قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. 456
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة النقل والصيد البحرى لجنة للصفقات تختص بالصفقات التي برمها الادارة المركزية.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات هذه من :
- وزير النقل والصيد البحرى، رئيسا،
- ممثل عن المتعامل العمومي،
- ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة
- ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن وزير التجارة
- ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةتعين الممثلين المذكورين أعلاه ومن يخلفهم بأسمائهم ادارتهم مدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةيخضع اختصاص لجنة الصفقات وتسييرها للقوانين والنظم السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983.
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.