مرسوم رقم 25 82 25 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني . 131 الثلاثاء 103
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير التكوين المهنى باعداد سياسة وطنية في ميدان التكوين المهني، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة : موحدة في تصورها متناسقة هياكل الانجاز، متقنة في محتواها و برامجها .
المادة 2
فتح المادةيدرس ويقترح وزير التكوين المهني، انطلاقا من الاهداف المرسومة، علاوة على تسيير مراكز التكوين المهنى ومؤسساته الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تسهل انجاز عمل الدولة الرامى الى تحقيق ما يأتي، والمساهمة في تطبيق ذلك بالاعتماد على مجموع الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني :
- الاستعمال الامثل لهذه الهياكل والوسائل وتطويرها المتناسق والمنظم، تبعا للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، المخططة في الاقتصاد الوطني ، تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره،
- اقامة منظومة التمهين الوطنية ، 132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه
- اقامة منظومة وطنية للتكوين المهنى وتنظيمه ومراقبته وتنشيطه، في اطار لامركزية واسعة النطاق ومتطلبات التوازن الجهوى ، جعل حدود للجوء الى التكوين في الخارج .
ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني بهذه الصفة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي :
1 - يشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، لا سيما على الصعيد الوطنى والجهوى والقطاعي ،
2 - يدرس ويقترح مايأتي :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية وسائل التكوين المهنى وهياكله، في اطار التخطيط الوطني، ومتابعة تطبيقها ،
- أوضاع تكوين المكونين، وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على تطبيقها .
3 - يدرس ويقترح ويساهم في اعداد أي تدبير يرمى الى ضمان تنسيق التكوين المهني وشروطه وكيفياته فى اطار نظام وطنى موحد و مندمج .
ولهذا الغرض، يقترح ما يأتي، ويسهر على تطبيقه :
عمل متناسق يرمى الى تأمين انسجام وتوحيد مقاصد أنواع التكوين المقدم ومحتوياته ، ومناهجه التربوية، وشروط الالتحاق به، ومدد التكوين، والمؤهلات والشهادات المسلمة، وكذلك شروط تسليمها والتصديق عليها ،
- شروط لامركزية عمليات التكوين وكيفياتها، وملاءمة أنواع التكوين المقدم لتطور التقنولوجيا واحتياجات المستعملين ومطامح العمال الاجتماعية ، تحديد مقاييس هندسة البناء والجداول النموذجية للتجهيزات المخصصة لتسهيل انجاز هياكل التكوين، وتطبيقها بأقل التكاليف والآجال، عناصر تكاليف أنواع التكوين المقدم - وشروط تقييمها والتحكم فيها . 4 يتولى تنشيط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات، وتنسيقها وتكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق انجاز الاهداف المقررة في هذا المجال، ويتابع تطبيقها .
وبهذه الصفة يقوم بمايأتي :
يدرس ويقترح ويطبق، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير التي تمكن على وجه الخصوص من الاستعمال الامثل للوسائل الوطنية في التكوين، وتحسين مستوى فعالية هذه الوسائل ومردوديتها، والتعاون بين مختلف القطاعات المعنية ،
- يسهم، في اطار السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين في أعمال تكوين هؤلاء العمال وتحسين مستواهم المهني ، يسهر على بعث العناصر التي تمكن من تقييم شروط تنفيذ أعمال التكوين المهني دوريا وتطويرها، ويقترح التدابير الملائمة .
ويشارك في هذا الاطار، في متابعة أعمال التكوين المنظمة وتقديرها ومراقبتها، في اطار عقود انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وكذلك التكوين المنظم في الخارج، ويقترح أي تدبير ملائم.
5 - يقوم بتقييم الاعمال الجارية ويعد حصائلها الدورية .
المادة 4
فتح المادةيطبق وزير التكوين المهني، جميع التدابير الملائمة الهادفة الى تحقيق مايأتي :
- يحث على مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الرامي الى ضمان التكوين المهني وتحسين مستواه الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، وينظم ذلك ويطوره ، يشجع أعمال التكوين في أماكن الانتاج وأثناء الخدمة، ويطور ذلك ..
يقيم نظاما للمتمهنين والتكوين الاولى ويطور ذلك ، يشجع، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، التكوين في الحرف التقليدية، وتكوين المعوقين والمصابين فى حوادث العمل وتجديد تكوينها المهني ، يعمل على انسجام المناهج التربوية والبحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني .
ولهذا الغرض، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يقوم بجميع الدراسات ويجمع ويحلل المعلومات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع، ويتولى توزيع ذلك بجميع الوسائل الملائمة، في اطار التشريع الجارى به العمل ، يدرس ويقترح شروط توظيف المكونين وتكوينهم، وقوانينهم الاساسية، وأوضاعهم المادية، وشروط التصديق على أنواع التكوين المقدم للمكونين، والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين، وشروط مشاركة الاطارات التقنية للانتاج في أعمال التكوين ، يطبق التدابير ذات الطابع العام التي تتناول - تأطير هياكل التكوين المهنى تقنيا وتربويا، لا سيما ما يتعلق منها بتكوين المكونين وقوانينهم الاساسية وجزارة الاطارات، وتحسين نوعيتهم ، يشارك فيما يخصه في اعداد البرنامج - الوطنى لتعميم تعليم اللغة الوطنية وتطبيقها ، يتولى تقييم الاعمال المنجزة ويعد حصائلها - الدورية .
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير التكوين المهني، في دراسة البرامج التي تهم عمل التكوين المهني، لا سيما ما يأتي :
برامج التكوين في المدرسة الاساسية، والتعليم الثانوى والتقني والتعليم العالى ، برامج الابحاث العلمية والتقنية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتربية وتطوير تقنيات التربية والترقية .
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن، مايأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف، بالنسبة للمسائل التي تهم التكوين المهني ، يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها ، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المتعلقة بالمسائل الخاصة التكوين المهني ...
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-342
« المهني المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 يناير - سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-342
مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل
-
مرسوم رقم 82-300
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
-
مرسوم رقم 82-299
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
-
مرسوم رقم 82-292
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
-
مرسوم رقم 82-114
مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.