قرارات مقررات ، مناشير . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة ملة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 20 درج 100 درج 150 د.ج الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 82 29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن مرسوم رقم 82 30 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنساء الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . 140
- 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال .. 143
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب مركزى للتسيير . 144 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الاولى . 144 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الثانية . 144 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الثالثة . 145 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الرابعة . 145 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسييس فى الناحية العسكرية الخامسة .. 145 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية السادسة . 145 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية السابعة. 146 وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . 146 وزارة الداخلية | مرسوم رقم 82 31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة. 147 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة . 149 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السلولوز قصد تنصب مجالس العمال . 157 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية .. 157
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-33 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية . - 159 مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162 مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم، الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . 169 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171 مرسوم رقم 82-37 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 81-1985 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة . 174 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات “ كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175 مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 178 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 180 قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 10 شوال عام 1401 الموافق 4 و 5 و 10 غشت سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 182 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187 مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة .. 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190
140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-29 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية
– اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد بفرنسا- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ،
- رغبة منهما في تعميق التفاهم بين الشعبين الجزائرى والفرنسي وتوسيع التعاون الثقافي بين البلدين،
- واعتبارا بأن تعليم اللغة العربية في فرنسا، وتعليم اللغة الفرنسية في الجزائر من شأنه أن يشجع التبادل المرجو بين الحضارات،
- وايمانا منهما بأن الحفاظ على معرفة الاطفال الذين يعيشون خارج بلادهم، لثقافتهم يشكل عاملا أساسيا لتفتخ شخصيتهم وانسجامهم في الوسط الذي يعيشون فيه، كما أنه يشكل وسيلة هامة تيسر اندماجهم في مجتمعهم الاصلي، قد اتفقتا على الاجراءات التالية : الباب الاول التعليم الابتدائي المادة الاولى ينظم لفائدة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس الفرنسية تعليم تكميلي خاص يقوم على أساس دراسة لغتهم الوطنية ومعرفة بلادهم وحضارتهم . المادة 2 يمنح هذا التعليم في حصص صباحية أو مسائية على السواء لضمان التشغيل الكامل لهيئة | المعلمين ويدمج في التوقيت الرسمي المحدد للبرامج الفرنسية على أساس توقيت أدنى لا يقل عن ثلاثة ساعات …
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 ويراجع هذا التوقيت بالتدريج في اطار أعمال اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة
المادة 3 يمكن بمبادرة من السلطات الجزائرية أن تلقى في المدارس الفرنسية دروسا في اللغة العربية والحضارة وأن تنظم نشاطات تربوية اضافية خارج ساعات التعليم، وتتعهد السلطات الفرنسية بتسهيل وتنظيم هذه الدروس والنشاطات . المادة 4 تتكفل السلطات الجزائرية بوضع البرامج واعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية المتعلقة بالتعليم الخاص مع مراعاة الاهداف المحددة في المادة الاولى أعلاه، وضرورة حسن انسجام التعليم الخاص مع النظام المدرسي المستقبل وهذا في اطار احترام المبادىء العامة التي تقوم عليها التربية الوطنية الفرنسية . المادة 5 تجرى المراقبة في مواد التعليم الخاص على النحو الذي تجرى به في المواد الاخرى وتؤخذ النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في هذه المواد بعين الاعتبار في التقدير العام لعملهم المدرسي . المادة 6 تضبط اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 17 قائمة المدارس المعنية بالامر وتستوفيها في كل سنة على أساس دراسة مشتركة .. المادة 7 في اطار التعليم الخاص يتم ظم المعلمين الى هيئة معلمى المدرسة وهم بهذه الصفة يخضعون لقواعد التسيير المعمول بها في المدارس التي يعملون بها . المادة 8 تقوم السلطات التربوية من البلدين بكل الاتصال مع الاخرى بتنشيط ومراقبة المعلمين المكلفين بالتعليم الخاص . الباب الثاني التعليم الثانوى المادة 9 يدعى التلاميذ الجزائريون في مرحلة التعليم الثانوي الى اختيار لغتهم الوطنية كلغة أجنبية أولى أو على الاقل كلغة ثانية، على أن تراعي البرامج والتوجيهات مكاسب التلاميذ ومعارفهم. المادة 10 تنظم للتلاميذ الجزائريين الذين لم يستفيدوا من تدابير المادة (9) دروس في اللغة العربية والحضارة فى المؤسسات الثانوية خارج ساعات الدراسة، وذلك بمبادرة من السلطات الجزائرية .. الباب الثالث موظفو التعليم المادة 11 توظف الحكومة الجزائرية وتدفع رواتب المدرسين المكلفين بالتعليم المشار اليه في المواد 1 و 3 و 10 ويكونون تابعين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائرى ويستفيدون من الترتيبات المتعلقة بالانتداب المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي المبرمة في أول أكتوبر سنة 1980 • المادة 12 توفر الحكومة الفرنسية للمدرسين الجزائريين ما توفره من المساعدة والحماية للموظفين الفرنسيين ..
142 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 يمنح المدرسون الجزائريون الذين يوظفون في اطار هذا الاتفاق شهادة اقامة لمدة سنتين طبقا للباب الرابع من اتفاق 27 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وأسرهم في فرنسا. الباب الرابع أحكام عامة المادة 14 يمكن للسلطات الجزائرية أن تقوم بتنظيم امتحانات وتسليم شهادات جزائرية في فرنسا. وتقدم السلطات الفرنسية التسهيلات الضرورية لذلك وخاصة بوضع قاعات الامتحان تحت تصرفها المادة 15 يتعهد البلدان بتبادل التعاون في مجالات الامداد بالوثائق والتكوين التربوى. ويمكن بهذا الشأن أن توضع برامج بحوث مشتركة تتعلق خاصة بالتعليم الخاص المنصوص عليه في المادتين الاولى والعاشرة من هذه الاتفاقية . المادة 16 يمكن استيراد الكتب المدرسية والوثائق التربوية ) من خرائط وأفلام تربوية للتعليم الخاص) بدون رسوم جمركية طبقا لاجراء موضح في الملحق (1) . المادة 17 تكلف لجنة مختلطة بالسهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق وايجاد الحلول للمشاكل التي يمكن أن تنشأ وتجتمع هذه اللجنة مرتين فى السنة، مرة في الجزائر ومرة في فرنسا. وتقوم كل من الحكومتين بتعيين أعضاء هذه اللجنة. المادة 18 يبدأ تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا من يوم التوقيع عليها وتدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة . الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه حرر بالجزائر في أول ديسمبر سنة 1981 في نسختين بالعربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جان مارى ميريون سعد الدين بن ونيش ملحق تعفى من حقوق ورسوم الاستيراد الكتب ومعدات التعليم باللغة العربية الموجهة الى أنماط التعليم الخاص باللغة الوطنية الذي تقيمه السلطات الجزائرية اما فى اطار الوقت التربوى المعين لهذا الغرض في المدارس أو خارج أوقات الدراسة العادية في المؤسسات التعليمية الفرنسية (مدارس أو مؤسسات التعليم الثانوى) . ويشترط في منح هذا النظام بالنسبة الى كل عملية أن يودع سلفا لهذا الغرض طلب موقع من مسؤول الهيئة المركزية التي ستعين باتفاق مشترك لهذه الغاية . ويجب أن يذكر في هذا الطلب توزيع الكتب والمعدات حسب انماط التعليم الموجهة اليها، وأن يتضمن التزاما بانفاذها الى الوجهة المعلنة. ومن ناحية أخرى تسجل الكتب المعينة في حساب المادة التابع لمؤسسة التعليم المستقبلة التي يجرى فيها التعليم المذكور وتبقى الكتب ملكا للدولة الجزائرية الى أن تسلم عند الاقتضاء لقاء شهادة براءة الذمة الى العائلات المعنية . لا يجوز أن يتنازل عن الكتب والمعدات التي تستفيد من هذه الاعفاءات ولا ان تعار إلى أشخاص آخرين غير التلاميذ سواء كان ذلك مجانا أم بمقابل مالى دون موافقة مسبقة من الادارات الوطنية المختصة ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-30 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-298 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاعياد الشرعية و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 1967 | والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، : برسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تتشكل اللجنة من :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة
- وزارة المجاهدين
- وزارة الإعلام
- وزارة الشبيبة والرياضة
- وزارة الثقافة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى-
- المديرية العامة للامن الوطني، قسم التنظيم لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم الاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع لحزب جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين-
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية،-
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويعين رئيس اللجنة بمرسوم . المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : يكون رئيس اللجنة أمرا بصرف الاعتمادات والوسائل والميزانية المخصصة لتنفيذ المهمات المسندة إلى اللجنة.
144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية، أن يفوض سلطاته، بمقرر داخلى الى أى موظف في الرئاسة، معين بمرسوم، وعند الحاجة الى عضو في اللجنة الولائية .. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81 – - 194 المؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق II غشت سنة 1981، كما يأتي : «المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه، يرخص لأمر الصرف في اللجنة، أن يبرم بالتراضي العقود المعفاة من رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب مركزى للتسيير . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفن عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين النقيب أحمد بن صالح مراقبا مركزيا للتسيير 10 .. وتشمل صلاحيته مراقبة الالتزام بالمصاريف المجموع الأمرين بالصرف الثانويين المركزيين الذين يتبعون مراقب الدولة المالي سابقا وذلك في النطاق الاقليمي لولاية الجزائر . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الاولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الاول الشيخ على الشريف، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الأولى، المبينة أدناه وتشمل : صلاحيته النطاق الاقليمي للولايات
- الجلفة
- البليدة
- المدية تيزي وزو
- الشلف البويرة
- المسيلة، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الاول ابراهيم براهيمي، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الثانية، وتشمل صلاحيته النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه : وهران
- معسكره
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145
- سعيدة،
- تلمسان مستغانم، سيدي بلعباس تيارت يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير فى الناحية العسكرية الثالثة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الاول حسين عروسي، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الثالثة. وتشمل صلاحيته النطاق الاقليمي لولاية بشار . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين | مراقب للتسيير فى الناحية العسكرية الرابعة.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الأول الصغير طنجاوى مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الرابعة . وتشمل صلاحيته النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه : ورقلة
- بسكرة
- الاغواط، جانت- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير فى الناحية العسكرية الخامسة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الاول أعمر هندل، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية الخامسة. وتشمل صلاحيته النطاق الاقليمي للولايات المبينة أدناه :
- قسنطينة - - سطيف
- عنابة - تبسة جيجل بجاية.
- سكيكدة أم البواقي باتنة قالمة .- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية السادسة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم قادة بن طاطا، مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية السادسة .
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه وتشمل صلاحيته النطاق الاقليمي للولايتين المبينتين أدناه :
-
- تامنر است .
- أدرار . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مراقب للتسيير في الناحية العسكرية السابعة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يعين الملازم الاول محمد العزري مراقبا للتسيير في الناحية العسكرية السابعة . وتشمل صلاحيته مراقبة الالتزام بالمصاريف لمجموع الأمرين بالصرف الثانويين الجهويين الذين يتبعون مراقب المالية لولاية الجزائر سابقا وذلك في النطاق الاقليمي لولاية الجزائر . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982. وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة | 28 منه : و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ولاسيما المادتان 61 و 62 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تدفع بالعملة القابلة للتحويل الى ادارة الجمارك الحقوق والرسوم المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ويتم ذلك حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار .. المادة 2 : عندما ترى مصلحة الجمارك أن نوعية البضائع أو قيمتها المصرح بها يترتب عليها دفع الحقوق والرسوم، تحسب مبلغها وتشعن المستورد بذلك وتطلب منه دفعه بالدينار، بعد أن تتأكد من سبق شرعية امتلاكه بحكم تنظيم الصرف. المادة 3: يجب أن يثبت غير المقيمين امتلاكهم القانوني للدنانير، بشهادة تعدها مؤسسة مالية بناء على طلب المستورد قصد اثبات تحويل المبلغ الى العملة الصعبة المطابق للحقوق والرسوم المستحقة عن البضائع المصرح بها . المادة 4 : تعد الشهادة المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في نسخة أصلية واحدة، تحتفظ بها ادارة الجمارك، بعد الخصم سندا لملف التخليص الجمركي الموجود لديها. المادة 5 : اذا صرف المستورد مبلغا بالعملة الصعبة يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المطلوبة تحتفظ مصلحة الجمارك بورقة تسليم العملة الصعبة، بعد خصم مبلغ الحقوق والرسوم . وتسلم مصلحة الجمارك الى المستورد شهادة تبين مبلغ العملة الصعة المستبدلة ومبلغ الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ومراجع ملف التخليص الجمركي
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 المادة 6 : اذا قام مكتب جمركي ذاته بالاستيراد دون تمثيل أية مؤسسة مالية، تدفع الحقوق والرسوم بالدينار الجزائرى بعد أن يحول مكتب الجمارك المذكور المبلغ المقابل بالعملة الصعبة . وترفق ورقة تسليم العملة بملف التخليص الجمركي المحتفظ به في مكتب الجمارك الذي قام بعملية التخليص الجمركي . المادة 7 : يكلف مدير الجمارك ومحافظ البنك المركزي والمديرون العامون للبنوك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 • محمد يعلى وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-31 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بمقتضى المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-157 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الذي يحدد نموذج نشرة القرارات الإدارية في الولاية ومميزاتها ، برسم مايلي : المادة الاولى : يستهدف هذا المرسوم تحديد صلاحيات رئيس الدائرة . المادة 2 : يشرف رئيس الدائرة على تسيير الدائرة تحت سلطة الوالى السلمية باعتبارها مقاطعة ادارية تابعة للولاية. المادة 3 : يمثل رئيس الدائرة الدولة .. و بهذه الصفة يتولى تحت سلطة الوالى، ما يأتي : ينفذ تعليمات الحكومة ،- يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ، يسهر على حسن سير المصالح الادارية والتقنية التابعة لمقاطعته ، يخبر الوالى بالوضع العام السائد في- الدائرة، ويجمع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المقاطعة ولاسيما في مجال تنفيذ عمليات المنشآت الاساسية والتجهيز وتمويلها، يدرس الطلبات، ويسلم، عند الاقتضاء، أية وثيقة أو رخصة ينص عليها التشريع الجاري به العمل فى مجال انتقال الاشخاص والاموال وكذلك ممارسة. بعض الاعمال. المادة 4 : يطبق رئيس الدائرة أي اجراء من شأنه أن يضمن تطبيق قرارات المجلس التنفيذي في الولاية ..
148 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يمارس رئيس الدائرة الوصاية على أعمال الهيئات البلدية وفق الشروط الآتية : (1) الموافقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50000 نسمة، والتى يكون موضوعها :
- ميزانيات البلديات والهيئات المشتركة بين البلديات التابعة للدائرة نفسها وحساباتها،
- تسعيرات رسوم الطرق ووقوف السيارات ، والايجار المفروضة على ملحقات الطرق وتوابعها ، والرسوم الواجب تحصيلها لمصلحة البلديات بصورة أعم،
- شروط عقود الايجار التي تتجاوز مدتها و سنوات ،
- نقل ملكية العقارات والتنازل عنها وتبادلها ،
- تغيير تخصيص ملكية بلدية واعدادها المصلحة عمومية ،
-
- المناقصات والمحاضر والاجراءات ،
- الهبات والوصايا الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 7 : يجمع رئيس الدائرة مرة كل شهر رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وفي جميع الاحوال، قبل موعد الاجتماع الشهري الذي تنص عليه المادة 170 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه . - المادة 8 : عندما يكون عقاب أحد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية لاخلاله بالممارسة المنتظمة لمهمته من اختصاص الوالى، طبقا للتشريع الجارى به العمل، فان رئيس الدائرة هو الذي يقترح ذلك . المادة 9 : يشجع ويحث رئيس الدائرة، في اطار التشريع الجارى به العمل، أية مبادرة بلدية أو مشتركة بين البلديات ترمى الى انشاء وسائل من شأنها أن تضمن تنفيذ مخططات التنمية المحلية. المادة 10 : ينسق رئيس الدائرة تحضير المخططات البلدية والمخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك وتنفيذه . المادة 11 : يشارك رئيس الدائرة مشاركة استشارية في جلسات المجلس التنفيذي الولائي كلما كانت المداولات تعنى شؤون مقاطعته. المادة 12 : ينفذ رئيس الدائرة في مقاطعته أو يعمل على اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يحفظ ب الموافقة على المداولات والاعمال الخاصة | أملاك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات بتسيير المستخدمين في البلدية ما عدا حركاتهم الادارية وانهاء مهامهم . المادة 6 : ينشط رئيس الدائرة ويوجه وينسق أعمال البلديات والمؤسسات البلدية والبلدية المشتركة وفي هذا الاطار، يسهر خاصة على ما يأتي : اقامة الهياكل والمصالح الناجمة عن ممارسة الصلاحيات والاعمال التي يسندها التنظيم الجارى يه العمل الى البلدية، وسيرها المنتظم ، – التدخل في المستوى المحلى ومتابعة تنفيذ التدابير ذات المصلحة الوطنية . والهيئات العمومية . المادة 13 : يمكن أن يكلف رئيس الدائرة بناء على قرار من الوالى بالقيام مقام زميل أو عدة زملاء له في الولاية، لدى حصول مانع له . المادة 14 : ترسل القرارات المعروضة على موافقة الوالى بموجب التنظيم الجارى به العمل، الى رئيس الدائرة الذى يتولى ايصالها مشفوعة برأى مسبب . المادة 15 : تنشر قرارات رئيس الدائرة في نشرة القرارات الادارية في الولاية . المادة 16 : يحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية ووزير المالية التنظيم الداخلي للدائرة .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة العدل | مراسيم مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد السعيد حسان نائبا عاما لدى المجلس القضائي بجيجل . بموجب المرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد عبد الوهاب عشماوى قاضيا في محكمة أدرار .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد بليدة، قاضيا في محكمة جميس مليانة عيسى فضيل، قاضيا في محكمة خميس مليانة جيلالي ،حساين قاضيا في محكمة عين- الدفلى، عبد القادر مقطاوى قاضيا في محكمة مليانة تازي مزيان، قاضيا في محكمة تنس .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن ،هني، قاضيا في محكمة تنس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
-
- محمد قويدري قاضيا في محكمة الاغواط عمر بودهان، قاضيا في محكمة الاغواط حسين عيمر، قاضيا في محكمة غرداية،
- سعدون بن مربى قاضيا في محكمة غرداية، الاخضر صحراوى قاضيا في محكمة- غرداية حمو طيطوح، قاضيا في محكمة غرداية، حبيب بلغزلان، قاضيا في محكمة أفلو، على عقاق، قاضيا في محكمة المنيعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : العمرى بوكف قاضيا في محكمة عين- البيضاء، ابراهيم صالحي، قاضيا في محكمة عين- البيضاء، مدينة جدار المولودة بوعكاز، قاضية في محكمة عين البيضاء، عائشة باية بن تونسي، قاضية في محكمة- عين مليلة عبد الحميد بوطمين، قاضيا في محكمة عين مليلة
- محمد ياكن قاضيا في محكمة عين مليلة . عمور ،زواقري، قاضيا في محكمة خنشلة ..
150 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : نعيمة بن فليس، زوجة أودينة، قاضية في محكمة باتنة
- دليلة طور، قاضية في محكمة عين الثوتة رحوني سابق، قاضيا في محكمة عين التوتة :
- الامين روابح، قاضيا في محكمة عين التوتة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حسين شلوش قاضيا في محكمة بجاية ،
- أحمد فارح، قاضيا في محكمة بجاية ،
- يوسف خمخوم، قاضيا في محكمة بجاية ، حو حورية بونشادة قاضية في محكمة بجاية ، عبد الجليل بن زبوشي، قاضيا في محكمة أقبو ، عمر بوقلب، قاضيا في محكمة أقبو ،
- شكيب بوشامة، قاضيا في محكمة أقبو ،
- محمد الطاهر عابد، قاضيا في محكمة القصر ،
- مولود بولغاب قاضيا في محكمة خراطة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : صالح طابليط قاضيا في محكمة بسكرة ، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه عبد العزيز نسويرى قاضيا في محكمة بسكرة ، عبد العزيز جوادي، قاضيا في محكمة بسكرة، عبد الرزاق طاع الله، قاضيا في محكمة المغير ،
- عبد الحميد قصباية، قاضيا في محكمة المغير ، حمانة زردوم، قاضيا في محكمة أولاد جلال،-
-
- عثمان ،قبلاوى قاضيا في محكمة الوادي ،
-
محمد خضايرية، قاضيا في محكمة الوادي .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحكمتين التاليتين، السيدان الآتي اسمهما : عبد الحفيظ طالب قاضيا في محكمة بشار ، - ادريس سوافي، قاضيا في محكمة تندوف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محفوظ كرد على قاضيا في محكمة البليدة،
- ابن عيسى حجاج، قاضيا في محكمة البليدة
- أحمد بن سعادة ، قاضيا في محكمة البليدة ،
- ذهبية شنيتي، زوجة هجرسي، قاضية في محكمة بوفاريك ،
- فتيحة آيت شعلال زوجة بن عدة قاضية في محكمة بوفاريك ،
-
- يوسف بوكندقجي، قاضيا في محكمة بوفاريك ،
- ابن عيسى صافية قاضية في محكمة حجوط
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة عبد القادر بلقاسم، قاضيا في محكمة الحجوط ، نصيرة رشاش، قاضية فى محكمة الحجوط ، ليلى زروقي، قاضية في محكمة القليعة ، باية بن بليدية قاضية في محكمة القليعة ،
-
- آسية بريك، قاضية في محكمة القليعة ، و وهيبة بوعمران، قاضية في محكمة شرشال
- محمد جلاوى قاضيا فى محكمة العفرون . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : حمو بلعيادي قاضيا في محكمة البويرة، عباس حاسوس، قاضيا في محكمة البويرة،- محمد ميهوبي، قاضيا في محكمة البويرة،- عبد الله ،زبيري، قاضيا في محكمة البويرة السيدة آسيا أعراب، المولودة بحار، قاضية- في محكمة البويرة،
- الآنسة باهية صادق، قاضية في محكمة الاخضرية، عيسى بغدادي، قاضيا فى محكمة الاخضرية، على آيت عكاش قاضيا في محكمة الاخضرية،
- محمد عيتوش، قاضيا في محكمة عين بسام . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين السيد موسى حسباية، قاضيا في محكمة سور الغزلان الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- قويدر مسفوني قاضيا في محكمة تامنر است i سبتى شواف قاضيا في محكمة تامنراست الخير غربي، قاضيا في محكمة عين صالح.-- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد بومنجل قاضيا في محكمة تبسة،
- الهادي بلكرام، قاضيا في محكمة تبسة،
- زبيدة شرف الدين قاضية في محكمة تبسة،
- سعاد مناعة قاضية في محكمة تبسة
- جيلاني ،منصوري، قاضيا في محكمة بشر العاتر،
- محمد خديجة، قاضيا في محكمة الشريعة، حسين مسعودي، قاضيا فى محكمة الشريعة. عبد الحفيظ خضايرية، قاضيا في محكمة العوينات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : جيلالي بخاري، قاضيا في محكمة تلمسان
- ميلود صحراوى قاضيا فى محكمة تلمسان
- عبد الرحيم تواتي، قاضيا في محكمة ] تلمسان
152 الجريدة الرسمية للجمهورية
- العشمي براهمي قاضيا في محكمة الغزوات
- عمارة بومداني، قاضيا في محكمة الغزوات
- كريمة بن جريو، قاضية في محكمة بني صاف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد نعيمي، قاضيا في محكمة تيارت
- العربي بن فريحة، قاضيا في محكمة تيارت
- خالد عبد الوهاب، قاضيا في محكمة تيارت
- محمد عدو، قاضيا في محكمة تيارت على خلاف قاضية في محكمة قصر الشلالة عبد الله جيرون، قاضيا في محكمة قصر الشلالة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : على بخوش، قاضيا في محكمة تيزي وزو ،
- أحمد كرميش، قاضيا في محكمة تيزي وزو، جميلة خنوف، قاضية في محكمة تيزي وزو خضير تامريجت، قاضيا في محكمة عزازقة
- أحمد بايرى، قاضيا في محكمة برج منايل، فريدة كوروغلى قاضية في محكمة دلس.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- مختار بن كرواش، قاضيا في محكمة الجزائر ، جيلالي ،براهيمي، قاضيا في محكمة الجزائر، عمرو دايرة، قاضيا في محكمة الجزائر ، حسين فريجة قاضيا في محكمة الجزائر ،
- مختار فليون قاضيا في محكمة الجزائر ، مسعود كراوة، قاضيا في محكمة الجزائر ،
- نور الدين مروش قاضيا في محكمة الجزائر ، سعد رزاق لبزة، قاضيا في محكمة الجزائر،
- بو بوبكر سعادة، قاضيا في محكمة الجزائر ،
- الشريف دحماني قاضيا في محكمة سيدي محمد ، صالح على أحمد، قاضيا في محكمة باب الوادي ، حسين طهري، قاضيا في محكمة باب الوادي مصطفى ،زلفى، قاضيا في محكمة باب الوادى شافعي ،عبيدي، قاضيا في محكمة حسين ادى محمد العربي أفوتني، قاضياً في محكمة- حسين داي ، تيجاني ،عيساوى قاضيا في محكمة حسين داي ،
- محمد الطاهر مريم قاضيا في محكمة حسين داى ،
- أحمد محجوب قاضيا في محكمة حسين داى ، عبد الله ملاك، قاضيا في محكمة الحراش 6
- محمد العربي معلم قاضيا في محكمة الحراش ، عوني طاع الله قاضيا في محكمة الحراش، عبد القادر جبور، قاضيا في محكمة الشراقة، على زواوي، قاضيا في محكمة الشراقة .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة يوسف سعيدي، قاضيا في محكمة الرويبة ، هجيرة محفوظى قاضية في محكمة الرويبة عبد الحميد تابليت قاضيا في محكمة الثنية
- نجية نفاعي، قاضية في محكمة الثنية ،
- بلخير قرماش، قاضيا في محكمة بئر مراد رايس بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية السادة الآتية أسماؤهم : أحمد محمدي، قاضيا في محكمة الجلفة ،-
- البشير لويفي، قاضيا في محكمة الجلفة ،
- مبروك غريب، قاضيا في محكمة الجلفة ، عبد الوهاب لبيوض، قاضيا في محكمة حاسي بحبح ، ابراهيم خرابي، قاضيا في محكمة عين وسارة ،
-
داود بن يوسف، قاضيا في محكمة مسعد .
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : ابراهيم بوحفارة، قاضيا في محكمة جيجل، صالح بودخانة قاضيا في محكمة جيجل ، عبد الرحمن ،مشيوري، قاضيا في محكمة جيجل ، عيسى ،زبوش قاضيا في محكمة الطاهير ، عمر جبارة، قاضيا في محكمة الطاهير ، - البجاوى الاحمر، قاضيا في محكمة الميلية ،
- أحمد بوطين، قاضيا في محكمة الميلية ، محمد رمول قاضيا في محكمة فرجيوة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : سعيد سماري، قاضيا في محكمة سطيف ، حسين جغرود، قاضيا في محكمة سطيف :
- عيشوش جايز، قاضية في محكمة برج بوعريريج ، عبد الستار قطيش، قاضيا في محكمة المنصورة ، أحمد قرفي قاضيا في محكمة المنصورة ،- عمور ،شباح، قاضيا في محكمة بوقاعة ،
- عبد الرزاق ،زهرى قاضيا في محكمة عين ولمان ،
- محفوظ زبوشي، قاضيا في محكمة عين الكبيرة ، على فاضل، قاضيا في محكمة العلمة ،
- ابراهيم محمد الشريف، قاضيا في محكمة رأس الوادي . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- أحمد صديقيوي، قاضيا في محكمة سعيدة،
- زواوى لعجين، قاضيا في محكمة سعيدة، عبد الرحمن شقاف قاضيا في محكمة- سعيدة، عيسى ميم قاضيا في محكمة عين الصفراء، ابراهيم صالح قاضيا في محكمة عين الصفراء،
- محمد نجار، قاضيا في محكمة مشرية
- الطيب لوح قاضيا في محكمة مشرية،
- أحمد حبيب، قاضيا في محكمة البيض .
154 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد قاسمي، قاضيا في محكمة سكيكدة،
- فريد درويش قاضيا في محكمة سكيكدة،
-
- خلفة رقيوة، قاضيا فى محكمة الحروش ابراهيم دريسي قاضيا في محكمة الحروش، عبد المجيد ثابت قاضيا في محكمة زيغود يوسف، عبد الوهاب بولوح قاضيا في محكمة زيغود يوسف،
- عمار كحول، قاضيا في محكمة القل، الهاشمى غربي، قاضيا في محكمة عزابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- ابن زيان ،مدرس قاضيا في محكمة سيدي بلعباس لحسن كدروسي قاضيا في محكمة سيدي- بلعباس
- محمد حيفري، قاضيا في محكمة سيدي بلعباس،
- جلول شيبوب فلاح، قاضيا في محكمة سيدي بلعباس، يحيى بخاري، قاضيا فى محكمة سيدى بلعباس
- شفيقة بن سولة، زوجة نعوم، قاضية في محكمة سيدي بلعباس الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- زوليخة زرهوني زوجة بطاش، قاضية في محكمة سيدي بلعباس، عيسى ماحي، قاضيا في محكمة عين تيموشنت عبد الحميد حسين، قاضيا في محكمة | العمرية،
- ادريس بوشيخي، قاضيا في محكمة تلاغ،
- ابن عمر بن خدة قاضيا في محكمة سفيزف
- أحمد بوترفاس قاضيا في محكمة ابن باديس . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
-
- ابراهيم حمروش قاضيا في محكمة عنابة
- بشير بوزاعون، قاضيا في محكمة عنابة
- الشريف بودماغ، قاضيا في محكمة عنابة
- فاطمة فريحة، قاضية في محكمة عنابة نادية ننوش، قاضية في محكمة عنابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم :
- صادق مؤمن، قاضيا في محكمة سدراتة،
- محمد الشريف بوزيان، قاضيا في محكمة ستدراتة صالح دباح قاضيا فى محكمة سوق أهراس
- حكيمة زرودى، قاضية في محكمة سوق أهراس .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : -
- مسعود عيسى مبرك، قاضيا في محكمة قسنطينة، ميلود بهاز قاضيا في محكمة قسنطينة،– مسعود العايب قاضيا في محكمة قسنطينة، أحمد بوخشم، قاضيا في محكمة شلغوم- العيد، حفيظة نقناق قاضية في محكمة شلغوم- العيد، أسية بلعطار، قاضية في محكمة شلغوم- العيد، سليمة بوجلال، قاضية في محكمة الخروب،- حكيمة بعطوش، قاضية في محكمة الحروب- أحمد حاج عزام، قاضيا في محكمة ميلة .-- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : الهاشمي مقلاتي، قاضيا في محكمة المدية ،- محمد رأس العين، قاضيا في محكمة- البرواقية ، منية مزاوى قاضية في محكمة البرواقية ،- مليكة عايسى، قاضية في محكمة تابلاط ،- محمد كبور، قاضيا في محكمة تابلاط ،- عمر خن، قاضيا في محكمة بني سليمان ، عمرو بن عميروش، قاضيا في محكمة قصر البخاري ، عبد الله بن حركات ، قاضيا في محكمة عين بوسيف .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماهم :
- نشاط درويش جزائرلي، قاضيا في محكمة مستغانم ، حنيفى الويسي، قاضيا في محكمة مستغانم،
- نصر الدين منصوري، قاضيا في محكمة غليزان . مو مولاي عبد القادر خضير، قاضيا في محكمة غليزان ،
- أحمد يبدري، قاضيا فى محكمة سيدى على .
- العايد محمد قاسم، قاضيا في محكمة سيدي علي ، محمد بن قداش قاضيا في محكمة سيدى على
- عبد القادر بوجلطية قاضيا في محكمة وادي رهيو . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عبد الكريم زيدان، قاضيا في محكمة المسيلة ، محمد زلني، قاضيا في محكمة المسيلة ،
- أحمد ساي، قاضيا في محكمة المسيلة ،
- ابراهيم حته، قاضيا في محكمة المسيلة ، أم الخير ولد قاسم، قاضية في محكمة المسيلة، مسعود نواري، قاضيا في محكمة عين الملح ، عبد المجيد ،شباني قاضيا في محكمة عين الملح ، ابراهيم بولحية، قاضيا في محكمة عين الملح، عبد القادر بوزيتونة، قاضيا في محكمة سيدي عيسى ..
156 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عبد الحميد هنى قاضيا في محكمة معسكر،
- محمد بوزياني، قاضيا في محكمة معسكر ، بومدين مجاوى قاضيا في محكمة سيق ،
- مختار بن هراج قاضيا في محكمة تيغنيف، سيدى محمد الامين على شاوش، قاضيا في محكمة المحمدية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : على علاي، قاضيا في محكمة ورقلة
- محمد أرزقي شايب، قاضيا في محكمة ورقلة . الهاشمى ملاك، قاضيا في محكمة ورقلة ، محمد على صوالح قاضيا في محكمة ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عمر عريشي، قاضيا في محكمة وهران ، بوعلام بوعلام قاضيا في محكمة وهران،
- محمد الحبيب الطيب، قاضيا في محكمة وهران ، – عبد اللطيف قرموش قاضيا في محكمة وهران . عبد المجيد هلايلى قاضيا في محكمة وهران الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- محمد العشوب قاضيا في محكمة وهران ، عبد الرحمن طهراوى قاضيا في محكمة أرزيو ، بلقاسم نيار قاضيا في محكمة أرزيو ، قادة خلادى، قاضيا في محكمة أرزيو ، عبد الله قمراوى قاضيا في محكمة المرسى الكبير . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عبد الحق بوجعطيط، وكيل دولة مساعد لدى محكمة الجزائر، الهاشمى عقال وكيل دولة مساعد لدى محكمة بئر مراد رايس عبد القادر بن سليمان، وكيل دولة مساعد لدى محكمة وهران
- محمد تيغرمط، وكيل دولة مساعد لدى محكمة العلمة على عيشوبة، وكيل دولة مساعد لدى محكمة تيغنيف،
- خالد كتفى وكيل دولة مساعد لدى محكمة عين بسام
- كمال اليتيم، وكيل دولة مساعد لدى محكمة تبسة، عمر بوكابوس، وكيل دولة مساعد لدى محكمة دلس،
- محمد شايب الذراع، وكيل دولة مساعد لدى محكمة شرشال
- الامين لعجايلية، وكيل دولة مساعد لدى محكمة بسكرة، بوعلام بوذينة، وكيل دولة مساعد لدى محكمة خراطة،
- ابن عودة بوشكارة، وكيل دولة مساعد لدى محكمة سيدو .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السلولوز قصد تنصيب مجالس العمال . ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم II 68 - II 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 | والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) لتصنيف مجالس العمال، يقرر مايلي : 1 المادة الاولى : تتمم قائمة الوحدات التي تتشكل منها المؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز»، المحددة بالمادة الاولى من القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1978 المذكور أعلاه، كالتالي : 9 وحدة برج بوعريريج - سطيف، 10 - وحدة الاسترداد - الحراش، : II - وحدة التوزيع - بابا على البليدة، 12 وحدة الاكياس - عين الحجر - سعيدة .. المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 • سعيد آيت مسعودان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- مرسوم رقم 82-32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسى للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما)، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المتعلقة بالفلاحة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم القوانين الاساسية للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية كما هي
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه محددة بموجب أحكام الامر رقم 69 17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وفقا لهذا المرسوم . الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - النوع - المقر المادة 2 : ان المكتب الوطني للمعدات الفلاحية المسمى فيما بعد ب «المكتب»، هو مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر . الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 5 : تهدف مهمة المكتب الى العمل على تحقيق السياسة الوطنية للتجهيز بالمعدات الميكانيكية في ميدان الفلاحة. المادة 6 : يكلف المكتب، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه بما يأتي :
-
المساهمة بالاتصال مع المصالح التقنية الادارية المعنية، في وضع تخطيطات وتحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، قصد تجهيز القطاع الفلاحي بالمعدات المتعلقة بالحراثة الآلية، وخدمة الارض، والبذر، والحصاد والتخصيب، والمعالجة، والسقى، والنقل، وكل تجهيز آخر مخصص للانتاج ،
-
تأمين توزيع التجهيزات الفلاحية للاستغلالات الفلاحية والثورة الزراعية، على مستوى المخطط العلمي
-
شراء وتوزيع قطع الغيار المخصصة لحظيرة السيارات ،
-
خدمة ما بعد البيع للادوات التي يشرف على توزيعها ، الاصلاح في الورشات المتنقلة أو الثابتة ، وضع فهرس وطنى للادوات الفلاحية ومسكه . المادة 7 : يؤهل المكتب ل :
-
صناعة قطع الغيار المكلف بتوزيعها : بورشاته ،
-
انجاز كل دراسة ومحاولة وبحث لازم للمصادقة على التجهيزات بالاتصال مع الهيئات المختصة ،
-
شراء كل تجهيز فلاحي مخصص للانتاج من السوق الوطنية أو الاجنبية وذلك تكملة للاجهزة الخاضعة للاحتكار .. المادة 8 : يتصرف المكتب، من أجل انجاز مهمته بالتجهيزات والمنشآت الاساسية المتكيفة مع امتيازاته . المادة 9 : يساهم المكتب في وضع كل تنظيم له تأثير في اختصاصاته . المادة 10 : يشارك المكتب في تكوين التقنيين المتخصصين واليد العاملة المتخصصة واللازمة لتسيير الحظيرة الوطنية وتهيئتها ويمكنه بهذه الصفة أن يمتلك مراكز للتكوين. الباب الثاني التنظيم - التسيير المادة 11 : علاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد كيفيات التسيير ومشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالهيئات التابعة للمكتب ووحداته، بموجب نص لاحق. الفصل الوحيد المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة المادة 13 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع الاحتفاظ بامتيازات سلطة الوصاية . ويكلف خصوصا بما يأتي : اقتراح وتنفيذ برامج نشاط المكتب في
- اطار هدفه ، وضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات ، توظيف المستخدمين على أساس القانون
- الاساسي للمستخدمين وميزانية المكتب ، ابرام العقود المتعلقة بهدفه ،
- الامر بجميع المصاريف وعقد القروض ، وضع التقرير السنوى لنشاط المكتب، تحضير جلسات هيئات التسيير ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تمثيل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال- الحياة المدنية ، قبول الهبات والوصايا والاعانات ..- الباب الثالث التنظيم المالى الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 14 : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية . المادة 15 : يعهد بمسك الدفاتر وادارة النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية. الفصل الثاني الموارد والنفقات والنتائج المادة 16 : يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للمكتب .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 ثم ترسل هذه الجداول الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 17 : تتكون الايرادات العادية للمكتب من حاصل عملياته التجارية، ويمكنه أن يقبل التخصيصات المالية والاعانات من الدولة، كما يمكنه أن يعقد القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل . المادة 18 : ترفع الموازنة وملاحقها المرفقة بتقرير المدير العام الى سلطات المصادقة والمراقبة وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 20 : يلغى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 82 - - 33 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 12 سنه و وبناء على ميثاق الثورة الزراعية،
160 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 203 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 5 : يكون الديوان هيكل الدعم لاعمال التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 - الولاية . والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى أن
- انشاء المؤسسات الزراعية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - النوع - المقر المادة الاولى : ينشأ الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية، طبقا لاحكام المادة 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، عن طريق تحويل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (المينائية) . المادة 2 : يعد الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية المشار اليه في هذا النص باسم «الديوان»، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . ويتولى بهذه الصفة، جمع ما تحتاج اليه التعاونيات من وسائل الانتاج وبرمجة التسليم، في اطار المخطط الوطنى للانتاج والتنمية الزراعية . ولهذا الغرض يتلقى جميع المعلومات التي من شأنها أن تسهم فى ضبط الطلب حسب عوامل الانتاج الزراعي . المادة 6 : ينسق الديوان، في حدود صلاحياته، برمجة الاحتياجات ويسهر على انجاز مخططات التموين . المادة 7 : يضطلع الديوان بمهمة مساعدة التعاونيات الزراعية الولائية، لاسيما في مجالات . تنظيم العمل والتسيير والتكوين. المادة 8 : يتولى الديوان، طبقا للمهمة العامة - المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه تزويد التعاونيات بوسائل الانتاج لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية
- المنتجات والمعدات البيطرية، البذور والغراس،
- الفحول والحيوانات الانسالية
- أغذية الماشية . المادة 9 : يبرم الديوان، قصد تحقيق أي تعاقد المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الحسابه أو لحساب التعاونيات الولائية، مع المزودين الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 4 : يكون مقر الديوان في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم المواطنين أو الاجانب، في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : يتولى الديوان مهمة ضبط التمويل على الصعيد الوطنى زيادة على الاختصاصات والاطار المحدد فى المواد 5 و 6 و 7 و 8
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويمكنه بهذه الصفة، أن يمتلك مختزنات الضبط ويعمل على توزيع مصاريف النقل بالتساوى، وعلى الاخص حسب الكيفيات التي يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة .. يسير الديوان مختزنات التزويد التي يمتلكها بموجب هذه المادة، مباشرة أو بواسطة تعاونية ولائية واحدة أو أكثر، حسب مقياس تحدده وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة II : تكون علاقات الديوان مع التعاونيات الزراعية الولائية ذات طابع تعاقدي، وتندرج في اطار تطبيق مخطط الانتاج الزراعي في كل ولاية . الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 12 : بصرف النظر عن المدير العام ومديري الوحدات تحدد في نص لاحق كيفية تسيير العمال والمنتجين المنتفعين من أجهزة الديوان ووحداته، وطرق مشاركتهم . المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 14 : يمارس المدير العام صلاحياته، مع مراعاة امتيازات السلطة الوصية . ويكلف على وجه الخصوص بما يأتي : يقترح وينفذ برامج أعمال الديوان في اطار هدفه يضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات
- يو يوظف المستخدمين على أساس القانون الاساسي للمستخدمين وميزانية الديوان،
- يبرم العقود المتعلقة بهدفه،
- يأمر بصرف جميع النفقات ويقوم بالاقتراض الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 يعد التقرير السنوى عن أعمال الديوان
- يحضر جلسات هيئات التسيير
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 15 : تبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . .ة تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 16 : يسند ضبط الكتابات وادارة النقود الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد النفقات الحصائل المادة 17 : يعد المدير العام الكشوف التقديرية السنوية للديوان … ثم ترفع الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 18 : تتكون الموارد العادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية، ويمكنه أن يستلم الهبات المالية ومساعدات الدولة ويبرم العقود ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل . المادة 19 : ترفع الموازنة وملحقاتها مع تقرير المدير العام الى هيئات المصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
162 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : تخصص حصائل السنة المالية وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 21 : تحدد كيفيات التحويل المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بمرسوم . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-100 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاون الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-156 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 | 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 203 منه، و بمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات ، للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات 6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-33 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى أن انشاء المؤسسات الزراعية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانونى بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي. يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويحدد قانونها الاساسي . النموذجي المرفق بهذا المرسوم، طبقا لاحكام المادة | 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وذلك عن طريق نقل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (الموزعة) . المادة 2 : تحدد كيفيات النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بمرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الملحق القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات والتموين الباب الاول التأسيس - الهدف الفصل الاول التسمية - الدائرة الترابية المادة الاولى : تنشأ بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في الولاية والاشخاص الذين ينضمون إلى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات، تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»، و هي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها ورأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تسمى التعاونية التعاونية الزراعية للخدمات والتموين في ولاية …………… وتشمل دائرتها الترابية تراب الولاية . المادة 3: يكون المقر الرئيسى للتعاونية في مركز ولاية ……… في المكان المسمى ……… التابع لبلدية ………………. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولاية باذن من السلطة الوصية، بناء على طلب الجمعية العامة للتعاونية الزراعية للخدمات والتموين . الفصل الثاني هدف التعاونية المادة 5 : تتولى التعاونية تموين القطاع الفلاحي في الولاية بوسائل الانتاج وتقديم الخدمات، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الزراعية . ولهذا الغرض توفر لشركائها ما يأتي : j التزويد بوسائل الانتاج، لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية والبيطرية، البذور والغراس، أغذية الماشية والمعدات الخاصة بتربيتها- على العموم، تكملة لاعمال التعاونيات المتخصصة الاخرى،
- الاحزمة والاكياس ومختلف المواد الضرورية للانتاج الزراعي . ب - الخدمات، لاسيما : دعم تطوير الصناعة التقليدية عن طريق التزويد بالادوات والمعدات،
- نقل وسائل الانتاج، وان اقتضى الامر نقل المنتجات الزراعية، تكملة لقدرات النقل المتوفرة لدى الشركاء، صنع الادوات الصغيرة الخاصة بالاشغال- الزراعية،
- خزن البذور والغراس وتوظيبها . ولهذا الغرض، يمكن التعاونية أن تحوز أو تنجز أى هيكل أساسي يرتبط بصلاحياتها . ويمكنها أيضا أن تشارك في أشغال التجهيز والصيانة، التي تستهدف زيادة طاقات الانتاج المادة 4 : تعد التعاونية منظمة ذات هدف الزراعي، وعلى الاخص أعمال التحسين العقاري اقتصادي، يتمثل في تحقيق تموين شريكاتها والخدمات المخصصة للتنمية الزراعية في الولاية ، في أحسن ظروف الجودة والكلفة والاجل . ويمكنها زيادة على ذلك، أن تساعد في مجهود تطوير السكن الريفي والاستثمار وتطوير السقى، والهيكل الاساسي الريفي . المادة 6 : تكلف التعاونية أيضا بمديد المساعدة لشريكاتها في ميدان التسيير الاداري والتقني والمالي .
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث التأسيس المادة 7 : تضم التعاونية جميع التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في الولاية، ويمكنها أن تقبل انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة، التي يكون مقرها في الولاية . المادة 8 : يكون انضمام التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى التعاونية، اجباريا ودائما . المادة 9 : يجوز أن تقوم تعاونيتان أو أكثر. بأعمال مشتركة وأن يقع تنظيمهما أو تنظيمها لهذا الغرض. المادة 10 : تقرر الجمعية العامة للتعاونية انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة الموجود مقرها في الولاية التي تطلب ذلك، ويبت في اقصائها على الشكل نفسه . المادة II : يتعين على التعاونية، أن تخصص في مقرها، سجلات تدرج فيه أسماء شريكاتها . المادة 12 : تلتزم الشريكات فور انضمامها، بما يأتي : استعمال خدمات التعاونية في جميع
- العمليات التي يمكن أن تقوم بها، في حدود هدفها، وطبقا لاحكام النظام الداخلي،
- الاكتتاب في رأسمال التعاونية حسب الكيفيات المحددة في المادة 15 من هذا القانون الاساسي . المادة 13 : يجوز للتعاونية، بعد استيفاء احتياجات شريكاتها، أن تسمح لغيرها باستعمال خدماتها، حسب الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي والنظام الداخلي .. . ولا يجوز لهذه المنتفعات الاشتراك في تسيير التعاونية أو الاستفادة من المنافع التي تمنحها التعاونية الى شركائها . الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 14 : يودع الملف المعد للحصول على الاعتماد من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لدى المجلس التنفيذى بالولاية الذي يتولى القيام بالاجراءات الضرورية . واذا لم يبلغ أي رفض للتعاونية خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ ارساله الى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عد الاعتماد المطلوب حاصلا. الباب الثاني رأسمال التعاونية الفصل الاول تأسيس رأسمال التعاونية المادة 15 : يتكون رأسمال التعاونية من أسهم أسمية غير قابلة للتجزئة، تكتتب بها كل شريكة. وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم .roroxeterororox. دج ويجب على المنخرطات في التعاونية أن تكتتب بأسهم، ويحدد بهذا الشكل الرأسمال الاولى للتعاونية بمبلغ المادة 16 : يمكن زيادة رأسمال التعاونية اثر قبول عضوات جديدة . ويجوز للجمعية العامة فى اجتماعها الطاريء أن تقرر أيضا زيادة رأسمال التعاونية عن طريق اصدار أسهم جديدة، ويتعين عندئذ على الشريكات الاكتتاب بها حسب النسب المحددة في المادة 15 أعلاه .. المادة 17 : يمكن أن يزيد رأسمال التعاونية بامدادات انتفاعية تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية . وفضلا على ذلك يزيد رأسمال التعاونية بقبول المساعدات التي تؤهل لقبضها . المادة 18 : يمكن تخفيض رأسمال التعاونية، في حالة انسحاب شريكات أو إبعادها.
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الفصل الثاني تقديم أسهم التعاونية واعادتها المادة 19 : يتعين على كل منخرطة أن تدفع وقت انخراطها فى التعاونية كامل الاسهم التي اكتتبت بها . نثبت ملكية الاسهم، بتسليم وصل بالمبالغ المدفوعة وكتابة ذلك في سجل التعاونية. ولا يمكن أن توزع أى ربح أو فائدة عن أسهم الاشتراك المكتتب بها .. المادة 20 : تعاد أسهم الاشتراك فى حالة انسحاب أو ابعاد بعض الشريكات، ما عدا التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بارجاع أسهم الاشتراك المكتتب بها، بعد خصم مبلغ الخسائر التي لحقت التعاونية، ان وجدت . بيد أنه يمكن ارجاء هذا الارجاع مدة لا تتجاوز سنتين، اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك . الباب الثالث التنظيم والعمل الفصل الاول التنظيم المادة 21 : تزود التعاونية باليد العاملة الضرورية لممارسة اختصاصاتها، وتتولى توظيف هذه اليد العاملة ودفع أجورها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. المادة 22 : تتجهز التعاونية بالوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهمتها . المادة 23 : تنظم التعاونية في هيكل تنظيمي نموذجي تعده وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 24 : يمكن أن تحوز التعاونية وكالات في مستوى الدوائر . وتتمثل هذه الوكالات في مستودعات ومراكز توزيع وأداء الخدمات اللامركزية ….. كما تتمتع الوكالات بالتسيير المستقل ووسائل العمل الملائمة .. الفصل الثاني الجمعية العامة المادة 25 : تتكون الجمعية العامة من مجموع رؤساء التعاونيات الآتية :
- رؤساء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو ممثلوهم المعينون قانونا،
- رؤساء التعاونيات الزراعية للخدمات الاختصاصية أو ممثلوهم المعينون قانونا . المادة 26 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل . ويجب عقد اجتماعها في احدى الدورتين العاديتين، خلال الاشهر الثلاثة الموالية لقفل السنة المالية . ويتمتع كل عضو في الجمعية بصوت واحد. وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يجوز للشريك الوكيل، أن يصوت بأكثر من صوت مشترك واحد زيادة على صوته . واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 27 : تجتمع الجمعية العامة العادية، بناء على استدعاء من رئيسها . ويجب أن يبين الاستدعاء مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول الاعمال. ويبلغ الاستدعاء لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. كما يجب أن يعلق الاستدعاء خلال المدة نفسها، في مقر كل مجلس شعبي بلدي وفي التعاونيات المنخرطة . , : المادة 28 : يتمثل دور الجمعية العامة، على وجه الخصوص، فيما يأتي : تضبط وتحدد المخطط العام لنشاط- التعاونية طبقا لهدفها، تصادق على النظام الداخلي للتعاونية، الذي يعده مجلس التسيين، :
166 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس كل المنازعات الناشئة بين التعاونية وشريكاتها لتسويتها بالتراضي، تعين وتعزل بالاقتراع السرى، أعضاء- مجلس التسيير ،
- توافق أو ترفض جميع الهبات والوصايا أو المساعدات التي تمنح للتعاونية .. تدرس وتصادق أو تصحح، في نهاية السنة المالية، الموازنة وتقارير الاعمال ، تخصص الحصائل طبقا للمادة 44 أدناه ، تبت في طلبات الانخراط في التعاونية ، تبت علاوة على ذلك، بالاغلبية المطلقة لاعضائها، في حالات ابعاد الشريكات ما عدا العضوات القانونية المشار اليها في المادة 8 أعلاه . المادة 29 : تنعقد الجمعية العامة الطارئة للنظر في جدول أعمال محدود، بمبادرة من مجلس التسيير أو ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاونية على الاقل. ويمكنها أن تنعقد بمبادرة من مدير التنمية الزراعية للثورة الزراعية والغابات . وتشرع في دراسة أى مسألة تمس كيان التعاونية وعملها . المادة 30 : يكون في مقر التعاونية، تحت مسؤولية رئيسها، سجل خاص تسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة، كما تدرج فيه ورقة الحضور التي يوقعها الاعضاء الحاضرون. المادة 31 : لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية، الا اذا كان الشركاء الحاضرون أو الممثلون يوفرون نصف أصوات شريكات التعاونية. الشريكات . واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا فى الشهر الموالي للاجتماع الاول .. وتتداول فى الاجتماع الثانى، كيفما كان عدد الاصوات المتوفرة . الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها، ماعدا الحالات التي تطلب فيها أغلبية خاصة، بموجب أحكام هذا القانون الاساسي . المادة 32 : تنعقد الجمعية العامة الطارئة بطلب من السلطة الوصية، أو من الرئيس أو ثلث الشريكات . ويمكنها أن تبت في المسائل التي تعرض عليها اذا توفر لديها ثلثا الاصوات. واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا خلال المدة نفسها المطبقة على الجمعية العادية . ولا بد من توفر نصف الاصوات على الاقل. ولا يطلب توفر أي نصاب بعد الاستدعاء الثالث، وتتخذ مقررات الجمعية العامة الطارئة بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها. الفصل الثالث مجلس التسيير المادة 33 : يتكون مجلس تسيير التعاونية، من : منسق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية ،
- أحد رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في كل دائرة، ينتخبه رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات فى تلك الدائرة ، “ ممثلين عن مستخدمى التعاونية، تعينهما المنظمة النقابية . ويمكن أيضا أن يحضر اجتماعات مجلس التسيير والجمعيات العامة، حضورا استشاريا : مديرو التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة العضوة ، كل الاشخاص الذين يختارون نظرا- لكفاءتهم .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة المادة 34 : يجب أن تتوفر فى المسيرين الشروط الاتية : أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، – أن تبلغ أعمارهم 19 سنة على الاقل ، أن يكونوا من المقيمين فعلا في الدائرة الترابية للتعاونية ، ألا يكونوا قد حكم عليهم قانونا بسبب
- جناية أو جنحة . ويجب ألا تربط المسيرين أواصر قرابة الاصول والفروع الزوجية أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة . المادة 35 : تمارس وظائف المسيرين مجانا . بيد أنه يمكن أن تدفع لهم الجمعية العامة تعويضات التنقل التي تستلزمها ممارسة مهمتهم ، على أساس معايير توافق عليها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 36 : يجتمع مجلس التسيير مرة على الاقل في الشهر، باستدعاء من رئيس التعاونية، كما يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلثا أعضائه . تتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل، وبالاغلبية البسيطة . واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . لا يجوز لأى كان أن يصوت بالوكالة في اجتماع المجلس . المادة 37 : يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو المدير، ومنها : يعد النظام الداخلى الذى يعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه ، يوافق على جميع الصفقات والعقود ،
- يبت في استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها . الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يدرج المسائل التي يعرضها ربع شريكات التعاونية، على الاقل، وجوبا في جدول الاعمال. يعد كل سنة تقريرا عن الاعمال ثم يعرضه على الجمعية العامة التي تدرسه وتوافق على الحسابات المرتبطة بذلك ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات الممنوحة- للتعاونية، شريطة أن توافق عليها الجمعية العامة الموالية . المادة 38 : يحرر محضر عن كل اجتماع يعقده مجلس التسيير، تحفظ نسخته الاصلية في مقر التعاونية. يعد المسيرون مسؤولين فرادى أو جماعة حسب الحالة، خيال التعاونية أو الغير، عن مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، أو عن خرق القانون الاساسي أو الاخطاء التي يرتكبونها في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم الجزائية طبقا لاحكام الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية والتنظيم التمهيدي للتعاونية . الفصل الرابع رئيس التعاونية ومديرها المادة 39 : ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية، من بين أعضائه المنتخبين، لمدة ثلاث | سنوات . المادة 40 : يمثل التعاونية رئيسها، أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية . فهو الذي يدعو الى عقد اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويسهر على تنفيذ نتائج مداولاتهما . ويتعين عليه أن يرفع سنويا الى | المجلس الشعبي الولائى المعنى ووزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايأتي : – نسخة من الموازنة وحسابات الاستغلال ، نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة- التي درست الحسابات ووافقت عليها .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 41 : يعين وزير الفلاحة والثورة الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتكون موارد التعاونية من عوائد الخدمات الزراعية، مدير التعاونية، الذى يحسب أجره على والعمليات التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها أساس جدول أجور التعاونية. ويتولى المدير التسيير العادى للتعاونية، طبقا المقررات مجلس التسيير .. ويمارس سلطته على مجموع المستخدمين الذين يتقاضون أجرهم فى اطار التنظيم الجارى به العمل. ويوقع وثائق الالتزام المالي وأوامن الدفع بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخن من مجلس التسيير، يعينه المجلس لهذا الغرض. ويكون المدير مسؤولا عن ضبط جميع الوثائق المحاسبية . يتولى المدير تحضير جميع العناصر الضرورية المداولات الجمعية العامة ومجلس التسيير، كما يتولى كتابة الاجتماعات. وفي حالة حصول مانع للمدين، ينوب عنه العون المحاسب في التعاونية. ويعد المدين مسؤولا عن تسيير التعاونية أمام الجمعية العامة، التي يمكنها أن تطلب عزله في حالة ارتكابه خطأ جسيماء . المادة 42 : يكون المدين مسؤولا عن تطبيق أحكام المادة 6 من هذا القانون الاساسي، اما مباشرة أو . بتفويض سلطاته . الباب الرابع تسيير التعاونية المالي المادة 43 : تبدأ السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من كل سنة . وتمسك المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .. ويوضع لكل فرع أو وكالة للتعاونية، جدول حساب خاص بنتائج الاستغلال. للشريكات أو المنتفعين على أساس جدول أسعار يضبطه وزير الفلاحة والثورة الزراعية. وتقرر الجمعية العامة، عند قفل كل سنة مالية، بناء على اقتراح مجلس التسيير، ان اقتضى الأمر، تخصيص الفوائض الناتجة عن نشاط التعاونية، طبقا للمادة 44 أدناه . تستعين التعاونية بخدمات عون محاسب، يعينه أو يعتمده وزير المالية .. المادة 44 : تتكون الفوائض من عوائد السنة المالية، بعد خصم تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية، بما في ذلك جميع الاستهلاكات والمؤونات. و تراعى كذلك في حساب الفوائض، الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية والحصائل الخارجة عن الاستغلال. وتقتطع من الفوائض السنوية، المبالغ الضرورية لتموين الصناديق التالية : صندوق الاحتياط القانوني ، . الرأسمال المتداول . صندوق الاستثمار … وتقرر الجمعية العامة شروط تزويد الصناديق - المنصوص عليها في هذه المادة .. بيد أنه يجب اقتطاع حد أدنى قدره 5 % من الفوائض السنوية، يخصص لتموين الصندوق الوطني للتعاون .. و يوزع الباقي بين الشريكات في شكل مردودات بمقدار حجم العمليات المنجزة بمعية التعاونية، أو يخصص لصناديق تنشأ بناء على مقرر الجمعية العامة . ولا يمكن أن تكون الفوائض الناتجة عن العمليات المنجزة مع غير الشريكات محل مردودات، بل يجب ادراجها في الاحتياط ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويجوز للجمعية العامة أن تقرر ارجاء توزيع المردودات فترة لا تتجاوز خمس سنوات، قصد تمويل أعمال التعاونية . المادة 45 : تقيم التعاونية علاقات تجارية مع شريكاتها والمنخرطين في هذه الشريكات . الباب الخامس العلاقات المادة 46 : يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية جداول الاسعار الذى يستعمل في حساب تكاليف عمل التعاونية وأرباحها في جميع أعمالها . المادة 47 : تسوى الجمعية العامة بالتراضي جميع المنازعات التي قد تحدث بين التعاونية والمنتفعين منها . واذا لم تسو النزاع الجمعية العامة، يعرض على لجنة التحكيم الولائية، وفي حالة عدم قيام هذه بتسويته، يطلب تحكيم وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عملا بالمادة 6 من الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق بالتحكيم الاجباري الذي تتولاه الهيئات . المادة 48 : يمارس الوالى سلطة التوجيه والمراقبة على أعمال التعاونية. المادة 49 : تمارس سلطة التوجيه بواسطة مخطط تموين مزارعى الولاية بوسائل الانتاج . كما تمارس من خلال برنامج الاشغال التي تعتزم التعاونية انجازها، طبقا لمخطط التنمية الفلاحية في الولاية . المادة 50 : تتمثل سلطة المراقبة على الخصوص في تطبيق التعاونية، فيما يأتي :
- القانون الاساسي للمستخدمين،
- جداول الاسعار وأرباح العمل،
- جودة الخدمة المقدمة، ومراعاة برامج الخدمات، والتنظيم الجارى به العمل، بصفة عامة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 المادة 51 : يجوز للتعاونية أن تسير مخزونات تنظيم السلع الانتاجية لفائدتها أو لحساب المتعاملين معها . ويتم التسيير لحساب المتعاملين معها، على أساس العقود وجداول الاسعار التي يضبطها وزير الفلاحة والثورة الزراعية .. المادة 52 : يجوز للصندوق الوطني للتعاون. أن يتدخل بصفة ثانوية، طبقا للمادة 23 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، وذلك ضمانا للالتزامات التي تكتتب بها في | اطار أعمالها . مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 115-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-33 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، وتحديد قانونها الاساسي النموذجي .
170 الجريدة الرسمية للجمهورية برسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية وإلى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 - الاعمال التابعة لميدان التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ، 2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، التي كانت تتولى أمرها الشركات الفلاحية للاحتياط ، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، المكلفون بأعمال التموين والخدمات . المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على ما يأتي : 1 - احلا ل الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، محل الشركات الفلاحية للاحتياط، ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، د تتوقف الاختصاصات في مجال التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ابتداء من ذلك التاريخ .. المادة 3 : ينتج عن تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركات الفلاحية للاحتياط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، القيام بمايأتي : أ - اعداد ما يلي : 1 I جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية. الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه 2 - قائمة، تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، 3 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في التموين والخدمات تبين فيها قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويجب أن تراقب المصالح المختصة بوزارة المالية، هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن ينص على الكيفيات الضرورية لوقاية المحفوظات وحمايتها وايصالها إلى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها طبقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق الموظفين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو أحكام القوانين الاساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن اقتضى الامر لتحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الوطني والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين. المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1952 : الشاذلي بن جديد
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82 36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام
- 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني، و بناء على الدستور، لاسيما الفقرتان 6 و 7 من المادة III منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 12 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير النقل والصيد البحرى،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-91 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في اطار تشاورى تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل والارصاد الجوية والصيد البحرى ويسهر على ذلك، وفقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية . المادة 2 : تسند الى وزير النقل والصيد البحرى، المهام المحددة في هذا المرسوم، في اطار القوانين التنظيمية الجارى بها العمل، وذلك زيادة على الصلاحيات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، طبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه .. المادة 3: يضطلع وزير النقل والصيد البحرى، في مجال التخطيط، بما يأتي : يدرس ويعد ويقترح ، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها في مجال النقل والصيد البحرى على الأمد القصير والمتوسط والطويل ،
- يدرس ويحضر ويقدم، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المرسومة، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية المتعلقة بمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ، يطبق فيما يخصه، المخططات والبرامج- المقررة ، ير يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتحقق من ذلك ، يجمع النتائج ويعد حصائل الاعمال. المادة 4 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، في مجال ضبط المقاييس، مايأتي : يعمل على ضبط مقاييس وسائل النقل- والارصاد الجوية، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- يشارك فى الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها في مجال ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا المجال.
172 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يتلقى وزير النقل والصيد البحرى من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية، لاداء مهمته، ما يلزمه من المعلومات والبيانات والآراء الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عالم 1402 ه
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها، شروط واجراءات منح رخص السياقة ويجمع النتائج والحصائل المتعلقة بالقطاع الذى - والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها، يتكفل به . المادة 6 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل بالسكك الحديدية، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط انشاء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، ومراقبة ذلك، بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية . شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشآت
- والوسائل وأمن النقل الخاص بالبضائع والمسافرين . المادة 7 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى في مجال النقل عبر الطرق تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه : أعمال نقل البضائع والمسافرين،- أعمال النقل الدولى ولاسيما العبور في- التراب الوطني،
- اطار تدخل مؤسسات النقل الحضرى
- نقل المسافرين بسيارات الاجرة . المادة 8 : يتولى وزير النقل والصيد البحري في مجال المرور عبر الطرق، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى،
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 9 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال النقل الجوى، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية، واستغلالها التقني وصلاحها للملاحة الجوية،
- التدابير المتعلقة بتأهيل الملاحين وموظفى الصيانة التقنية للطائرات، الجوى - ، لاسيما الانشطة وخدمات النقل الجوى والعمل : الاستئجار والتأجير ونشاط الشحن والتفريغ، أما التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور فبالاتفاق مع الوزير المعنى. المادة 10 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الملاحة الجوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر ،
- شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضا ، التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدنى .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة المادة II : يتولى وزير النقل والصيد البحرى، في مجال الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، تحضير التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه : كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية
- ومعالجتها واذاعتها وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها ، شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجوية .. المادة 12 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى بهذه الصفة بمايأتي : أ) في مجال المنشآت الاساسية للسكك الحديدية : يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية التحقيق والانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية ،
- يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع لانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقب ذلك . ب فى مجال المنشآت الاساسية المطارية والمينائية : يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالتصور ودراسات قابلية الانجاز بمساعدة وزير الاشغال العمومية .
- يشارك في دراسات الانجاز، مع وزير الاشغال العمومية ،
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على تطور الاشغال . ج (ج) في مجال المنشآت الاساسية للطرق :
- يشارك في جميع الدراسات الخاصة بالتصور وقابلية الانجاز مع وزير الاشغال العمومية.
- يطلعه وزير الاشغال العمومية على انجاز المنشآت الأساسية الخاصة بالطرق . الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 المادة 13 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى فيما يخصه، في مجال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية القاعدية المعدة لاستغلال أساليب النقل المذكورة أعلاه، القيام بانشائها وتحديثها وتوسيعها، وتحديد الشروط الآتية : تسيير المنشآت الاساسية والضرورية لاعمال النقل ، استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية- القاعدية ، صيانة المنشآت الاساسية في اطار التنظيم- الجارى به العمل ، صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت- الاساسية القاعدية ، تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 14 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، ما يأتي بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية :
- اعداد جميع الاتفاقيات الدولية التابعة لصلاحياته والتفاوض فيها وتطبيقها ،
- تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة فى اطار صلاحياته وتكون الجزائر عضوا فيها . المادة 15 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية ، ما يأتي :
- تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين. عند الحاجة ، يراقب تطبيق ذلك . المادة 16 : يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، توجيه عمل المتعاملين التابعين للقطاعين العام
174 الجريدة الرسمية للجمهورية والخاص ومراقبته في مجال النقل ولا سيما بالنسبة لاساليب النقل المذكورة أعلاه، وفي مجال الارصاد الجوية .. كما يتولى الوصاية علي الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-37 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل والصيد البحري، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المطارات المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة بمطارات الدولة المدنية المبينة أدناه :
- – شناشن – غارة جبيلات عين أزان عين قزام . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الموافق حرر 23 يناير بالجزائر سنة في 27 1982 ربيع الاول عام 1402 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة
مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 131 (6) 7 و (10) و 113 و 114 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 71- المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 . أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة.
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 23 يناير سنة 1982 المحدد الصلاحيات كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية، يرسم مايلي : المادة الاولي : تلغي الأحكام الآتية من المرسوم رقم 1-71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه :
- الفقرة 3 من المادة 2 في الفقرة 2 من المادة 4، جزء الجملة : وكذلك التدابير المتعلقة بوقاية الشبيبة»، الفقرتان الاخيرتان من المادة 4-
- كلمة ووقاية من الفقرة الاولى من المادة 7. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. ة ان رئيس الجمهورية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 175
- -6 بناء على الميثاق الوطني . -6 وبناء على الدستور، لا سيما الفقرتان 6 و 7 من المادة III منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، باعداد سياسة البلاد، فى مجالي النقل البحرى والصيد البحرى، لتحقيق الاهداف الوطنية في التنمية التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بهذه الصفة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وأحكام المادة الاولى السابقة، ما يأتي : 1 - في مجال النقل البحرى : أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة، ولا سيما استئجار السفن وتأجيرها والسمسرة البحرية والشحن
176 الجريدة الرسمية للجمهورية والتفريغ والجرف العادى للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى التموين والخزن في عنابر السفن والعبور ، 6 2 - فى مجال المنشآت الاساسية المينائية : دراسات التصميم العامة، ودراسات امكانية الانجاز طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والمشاركة في انجاز ما يخصه . 3 فى مجال المنشآت الاساسية القائمة على الهياكل الاساسية القاعدية، والمخصصة لاستغلال الاعمال البحرية : الشروع في احداثها وتحديثها وتوسيعها . 4 - في مجال الملاحة البحرية، يتولى فيما يخصه ضبط ما يأتي :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لا سيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة وتحديدها،
- المقاييس التقنية التى تستهدف أمن الباخرة ووقاية الارواح البشرية فى البحر، والبضائع المنقولة ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العامة البحرية ،
- كيفيات الملاحة البحرية وتنظيمها وشروط المسجلين البحريين وكفاءتهم، ومعايير التكوين وممارسة المهام على متن السفن، وكذلك نظام القانون الاساسى لرجال البحر، ان اقتضى الأمر مع الوزير المعنى . في مجال الصيد البحري : يشجع انشاء أية صناعة ، يتابع تطوره ،
- ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر وتموين القطاع ، يقترح كيفيات تمويل سائر القطاع ووحداته، وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع، وتكاليفها سواء عند التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويدلى برأيه في أي انشاء جديد، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بأعمال صيد الاسماك، وفي تطبيق ذلك
يحدد، في اطار تشاوري، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ، 6
- يباشر أى عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد التقنولوجية وتحسينها في المجال الذي يختصه به القطاع ، يحدد في اطار تشاوري البرامج ويطبق يتابع التكوين النوعي والارشاد ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع الذي يتكفل به . المادة 3: يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى فى هذا الاطار، ما يأتي : يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل ، يحضر فيما يخصه، مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة ،
- يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها، كما يعمل على اتخاد تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزارات والجماعات أو الهيئات المعنية .. المادة 4 : يعد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، لهذا الغرض، ويطبق ويراقب تطبيق التنظيم المتصل بالمجالات التابعة لصلاحياته والمتعلقة بما يأتي :
- شروط احداث الاعمال وكيفياتها وتنظيمها واستغلالها وتطويرها ،
- الاطار العام لتنظيم القطاعات المعنية، وانشاء أى هيئة للنقل والانتاج والبناء والخدمة والدراسة والتكوين أو البحث التطبيقي ،
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 شروط الصيد البحرى ، تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات تجهيزها والشروط التجارية والمالية العمليات شراء السفن وبيعها ، الاحكام المرتبطة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الموارد السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، شروط تنظيم ممارسة المهن التي ترتبط- بأعمال القطاعات المعنية وكيفياتها ومراقبتها . المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي : يساعد السلطات المختصة المعنية، في- المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف في المسائل المتعلقة بالصيد والنقل البحرى ، يطبق فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق- الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة تنظيم تكوين المستخدمين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد والنقل البحرى ويراقب تطبيق ذلك، وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى . المادة 7 : يوجه كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وينظم ويراقب أعمال العاملين فى القطاعات التي يتكفل بها . ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى أو المعنيين بها. كما يمارس الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة تحت سلطته صراحة . المادة 8 : يكون كاتب الدولة للصيد والنقل الحرى أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي حدود موارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه للقيام بالنفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها . المادة و : يلغى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 12 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى .- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافوق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .
178 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، لاسيما المادة 7 منه، ب وبمقتضى المرسوم رقم 82 36 المؤرخ
- في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلحق المديرية العامة للبحرية التجارية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وذلك في انتظار الضبط النهائي للهيكلين التنظيميين للادارتين المركزيتين المعنيتين . المادة 2 : يكلف وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى. ان رئيس الجمهورية، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
-
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق رقم 1 • المادة 2 : تلغى ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق رقم 2. المادة 3 : تخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 4 : يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 للجمهورية الجزائرية 179 A قائمة، مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 الرقم الولاية المؤسسة • I الاغواط - ثانوية بني يزقن في غرداية 2 أم البواقي الثانوية الجديدة بعين. البيضاء : 3 ثانوية أولاد جلال C e 4 : ثانوية قمار سكرة 5 الثانوية الجديدة في بسكرة 6 7 البويرة ثانوية عين بسام 7 الثانوية الجديدة في تيارت فرندة 8 9 ثانوية تيسمسيلت 9 الجزائر ثانوية العناصر - حسين داي 10 الجلفة ثانوية عين وسارة II جيجل الثانوية الجديدة بجيجل 12 ثانوية مشرية 13 سعيدة ثانوية الحي الاداري بسعيدة 14 ثانوية وادى القبة بعنابة 15 16 عنابة ثانوية ذريعان 16 ثانوية الطارف النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة تنازل عنها المجلس الشعبي البلدي مختلطة تنازل عنها المجلس الشعبي البلدي مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000 مختلطة مؤسسة جديدة 300/1000 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة تقسيم ثانوية عبد المؤمن مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 300/1000
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الملحق رقم 1 (تابع) الرقم الولاية المؤسسة النظام الملاحظات 17 ثانوية حي تيغديث مستغانم بمستغانم 18 19 ثانوية سيدى على مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 19 المسيلة الثانوية الجديدة بالمسيلة 20 معسكر ثانوية تيغنيف مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 21 و هران ثانوية عين الترك و هران مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة ابتداء من 13 سبتمبر الرقم الولاية المؤسسة سنة 1981 النظام الملاحظات I بسكرة ثانوية البخاري في مختلطة تسترجع طبيعتها الاولى بسكرة 2 مستغانم ثانوية سيدى على كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 82-42 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- ان رئيس الجمهورية كمتوسطة وتسلم لوزارة التربية والتعليم الاساسي مختلطة تسترجع طبيعتها الاولى كمتوسطة وتسلم لوزارة التربية والتعليم الاساسي
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III، و 113، و 114، و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1398 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-130 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 -
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة يرسم مايلي : المادة الاولى : يضطلع كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، باعداد السياسة الوطنية فى ميدان الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد. تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها، أو المساهمة في تحقيق ذلك. المادة 2 : يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ويعد ويقترح في مجال الوظيفة العمومية وفى اطار تنساق قواعد الاستخدام وشروطه والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاجراءات المقررة، القواعد التي تخضع لها وضعية المستخدمين التابعين لمختلف ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، ويطبق ذلك وبكيفية مع تطور متطلبات البلاد، ويراقب تطبيقه . المادة 3 : يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ويعد ويقترح، في اطار المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والقوانين والتنظيمات المعمول بها والاجراءات المقررة شروط تكوين المستخدمين في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وتحسين مستواهم، ويسهر على احترام شروط التكوين و تحسين المستوى السالفة الذكر، ويتولى ان اقتضى الامر، تطبيقها .. المادة 4 : يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ويعد ويقترح، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاجراءات المقررة، القواعد التي يمكن أن يعمل المستخدمون الاجانب وفقها في ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية وكذلك القواعد التي يمكن المستخدمين في هذه الادارات نفسها أن يعملوا وفقها في اطار التعاون مع الدول والهيئات الدولية . وزيادة على ذلك، يسهر على تطبيق التنظيم في هذا الميدان . المادة 5 : يدرس كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ويعد ويقترح، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وفي اطار ضبط المقاييس وتحسين عمل الهياكل والمصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الشروط العامة للعمل المذكور، وكيفيات أحكام الاجراءات وتبسيط وتنشيط الاعمال الادارية . كما يدرس تطور الهياكل والمصالح المشار اليها في الفقرة السابقة أعلاه، ويقدم أي اقتراح من شأنه أن يزيد في فعاليتها. المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، ما يأتي : يساعد السلطات المختصة المعنية في
- المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف بشأن المسائل التي تتعلق بالوظيفة العمومية والاصلاح اداري، ينفذ، فيما يخصه التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
182 - الجريدة الرسمية للجمهورية يشارك فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية
- بخصوص المسائل التي تتعلق بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . المادة 7 : يعد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أمرا أول بصرف الميزانية في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي حدود الموارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه لاجل النفقات المرتبطة بالاعمال التي يتكفل بها . المادة 8 : تسند المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للتكوين والاصلاح الاداري الى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري كي يمارس مهامه ريثما يصدر النص الذي ينظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 4 و 5 و 10 شوال عام 1401 الموافق الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه وقد استنفد المعنى قبل هذا التعيين كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد عمار بلعابد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد منور رقامى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد علاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد 4 و 5 و 10 غشت سنة 1981 ، تتضمن حركة في عبد المطلب حمادى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد نور الدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد بن عدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 بوزارة الداخلية مركز التكوين الاداري بوهران) • (295) بوزارة السياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يدرج ويرسم السيد سحنون بوسليماني، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى مرتبه وفقا الرقم الاستدلالى = (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 23 يوما. ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 | الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد إبراهيم سماش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981، بوزارة التعليم والبحث العلمي . وقد استنفد المعنى قبل هذا التعيين كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في سلكه الاصلي .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1401 الموافق 4 غشت سنة 1981 يعين السيد اسماعيل غلاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة السياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد رزقي نصير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد رشاد بطة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 ، ترسم السيدة ربيحة فرفار، زوجة محمودي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 | الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 295 بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981، يوضع السيد أحمد صفوان في حالة القيام بالخدمة الوطنية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976 ويعاد ادراجه في وظيفته، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1978 • يرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 ، يرسم السيد نور الدين دغور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول غشت سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد أمقران زياد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 2 يناير سنة 1978 •
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 تعين الآنسة مليكة قاضي متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 تعين الآنسة نجاة صقال متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعليم والبحث العلمي، (مركز | الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس)، مولود زروقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | ابتداء من تاريخ تنصيبها .
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد حنفي حروى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد عبد الله زايف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد ابراهيم حميلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى (مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 تعين الآنسة قرمية بلوصيف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، جامعة عنابة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد رفيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد خالد بودالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد عراب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، (مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد بوالانوار زيداني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بسيدي بلعباس)، ابتداء من أول مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد محمد ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد مصطفى تيغيلت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 تعين الآنسة زهراء بوخريسة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد الصديق قندور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981 يعين السيد الرشيد كيشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1401 الموافق 5 غشت سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1980 كالتالي : تقبل استقالة السيد اسماعيل بهاز المتصرف، ابتداء من 30 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد عبد القادر القاسمى الحسنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يرسم السيد سليمان بوسدونة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد مولود شرقاني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
- بوزارة الإسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يرسم السيد عزيز البشير بن سالم، في سلك المتصرفين، الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد مسعود عكروف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد على حسينات، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد مصطفى از رايمي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 مسعود بوطاطة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي (جامعة عنابة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 تعين الآنسة حدة زعموم، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي (المركز الجامعي في تيزي وزو ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يرسم السيد
186 الجريدة الرسمية للجمهورية رمضان عبايبي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يناير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1400 الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتقاضى المعنية مرتبها وفقا للرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980، الموافق 10 غشت سنة 1981 يدرج السيد. - الحسن قرنوتي، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ويرسم المعنى طبقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 •
بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980، كالتالي : يرسم السيد ادريس بوشوكة في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، يدرج ويرسم السيد ناصر قرفو، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي . لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، تدرج وترسم وترتب السيدة بشرى بن عاشور زوجة آيت سليمان ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، يرسم ويرتب السيد موسى فتيح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين بوزارة الشؤون الدينية. يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد حمدى الاكحل، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من 7 يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم حدوش، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد صالح حميدات، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يدرج السيد عباس رستان، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة يرسم المعنى طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد رشيد باي ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويهين بوزارة التعليم والبحث | العلمي . يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر . ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980، بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد اسماعيل بوطاف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 ، تعين السيدة زهية معيوف، زوجة بوريدح متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، (جامعة (الجزائر) ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد محمد جمال الدين مسيخ متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي (جامعة عنابة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 | الموافق 10 غشت سنة 1981 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 عابد بقدور، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 82 43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 ( الفقرات 6 و 7 و 10 و 113 و 114 منه وبمقتضى المرسوم رقم 20 82-20 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 - المعدل للمرسوم رقم 65 81 65 81 المؤرخ في 13 جمادى الثانية - عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-38 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 2 و 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة يرسم مايلي : المادة الأولى : يضطلع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، بالاشتراك مع وزير الصحة، باعداد السياسة الوطنية في مجال الشؤون الاجتماعية، لتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية التي حددها ..
188 الجريدة الرسمية للجمهورية الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة : موحدة في تصورها،
- متناسقة في تطبيقها .. ويسهر على تطبيق هذه السياسة طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، سعيا لتحقيق الاهداف المرسومة ما يأتي :
- يحدد نوع ومدى ما يجب القيام به من الاعمال في مجال الشؤون الاجتماعية، يدرس ويقترح منظومة وطنية للاعمال- الاجتماعية تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة، وترمى الى تدارك الفوارق الاجتماعية،
- يحدد مراحل الانجاز ويعد حصائلها الدورية . ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته . المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعديل هياكل الحكومة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي : يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى تحقيق ازدهار الخلية العائلية وحمايتها، يعد في اطار الاجراءات المرسومة،- مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، وينظم أعمال هيئاته الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يطور السياسة المقررة في ميدان الخدمات الاجتماعية ويتابع تطبيقها، باعتماد طريقة شاملة متماسكة ، يدرس ويعد ويقترح، في اطار الاجراءات المقررة، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تحقيق تدخل الدولة لفائدة بعض فئات الاشخاص، لاسيما المعوقون المسنون والاطفال المسعفون ويتولى تطبيق التدابير المقررة
- يدرس ويعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح التدابير الملائمة في مجال حماية الشبان المعوقين الاجتماعيين، ويتولى بالتعاون مع المؤسسات المعنية تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الاطفال والمراهقين الذين يمكن أن تعوق أوضاع حياتهم وسلوكهم واندماجهم الاجتماعي، يدرس ويقترح العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في مجال الديموغرافية، لاسيما ما يتعلق بتنقل السكان والنزوح الريفي والسكن غير القار . ولهذا الغرض، يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي :
- يشارك في اعداد ما يأتي : برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة في اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، برامج الاعلام وأعماله والتربية الموجهة لفائدة الاسر، باعتمادها مجموع وسائل الاعلام اعتمادا متماسكا التدابير الهادفة الى : حماية الام والطفل ولاسيما التوسيع بين فترات الولادة،
- تطوير الاعمال المعتزم القيام بها فيما يخص الصحة والنقاوة،
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، تحديد العناصر الواجب اعتبارها فى اعداد الميزانية العائلية النموذجية يسهر على أن يشارك حسب كل حالة، في تطبيق التدابير المقررة فى المجالات المذكورة أعلاه، يسهر على اعداد الحصائل الدورية في المجالات السابقة الذكر . المادة 4 : يسهر كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير، وفي مجال السكن والنقل والتسلية، على تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي رسمتها الدولة لنفسها . ويساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات ويقترح التدابير الضرورية والاعمال المطلوبة، ويتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي تقام بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات الآتية من جهة أخرى :
- تخصيص الاراضى وتصاميم شغلها، توسيع المناطق العمرانية والمسائل التي يطرحها التعمير المكثف تنظيم النقل،
- حماية المساحات الحرة والمساحات المحتفظ بها للحدائق العامة، ودور الحضانة والحدائق وملاعب الاطفال وكذلك الهياكل الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المخصصة للتسلية،
- تنظيم تسلية الجماهير، لاسيما الشبان والعمال وأسرهم . المادة 5 : يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس ما يأتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 يشجع ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى يتكفل به طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- يشارك في الدراسات والاشغال المقررة في مجال ضبط المقاييس يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الشأن . المادة 6 : يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي : يدرس ويعد العناصر الضرورية لضبط التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل يسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض، يراقبها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو يكلف من يقوم بذلك، يسهر على وضع حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر . المادة 7 : تتمثل مهمة كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، فيما يأتي : يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف بالنسبة للمسائل التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية،
- يطبق فيما يخصه التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية- ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية …
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 8 : يكون كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود موارد الميزانيات الموضوعة تحت تصرفه، لاجل النفقات المتعلقة بالاعمال التي يتكفل بها . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-166 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 72- المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 2 و 10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في
- 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلحق الهياكل الآتية بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية : المديرية العامة للضمان الاجتماعي- المنصوص عليها في المواد 1 و 10 و 11 و 12 و 13 من المرسوم رقم 81 - - 66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 16 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة،
- مديرية العمل الطبى الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة .
- مديرية حماية الشبيبة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 7 من المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 أبريل سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر