قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء وحدات اقتصادية للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية». 1038
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الوحدات الاقتصادية التالية :
م وحدة المقرء وحدة العمليات وحدة التقنيات وحدة النقل والعمل الجويين وحدة المنشات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 20 فبراير سنة 1983.
صالح قوجيل وزارة الأسكان والتعمير -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.