قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة. 2304
الباب الأول — أحكام مطبقة على السيارات بما في ذلك التروليييس والمقطورات وشبه المقطورات والمركبات المفصلة ومجموعات العربات
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام هذا الباب السيارات بما في ذلك التروليبيس) والمقطورات الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2305 وشبه المقطورات التي تشكل موضوع الباب الثاني من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.
الفقرة الأولى : السيارات :
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون كل سيارة مشار اليها في هذا الباب بحيث يمكن أن يكبحها سائقها من موقع القيادة أثناء سيرها الى الامام أو الى الخلف و بصورة سريعة وفعالة. ويجب أن تتم عملية الكبح هذه بواسطة جهازين احدهما رئيسي والآخر للنجدة ولهما مقبضان مستقل كل منهما عن الآخر ويمكن الوصول اليهما بسهولة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن توزع الدواليب أو عجلات الدوران لدى عمل كل جهاز من الجهازيع توريعا متناسقا إلى السطح الطولى لتناسب مجموع الدواليب أو عجلات الدوران.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يعمل الجهاز الرئيسي في جميع الداليب أو عجلات الدوران وينبغي أن يشغل دون أن يكف السائق عن مسك مقود التوجيه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يؤثر جهاز النجدة في الدواليب أو عجلات الدوران التي تتضمن مع الحمولة الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف نسبة 40 % على الاقل من الوزن الكلي للمركبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينجز الجهاز الرئيسي للكبح في السيارات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة ثمانية (3) أطنان والسيارات المخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الكلى ستة عشر (16) طنا بحيث لا ينجر عن أي خلل يصيب نقل الحركة الجهاز الرئيسي في حالة أي خلل يصيب مصدر الطاقة التي تغذيه يعمل بصورة مباشرة في جهاز النجدة الذي تتوفر فيه شروط الفعالية المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذا القرار.
- القاطرات المعدة لجي شبه المقطورات والتي لا يفوق وزنها فارغة ستة عشر (16) ملنا والمستعملة لهذا الغرض دون غيره.
تضبط شروط تمديد هذه المادة لتشمل اصنافا من السيارات غير المشار اليها في الفقرة الأولى في وقت لاحق.
المادة 7
فتح المادةإذا كان الجهازان المشار اليهما في المادة 2 من هذا القرار لا يتميز أحدهما عن الآخر الا بمقبضيهما فان الجزء المشترك الذي يعمل فيه هذان المقبضان يجب أن يكبر حجمه وان يكون الوصول اليه ميسورا لصيانته ومهما يكن من أمي فان انفصال أي قطعة من قطع الجزء المشترك يجب ألا يفسد فعالية الكبح وسرعته على الدواليب أو مجلات الدوران الموضوعة من جميع جوانب سطح تناسب دواليب المركبة وعجلات دوراتها والمتضمنة مع الحمولة القصوى الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف وزنا يعادل ما لا يقل عن أربعة أعشار الوزن الكلي للمركية.
عندما يعمل جهاز النجدة بواسطة مادة سائلة فان جميع الاجزاء التي يتألف منها الواقعة في عالية الآلات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المكابح بما في ذلك خزان المادة السائلة يجب أن تكون منفصلة تمام الانفصال عن الاجزاء المطابقة لها الى المحور الامامي خلل يلحق نقل الحركة إلى وفي الجهاز الرئيسي.
المحور أو عجلات الدوران الخلفية والعكس بالعكس.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المركبات الآتية :
1 - المركبات التي لا يفوق وزنها الكلى ستة عشر (16) طنا والمهيأة على نحو يجعل مقبض |
المادة 8
فتح المادةيجب أن يشتمل تركيب معدات الكبح على جهاز توقيف قابل لان يستعمله السائق من موقع القيادة ويستطيع البقاء ثابتا ولو في غياب السائق أو أى شخص آخر، وابقاء المركبة واقفة بصورة دائمة مع رفع حمولتها القصوى الموزعة توزيما ماديا على انحدار ساعد أو نازل 2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه بنسبة 18% وعلى طريق يبس يوفر أحسن شروط الالتصاق مع كون علية السرعة في وضعية عطالة يجب أن تبقى العناصر الفاعلة مشدودة بواسطة جهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة وإذا كان استخدام جهاز الكبح يستدعى عادة طاقة أخرى غير العمل العضلي الذي يقوم به السائق فانه يجب تأمينها في حالة حدوث أي خلل لهذه الطاقة وذلك باللجوء عند الحاجة الى احتياطي طاقة مستقلة عن الطاقة التي تكفل الدعم في العادة.
يمكن أن يختلط جهاز التوقيف بأحد الاجهزة المشار اليها في المادة 2 أعلاه.
المادة و : يجب أن تكون المساحات المكبوحة بالاجهزة المشار اليها أعلاه، متكافلة على الدوام مع الدواليب أو عجلات الدوران دون أن تكون ثمة امكانيات الفصل بينها من السائق أثناء السير أو ، الوقوف، لاسيما بواسطة الوصل أو علية السرعة أو عجلة طليقة.
لا يقبل توسط أجزاء مشوهة للكبح بين المساحات المكبوحة والدواليب أو عجلات الدوران مثل مفاصل الكاردن وعجلات التشبيك الا اذا كانت الاجزاء المشوهة المذكورة قادرة يحكم صنعها على أن تتعمل بصورة عادية دون انفصام أو تشوه دائم طوال مدة الاستخدام العادي للمركبة المعنية الجهود القصوى التي ينبغي أن تنقلها عند الانجاز عن طريق تشغيل هذه الاجهزة وشروط الفعالية التي تقررها الفقرة 2 من هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون البلى غير المتساوى - للمكابح في الجهازين المحددين في المادة 2 أعلاه بحيث يمكن تعويضه بسهولة عن طريق الضبط أو بصورة آلية.
المادة 11
فتح المادةاذا كان جهاز من أجهزة الكبح يشغل انطلاقا من مركم واحد أو عدة مراكم شروط الفعالية المقررة في الفقرة 7 من هذا القرار سيبينه الصانع على نحو جلى واضح في لوحة.
تثبت على المركبة أو بأي وسيلة أخرى مماثلة.
ويجب من ناحية أخرى أن تكون أشارات التنبيه البصرية أو السمعية التي يدركها السائق تمام الادراك مع موقع القيادة بحيث تنبه هذا الاخير الى كل خلل في الاحتياطي المقرر داخل كل مركم من هذه المراكم وتعمل طوال الوقت الذي قد يحول فيه الخلل دون القيام بعملية الكبح على نحو عادي.
ويجب أن تشرع إشارات التنبيه هذه في العمل والحال أن كمية الطاقة الاحتياطية ما تزال تسمح بتوقيف المركبة بالسرعة الكافية.
يجب أن تبقى أجهزة توجيه إشارات التنبيه هذه في حالة جيدة من العمل على الدوام.
المادة 12
فتح المادةيجب على السائق في حالة وجود جهاز كبح يعمل بمادة سائلة في سيارته أن يكون يصيرا بأي انخفاض لاحتياطي المادة السائلة الذي يمكن أن ينجر عنه خلل في عملية الكبح وذلك بواسطة اشارة منبهة تدرك تمام الادراك من موقع القيادة.
ويتعين في حالة عدم وجود هذه الاشارة أن يوضع الوعاء الذي يحتوى احتياطي السائل في المركبة بحيث تمكن مراقبة مستوى الاحتياطي فيه بسهولة ويسر.
يجب أن تزود المركبات المخصصة لنقل المسافرين المشترك والمركبات المخصصة لنقل البضائع والتي يعادل وزنها مع الحمولة أو يفوق 3 أطنان بإشارة منبهة.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن الآلات الاضافية أن تستمد طاقتها الا اذا كان ذلك لا يترتب عليه أثناء الكبح أي انخفاض محسوس لاحتياطي الطاقة الذي يغذى للطاقة فان مستوى هذه الطاقة الذي يسمح بتوفير جهاز الكبح.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2300
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون للسيارات المجهزة | لجر شبه مقطورة أو مقطورة أو عدة مقطورات خاضعة لالزامية المكابح وكانت مكابح شبه المقطورة أو المقطورة تعمل بواسطة مادة سائلة مقبض خاص يسمح للسائق بتشغيل المكابح الفاعلة في دواليب المقطورة أو شبه المقطورة من مقعده.
ويسقط هذا الالزام عن هذه السيارات اذا ما اتخذت التدابير لكي تتم عملية كبح دواليب المركبة أو المركبات المقطورة أثناء تشغيل الجهاز الرئيسي اما في وقت واحد مع كبح دواليب المركبة الجارة أو قبلها بقليل، أما بعدها فلا مطلقا.
الفقرة 2 : المقطورات :
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون لكل مقطورة مشار اليها في مطلع هذا الباب يزيد وزنها مع الحمولة على 750 كيلوغراما جهاز كبح يشتمل على الحد الادني الآتي :
يابس يوفر أحسن شروط الالتصاق وذي انحدار صاعد أو نازل نسبته 18 % يجب أن تبقى عناصره الفاعلية مشدودة بواسطة جهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة. وينبغي أن يكون قابلا للادارة على مقطورات مفصولة عن المركبة القاطرة كما ينبغي أن يكون قابلا لان يشغله شخص موجود على الأرض.
المادة 17
فتح المادةلا تطبق القابلية النسبية للوقوف الآلى في حالة انفصام الربط على مقطورات التخييم ذات عجلتين ولا على المقطورات الخفيفة حاملة الا متعة بشرط ألا يتجاوز وزنها الكلى 1250 وأن تكون مزودة زيادة على الرباط الرئيسي برباط النجدة المقرر في المادة 121 من الأسر رقم
74 - - 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور المستعملة باستمرار وبصورة فعلية.
يجب أن تتضمن المقطورات التي يفوق وزنها 1 (1) جهاز كبح في الطريق يؤثر في الدواليب والكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف وكذلك لو عجلات الدوران التي تزن مع الحمولة الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف ما يعادل نصف وزن المركبة على الاقل، ويشكل بعد ربط المقطورة بالمركبة القاطرة كبحا متواصلا لمجموع المركبة المذكورة بهذا الشكل.
ب جهاز كبح لابقاء المركبة واقفة مشكوكة الربط عند الوقوف (كبح الوقوف).
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتوفر في الاجهزة المقررة في المادة 15 أعلاه الشروط الآتية :
1) (1) يجب أن تتوفر في مكبح الطريق مقررات المواد 3 و 9 (الفقرة (1) و 10 و 13 من هذا القرار وان تكفل في حالة انفصال الربط وقوف المركبة بسرعة وتثبيتها على انحدار بنسبته 18 %.
ب يجب أن يكون مكبح الحظيرة بحيث يبقى ثابتا في غياب السائق أو أي شخص آخر مع ابقاء المقطورة عند الوقوف وبصورة دائمة حاملة أقصى حملها الموزع توزيعا عاديا على طريق المقطورات المخصصة لنقل الاشخاص جهازا ثانيا للكبح يشغل بمقبض مكبح النجدة في المركبة القاطرة الذي تكون أداة توصيله مستقلة عن أداة توصيل الجهاز الرئيسي - ويجب أن يفصل الجهاز في الدواليب أو في عجلات الدوران الحاملة حملا موزعا توزيعا عاديا عند الوقوف لا يقل عن 40 % مع وزن مجموع دواليب المركبة أو عجلات دورانها ويجب أن تتوفر فيه شروط الفعالية المحددة في المادتين 35 و 36 أدناه.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن جهاز الكبح أن يؤثر في الدواليب القيادية للمقطورة الا اذا كانت الدواليب الأخرى مكبرحة في الوقت ذاته بنفس الجهاز.
المادة 19
فتح المادةلا يقبل جهاز الكبح عن طريق التجميد كجهاز قانونى للكبح الا للمقطورات التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 3,500 كلغ على الاكثر. 2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 20
فتح المادةيجب على المقطورات المجهزة بجهاز كبح يتطلب مركما للطاقة أن تحمل لوحة يثبتها الصانع وتبيع بصورة واضحة مستوى هذه الطاقة الذي يسمح بتوفير شروط الفعالية المقررة في الفقرة السابقة الآتية :
الفقر 3 : شبه المقطورات :
المادة a1 : تطبق على شبه المقطورات البالغ وزنها مع الحمولة أكثر من 250 كلغ الاحكام الواردة في المواد 15 و 16 و 17 و 20 أعلاه، شريطة أن يؤثر مكبح الطريق المحدد في المادتين 15 و 16 بصورة اجبارية على جميع الدواليب.
الفقرة 4 : المركبات المفصلية :
المادة 22
فتح المادةتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الباب جميعها على المركبات المفصلية (مجموع يتالف من قاطرة وشبه مقطورة بتوافر الترتيبات الآتية :
1) (1) ليست مقرارات المادة 5 الزامية للمركبات المفصلية التي تتضمن شبه مقطورة غير معدة لنقل الاشخاص ولا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف عندما تكون مكابح شبه المقطورة مما يمكن تشغيله من موقع القيادة ولو في حالة حدوث خلل لاداة التوصيل في مكابح المركبة المقاطرة.
ب وفيما يتعلق بتطبيق المادة 6، فان الجهاز الرئيسي يجب أن يتضمن استقلالية توصيل مجهود الكبح بواسطة السائل الى دواليب المركبة أو عجلات دورانها من جهة والى دواليب شبه المقطورة أو عجلات دورانها من جهة أخرى.
ج) وفيما يتعلق بتطبيق المادة 8 فان مكبح الحظيرة الذي يمكن السائق تشغيله من موقع القيادة يجب أن يبقى المركبة المفصلية واقفة فى انحدار صاعد او نازل نسبته 12 .
الفقرة 5 : مجموع مركبات تتضمن قاطرة أو مركبة مفصلية متبوعة بمقطورة أو بعدة مقطورات أو شبه مقطورات.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتضمن كل مجموعة مركبات تتألف أما مركبة قاطرة ومقطورة واحدة أو عدة مقطورات واما من مركبة مفصلية متبوعة بمقطورة أو شبه مقطورة واحدة أو بعدد منهما جهازي الكبح في الطريق اللذيع أسستهما الفقرتان الأولى والرابعة السالفتان مع أجهزة الكبح المقررة في العناصر المكونة للمجموع والمتوفرة فيهما الشروط الآتية :
جهاز كبح رئيسي يشكل مكبحا متواصلا أو يؤثر في الدواليب أو في عجلات الدوران التي تحمل حملا موزعا توزيعا عاديا عند الوقوف يعادل ثلثي الوزن الكلى على الاقل للمجموع بالنسبة إلى القاطرات المتبوعة بمقطورات وثلاثة أرباع الوزن الكلى للمجموع بالنسبة الى المركبات المفصلية المتبوعة بمقطورات أو شبه المقطورات ويجب أن ينجز هذا الجهاز من ناحية أخرى بحيث يستمر كبح العجلات الخلفية للمركبة القاطرة في حالة انفصام الربط.
جهاز للنجدة يؤثر في الدواليب أو عجلات الدوران التي تحمل في نفس الظروف 30 % من هذا الوزن الكلى على الاقل. وتعفى من هذا المقرر المجموعات التي تتكون مع مركبة قاطرة ومقطورة واحدة غير معدة لنقل الاشخاص ولا يتجاوز وزنها مع الحمولة ثلاث أطنان ونصف عندما يمكن تشغيل مكابح المقطورة من موقع القيادة ولو في حالة حدوث خلل بأداة توصيل أجهزة المكبح في المركبة القاطرة.
المادة 24
فتح المادةعندما يرخص لمجموعة مركبات تشتمل على مركبة قاطرة ومقطورة واحدة أو عدة مقطورات، بالمرور بموجب ترخيص يمنح عملا بالمواد من 62 الى 66 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور فان قرار الوالي الذي يمنح الترخيص يمكنه أن يتوخى في حالة وجود مقطورات ذات محورين أو أكثر مخالفة الاحكام الواردة في المواد 15 و 16 و 17 و 20 و 23 من هذا القرار مع توفر الشرط الآتي :
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2300 يمكن الا يشكل جهاز الكبح في الطريق الذى | الا اذا كان هناك تنصيص مخالف يقدمه صانع جهزت به المقطورات بعد الربط بالمركبة القاطرة كيعا متواصلا للمجموعة المتكونة بهذا الشكل المركبة القاطرة. مع المعلم أن نسب الوزن المكيوح في المجموعة المحددة في المادة 23 اعلاه يجب أن بشرط أن يمكن استعماله بالفعل من قبل مرافق وتحترم في جميع الاحوال.
شداد المكابح موجود بموقع تشغيل المكابح على الدوام بواقع موافق واحد في كل مركبة مقطورة.
يجب أن يسمح جهاز الكبح يتوقيف المقطورة وتثبيتها في انحدار صاعد أو نازل نسبته 18 ولا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز سرعة سير المجموعة المحددة بقرار من الوالي الذي يمنح الترخيص 25 كيلومترا في الساعة.
وتخفض هذه السرعة الى 6 كيلومترات في الساعة عندما يتبع المرافقون ( شداد و المكابح المقررون في الفقرة السابقة المركبة التي يتولون كبحها سيرا على الاقدام.
تطبق أحكام هذه المادة على المجموعات التي تتضمن قاطرة ومقطورة متنقلة أو مقطورة سكنية ذات محورين أو أكثر يمكنهما أن تتنقلا دون اذن خاص بشرط أن تتوفر فيهما شروط السرعة المحددة في الفقرة السابقة وأن تكون المقطورة مزودة زيادة على الرباط الرئيسي برباط النجدة المقرر في المادة 121 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور، المستعمل على الدوام وبصورة فعلية.
الفقرة 6 : شروط ربط بعض المقطورات :
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون حمولة المقطورة بحيث لا تجنح عند الوقوف الى رفع معجن ربط المركبة القاطرة. ويجب أن يتضمن هذا المحجن بصورة اجبارية جهاز ارتاج ذا حجم كبير.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الوزن الكلى مع الحمولة المرخص به للمركبة أو المركبات المقطورة في حالة ما اذا كان جهاز الكبح الرئيسي للمقطورة لا يؤثر في مجموع عجلاتها نسبة 10 % من الوزن الكلى مع الحمولة المسموح به للمركبة القاطرة | وفي حالة مجموع» تتألف من مقطورات أو شبه مقطورات مربوطة بمركبة مفصلية فان الوزن الكلى مع الحمولة للمقطورات أو شبه المقطورات المربوطة بهذه الصفة يجب الا يفوق الوزن الكلى مع العمولة الذي يسمح به صانع أو صناع المركبة المفصلية دون المساس بتطبيق المقررات المختلفة الواردة في هذا القرار.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز ربط مقطورة أو شبه مقطورة مجهزة بجهاز كبح يستعين في عمله بمركم طاقة موضوع في المركبة القاطرة الا لمركبة يتوفر فيها الشرطان الآتيان :
- ان يكون لها جهاز كبح مماثل يشتمل عند الاستعمال العادي على مستوى من الطاقة يعادل مستوى طاقة المقطورة على الاقل ويحمل لوحة تشهد بذلك.
ان تكون مجهزة بحيث يكفل كيج المقطورة - حسب الشروط المقررة في هذا القرار.
المادة 28
فتح المادةلا تلحق المقطورات ذات العريش من طراز حاملات الاثقال، والمقطورات غير ذات العريش من طراز المقطورة الخلفية الغابية.
المستعملة لنقل الاخشاب بقشرتها أو القطع ذات الطول الكبير بالمقطورات الزراعية والخاضعة بالتالي مع ناحية الكبح لمقررات الباب الثاني من هذا القرار باستثناء المادة 43 الفقرة الثانية، الا اذا كانت مربوطة ربطا مباشرا بمركبة قاطرة لا تستطيع بحكم صنعها أن تفوق سرعتها 27 كيلومترا في الساعة.
ويجب في جميع الاحوال أن يكون محور المقطورة موضوعا في الثلث الخلفي من الاخشاب المحمولة على أن يكون نصف هذه الاخشاب على 2310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الاقل موضوعا على القاطرة من جهة طرفها الغليظ.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز أن يوجد جهاز كبح يعمل بطريق التجميد في المجموعات التي تتألف من قاطرة واحدة وعدة مقطورات أو مع مركبة مفصلية ومتطورات أو عدة مقطورات الا في المقطورة الاخيرة وبشرط أن يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 1.20 كيلوغراما على الأكثر.
الفقرة 7 : فعالية الكبح :
المادة 30
فتح المادةتجرى التجارب على أجهزة الكبح في طريق يبس يوفر أحسن شروط الالتصاق في الطريق المنبسط وفي غياب ريح يمكن أن يؤثر تأثيرا محسوسا على التجارب وبمساحات مكبوحة في حرارة عادية عند بداية الكبح وعلى أن تكون السرعة الأولية معادلة الخمسين (50) كيلومترا في الساعة على الاقل بالنسبة الى العربات السياحية وأربعين (40) كيلومترا في الساعة بالنسبة الى بقية العربات اما اذا كانت المركبة المجرب عليها لا تبلغ مثل هذه السرعة فان التجربة تجرى على سرعة مقارية للسرعة القصوى التي يمكن أن تبلغها في الطريق المنبسط).
ولتطبيق أحكام هذه الفقرة يعين عن تباطومات الحركة بالامتار فى الثانية ومن مسافات التوقف ، بالامتار، وعن السرعة الأولية بعشرات آلاف الامتار في الساعة.
المادة 31
فتح المادةفي كل سيارة مقدمة للقبول المقرر في المادة 124 من الأمن رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمين سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.
- اما كطراز أو بصفة منعزلة لسبب من السببين الآتيين : - تسجيل المركبة غير مطابق لطراز سبق أن تسلمته مصلحة المناجم.
ب تغيير البطاقة الرمادية على اثر رفع الوزن الكلى مع الحمولة القصوى المسموح به والذي صادقت عليه مصلحة المناجم أثناء قبول سابق يجب أن يسمح المجهود العادي مع السائق بأن يحصل في الظروف العادية للقيادة مع الحمولة القصوى الموزعة توزيعا عاديا ودون أن ينجم عن ذلك أى تغيير المسار المركبة ولا تعثرات أو تعطل المجلات المكبوحة على مسافات الوقوف الآتية علما بأن المسافات المأخوذة بعين الاعتبار هي المسافات التي قطعتها المركبة منذ اللحظة التي صدرت فيها اشارة الوقوف الى السائق حتى الوقوف الكامل مقيسة حسب طريقة عملية يحددها وزير النقل والصيد البحرى.
مع الجهاز الرئيسي .
- - العريات الخاصة من سرعة 1 + 2.5 سرعة.
- المركبات التي يقل وزنها الكلى مع الحمولة أو يعادل 16000 كلغ ... 0.75 سرعة . + 3 سرعة.
- المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ ... 0,80 سرعة 2 + 3 سرعة.
2) (2) مع جهاز النجدة :
مسافات الوقوف المطلوبة هي المسافات الحاصلة انطلاقا من الصيغ أعلاه مضروبة في المعامل 28.
تعد مستوفية للشروط المذكورة أعلاة العربات التي تحرز التباطؤات الآتية :
التباطؤ الذي يسجله جهاز قياس تباطؤ الحركة.
بالنهاية القصوى :
1) (1) مع الجهاز الرئيسي :
العربيات المخصوصية 6.5 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2311
- المركبات التي يقل وزنها الكلى مع الحمولة أو يعادل 16000 كلغ 5,5 ....
- المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ ... ..5 2 (2) مع جهاز النجدة :
- العربات الخصوصية .... 2,75
- المركبات الأخرى .... 2,35
المادة 32
فتح المادةيجب في كل سيارة يجرى استعمالها و استجابت بصورة مرضية خلال عملية القبول بصورة منعزلة أو استجاب طرازها للتجارب المحددة في المادة 31 أعلاه، أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن تنجز الظروف العادية للقيادة وفي جميع أحوال الشحن ودون أن ينجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للعجلات المكبوحة، التباطؤات الآتية في الحركة.
التباطؤ الذي يسجله جهاز قياس تباطؤ الحركة.
بالنهاية القصوى :
مع الجهاز الرئيسي :
العربات الخصوصية .... 5.5 -
- المركبات التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ أو يقل عن ذلك .... 4.5
- المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 1000 كلغ .... 4.25 مع جهار النجدة :
- العربات الخصوصية .... 12,5
- المركبات الأخرى ... 2 تطبق أحكام هذه المادة على تجارب الكبح التي تجرى أثناء عمليات القبول بصورة منعزلة مطلوبة لغرض آخر غير الغرضين المذكورين في المادة 31 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةأحكام خاصة بالمركبات المعدة لنقل الاشخاص المشتركة : ) يجب في كل مركبة معدة لنقل الاشخاص المشترك معروضة بالحمولة على القبول المقرر في المادة 124 من قانون المرور، أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن ينجز ضمن الشروط المادية للقيادة ودون أن ينجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للمجلات المكبوحة مسافات الوقوف الآتية محسومة كما هو مقرر في المادة 31 أعلاه.
مسافات الوقوف :
1) (1) مع الجهاز الرئيسى ... 0,75 سرعة 2 3 سرعة.
2) (2) مع جهاز النجدة :
مسافات الوقوف المطلوبة هي المسافات التي يحصل عليها انطلاقا من الصيغة أعلاء، مضروبة في المعامل 8, ب تعد بمثابة مركبات مستوفية للترتيبات المنصوص عليها أعلاء المركبات التي تنجز التباطؤات الآتية :
التباطؤات المسجلة بمقياس تباطؤ الحركة.
بالنهاية القصوى :
مع الجهاز الرئيسي ... 5,5 مع جهاز النجدة .... 2.5.
ج) يجب في كل مركبة معدة لنقل الاشخاص المشترك ويجرى استعمالها أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن ينجز ضمن الشروط العادية للقيادة ودون أن يتجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للعجلات المكبوحة تباطؤات الحركة الآتية : 2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تباطؤات مسجلة بمقياس تباطؤ الحركة بالنهاية القصوى :
مع الجهاز الرئيسي :
مركبات فارغة 5.5.... 5.5 من مركبات مع الحمولة ..... 4.5 مع جهاز النجدة :
مركبات فارغة .... 12,5 مركبات مع الحمولة ... 2
المادة 34
فتح المادةيحدد مدى فعالية الكبح في المقطورة بحساب معدل التجارب التي تجرى على التعاقب أحداهما على المركبة القاطرة وحدها والأخرى على مجموعة القاطرة والمقطورة المحملة الى أقصى طاقتها أو باستعمال مكابح المقطورة وحدها عندما تكون هذه الطريقة ممكنة الانجاز.
يكون وزن المقطورة في هذه التجارب مساويا في العادة لثلث وزن المركبة القاطرة على الاقل.
المادة 35
فتح المادةيجب عند عرض أي مقطورة بمثابة نموذج أو بصورة منعزلة على القبول المقرر في المادة 124 من الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لغرض من الفرضيه المحددين في المادة 31 أعلاه أن يستوفي كبحها الشروط المحددة في المادة المذكورة بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات مع التسامح فى نسبة 5/1 ومع العلم أن الفعالية تراقب دائما بقياس التباطؤ كما هو مقرر في المادة 34 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةكل مقطورة يجرى استعمالها ويستجيب طيازها، أو أنه استجاب عند القبول بصورة منعزلة للتجربة المحددة في المادة 35 أعلاه، يجب أن تتوفر فيها الشروط المعددة في المادة 32 بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات الخصوصية، مع تسامح بنسبة 5/1 ومع العلم أن الفعالية تراقب دائما بقياس التباطؤ كما هو مقرر في المادة 34 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةلتطبيق هذه الفقرة تلحق المركبات المفصلية المجموعة المتكونة من قاطرة وشبه مقطورة بالسيارة وتسرى عليها أحكام المواد من 30 الى 33 كاملة.
لا تطبق مقررات الفعالية المتعلقة بجهاز النجدة على المركبات المفصلية التي تشتمل على نصف مقطورة لا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف.
المادة 38
فتح المادةكل مجموعة مركبات مثلما هو محدد في المادة 23 الفقرة الأولى من هذا القرار استجابت عناصرها للتجارب المقررة في المادتين 31 و 35 أعلاه، يجب أن تستوفي أثناء استعمالها الشروط المحددة في المادة 32 بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات الخصوصية مع تسامح بنسبة 6%.
لا تطبق مقررات الفعالية المتعلقة بجهاز النجدة على مجموعات المركبات التي تشتمل على مقطورة لا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصفه.
المادة 39
فتح المادةيجب على المركبات المطابقة النموذج نجحت فيه عند عرضه على قبول التجارب المحددة في المواد 3 و 33 و 35 و 37 أعلاه، آن تكون مطابقة للطراز أثناء القبول عند عملية التسليم.
الباب الثاني أحكام مطبقة على السيارات ذات الاستعمال الزراعي أو في الاشغال العمومية، وعلى المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات
المادة 40
فتح المادةلا تخضع المركبات الآلية ذات الاستعمال الزراعي التي لا تفوق سرعتها بحكم صنعها 27 كيلومترا في الساعة والمركبات المستعملة في الاشغال العمومية وكذلك المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات كما ورد تحديدها في المادة 149 من الأمر رقم الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2313 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المتضمن قانون المرور من وجهة نظر الكبح الا للقواعد التي تقررها المواد الآتية من هذا الباب.
المادة 41
فتح المادةما عدا المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة لنسا ونصف طن على الأكثر والأجهزة المقطورة التي يعادل وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة طنين على الأكثر والمعفاة من أجهزة الكبح فان المركبات المحددة في المادة 40 أعلاه يجب أن يركب فيها جهاز كبح يسمح بايقاف المركبة أو مجموعة المركبات على مسافة الوقوف المذكورة في المادة 46 أدناه وبقائها واقفة ولو في غياب السائق أو أي شخص آخر.
ويمكن أن يشتمل هذا التركيب على جهاز كبح واحد شريطة أن تكون مختلف القطع التي يتألف منها هذا الجهاز الوحيد على قدر كاف من الضخامة لضمان الامن اللازم.
وتتضمن المقطورات والاجهزة المقطورة من ناحية أخرى جهاز كبح يعمل بصورة آلية في حالة انقصام الرباط، ولا يطبق هذا المقرر على المقطورات والاجهزة التي تستفيد من أحكام المادة 47 الفقرة 2 بشرط أن تكون مزودة برياط نجدة كما ورد وصفه في المادة 121 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.
المادة 42
فتح المادةيجب أن يشغل جهاز الكبح المركب في المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة أو سؤ عمله أو في حالة انصال الحمولة ستة (6) أطنان من مقبض قابل للتعديل يوجد في المركبة القاطرة وقابل للادارة من موقع القيادة ولا يؤثر الا فى مكابح المجموعة، كما أنه لا يتأثر بما يمكن القيام به من حركات تجرى على هذه الاجهزة، وفضلا عن ذلك يجب أن يستعين تشغيل العناصر الشمالة في المكابح بمصدر طاقة أخرى غير طاقة السائق العضلية.
ويجب أن يصمم التركيب وينجز بحيث لا يتأثر عمل جهاز كبح المركبة القاطرة في حالة خلل يصيب جهاز الكبح المركب في المركبة المقطورة أو سواء عمله أو في حالة انفصام الرباط.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تكون الجرارات والمركبات الآلية التي يتوخى ربط مركبة مقطورة بها يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة سنة (6) أطنان مجهزة بالمقبض المقرر في المادة السابقة.
وينبغى أن يسمح هذا المقبض بتشغيل مكابح المقطورة بواسطة جهاز مركب يتوفر فيه هذا الشرط أو ذلك من الشروط الآتية تبعا لكون الاتصال بين المركبة القاطرة والمقطورة اتصالا يتكون من سائل أو من هواء مضغوط.
1) (1) الاتصال عن طريق السائل. يجب أن تكون الصلة بين القاطرة والمقطورة قناة. ويجب أن تكون صلة الاتصال مطابقة لنموذج معتمد على أن يكون الجزء الذكرى فى المركبة القاطرة.
يجب أن يسمح تشغيل المقبض بامداد المقطورة بضغط عادم عندما يكون المقبض في وضع استراحة، يتراوح أقصى مقداره بين 120 و 150 بار.
ويجب الا يكون مصدر الطاقة مفصولا من المحرك.
ب الاتصال بواسطة الهواء المضغوط يجب أن تكون الصلة بين القاطرة والمقطورة من نموذج في قناتين احدهما آلية والأخرى من مكبح مباشر يعمل بواسطة ارتفاع الضغط ويجب أن تكون قناة الوصل مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن يسمح الجهاز المركب في المركبة القاطرة بامداد المقطورة بضغط تتراوح قوته بين 6 و 8 بار.
المادة 44
فتح المادةيجب في جهاز الكبح المركب على المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة ستة (6) أطنان 2314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه عندما يستعمل الطاقة السائلة أو الهوائية المولدة في المركبة القاطرة أن تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) الاتصال عن طريق السائل. يجب أن تكون الصلة ذات قناة.
ويجب أن تكون صلة الوصل مطابقة لنموذج معتمد على أن يكون الجزء الانشوى موجودا في لا تتم مراقبة العلاقة بين الجهد المسلط على العجلات المكبوحة وضغط الاقتران خلال عمليات قبول المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة المعروضة للقبول بصورة منعزلة والتي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 6 اطنان.
كما يجرى فحص فعالية جهاز الكبح طبقا المقطورة. ويجب أن يكون جهاز الكبح المركب المقررات المادة 50 من هذا القرار أثناء قبول ذا حجم يمكنه مع تحمل ضغط سائل بقوة 150 بار ويجب أن يبلغ الجهد المسلط على العجلات المكبوحة ما بين 25 و 35 % من الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة للمركبة المقطورة عندما يمد الرباط المقرون بضغط قوته 100 بار ب الاتصال على طريق الهواء المضغوط يجب أن يكون جهاز الكبح المركب من طراز ذي قناتين :
القناة الآلية وقناة المكبح المباشر اللتين - تعملان بواسطة رفع الضغط.
يجب أن يكون رأس الوصل رأسا ضاغطا مطابقا لنموذج معتمد.
يجب أن يكون جهاز الكبح المركب ذا حجم يمكنه من تحمل ضغط قوته 8 بار ويجب أن يتراوح الجهد المسلط على العجلات المكبوحة بين 25 و 35 % من الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة للمركبة المقطورة عندما يصل الضغط في مستوى رأس اقتران قناة الكبح المباشر الى 6,5 بار.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يكون تركيب جهاز كبح المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلي المسموح به مع الحمولة 6 أطنان مطابقا لنموذج جرت عليه تجارب في مخبر اعتمده وزير النقل والصيد البحرى.
يتم فحص العلاقة بين الجهد المسلط على العجلات المكبوحة والضغط عند الاقتران بناء على مشاهدة النتائج المجراة على جهاز الكبح المركب من النمط المسجل في محضر المخبر المعتمد.
المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 6 أطنان.
المادة 46
فتح المادةيعد المحرك بمثابة جهاز فعال للكبح في حالة مركبة ذاتية الحركة تسير بالبخار متى أمكن عكس اتجاه دوران المحرك وتعذرت استقلالية المحرك من الدواليب المحركة يجهد مدعم من السائق.
المادة 47
فتح المادةيجب أن يكون جهاز الكبح أو أجهزة الكبح المستعملة أثناء السير بحيث يمكن السائق التحكم فيها من موقع القيادة دون التخلى عن المقود وبحيث تؤثر في الدواليب أو عجلات الدوران أو عجلات الدوران الموضوعة على نحو متناسق بالقياس الى السطح الطولي لتناسب مجموع دواليب المركبة وعجلات دورانها، على أنه عندما تجر المركبة القاطرة مقطورة واحدة أو عدة مقطورات أو أجهزة، فانه يمكن هذه الاخيرة الا تكون قابلة للكبح انطلاقا من المركبة القاطرة.
غير أن المقطورات أو الاجهزة غير القابلة للكبح انطلاقا من المركبة القاطرة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الوزن المكبوح للمجموعة كما ورد ذكره في المادة 51 الآتية، الا اذا كانت مجهزة بمكابح قوية وفعالة يديرها المرافقون شدادو المكابح بسهولة أخذين مقاعدهم في المقطورات أو الاجهزة المذكورة على أن لا تفوق سرعة المجموعة في هذه الحالة 10 كيلومترات في الساعة أو متابعين لها سيرا على الاقدام عندما لا تفوق سرعة المجموعة 6 كلم في الساعة، ويجب أن الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2315 מעט تتخذ جميع التدابير لتأمين سلامة المرافق في جميع الحالات ولاسيما في حالة انفصام الرباط
المادة 48
فتح المادةيجب أن يؤثر جهاز كبح المقطورة أو الجهاز المقطور المقرر في المادة 41 أعلاه، على الدواليب أو عجلات الدوران تأثيرا ميكانيكيا صرفا لابقاء المركبة واقفة.
المادة 49
فتح المادةلا يمكن أن يستخدم الكبح بواسطة.
التجميد في المقطورات أو الاجهزة المقطورة المشار اليها بهذا الباب الا كجهاز مكمل ولا يمكن اعتباره يحال مع الاحوال جزءا من تركيب جهاز الكبح القانوني.
المادة 30
فتح المادةيجب الا تفوق مسافة وقوف المركبات أو مجموعة المركبات المشار اليها بهذا الباب على طريق يبس منبسط 10 أمتار بسرعة 20 كيلومترا في الساعة أو بسرعة السير القصوى اذا كانت هذه السرعة أقل من 20 كيلومترا في الساعة مع الحمولة القصوى المسموح بها والموزعة توزيعا عاديا.
المادة 51
فتح المادةيجب أن يعمل جهاز الكبح القانوني المحدد أعلاه، في مجموعات المركبات المشار اليها بهذا الباب في دواليب تتحمل نصف الوزن الكلى للمجموعة مع الحمولة على الاقل.
الباب الثالث أحكام خاصة مطبقة على الدراجات النارية الدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ذات المحرك ومقطوراتها
المادة 52
فتح المادةيجب أن تكون الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية كما ورد تحديدها في المادة 179 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور مزودة بجهازي كبح يؤثران تباعا بصورة سريعة وفعالة احدهما في المجلة الخلفية على الاقل والأخرى في المجلة الامامية على الاقل.
يجب أن يكون الجهازان بحيث يمكن التحكم فيهما دون أن يكف السائق عن مسك مقود التوجيه.
وأن تتوفر فيهما الشروط المحددة في المواد 2 و 7 و و من هذا القرار.
لا يغير ضم عربة جانبية الى دراجة نارية أو دراجة آلية خفيفة شروط تطبيق الفقرة السابقة.
المادة 53
فتح المادةيجب أن تكون الدراجات الآلية الثلاثية المجلات والرباعية العجلات ذات المحرك كما ورد تحديدها في المادة 179 من الأسر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور مزودة بنظامين للكبح يؤثران تباما احدهما على المجلة أو العجلات الخلفية على الاقل والأخرى على العجلة أو المجلات الامامية على الاقل وان يمكن التحكم فيهما دون أن يكف السائق من مسك مقود التوجيه، وتتوفر فيهما أحكام المواد و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا القرار .2
المادة 54
فتح المادةيجب أن تتوفر في المركبات المشار اليها في المادتيع 52 و 53 أعلاه، مايلي :
شروط الفعالية التي تفرضها المادتين 31 و هو - على المركبات الخاصة ذات جهاز رئيسي بتأثير الجهازين في آن واحد.
شروط الفعالية التي تفرضها المادتين 31
- الخاصة ذات جهاز النجدة و 32 على السيارات بتأثير كل جهاز من الجهازين على حدة.
تعاين فعالية الكبح عادة بالنسبة الى هذه المركبات بقياس مسافة الوقوف كلما تعذر استخدام مقياس تباطؤ الحركة في النهاية القصوى.
تكون مسافة الوقوف الواجب تحقيقها في حالة تطبيق المادة 32 هي المسافة المقررة في المادة 3 مع زيادة نسبة 10 %.
المادة 55
فتح المادةتطبق أحكام المادة 39 من هذا القرار على المركبات المشار اليها في المادتين 52 و 53 أعلام. 2316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 56
فتح المادةيجب أن تتضمن مقطورة مربوطة من المراكب المشار اليها في المادتين 52 و 53 أعلاه عندما يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 80 كيلوغراما أو وزن المركبة القاطرة وهي فارغة، جهاز للكبح في الطريق يدار بأحد أجهزة الكبح الموجودة في المركبة القاطرة وتتوفر فيه الشروط المحددة في المواد و و و (الفقرة الاولى و 10 من هذا القرار.
كما يجب أن تتوفر في المجموع المركبة القاطرة والمقطورة فيما يتعلق بفعالية الكبح الشروط المقررة في المادة 54 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
ادة 58 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 صالح قوجيل وزارة التعليم والبحث العلمي قران مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم . الاجناس بموجب قرآن مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983ء تتهي مهام السيد محمد بلقايد، بصفته مديرا لمركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس، لتكليفه همهام أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.