحقاه محل المرسوم المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه .
والقائمتان الملحقتان به.
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 82 449- المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق و مارس سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 الملحق - 1 - المنتجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملحص 02 ΟΙ لحوم البقر والضأن - 04-03 الزبدة 04-04 الجبن بأنواعه ماعدا الموجه منه الى ملخص 05-04 بيض الاستهلاك ملخص -04 об العسل الطبيعي ملخص 07 ΟΙ بطاطا الاستهلاك - ملخص 08 04- الزبيب ملخص 08 05- اللوز ملخص ০৪-12 البرقوق المجفف ملخص -09 ΟΙ البن الأخضر ملخص 12 - ΟΙ الفول السوداني 29 38 البروفيتامينات والفيتامينات - و 39 الطبيعية أو المنتجة بالتركيب - ملخص 33 об صابون العلاقة، شامبوان، معجون - 100 % 20 % المطاعم المدرسية 40 % 20 % 30 % 50 % 20 % 20 % 20 % 50 % 20 % والهرمونات 20 % الاسنان 20 % ملحص 33 - об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص -34 02 المنظفات من نمط «ثلج » المستعمل لآلات الغسيل 20 % ملخص 40 - II الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية الخاصة بالسيارات 30 % -43 03 الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الاثواب الفروية) 50 % 44 05 - ΟΙ الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة 50 % - -44 05 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة - 44-04-05 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 أخشاب الجوز المنشورة -44 05 - II أخشاب أخرى مرققة منشورة ملخص 50 09 أقمشة حريرية - 58 ΟΙ الزرابي 58 04 اقمشة القطيفة والمخمل - 50 % 50 % 50 % 50 % 150 % 120 % 100 % 58 10 المطرزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 50 % - ملخص 62 05 غطاء مقاعد السيارات - ملخص 69 II { مفروشات المائدة والمشروبات - 69-12 . ८ 30 % 100 % 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 07-71 الممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية 50 % ملخص -73 36 الطباخات 50 % ملخص -73 36 المدافيء والمسخنات التى تعمل بالغاز الطبيعي 20 % 73 37- المراجل ومدافى التدفئة المركزية ملخص 82 ০৪ مفتتات اللحوم - ملخص 82 II شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة - ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح - ملخص 83 02 المفصلات وزرر التجميع والمفصلات - 83 03- الخزائن الحصينة وما يماثلها ملخص 83 07- الثريات ملخص 84 ΟΙ مولدات بخار الماء ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف - 84 13- المحراقات ملخص 84 15- الثلاجات المنزلية البسيطة ملخص 84 15- خزائن التبريد ملخص 84 15 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات ملخص 84 15- مجموعات التكثيف ملخص 84 15- حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15- واجهات زجاجية عمودية وأفقية ملخص 84 15- أجهزة صنع العصير ملخص 84 17- أفران منضدة ملخص 84 17- مشاوي ملخص 17-84 مقالي ملخص 17-84 ممارق قلابة ملخمي 17-84 مجففات دوارة 20 % 30 % 50 % 200 % العامة 100 % 50 % TOO % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % 60 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % الأحد 18 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع المئوية ملخص 84 17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة - والمشروبات الساخنة ملخص S4 17 أجهزة صنع القشدة - 84 17-14 مبخرات- 40 % 50 % 40 % ملخص 84 19- مكينات وأجهزة غسل الأوانى المعدة للاستعمال المنزلي ملخص 84 أجهزة الوزن وأدواته
- 20 ملخص 84 مطافيء الحرائق معبأة أو غير معبأة
- 21 ملخص 3084 الضرابات والخلاطات 100 % 30 % 30 % 40 % ملخص 84 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى 25 % 37- ملخص 84 40- غسالات - عصارات ملخص 84 40- جفافات - كوايات ملخص 84 40- غسالات للاستعمال المنزلي ملخص 84 41- مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى ملخص 45-84 مخرطة (أداة آلية) 84 52- حسابات ملخص 84 54- آلآت الاستنساخ ملخص 56-84 مقولبات لبنات الباربان ملخص 59-84 المبللات ومنشفات البلل الهوائية ملخص 84 60 قوالب المقولبات البربان - ملخص 84 61 مواد الصنبرة - 85 03- البطاريات الكهربائية الجافة 85 أدوات ومكائن ادوات كهر ميكانيكية 05- مدمجة) للاستعمال اليدوى ملخص 85 об المكانس الكهربائية المصاصة ملخص 85 об المراوح الهوائية - ملخص 85 об المازجات ومطاحن القهوة - ملخص 85 07 آلات الحلاقة الكهربائية. - ملخص 85 12 مجففات الشعر - . ८ 40 % 40 % 100 % 25 % 20 % 25 % 20 % 30 % 40 % 30 % 30 % 20 % ذات محركات 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ملخص 85 12 المكاوي - نسبة الاقتطاع المئوية 130 % ملخص 85 12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات - المسخانة ملخص 85-12 الات التدفئة الكهربائية 50 % 50 % 5 $ 14 مكبرات الصوت وسنعات ومضخمات الصوت 60 % ملخص 85 -- 15 أجهزة التلفزة الملونة ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في ملخص 85 15- الهوائيات وتوابعها 60 % 100 % السيارات 100 % 40 % ملخص 20-85 المصابيح الهالوجينية المعدة للعرض 50 % ملخص 87 ΟΙ الجرارات التي تسير فى الطرق المعروفة بالنقالات 20 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها مع 7 أحسنة أو تعادلها 40 % ملخص 87 02-87 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87 02 - السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 - أحصنة ملخص 87-02 السيارات المعدة لنقل البضائع ملخص 87 03- العربات المعدة لاستعمالات خاصة 80 % 30 % 20 % ملخص 09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة اسطواناتها عن تعادلها 50 سم 3 أو 40 % ملخص 09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 سم 3 100 % الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المنتجات المستوردة (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات ? 87 10 الدراجات المختصرة - ? 87 14- مقطورات التخييم نسبة الاقتطاع المئوية 40 % 50 % ? 87 14 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 % - ? 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية - 05-90 منظارات مقربة وبعيدة المدى 200 % 50 % ? 90 07- آلات التصوير الفوتوغرافي و توابعها 50 % ? 90 08 الآلات السينمائية والعرض السينمائي وتصوير - و 90 09- الوثائق والأجهزة والآلات التي هي من النمط و مو ب 10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها 50 %
91 - ΟΙ الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة ووو - 02 والصغيرة والموقتات
92 - ΟΙ الى 92 10 الآلات الموسيقية وتوابعها - ملخص -92 II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة ملخص 92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع - 50 % 10 % 100 % 40 % 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة وووو - 13 بالات تسجيل الصوت والصورة 92 12 93 04- بنادق الصيد بأنواعها ملخص -94 ΟΙ و الأثاث والمنقولات التأثيثية 04-9
97 - ΟΙ لعب الاطفال الى 97-03 04-97 أدوات الالعاب جامعية 98 10 الولاعات والوقادات ملخص 98 15 القنينات العازلة (ترمو) - باستثناء رقم 40 % 200 % 50 % 50 % . 50 % 50 % 50 % 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الملحق 2 منتجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات نسبة الاقتطاع السوية ملخص 22 IOI المياه المعدنية المعبأة فى - ملخص 22 05- خمور العنب المعبأة في ملخص 25 15- الرخام بأنواعه الزجاجات ذات 25 سنتلتر 20 % الزجاجات 65 % 20 % ملخص -33 06 ج منتوجات العطور وأدوات التجميل 50 % ملخص 83 07- الثريات ملخص 89 - ΟΙ مراكب النزهة البحرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 16-24
- مرسوم رقم 83-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.