مرسوم رقم 82-37 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 81-1985 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة . 174
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المطارات المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة بمطارات الدولة المدنية المبينة أدناه :
- -- شناشن -- غارة جبيلات عين أزان عين قزام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الموافق حرر 23 يناير بالجزائر سنة في 27 1982 ربيع الاول عام 1402 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة -------------------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-83
مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.