ج.ر عدد 36 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ن اشهر مسلمة النسخة الأصلية 30 TOD 50 ga النسخة الاصلية وترجمتها 20 - G 100 GD لمن النسخة الأصلية : للمارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير مسلمة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية مج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لفتات الارسال 12 الهاتف : 18.15. 65 إلى 12-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : بالوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 : . ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تتضمن انهاء مهام مديرين. 1756 مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 مرسومان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير 31 غشت سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام قنصلين فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية. 1756 الشعبية. 1756

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1756 مراسيم مؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تتضمن انهاء مهام | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء. 1759 نواب مديرين. 1757 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 مرسومان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1757 مراسيم مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 تتضمن تعيين مديرين . 1757 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1758 مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1758 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل المتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية لتسيير واستغلال وحدات مواد البناء». 1759

الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للاشغال الكبرى. 1759 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 37 82 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1759 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة . 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق. 1760 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ | المداولة رقم 03-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق. 1760

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 | الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 أبريل سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. 1760 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 | الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1760 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. 1761 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجازات الكهربائية. 1761 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 1761 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتسيير والانظمة. 1761 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق الطاقة. 1762 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العقود والمنازعات. 1762 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 1763 قرارات مؤرخة في 6 و 9 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو وأول يوليو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1763 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768 مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776 مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الكريم أحمد شيتور، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد ومملكة الدانمرك ومملكة النوريج وجمهورية فلاندا، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تتضمن انهاء مهام مديرين. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد بغلى، بصفته مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد محند لونيس، بصفته مديرا لآسيا وأمريكا اللاتينية، بوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد سعد الدين بنونيش بصفته مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية المتوفى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد نور الدين كروم ، بصفته مديرا للبلدان الاشتراكية الاوربية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مشاتي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس (تونس)، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد صالح حيجب، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف (سويسرا)، المتوفى. مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : أحمد معمر، بوجدة (المملكة المغربية) . محمد ولد قابلية، ببوردو (فرنسا) ، ابراهيم طيبي ببيزانسون (فرنسا) »

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 عثمان بلقاسمى بشار لوفيل مزيار (فرنسا) .. قدور بن عيادة بروان (فرنسا) ، قويدر تجيني، بنيس (فرنسا) ، الحاج زراية، بالكاف (تونس) ، محمد فتحى شاوشي بقفصة (تونس) ، محمد عبد السميع بن الشيخ الحسين، بجدة (المملكة العربية السعودية) ، . الشاذلي بن حديد، بستراسبورغ (فرنسا) ، أحسن شعاف، بنانت (فرنسا) ، محمد تازير، بأغاديس (النيجر) ، العربي بلعربي بليل (فرنسا) ، غوتي قهواجي، بمونبيلي (فرنسا) . جيلالي بن قطاط، ببونتو از (فرنسا) . أحمد الشامي، بغاوو (مالي). لتكليفهم بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر بلعزوق ، بصفته نائب مدير الشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد أرزقي شرفاء، بصفته نائب مدير أمريكا الجنوبية بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد على عبد العزيز، بصفته نائب مدير للتشريفات بمديرية البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد محيى الدين عابد، بصفته نائب مدير الدول الاعضاء في المجموعة الاوربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1402 الموافق 31 غشت سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد عشاش، بصفته نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح بمديرية الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد الشريف سيسبان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | جمهورية السودان الديمقراطية بالخرطوم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن بن صيد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليوغسلافية الاتحادية ببلغراد. | مراسيم مؤرخة فى 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 تتضمن تعيين مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام

  • 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد صليح بن قبى مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 .4 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد محمد عشاش مديرا للبلدان الاشتراكية بأوربا، في وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم أحمد شيتور مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد نور الدين كروم مديرا للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد أحمد نجيب بولبينة مديرا لأسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عمور بن غزال مديرا لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : صالح بولغلم، بمرسيليا (فرنسا) ، ابراهيمي طيبي، بليل (فرنسا) ، على صالح، بستراسبورغ (فرنسا) . عبد المجيد محمدي، بليون (فرنسا) . محمد مشاتي، بجنيف (سويسرا) . مصطفى بوعكاز، ببروكسل (بلجيكا) . محمد الشريف بن مهيدي بالدر البيضاء (المغرب) . محمد ملوح بتونس (تونس). | مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي القعدة عام | 1402 الموافق أول سبتمبر سنة 1982 يمين السادة الآتية أسماؤهم قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : محمد تازير، بالكاف (تونس) . على بن غزال، ببوردو (فرنسا) . عبد الرحمن لحلو، ببيزانسون (فرنسا) . ارزقي شرفاء، بشارلوفيل مزيار (فرنسا) محيى الدين عابد، بميتز (فرنسا) . محمد ولو قابلية، بنانت (فرنسا) . على عبد العزيز، بروان (فرنسا) ، عثمان بلقاسم، بسانت اتيان (فرنسا) . محمد الزين رودسلى، بفتري (فرنسا) ، مولاي عبد الرزاق شابو ببونتواز (فرنسا) ، العربي بلعربي بقفصة (تونس) . أحمد الشامي، بوجدة (المملكة المغربية) . عبد الكريم تهامي، بأغاديس (النيجر).

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل المتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية لتسيير واستغلال وحدات مواد البناء». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية لتسيير واستغلال وحدات مواد البناء» إلى «شركة تسيير مواد البناء واستغلالها». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لمواد البناء، تسمى «مؤسسة مواد البناء». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للأشغال الكبرى.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للاشغال الكبرى، تسمى «شركة الاشغال الكبرى». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32-82 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 32 82 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة، تسمى «مؤسسة أشعال المرافق العامة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المورح في ناك ما هو صفة 1971

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق، تسمى «مؤسسة تسيير الفنادق» يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 03-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 03-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتسيير الفنادق، تسمى «مؤسسة تسيير الفنادق». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 أبريل سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تامنراست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 21 أبريل سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنراست والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع، تسمى «مؤسسة النقل العمومي للبضائع». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة، تسمى «مؤسسة أشغال المرافق العامة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 27 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية. بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال المرافق العامة، تسمى «مؤسسة أشغال المرافق العامة». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجازات الكهربائية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجازات الكهربائية، تسمى «مؤسسة الدراسات والانجازات الكهربائية». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الي مدير التسويق. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أبو بكر مولوة مديرا للتسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أبو بكر مولوة مدير التسويق الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتسيير والانظمة. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 - فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 | والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف رباح مديرا للتنظيم والتسيير والانظمة ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : يفوض إلى السيد عبد اللطيف رباح مدير التنظيم والتسيير والانظمة، الإمضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق الطاقة.

  • - ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد منير زهير العبيدي مديرا لتنسيق الطاقة بالمديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد منير زهير العبيدي مدير تنسيق الطاقة الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العقود والمنازعات •- ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 | وا والصناعات البتروكيماوية ،- ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد حسن ياسين مديرا للعقود والمنازعات بالمديرية العامة للشؤون القانونية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة وتنسيق الانشطة الخارجية ، والصناعات البتروكيماوية ، يقرر ما يلي :

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن ياسين مدير العقود والمنازعات الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلعربي قادري مديرا لعلاقات العمل بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعربي قادرى مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي

- قرارات مؤرخة في 6 و 9 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو وأول يوليو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد طلحة، نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد طلحة نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982. بلقاسم نابي

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمتضمن تعيين السيد أحمد مصطفاوي نائب مدير بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 للشؤون المالية بمديرية التنظيم وتسيير الانظمة ، ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد مصطفاوي

  • 39 المؤرخ في نائب مدير 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 الشؤون المالية، الامضاء باسم وزير والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد سعيد بوضياف نائب مدير للتكرير والغاز المميع بمديرية تحويل المحروقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد بوضياف نائب مدير التكرير والغاز المميع، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد حفيظ خوجة نائب مدير المعايير والانتاج ومخططاته بمديرية تنظيم وتسيير الانظمة 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حفيظ والصناعات البتروكيماوية ، خوجة مدير المعايير والانتاج ومخططاته، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير وذلك سنة 1982 في حدود اختصاصاته.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد معاوي نائب مدير للطاقات الجديدة بمديرية الكهرباء وتوزيع الغاز ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد معاوى نائب مدير الطاقات الجديدة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مزعاش نائب مدير لاسعار منتجات الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد مزعاش نائب مدير أسعار منتجات الطاقة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982. بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على عيساوي نائب مدير التقديرات والتقارير الحضرية في ميدان الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على عيساوى نائب مدير التقديرات والتقارير الحضرية في

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ميدان الطاقة الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن كانون نائب مدير الصادرات والواردات بمديرية التسويق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن كانون نائب مدير الصادرات والواردات الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في | 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم بسام نائب مدير البتروكيمياء بمديرية تحويل المحروقات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحيم بسام نائب مدير البتروكيمياء، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على بوداود نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية بمديرية الاملاك الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بوداود نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية، الامضاء

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الحسن سالم نائب مدير الانجازات والتلخيص بمديرية التخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الحسن سالم نائب مدير الانجازات والتلخيص، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الشريف الهاشمي نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاو : يفوض الى السيد الشريفة الهاشمى نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 . بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس داودي نائب مدير الدراسات والنشاطات الثنائية بمديرية التنسيق والنشاطات الخارجية .

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولاي ادريس داودي نائب مدير الدراسات والنشاطات الثنائية .. الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982. بلقاسم نابي وزارة التكوين المهني مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 والمنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادتان 171 و 179 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81 07 المؤرخ في- 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، وبمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالامر رقم 72 21 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 و بالامر رقم 73-13 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتعلق بالجمعيات والنصوص المختذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الرواتب المسبقة المدفوعة للتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-214 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن الزام المؤسسات على امتلاك مصلحة للتكوين المهنى والترقية العمالية. 6 وبمقتضى المرسوم رقم 74-243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة والمؤسسة بموجب المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-85 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن زيادة %20% من النسبة المئوية الشهرية للمنح والرواتب المسبقة ، و بمقتضى المرسوم رقم 17 81-17 81 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين وتحسين المستوى في الخارج ،

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1769 و بمقتضى المرسوم رقم 81 392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء المعهد الوطنى وتنظيمه وسيره | لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين . وبمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني ، يرسم مايلي : الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المهنى فى المؤسسة وتمويله المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مؤسسة يوجد بها عادة عدد من العمال الدائمين يساوى أو يفوق العشرين وذلك مهما كانت وضعيتها القانونية وقطاع عملها. المادة 3 : يحدد مرسوم لاحق كيفيات تطبيق التكوين المهني داخل القطاع المسير بموجب القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية. الفصل الثاني اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده المادة 4 : يستهدف التكوين المهني في المؤسسة وفقا للمادتين 176 و 177 من القانون رقم 78 12

- المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ما يأتي :

  • توفير كل أو جزء من احتياجات المؤسسة الى اليد العاملة المؤهلة ،
  • المساهمة في توفير الاحتياجات القطاعية والوطنية الى اليد العاملة المؤهلة .
  • تكييف العمال مع مناصب عملهم، باستمرار تبعا لتغيرات التقنيات وظروف العمل على الاخص قصد ترقية العمال اجتماعيا ومهنيا وتطوير المؤسسة. تقدم المؤسسة، زيادة على اعمال التكوين المرتبطة بالتمهين، كما هي محددة في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه . بتنظيم وتنفيذ الاعمال المبرمجة في اطار احكام هذا المرسوم ولاسيما في مجال ما يأتي :
  • التكوين المهني المتخصص . تحسين المستوى المهني ، تجديد التكوين ، محو الامية الوظيفي ، المادة 5 : يقصد بالتكوين المهني المتخصص كل عمل يرمى الى اكتساب العامل الحالي المستقبلي تأهيلا يمكنه من الاستجابة لمتطلبات التحكم في منصب عمل معين، كيفما كان نوعها. المادة 6 : يقصد بتحسين المستوى المهنى كل عمل تكويني يرمى الى تكييف العامل مع منصب عمله باستمرار تبعا للمتطلبات التي يقتضيها التطور التقني والتقنولوجي، وهذا بالعمل الدؤوب لرفع مستوى معارف العامل وقدراته. المادة 7 : يقصد بتحديد التكوين كل تكوين يستهدف تمكين العامل من شغل منصب عمل تختلف مهامه عن مهام منصبه الاصلى الا انه في مستوى التأهيل نفسه. المادة 8 : يقصد بمحو الامية الوظيفي كل عمل يرمى الى جعل العامل قادرا على القراءة والكتابة واجراء عمليات الحساب الاولية والى اكتساب رصيد لغوى ومعلومات أساسية ترتبط بمنصب عمله وبمحيطه المهني. المادة 9 : تنظم اعمال التكوين المحددة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 اعلاه في الاماكن الآتية :
  • اماكن العمل في المؤسسة ،

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه جميع المحلات المهيئة لهذا الغرض والتابعة للمؤسسة نفسها أو لمؤسسة أخرى، وهذا في اطار اتفاقيات تعقد بين المؤسسات، كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 23 أدناه. في هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم. تنظم اعمال التكوين فى الخارج وتنفذ وفقا للاحكام التي يحددها التنظيم الجاري به العمل وفي اطار البرامج المعدة في هذا المجال. الفصل الثالث كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله المادة 10 : تنظم اعمال التكوين المهني التي تجرى المؤسسة فى اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين كما حددت في المادة 14 أدناه، وتنفذها المصالح المؤسسة لهذا الغرض يمقتضى المواد 11 و 12 و 13 ادناه. تستخدم المؤسسة فى القيام بأعمال التكوين المبرمجة اولويا للوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها . المادة 11 : تنشأ المصالح الدائمة التي تتكلف بالتكوين المهنى فى مستوى المؤسسة وفى مستوى كل وحدة من وحداتها. المادة 12 : تكلف مصالح التكوين المهني في الوحدة بإعداد مخطط التكوين فى الوحدة واقتراحة وضمان تنفيذه. و بهذه الصفة تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي : تحدد احتياجات الوحدة في مجال التكوين

- المهني ، تقترح الاعمال الواجب القيام بها في اطار مخطط التكوين ، تقترح الوسائل الضرورية لانجاز مخطط التكوين ،

  • تعد مشروع ميزانية التكوين في الوحدة ، تتولى تنفيذ مخطط التكوين المقرر للوحدة
  • تعد حصيلة دورية عن تنفيذ مخطط التكوين في الوحدة ،
  • تتولى تعيين العمال المكونين والحاقهم بمناصبهم . المادة 13 : تكلف مصالح التكوين المهني في المؤسسة باعداد مخطط التكوين فيها وتقترحه و تسهر على تنفيذه. وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي : تجمع وتحلل وتستغل مخططات التكوين في الوحدات وتقترح مخطط التكوين في المؤسسة والميزانية المرتبطة بذلك . تسهر على تنفيذ مخطط التكوين في المؤسسة المعد وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، تراقب تطبيق مخطط التكوين وميزانيته ، تسهر على ادراج العمال المتكونين في منصب العمل الذي كونوا من أجله. المادة 14 : يعد مخطط التكوين السنوى والمتعدد السنوات ويطبق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال في تسيير المؤسسة وطبقا لسياسة تسيير مستخدميها. يحدد مخطط التكوين السنوى على الخصوص ما يأتي : نوع الاعمال الواجب القيام بها وأشكالها كما وردت في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه
  • عدد العمال المعنيين بهذه الاعمال وحدة وحدة مع تبيان نمط التكوين والمسالك المهنية وعدد التأهيل المقصودة ومستوياتها ،
  • الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق مخطط التكوين ،
  • الميزانية الضرورية ،
  • يومية تنفيذ الاعمال المعتزم القيام بها يعرض مخطط التكوين السنوى في المؤسسسسسة على

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 موافقة السلطة الوصية، ثم يرسل الى الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 15 : تنظم أعمال التكوين المهني في المؤسسة في حلقات تكوين نظرية وعملية. تتم حلقات التكوين في الاماكن المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتنظم خاصة فى الاماكن التالية : في منصب العمل ، في هياكل دراسة ومعامل وورشات أو مزارع دراسية مدرجة في أماكن العمل أو ملحقة بها ، في حجرات دراسية مهيأة تابعة للمؤسسة وان اقتضى الحال فى اطار منظم، داخل مؤسسات التكوين والتربية ، في أي هيكل ملائم تنجزه وتعده المؤسسة

- لهذا الغرض. المادة 16 : يعرض انجاز أي هيكل ملائم للتكوين المهنى، كما ورد في المقطع الاخير من المادة 15 أعلاه يسد الاحتياجات المخططة للمؤسسة أو الوحدة أو مجموعة المؤسسات فيما بينها على الموافقة القبلية للوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني في اطار الاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة. المادة 17 : يخضع الالتحاق بحلقات التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لنتائج الاختبارات والامتحانات المهنية التي تنظمها المؤسسة أو الوحدة، وتجرى هذه الاختبارات والامتحانات المهنية بعد شهرين على الاقل من اعلام مجموع العمال والمرشحين للعمال المعنيين عن طريق التعليق، بموضوع التداريب والمدة التي تستغرقها. تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على جميع تداريب التكوين المهني التي تبرمجها المؤسسة حيثما كان المكان الذى يجرى فيه التكوين. المادة 18 : تجرى المصالح المعنية فى المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب عقب انتهاء تدريب التكوين المهنى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 82 299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. المادة 19 : يقوم بحلقات التكوين النظرية والعملية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه الاشخاص الآتون : مستخدمو المؤسسة الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة ،

  • أي شخص يوظف لهذا الغرض، لمدة معينة، بتوقيت كامل أو جزئي، وتتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة المطلوبة. تسرى على الموظفين المكلفين بتأطير أعمال التكوين أحكام المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة، وعملهم ومرتباتهم. المادة 20 : تعد المؤسسة البرامج التربوية لحلقات التكوين أو تقدمها لها بناء على طلبها المعهد الوطنى لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسة والتمهين الذى أنشأه المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. الفصل الرابع تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات المادة 21 : يمكن أن تقدم كل مؤسسة قصد ضمان الاستخدام الامثل لامكانيات التكوين التي تتوفر لها بأعمال التكوين المهني لفائدة مؤسسات أخرى، كما نصت عليها المادة 4 أعلاه في اطار اتفاقيات التكوين. المادة 22 : اتفاقية التكوين المهني هي العقد الذي تلتزم بموجبه اية مؤسسة بضمان تكوين العمال أو المترشحين للعمل في مؤسسة أخرى تتعهد | مقابل ذلك بدفع اجور مستخدميها الذين يجرى

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه تكوينهم أو دفع رواتبهم المسبقة وكذلك المصاريف توفير الوسائل الضرورية لتنفيذ اعمال المترتبة على هذا التكوين. مشتركة في التكوين المهنى وتسييرها، كما وردت المادة 23 : تحدد اتفاقية التكوين المهنى حقوق في المادة 4 اعلاه . الاطراف المتعاقدة وواجباتها وتبين على الخصوص تنظيم تنفيذ أعمال التكوين المنصوص عليها ماياتي : في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها. موضوع كل عمل مبرمج ومدته وتاريخ القسم الاول الشروع فيه ،

  • عدد العمال أو المرشحين للعمل الواجب تكوينهم وكذلك شروط الالتحاق بمختلف حلقات التكوين ،
  • مسالك التكوين ومستويات التأهيل المنشودة تقويم تكاليف التكوين وكيفيات دفعها ،
  • الكيفيات المحتملة لمشاركة المؤسسة المتعاقد معها في مراقبة عمالها أو المترشحين للعمل ومراقبة التكوين المقدم لهم .
  • كيفيات تقويم التكوين ،
  • كيفيات تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية ، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة صلاحيتها وشروط تمديدها أو فسخها. المادة 24 : يمكن المؤسسات التي تكون امكانياتها الذاتية في التكوين محدودة أو غير كافية قصد تطبيق مخططها التكوينى الكلى أو الجزئى ان تجمع فيما بينها الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة لديها. المادة 25 : يتم جمع الوسائل، قصد تنفيذ اعمال التكوين المهني المشتركة في اطار مايأتي :
  • تجمعات المؤسسات المشتركة في التكوين المهني بالنسبة الى المؤسسات العمومية.
  • جمعيات تطوير التكوين المهني المعتمدة قانونيا بالنسبة الى مؤسسات القطاع الخاص ، المادة 26 : يستهدف تجمع مؤسسات التكوين المهني المشتركة وجمعية تطوير التكوين المهني ما ياتي : التجمع المشترك بين المؤسسات المادة 27 : يمكن المؤسسات العمومية أن تؤسس تجمعات تضطلع بترقية الاعمال المشتركة في مجال التكوين المهنى وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل. المادة 28 : تخول أية مؤسسة عمومية حق الانضمام الى أى تجمع مشترك بين المؤسسات للتكوين المهني سابق الوجود. المادة 29 : يمكن التجمع المشترك بين المؤسسات أن يتولى في حدود قدراته وبعد توفير احتياجات أعضائه فى مجال التكوين، تكوين أعوان ينتمون الى مؤسسات أخرى في اطار اتفاقيات تبرم وفقا لاحكام المواد من 21 الى 23 أعلاه، ويتولى الطرف المتعاقد المشترك تحرير فاتورات مصاريف التكوين التي تتحملها المؤسسات الاخرى المتعاقدة معه. المادة 30 : تتم أعمال التكوين التي يستهدفها التجمع عن طريق ما يأتي : وضع الهياكل والمستخدمين الذين ينتمون الى عضوة من عضوات التجمع تحت تصرفه ،
  • مساهمة مالية يقدمها أعضاؤه في شكل تسبيقات مع بداية السنة المالية باسم برامج التكوين السنوى المعد . دفع عضوات التجمع المصاريف الملتزم بها لتكوين أعوانها محسوبة بمعدل عدد الاعوان المتكونين مع خصم مبلغ التسبيق المدفوع عنها ، دفع المؤسسات غير المنتمية الى التجمع التي تستفيد من الاتفاقيات المبرمة، مصاريف التكوين الملتزم بها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 21 الى 23 أعلاه.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 المادة 31 : تلتزم المؤسسات المعنية عند تأسيس أحد التجمعات أو لدى انضمامها الى تجمع سابق الوجود، بما يأتي : استعمال وسائل التكوين المخصصة للتجمع

- وفقا لنظامه الداخلي ، – الاكتتاب السنوى في ميزانية التجمع حسب الكيفيات المحددة في المادة 30 أعلاه. القسم الثاني جمعية تطوير التكوين المهني المادة 32 : تخضع جمعية تطوير التكوين المهني لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعية والمعدل بالامرين رقم 72-21 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 73 – 13 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم ولاحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا المجال. يمكن الجمعية أن تمارس أعمالها في البلدية والولاية والجهة أو في مجموع التراب الوطني. المادة 33 : تخضع جمعية تطوير التكوين المهنى للاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات. وتحدد الاحكام الخاصة بجمعية تطوير التكوين المهني في اطار المرسوم رقم 72 – 177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 السالف الذكر، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل الخامس كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة القسم الاول أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين المادة 34 : تضع المؤسسة رهن التكوين في اطار | تنفيذ مخططها التكوينى العمال الذين يثبتون يوم بداية التدريب التكويني أقدمية ستة أشهر متتابعة على الاقل في المؤسسة وتمدد هذه الاقدمية الى تسعة أشهر فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 35 : يحتفظ العامل المقبول في حلقة التكوين المهني التخصصية أو لتجديد التكوين طوال فترة التكوين بما يأتي :

  • الاجر الاساسي في آخر منصب شغله تعويض الخبرة ،
  • الخدمات الاجتماعية.
    • تعد مدة التكوين فترة عمل من حيث الحقوق المرتبطة بالاقدمية عندما يغير العامل مقر اقامته المتابعة تكوين بناء على طلب من المؤسسة، تتكفل هذه الاخيرة بمصاريف التنقل في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 36 : يترتب على احالة أي عامل على التكوين عملا بالمادة 34 أعلاه تحرير عقد بين العامل والمؤسسة يحدد على الخصوص ما يأتي : موضوع التكوين ،
  • مكان التكوين ومدته وشروطه .
  • أجر العامل خلال التكوين ، مستوى التأهيل المنشود ، تنظيم تنفيذ اعمال التكوين المنصوص عليها في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها. منصب العمل عقب التكوين ،
  • كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط وسير التكوين ،
  • حالات فسخ العقد والاجراءات المرتبطة بذلك ،
  • فترة التزام التعاقد التى يلزم خلالها العامل بخدمة المؤسسة اثر التكوين بموجب العقد.

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه المادة 37 : تحسب مدة الالتزام التعاقدى بمعدل ضعفى المدة التي يستغرقها التكوين. غير انه لا يمكن أن تقل عن سنتين بالنسبة الى انواع التكوين التي تفوق مدتها ثلاثة اشهر. المادة 38 : يخضع العامل الموضوع رهن التكوين لاحكام النظام الداخلى الخاص بالهيئة التي يجرى لديها التكوين. ويمكن الهيئة المشغلة في حالة الاخلال بالنظام الداخليى أن توقف التكوين أو تقطعه وتباشر القيام بأي اجراء تأديبي قانوني. المادة 39 : كل تغيب بدون مبرر يلاحظ على العامل خلال فترة التكوين يعاقب عليه بخصم من الراتب يطابق مدة التغيب دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون الاساسي | الخاص بالمؤسسة. المادة 40 : يعاد ادراج العامل اثراى تكوين مهنى تخصصى أو عقب تحديد التكوين ، ويعين حسب الآتى : فى حالة النجاح : يعين في منصب العمل المقصود بالتكوين أو تحديد التكوين، أو في منصب العمل المماثل له ، في حالة الرسوب يعين في منصب العمل الاصلي أو المنصب المماثل لمستوى التأهيل الذي بلغه. يعين العامل الذي تابع حلقة تحسين المستوى المهني أو محو الامية الوظيفي في منصب . العمل الاصلي أو في منصب مماثل له. المادة 41 : لا يجوز للعامل الذي تابع تكوينا نظمته المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 اعلاه، أن يطالب بتكوين آخر تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، الابعد قضاء فترة عمل لا تقل عن سنتين في المؤسسة اثر تكوينه الاول. المادة 42 : يمكن المؤسسة خلافا لأحكام المادة 34 اعلاه أن تأذن استثناء بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي عند الاقتضاء، لأى عامل بمتابعة حلقة تكوين لها علاقة مباشرة باحتياجات عمل المؤسسة أو نموها. القسم الثاني أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين المادة 43 : يمكن المؤسسة وفقا لاحكام المواد 173 و 174 و 175 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، أن تمنح العامل المرشح راتبا مسبقا طوال فترة التكوين. المادة 44 : يحدد مبلغ الراتب المسبق المخصص . للعمال المرشحين بالنسبة لكل تكوين، وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 45 : تتولى المؤسسة وفقا للاحكام التشريعية الجارى بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي تسجيل المستفيدين من الرواتب المسبقة فى نظام الضمان الاجتماعي المعنى. المادة 46 : يكون التكوين المنصوص عليه في هذا القسم موضوع عقد بين المؤسسة والمستفيد منه . يبين العقد على الخصوص ما يأتي : موضوع التكوين ومكانه ومدته ، مبلغ الراتب المسبق عند الاقتضاء. منصب العمل الذى يعدله العامل المرشح ،

  • مكان التعيين المقرر ،
  • اجازة التكوين المتابع ،
    • كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط خلال مدة التكوين ،
  • مدة الالتزام التعاقدي. المادة 47 : يخضع العامل المرشح طوال فترة التكوين للقواعد التي يخضع لها العامل الذي هو رهن التكوين، كما حددت في المادتين 38 و 39 أعلاه. المادة 48 : تحدد مدة الالتزام التعاقدي وفقا . لإحكام المادة 37 أعلاه.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775 المادة 49 : يجب على المؤسسة، اثر التكوين في حالة النجاح أن تعين العامل المرشح أولويا في منصب العمل الذي أعد له أو في منصب عمل مماثل له وفي حالة رسوب العامل المرشح في الامتحان النهائي، تتولى المؤسسة عند الاقتضاء تعيينه في منصب عمل يطابق مستوى التأهيل الذي بلغه. المادة 50 : يجب على العامل المرشح الذي تابع تكوينا أن يشغل منصب العمل الذي يعين فيه بعد انتهاء تكوينه طوال مدة الالتزام التعاقدي كما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه. المادة 5 : كل انقطاع عن التكوين بدون عذر مقبول وكل تخل عن منصب العمل عقب التكوين تنجز عنه بالنسبة الى العامل أو العامل المرشح الذي يتلقى راتبا مسبقا رد كامل الاجور أو الرواتب المسبقة المقبوضة طوال فترة التكوين وكذلك المصاريف الناجمة عن هذا التكوين. الفصل السادس كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة المادة 52 : يمول القيام جميع أعمال التكوين المبرمجة من ميزانية الاستغلال الخاصة بالمؤسسة في اطار ميزانية التكوين السنوية. المادة 53 : تكون ميزانية التكوين الخاصة | بالمؤسسة موضوع محاسبة مميزة. المادة 54 : يحدد القسط المخصص المصاريف التكوين في ميزانية الاستغلال السنوية للمؤسسة اعتمادا على كتلة الاجور الاجمالية التي تدفعها المؤسسة. يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية | التي تدفعها المؤسسة والمخصص الميزانية التسيير بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 55 : تكون اجراءات اعداد ميزانية التكوين هى الاجراءات نفسها المعمول بها في المؤسسة. تبرز ميزانية التكوين مجموع المصاريف المرتبطة بتنفيذ مخطط التكوين الخاص بالمؤسسة في شكل بنود متمايزة وتحدد هذه البنود في المرسوم المنصوص عليه في المادة 54 اعلاه الذي يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية المخصصة في المؤسسة لميزانية التكوين. تبرز الاقتضاء ميزانية التكوين في كل بند عند ، قسط المصاريف الواجب أداؤها بالدنانير القابلة للتحويل. المادة 56 : تمول مصاريف الاستثمار المتعلقة بأشغال توسيع هياكل التكوين وتهيئتها أو تجهيزها من اعتمادات مالية تخصص في شكل مساهمات وقتية وفقا للتنظيم المتعلق بذلك. المادة 57 : تمول مصاريف الاستثمار الأول أو استثمار التنمية المخطط فى مجال التكوين المهني من الاعتمادات المالية المخصصة في شكل المساهمات النهائية وفقا لأحكام المادة 7 الفقرة 4 من القانون رقم 02 77-02 77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه. قرار تخصيص الاعتمادات المالية من اختصاص الوزير المكلف بالتخطيط بعد استشارة الوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل السابع تدخل الدولة المادة 58 : يساعد الوزير المكلف بالتكوين المهني المؤسسة بناء على طلبها في تنفيذ مخططها الخاص بالتكوين، وذلك عن المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة، والتمهين وتطويرهما. وتتمثل هذه المساعدة التي يقدمها المعهد المذكور على الخصوص فيها يأتي :

  • التكوين التربوي للمكونين ،
  • اعداد البرامج والمناهج التربوية ،
  • المساعدة على تنظيم هياكل التكوين ،
  • اعداد المخططات النموذجية للتجهيز ،

1776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ترقية هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات وتطويرها ،

  • ضمان انسجام البرامج والمناهج والوسائل | التربوية الضرورية لتطوير التكوين المهني في المؤسسة وضبطها باستمرار. المادة 59 : يمكن أن تقدم بمساعدات مالية للمؤسسات أو لتجمعات التكوين المهني المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نص لاحق. الفصل الثامن مراقبة التكوين المهني في المؤسسة المادة 60 : تسند مراقبة تنفيذ مخطط التكوين المهني في المؤسسة الى : اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو
  • المكتب النقابي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في تسيير المؤسسات .
  • السلطة الوصية . المادة 61 : تسند المراقبة التقنية والتربوية للتكوين المهني في المؤسسة الى الموظفين والهياكل المختصة التابعة لوزارة التكوين المهني. المادة 62 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهنى فى المؤسسة. ب ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبمقتضى القانون رقم 81 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين وتحسين المستوى في الخارج ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني والتمهين في المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، لاسيما المادة 18 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يستهدف هذا المرسوم تحديد كيفية اجازة التكوين المهنى في المؤسسة كما هو محدد في المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني وتمويله.

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 تطبق أحكام هذا المرسوم على كل نشاط التكوين المهني في المؤسسات الذي يتم فى اطار أحكام المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة. المادة 2 : تجاز أعمال التكوين المحددة في المادة 4 من المرسوم 82 298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه التي تنفذها المؤسسة بشهادة تدريب أو بشهادة تأهيل مهني. تجاز أعمال التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تشهد الوثيقة التي تسلم في نهاية فترة التدريب في محو الامية الوظيفي أن العامل اكتسب بالفعل قدرة على القراءة والكتابة، واجراء العمليات الحسابية الاولية كما اكتسب معلومات أساسية تتصل بمنصب عمله ومحيطه المهني. المادة 6 : شهادة التدريب الخاص بتحسين الخبرة المهنية أو تجديدها وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة، أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع دورة تحسين المستوى التي أنشأها القانون رقم 81 07 المؤرخ في 17 | المهني أو تجديدها، ونجح فيها. يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. المادة 3 : تجاز أعمال محو الامية الوظيفي وتحسين المستوى المهنى وتجديدها، كما ورد تحديدها فى المادة 4 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بتسليم شهادة انتهاء التدريب المحددة في الفصل الثاني من هذا المرسوم. تجاز أعمال التكوين المهنى كما ورد تحديدها في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه التي تقوم بها المؤسسة، بتسليم شهادة تأهيل مهني كما حددت في الفصل الثالث من هذا المرسوم. المادة 4 : تتوج فترات التكوين المهني أو تحسين المستوى المهني التي لا تقل مدتها الفعلية عن ستة أشهر، والتي تنظم بالخارج فى اطار أحكام المرسوم رقم 17 81-17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 الذي يحدد شروط القيام بالتكوين وتحسين المستوى المهني في الخارج، بتسليم شهادة التدريب المذكورة في المادة 10 أدناه. الفصل الثاني شهادة التدريب المادة 5 : شهادة التدريب الخاص بمحو الامية الوظيفي وثيقة تسلمها المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني، لكل عامل تابع دورة في محو الامية الوظيفي ونجح فيها . وتشهد الوثيقة التى تسلم في نهاية فترة التدريب لتحسين الخبرة أو تجديدها أن العامل اكتسب بالفعل ما يأتي .

    • التكوين التكميلي النظرى أو التطبيقي الذي يتطلبه العمل الذي يشغله . التخصص في ميدان معين يتطلبه منصب العمل الذي يشغله .
  • المعلومات الضرورية لشغل منصب العمل المعين. المادة 7 : تنظم مصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة، امتحانا في نهاية فترة التدريب المحو الامية الوظيفي أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، لتقويم المعلومات التي أكتسبها العامل خلال فترة التدريب. المادة 8 : تضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة تتكون من الاعضاء الآتي بيانهم : ممثل لمصالح المؤسسة المكلفة بالتكوين- المهني ،
  • ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بالمؤسسة أو ممثل من المكتب النقابي ان اقتضى الحال ، ممثلان للمكونين. المادة 9 : عندما تنظم المؤسسة الفترة التدريبية في محو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه يوقع شهادة نهاية التدريب مسؤول مصالح التكوين في المؤسسة. وعندما تنظم مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني الفترة التدريبية لمحو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، يوقع شهادة التدريب رئيس المجموعة أو الجمعية. المادة 10 : تشتمل شهادة التدريب في محو الامية الوظيفي أو تحسين المستوى المهني أو تجديده على البيانات الآتية : التعريف الكامل بهوية العامل .

- مدة التدريب الذى استكمله محسوبة

- بالساعات ، تاريخ التدريب ومكانه ،

  • المواد المدروسة . منصب العمل الذى كان يشغله قبل بداية التدريب ، علامات نهاية التدريب وملاحظات لجنة- انتهاء التدريب .
  • مكان تسليم الشهادة وتاريخها. كما يجب أن تتضمن شهادة التدريب الخاص بتحسين المستوى المهني أو تجديده بيانات واضحة تتعلق بمحتوى التدريب المستكمل. تتضمن شهادة التدريب في محو الامية الوظيفي أو تحسين الخبرة المهنية أو تجديدها رقم تسجيل لدى مصالح التكوين في المؤسسة. المادة 11 : في انتظار تطبيق أحكام المواد من 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تخول انتقاليا، شهادة النجاح في تدريب واحد أو في عدة تداريب مجموعة لتحسين المستوى المهني، لا تقل مدتها الفعلية عن ستة (6) أشهر حق الزيادة في حسبان الاقدمية في منصب العمل الذي يشغله المعنى، ابتداء من تاريخ تسليم آخر شهادة بذلك وتساوى هذه الزيادة مدة التدريب المتبعة. الفصل الثالث شهادة التأهيل المهنى المادة 12 : شهادة التأهيل المهني وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع بنجاح فترة تدريب مهنى كما ورد تحديدها في المادة 5 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهنى في المؤسسة وتمويله. تثبت شهادة التأهيل المهنى أن العامل اكتسب فعلا مؤهلات مهنية تسمح له بتأدية المهام المرتبطة بمنصب عمل معين في المؤسسة، على الوجه المرضى. المادة 13 : تنظم مصالح التكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب في ختام الفترة التدريبية للتكوين المهني. ويتضمن هذا الامتحان اختبارات كتابية و تمارين تطبيقية بمحتوى التكوين المتلقى. المادة 14 : تضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة امتحان تتألف من الاعضاء الآتي بيانهم : ممثل للادارة المكلفة بالتكوين المهني- رئيسا ، ممثل المصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة
  • ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو ممثل للمكتب النقابي عند الاقتضاء ،
  • ممثلان للمكونين في المؤسسة. المادة 15 : يسلم شهادة التأهيل المهني المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ويوقعها معا : رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب ومسؤول مصالح التكوين المهني في المؤسسة، عندما تنظم المؤسسة التدريب . رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب، ورئيس مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني. المادة 16 : تشتمل شهادة التأهيل المهني على البيانات الآتية :
  • التعريف الكامل بهوية العامل .

الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 نوع التدريب ،

  • مدة التدريب المستكمل محسوبة بالساعات تاريخ التدريب المستكمل ومكانه . المواد المدروسة ،
  • النقط المتحصل عليها في نهاية هذا التدريب و ملاحظات لجنة الامتحان الخاص به ،
  • مكان تسليم الشهادة وتاريخه ، رقم التسجيل لدى الهيكل الدائم للتكوين المهني. المادة 17 : يعين العامل، ابتداء من تاريخ 1 حصوله على شهادة التأهيل المهني، في منصب العمل الذي تكون له أو في منصب عمل معادل له . المادة 18 : يعاد ادماج العامل في منصب عمله الاصلي أو في منصب عمل يناسب كفاءته في حالة عدم نجاحه لدى نهاية التكوين، بناء على توصية من لجنة الامتحان بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي أن اقتضى الأمر. الفصل الرابع تصديق شهادات التأهيل المهني ومعادلتها المادة 19 : يستهدف تصديق شهادة التأهيل المهني التي تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني تحديد مستوى التأهيل المهني للعامل. المادة 20 : تستهدف معادلة شهادات التأهيل المهني التي تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة للتكوين المهنى تحديد مستوى شهادات التأهيل المهني استنادا الى الشهادات التي يسلمها الوزيران المكلفان بالتكوين المهني، والتعليم التقني تعد معادلة شهادات التأهيل المهني بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتعليم التقني والتكوين المهني. المادة 21 : تعد تصديق شهادات التأهيل المهني و معادلتها بناء على طلب من المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهنى على أساس تقرير تحليلي لأنواع التكوين المتلقى يعده المعهد الوطنى لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين، وتطويرهما بالاتصال مع المصالح المعنية فى التعليم التقنى، أن اقتضى الأسر. يتم تصديق شهادة التأهيل المهني بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتكوين المهني. المادة 22 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل . و بمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 والمحدد للمدة القانونية للعمل ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 74-253 المؤرخ في | 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 | والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التكوين المهني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 208 |

- المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسات وتمويله، لاسيما المادة 19 منه ، جمعية تطوير التكوين المهني مؤقت لما لديه من مؤهلات وكفاءة ليتولى كامل الوقت او بعضه مهام التكوين المحددة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يكلف المكون فى اطار تنفيذ أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة بما يأتي خاصة : يقوم بالتدريس النظرى أو التطبيقي أو بهما معا، يساهم في اعداد برامج التكوين وتدرجه تبعا لمستويات مناصب العمل وأعمال التكوين المبرمجة. يجرى الاختبارات والامتحانات المطلوبة ويقوم التكوين المتلقى ،

  • يساعد المؤسسة عموما في تنظيم التكوين المهني وتنفيذ أعماله. الفصل الثاني شروط عمل عمال المؤسسة المعينين في مهام التكوين واجورهم المادة 4 : يمكن أى عامل يملك مؤهلا نظريا أو تقنيا، أو يملكهما معا وله خبرة مهنية لا تقل عن وبمقتضى المرسوم رقم 82 299 المؤرخ | ثلاث سنوات في منصب عمله ان يطلب منه القيام في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة ، يرسم مايلي : الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مهمة المكون في المؤسسة وشروط توظيفه وعمله ودفع مرتباته. المادة 2 : المكون في المؤسسة هو كل عامل فيها يكلف بمهام التكوين المحددة في المادة 3 أدناه نظرا لمؤهلاته وكفاءته ويؤديها كامل الوقت أو بعضه حسب الشروط التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم. والمكون فى المؤسسة ايضا هو كل شخص توظفه المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة او بمهام التكوين وفقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل. المادة 5 : يعين أى عامل من عمال المؤسسة مكون كامل الوقت أو بعضه مدة معينة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين، أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر. يكون التعيين بمقرر يحدد مدة عمل المكون ومكانه وشروطه. ويمكن تحديد هذه المدة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، عندما تتطلب ذلك الضرورات الملحة للمؤسسة. المادة 6 : يحتفظ انتقاليا فى المؤسسة الذي يعمل كامل الوقت مدة تعيينه كمكون بكامل الاجر

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد 1781 الذي كان يتقاضاه عند تعيينه فى انتظار تطبيق النصوص الواردة في المواد 105 الى 15 و 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل. يستفيد لدى تعيينه الاول كمكون كامل الوقت، مايأتي : الزيادة فى اقدميته بمقدار سنة عن كل تعيين

- تعادل مدته سنة كاملة أو تفوقها وتقل عن سنتين ،

  • الزيادة في اقدميته بمقدار نسبة سنتين، عن كل تعيين تعادل مدته سنتين او تفوقهما. المادة 7 : يمكن ان يستفيد المكون في المؤسسة كامل الوقت فضلا على ذلك زيادة في اقدميته قدرها سنة كاملة بعد مرور سنتين على ممارسته وظيفة المكون وتمنح هذه الزيادة بناء على تقويم لأعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين وبعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر ذلك. المادة 8 : تحدد المدة الاسبوعية لعمل التكوين كامل الوقت وفقا لأحكام القانون رقم 0381 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذى يحدد مدة العمل القانونية. تحدد حجم التوقيت الاسبوعي المخصص للمكون كامل الوقت قصد التحضير لانواع التكوين المتلقى اللجنة المكلفة بالتكوين المهنى فى المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابى ان اقتضى الامر. ولا يمكن ان يفوق حجم التوقيت الاسبوعى للتحضير ثماني عشر ساعة. المادة 9 : يعود العامل بعد انقضاء فترة تعيينه مكونا كامل الوقت ، الى منصب العمل الذى كان يشغله عند تعيينه او الى منصب مماثل له ويحتفظ بالزيادة في الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 اعلاه. المادة 10 : يستفيد عامل المؤسسة المعين في مهام التكوين للعمل جزءا من الوقت زيادة في اقدميته بمقدار سنة عند تعيينه الأول لمدة لا تقل عن سنتين. ويمكنه بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرة وظيفة المكون جزءا من الوقت ان يستفيد زيادة في اقدمية قدرها سنة واحدة. كمنح الزيادة فى الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه بناء على تقويم لاعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين المهنى في المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر. المادة II : تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة او الوحدة عدد ساعات العمل الاسبوعي المخصصة لمهام التكوين التي يقضيها كل مكون معنى في عمله خلال جزء من الوقت بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر. ولا يمكن ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعي التي يقضيها المكون في عمله حدود خلال جزء من الوقت اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة. المادة 12 : يمكن ان يطلب من كل عامل في المؤسسة له مؤهلات وكفاءة في حدود عشر ساعات في الاسبوع القيام بمهام تكوين منتظمة يتطلبها تطبيق برنامج التكوين المحدد. الفصل الثالث شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم المادة 13 : يمكن المؤسسة او مجموعة المؤسسات المشتركة او جمعية تطوير التكوين المهني ان توظف عمالا اجانب عن المؤسسة تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة مدة معينة مكونين يعملون كامل الوقت أو نصفه أو مؤقتين وفقا لاحكام المادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل..

1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه يتم التوظيف المنصوص عليه في الفقرة اعلاه في اطار اعمال التكوين التي تقررها المؤسسة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر. المادة 14 : يكون توظيف المكون مدة معينة للعمل كامل الوقت أو مؤقتا موضوع عقد التزام يحدد حقوق الاطراف المتعاقدة وواجباتهم ويحدد خاصة ما يأتي : مدة عقد الالتزام ،

  • مكان العمل ، مبلغ الاجر ، – الواجبات المهنية . كيفيات فسخ العقد. يمكن تجديد عقد الالتزام حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه. المادة 15 : تسرى على المكون الموظف للعمل كامل الوقت مدة معينة شروط التوظيف والعمل المحددة في المادتين 4 و 8 اعلاه. المادة 16 : يحسب أجر المكون الموظف للعمل كامل الوقت مدة معينة بالإستناد الى أجر منصب العمل المماثل لمؤهلاته وخبرته المهنية. المادة 17 : يخضع توظيف المكون للعمل نصف الوقت لشروط التوظيف المحددة في المادة 14 اعلاه. المادة 18 : لا يمكن ان تقل مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها المكون في العمل نصف الوقت عن نصف مدة العمل القانونية، كما حددها القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه. تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة حجم التوقيت الاسبوعى الذى | | يقضيه المكون في العمل نصف الوقت ويخصصه التحضير انواع التكوين المتلقى بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر. ولا يمكن ان يتجاوز حجم هذا التوقيت الاسبوعى المخصص للتحضير ست (6) ساعات. المادة 19 : يحدد أجر المكون الذي يعمل نصف الوقت حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه وتبعا لساعات العمل الفعلية. المادة 20 : يتعين على العامل الاجير، الذي عين مكونا مؤقتا للقيام بمهام التكوين على اساس عمل اضافي في مؤسسة ما أو في مجموعة مؤسسات مشتركة أو في جمعية من جمعيات تطوير التكوين المهنى مذكرة معلومات تتضمن تأشيرة الهيئة التي يشتغل عندها والتي يجب ان تشهد بصدق المعلومات المقدمة. المادة 21 : يمكن توظيف الاشخاص غير الإجراء والاعوان المتقاعدين وطلاب مؤسسات التعليم العالي مكونين مؤقتين. المادة 22 : يترتب على مهام التكوين التي يقوم بها مكون مؤقت كعمل اضافي حق في تعويض ساعات العمل يختلف مبلغه تبعا لمؤهل المكون وخبرته المهنية وحسب نوع التكوين الذي يقدمه ومستواه. تدفع هذه التعوضات اجرا لساعات التكوين المقدم، وتشمل التعويضات التحضير الضرورى للتكوين والتصحيح المرتبط بالاختبارات والامتحانات المطلوبة في اطار التكوين المقدم. المادة 23 : ترتب اصناف التكوين المختلفة قصد دفع التعويضات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه حسب المستويات، في ثلاث فئات :

الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 الفئات مستويات التكوين المتلقى الفئة الأولى تكوين التقنيين السامين، والتقنيين والاعوان الماهرين أو من

- لهم المستوى المماثل وتحسين خبرتهم أو تجديدها. الفنية الثانية - تكوين عمال لهم تأهيل فائق وعمال مؤهلين أو من لهم المستوى المماثل وتحسين

  • التكوين التقني خبرتهم أو تجديدها. والتقنولوجى المكمل الممنوح للمتمهنين. الفئة الثالثة - - التكوين النظري والتقنولوجى المقدم للعمال المتخصصين. محو الامية الوظيفي. المادة 24 : يحدد الجدول الملحق بهذا المرسوم تعويضات الساعات الساعات المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه، مع مراعاة مؤهل المكون وترتيب مستويات التكوين المقدم كما ورد تحديده في المادة 23 اعلاه. المادة 25 : يكون المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن دفعها للمكون المؤقت الاجير بما يساوي مائة وعشرين ( 120 ) ضعفا مبلغ التعويضات الاساسية المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه على أن هذا الحد يمكن تعديله ورفعه الى مائة وخمسين (150) ضعفا لمبلغ التعويضات الاساسية اذا ما تطلبت ذلك دورات التكوين وذلك بقرار من مديرية المؤسسة، بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي أن اقتضى الامر. المادة 26 : يمكن أن يمنح المستخدمون المكلفون بتصحيح المواد الكتابية الخاصة بمختلف الاختبارات والامتحانات تعويضات احادية يحدد كما يأتي : الفئة التي ينتمي اليها التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبار أو الامتحان الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى الفئة الأولى 4 دج الفئة الثانية 3 دج الفئة الثالثة 3 دج ترتب الاختبارات في صنف من الاصناف المنصوص عليها اعلاه بقرار من المصالح المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة. الفصل الرابع التكوين التربوى المادة 27 : تنظم المؤسسة أعمالا من التكوين التربوى لفائدة المكونين لدى الهيئات العمومية المتخصصة لاسيما المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين وتطويرهما. المادة 28 : يتولى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين وتطويرهما، التكوين 2,50 دج 1,80 دج 1,20 دج التربوى للمكونين، واعداد برامج التكوين وجميع الوثائق التي تسهل القيام بأعمال التكوين المبرمجة، وذلك بناء على طلب من المؤسسة المعنية، ووفقا لمهام المعهد المحدد في المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه اعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

ه الملحق 1402 عام جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار عن ساعات القعدة صنف المستخدمين المكونين الخبرة المهنية في ذو منصب العمل نفسه

الثلاثاء مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس.

  • المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة الجزائرية معادلة حاملو شهادة الليسانس. - للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة- مسلمة فى ختام سنتين من التكوين عقب 3 سنوات السنة الثالثة من التعليم الثانوى. على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا ما لا يقل عن سنتين من- الدراسات العليا. الجريدة - التقنيون - الاعوان الماهرون. 5 سنوات على الأقل حملة البكالوريا من جميع الشعب أو- . الحائزون شهادة معادلة لها.-
  • العمال فائقو التأهيل. 5 سنوات على الأقل
  • الحرفيون المؤهلون. 7 سنوات على الأقل
  • العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل 1784 المهني أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت. الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين النظرى التطبيقى النظرى الثالثة التطبيقي الجزائر 80 70 60 - 50 35 مبارك بن القادر 65 55 55 45 30 عبد شارع

50 40 40 35 30 و 9 و 7 ، 50-40-30 الرسمية

  • 35 35 30 25 المطبعة
    • 35-25
  • 30 30 25 . 25
  • 30 30 30 25
  • 25 25 20 20