مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الاول — تخطيط التكوين فى الخارج وبرمجته
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يكون التكوين وتحسين | المستوى في الخارج، لموظفى الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع تخطيط متعدد السنوات وبرامج سنوية، طبقا لمخطط التنمية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيمكن القيام بعمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج :
اذا لم يمكن اجراؤها خلال الفترة نفسها في الجزائر، 2 اذا عجزت الطاقات الوطنية المخصصة نتلك العمليات عن تلبية الاحتياجات التي تم احصاؤها .
المادة 3
فتح المادةتقدم الوزارات المعنية، المخططات والبرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، وذلك لفحصها وقيدها في المخطط الاجمالي للتكوين في الخارج .
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج
المادة 4
فتح المادةتحدث لدى وزير التعليم والبحث | العلمي، لجنة وطنية للتكوين في الخارج، قصد 156 الجريدة الرسمية للجمهورية برمجة التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتنسيقهما ومراقبتهما .
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتكوين | في الخارج، فيما يلى :
I دراسة مخططات التكوين في الخارج - وبرامجه المتعلقة بمختلف قطاعات الانشطة 2 وضع المخططات المتعددة السنوات والبرنامج السنوى للتكوين وتحسين المستوى في الخارج واقتراحه على الحكومة، انطلاقا من المخططات القطاعية وبرامجها، 3 دراسة كل تدبير يتعلق بالتنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه، 4 متابعة القيام بعمليات التكوين في الخارج - وانجازها .
ولهذا الغرض :
تتحقق من انطباق العمليات المقترحة على البرامج الموضوعة، كما تراقب تنفيذها، وتعد تقييما بذلك، وتبت في انطباق ملفات الترشيح على أحكام هذا المرسوم والنصوص التالية له، وتبلغ قراراتها الى الوزراء المعنيين .
5 - متابعة تنفيذ عقود التكوين تحت اشراف المؤسسات الاجنبية 6 السهر على أوضاع التكوين في الخارج اجتماعيا، ولاسيما الضمان المتعلق بمجالي الضامن الاجتماعى والتأمينات لفائدة المستفيدين.
المادة 6
فتح المادةمن أجل القيام بالمهمة المحددة في المادة السابقة، تتسلم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج :
ة - ملفات الترشيح من الوزارات المعنية، الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
2 - النتائج القطاعية السنوية للتكوين، من الوزارات المعنية، وتقدم للحكومة التقييم الاجمالي مع جميع الاقتراحات التي تجدها صالحة لتحسين فعالية العمل المتمم .
المادة 7
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كمايلي :
الرئيس :
وزير التعليم والبحث العلمي - نواب الرئيس :
وزير الداخلية - وزير الشؤون الخارجية - وزير المالية، - وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - وزير العمل والتكوين المهني -
- وزير الصناعة الثقيلة كاتب الدولة للتكوين المهني . - الاعضاء :
- ممثل عن الحزب، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام - للعمال الجزائريين ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للشبيبة الجزائرية
- المدير المكلف بالتكوين في الخارج لدى وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- المدير المكلف بالتعليم العالي
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير المالية الخارجية المدير المكلف بالتعليم المهني لدى كتابة - الدولة للتكوين المهني ، .
رئيس مركز الصكوك البريدية، مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطني.
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر أشغال اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، مسؤولو التكوين لدى الوزارات.
ويمكن أن ينيب الوزراء ممثلين عنهم، اذا تعذر حضورهم .
ويعين أعضاء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باسمائهم، بقرار من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بناء على اقتراح الادارة أو الهيئة التي يمثلونها، باستثناء الاعضاء الذين يتمتعون بتلك الصفة..
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من لجنتين فرعينيں رئيسيتيں : 1 اللجنة الفرعية للتكوين الجامعي والدراسات العليا.
تختص هذه اللجنة الفرعية، في ابداء الرأي في أنواع التكوين الجامعى المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالى . 2 اللجنة الفرعية للتداريب .
تختص هذه اللجنة الفرعية بجميع أنواع التكوين المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 أدناه، ويرأسها ممثل كتابة الدولة للتكوين المهني .
علاوة على اللجنتين الفرعيتين المذكورتين | أعلاه، يمكن ان تنشىء اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، من بين أعضائها لجانا خاصة بقدر حاجتها الى ذلك .
يحدد النظام الداخلى للجان الفرعية، بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، كما توضح بموجبه مهامها وتشكيلها وعملها .
المادة و : تجتمع اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج في دورة عاديه ثلاث مرات على الاقل في السنة . 157 ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسها .
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 10
فتح المادةيختص رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، وحده بالاذن لانجاز عمليات التكوين في الخارج، مهما كان هدفها أو اطارها القانوني، اذا كانت مدة التكوين المقرر تتجاوز ستة أشهر .
أما اذا كانت عمليات التكوين في الخارج تقل عن ستة أشهر، فيأذن بها الوزير الوصى المعنى، ويتعين عليه أن يعلم بذلك وزير الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية للتكوين في الخارج .
ولا يمكن تجديد مدة عمليات التكوين المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه .
وتختص وزارة الدفاع الوطني وحدها بتكوين الموظفين العسكريين ومن يماثلهم في الخارج .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون التكوين في الخارج المتصل بمشاريع ذات طابع اقتصادي، في صيغة عقود متميزة .
وتعرض عقود التكوين المستقلة وبنود التكوين الواردة في العقود الأخرى على اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج باستثناء التكوين الذي تقل مدته عن 6 أشهر، المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه .
الفصل الرابع — أصناف التكوين ورفع المستوى
المادة 12
فتح المادةتنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن طلبها في الخارج في الاصناف التالية :
I التكوين ذو الطابع الجامعي أو التخصصي عندما يحصل، على أساس مؤهل مدرسي أو جامعي 158 الجريدة الرسمية للجمهورية في مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت اشرافها على أن يختتم بمنح اجازة أو شهادة جامعية، 2 التكوين خارج الجامعة، عندما يستهدف اكتساب معارف وتقنيات ضرورية لممارسة نشاط مهني معين دون أن يختتم باجازات أو شهادات جامعية، 3 تداريب تحسين المستوى، في وحدات انتاجية أو مدارس تطبيقية، عندما يكون الغرض منها :
تحسين المعارف والخبرة المكتسبة في ممارسة النشاط المهني، اكتساب تقنيات جديدة للقيام بالمهام في - منصب العمل الذي يشغله المعنى، تكيف العامل مع استعمال تجهيز أو استكمال - مهام جديدة .. 4 المشاركة في الملتقيات أو الندوات ذات الطابع - التقني أو العلمى التي من شأنها أن تساهم في تنظيم المؤسسة المعنية وعملها أو تطورها،
5 - الرحلات الدراسية المتصلة بالتكوين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، 6 التكوين أو الدروس بالمراسلة التي يتابعها أشخاص مقيمون في الجزائر، مع مؤسسة موجودة في الخارج .
الفصل الخامس — فئات المستفيدين
المادة 13
فتح المادةترتب اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الاشخاص المقبولين لمتابعة برنامج للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج، تبعا لوضعهم الاصلي في فئتين :
الطلبة : يعتبر الاشخاص الذين لم يوظفوا نهائيا - في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، حين قبولهم لمتابعة البرنامج، طلبة الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه ولا تعد في مفهوم هذه الفقرة، ممارسة وظيفة مؤقتة أو تعاقدية أو بعنوان التدريب في اطار القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية توظيفا نهائيا. 2 العمال : يعتبر الاشخاص الذين تم توظيفهم حين قبولهم لمتابعة برنامج تكويني، عن طريق ترسيمهم أو تثبيتهم في رتبهم أو منصب عملهم، عمالا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر في الطالب، الذي يقبل لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج الشروط التالية : 1 أن يكون حائزا المؤهل المدرسي أو الجامعي المطلوب لقبوله في التكوين المقصود، 2 أن يستوفى المعايير التربوية المحددة في معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة السابقة،
3 - أن يكون في وضعية قانونية حيال الخدمة الوطنية، 4-4 أن يكون مقترحا من احدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه 5 أن يكون متحررا من أي التزام تجاه المؤسسات الاخرى غير التي اقترحته.
6 - ألا يكون قد استفادة من تكوين في الخارج منذ ثلاث سنوات على الاقل، 7 أن يستوفى شروط التعيين في نهاية التكوين المقصود 8 أن يكون متمتعا بصفة مقيم في الجزائر منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ ايداع الملف | الاحالة الظروف الاستثنائية، الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 و - أن يكون منتميا لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري
10 - أن يقدم شهادة الاهلية البدنية للتكوين - المقصود ..
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتوفر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، الشروط التالية :
I أن يكون متحررا من التزامات الخدمة - الوطنية، 2 أن يكون قد مارس العمل بصفته مرسما منذ سنتين على الاقل، اذا كان تابعا لسلك خاص بالوظيفة العمومية، أو أن يكون قد مارس العمل ممارسة دائمة طوال ثلاث سنوات على الاقل في المؤسسة ذاتها، بالنسبة للحالات الاخرى،
3 - أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه أو يكون معينا بصفة نظامية لدى المؤسسة التي تقترحه ، 4 ألا يكون قد استفاد من تكوين في الخارج - مدة تزيد على ستة أشهر منذ ثلاث سنوات على الاقل أن يكون منتميا الى نظام الضمان -5 الاجتماعي الجزائري.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي
المادة 16
فتح المادةيتعين على كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، أن يوقع تحت رعاية اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، عقد تكوين يلتزم فيه على الخصوص بما يأتي :
- أن يحترم الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مكان التكوين في الخارج، أن يتابع بانتظام، السير المطلوب الذي
- تقتضيه هذه الدروس أو تحسين مستواه ، والا تعرض لفسخ عقد التكوين ضمنيا،
- أن يرسل دوريا الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والمؤسسة التي أوفدته الوثائق التي تثبت نتائج امتحاناته أو التقدم الطبيعي لتكوينه،
- الا يغير التوجيه الخاص بتكوينه، من تلقاء نفسه .
المادة 17
فتح المادةيجب على كل شخص مقبول لمتابعة تكوين تستغرق مدته سنة واحدة أو أكثر، أن يوقع قبل سفره، مع المؤسسة التي رشحته، عقداً يلتزم فيه بخدمة تلك المؤسسة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة تكوينية، دون أن تتجاوز تلك المدة عشر سنوات .
المادة 18
فتح المادةيجب على كل شخص مقبول لمتابعة تكوين تقل مدته عن سنة واحدة، أن يوقع قبل سفره، مع المؤسسة التي رشحته، عقدا يلتزم فيه بخدمة المؤسسة المذكورة، مدة تتناسب مع مدة التكوين على أساس سنة واحدة من الخدمة لكل ثلاثة أشهر من التكوين .
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المستفيدين من التكوين في الخارج، أن يخبروا عند نهاية دروسهم، اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بعودتهم وتنصيبهم في منصب عملهم، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحت طائلة الملاحقات القضائية .
المادة 20
فتح المادةيتعين على المؤسسات الموفدة أن تعيد الاشخاص المكونين على حسابها في الخارج الى وظائفهم أو تعيينهم من جديد، واعلام اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج بذلك، خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى .
المادة 21
فتح المادةيجب على المشاركين في احدى الندوات الدولية أو في ملتقى من الملتقيات، اعداد .
تقرير مخصص للمؤسسة المعنية، وعند الحاجة تسليم الوثائق المتعلقة بموضوع الندوة أو الملتقى أو الاشغال المتممة . 160 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةيلتزم كل شخص مقبول لمتابعة التكوين في الخارج، بألا يمارس أى نشاط مهنى من شأنه أن يعرقل تكوينه وتحسين مستواه .
المادة 23
فتح المادةيفسخ عقد تكوين الاشخاص المقبولين لمتابعة التكوين في الخارج، في الحالات التالية، اذا تأكدت اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج من احدى الحالات التالية :
I عدم احترام أحكام هذا المرسوم وشروط عقد التكوين 2 ضعف النتائج المحصل عليها،
3 - الانقطاع عن الدروس 4-4 الحالات التأديبية الجسيمة
5 - المرض الطويل الامد .
المادة 24
فتح المادةيفقد الاشخاص الذين فسخ عقد تكوينهم وفقا للمادة السابقة، حق الحصول على المنحة الدراسية ومنافعها اللاحقة، ويجب عليهم أن يمثلوا أمام المؤسسة التي أوفدتهم خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ فسخ العقد، وهذا مع صرف النظر عن الملاحقات القضائية ..
المادة 25
فتح المادةيوظف الطلبة الذين فسخ عقد تكوينهم لدى المؤسسة التي أوفدتهم، في منصب عمل يوافق آخر مؤهل أو شهادة اكتسبوها .
وعليهم أن يخدموا مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه .
المادة 26
فتح المادةيعاد ادراج العمال الذين فسخ عقد تكوينهم في سلكهم الاصلي، أو في سلك مطابق لآخر اختصاص مكتسب .
واذا تسببوا في فسخ عقد التكوين، فلا يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية في سلكهم أو رتبتهم الاصلية الا بعد قيامهم بخدمة المؤسسة التي أوفدتهم مدة تتناسب ومدة التكوين المتمم، طبقا لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه ..
الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 27
فتح المادةاذا لم يضع الاشخاص أنفسهم، فور انتهاء تكوينهم في الخارج تحت تصرف المؤسسة التي أوفدتهم، خلال المدة المقررة في المادة 19 أعلاه، يعتبرون في حالة ترك منصب العمل .
ويلزمون بتسديد كامل النفقات والرواتب التي تسلموها خلال تكوينهم .
المادة 28
فتح المادةيمنع كل مسؤول في أي مؤسسة من المؤسسات، تحت طائلة الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أن يدفع باسم المستفيد من التكوين في الخارج، الذي فسخ عقده، المبالغ التي يكون مدينا بها .
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 29
فتح المادةيتحقق وزير الشؤون الخارجية من حسن ظروف استقبال المستفيدين من التكوين في الخارج واقامتهم ودروسهم، ويعلم بذلك رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والوزراء المعنيين.
و تضطلع وزارة الشؤون الخارجية، ضمن هذا الاطار، بالمهام التالية على الخصوص :
ابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج كل التعليمات المتعلقة بالشروط القانونية والتنظيمية للبلدان المستقبلة،
- مساعدة المؤسسات الموفدة في مساعيها لدى السفارات بالجزائر، والقيام بالاجراءات المطلوبة فى الخارج لدى سلطات البلدان المستقبلة
- البحث عن المؤسسات التي يمكنها القيام بأنواع التكوين المرغوب فيه وابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج جميع الوثائق المتعلقة بتلك المؤسسات، والمعلومات الخاصة بالتعليم الجارى .
فيها،
- مساعدة المستفيدين قدر الامكان في مجال الاقامة والايواء ما الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 التحقق من قانونية وضع المستفيدين تجاه - ادارة البلد المستقبل ، الحرص على استمرار العلاقات مع مؤسسات - التكوين بغية التحقق من حسن سير التكوين من جهة، والاتصال المنتظم بالمستفيدين لمتابعة تطور تكوينهم وتدارك عزلتهم، من جهة أخرى.
المادة 30
فتح المادةتتحمل المؤسسة الموفدة مصاريف التكوين في الخارج .
ويتعين على المؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية أن تعيد للخزينة العامة النفقات الخاصة بتكوين موظفيها فى الخارج . وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية.
المادة 31
فتح المادةتختص اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحدها بتوزيع المنح الدراسية التي تضعها الدول الاجنبية ومؤسساتها تحت تصرف الجزائر ..
المادة 32
فتح المادةيحصل الاشخاص المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، على منحة دراسية ومصاريف لاحقة حسب الشروط المحددة في المواد من 33 الى 41 أدناه .
وتحدد مبالغ المنح الدراسية، والمصاريف اللاحقة، التي تتغير تبعا لمستوى التكوين وبلدان الاستقبال، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .
وتمنع المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة المذكورة في الفقرة السابقة أى شكل آخر من التكفل ..
المادة 33
فتح المادةيتقاضى الحاصلون على المنحة من دولة أو مؤسسة أجنبية، تكملة لها، اذا كانت أقل من المنحة الجزائرية. ويحدد مبلغ تلك التكملة بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.
المادة 34
فتح المادةيحصل المتدربون على منحة جزافية قابلة للتحويل الى العملة الصعبة، اذا كانت مدة التكوين أو تحسين المستوى، تعادل ثلاثة أشهر فأقل، ويحدد مبلغ المنحة الجزافية بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .
وتدفع هذه المنحة إلى صاحبها قبل سفره .
المادة 35
فتح المادةللمستفيدين من التكوين في الخارج زيادة على المنحة الدراسية والمصاريف اللاحقة، الحق فيما يلى : 1 التكفل بدفع رسوم التسجيل التي تطلبها مؤسسة التكوين ، 2 التكفل بالسفر ذهابا وايابا كل سنة بين الجزائر وأقرب مطار من مكان تكوينهم، -3 الزيادة الخاصة بالزوج حسب الشروط المحددة في المواد من 38 الى 41 أدناه، -4 التكفل بالمصاريف التالية أو تسديدها بناء على وثائق ثبوتية :
- نفقات النقل في بلد الاستقبال بين مطار النزول ومنطقة مؤسسة التكوين
- نفقات التنقل الضرورية لاجل اتمام اجراءات التسجيل أو بمناسبة التحويل من مؤسسة الى أخرى ، النفقات الطبية حسب شروط المادتين 49 و - 50 أدناه
- نفقات طبع الاطروحة حسب الكيفيات والمبالغ المحددة بقرار مشترك يصدره وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التعليم والبحث العلمي، 5 تخصيص قسيمة نقل 50 كيلوغرام للامتعة الزائدة بمناسبة العودة النهائية . 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
المادة 36
فتح المادةينتفع الاشخاص المقبولون المتابعة التكوين في الخارج، يدوم أكثر من ستة أشهر، بتعويض استقرار يعادل منحة شهر واحد، وذلك عند سفرتهم الاولى ..
وتؤدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة اقليميا هذا التعويض بمجرد الوصول الى بلد الاستقبال، بناء على تقديم شهادة يسلمهم اياها رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج ..
المادة 37
فتح المادةيحتفظ العمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج، مدة تزيد على ستة أشهر، طبقا لاحكام المادة 15 أعلاه، بمرتبهم الاستدلالى أو أجرهم الاساسي الصافي، دون أية مكافأة أو تعويض مرتبط بالممارسة الفعلية للوظيفة ..
ويكون المرتب أو الاجر المحتفظ به ضمن هذه الشروط على عاتق المؤسسة الاصلية . ويضاف الى المنحة الدراسية، ويكون قابلا للتحويل بنسب تحدد بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ..
المادة 38
فتح المادةللطالب أو العامل المتزوج الذي منحته اللجنة الوطنية للتكوين فى الخارج منحة دراسية، الحق في زيادة بعنوان الزوج، مع مراعاة الشروط التالية :
أن يكون مسجلا لمتابعة برنامج تكويني، تزيد مدته على سنة واحدة، 2 أن تتوفر لديه، اذا لزم الامر، شروط الدروس التحضيرية (لغة أو دروس تكميلية سابقة للقبول النهائي في التخصص المقرر، 3 أن يكون قد سبق له أن تابع دروسه خلال ستة أشهر لدى المؤسسة نفسها، بالنسبة للمعفيين من الدروس التحضيرية 4 أن يكون متزوجا فى الجزائر وأن يكون لزوجه صفة مقيم قبل تاريخ ايداع طلب الحصول على المنحة،
5 - ألا يكون زوجه مستفيدا من منحة دراسية وألا يمارس أى نشاط مأجور في بلد الاستقبال، 6 - أن يكون الطالب وزوجه قد أتما جميع اجراءات التسجيل لدى المصالح القنصلية ..
المادة 39
فتح المادةيحدد مبلغ الزيادة بعنوان الزوج ب 30 % من مبلغ المنحة الدراسية لفائدة الزوج غير الممنوح و 20 % لكل ولد مكفول.
المادة 40
فتح المادةتدفع الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا، تلك الزيادة الى الزوج شخصيا.
وكل قرار بوقف المنحة الدراسية التي حصل عليها الزوج أو الغائها، يطبق على الزيادة.
المادة 41
فتح المادةتكون الزيادة الممنوحة بعنوان الزوج مانعة كل شكل آخر من التكفل .
المادة 42
فتح المادةتخصص اعتمادات التكوين في - الخارج، الموضوعة تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، لدفع المنح الدراسية والمصاريف اللاحقة فقط، وفقا لما نص عليه هذا المرسوم .
ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة متميزة عن المحاسبة المرتبطة بميزانية تلك الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.
المادة 43
فتح المادةيوضع تحت تصرف الممثليات | الدبلوماسية أو القنصلية، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام عند الحاجة وعلى سبيل التنسيق، وتمثل هذه الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الاعتمادات المؤقتة مقابل منحتين شهريتين، ويتم تقديرها حسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعنى .
وتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ..
المادة 44
فتح المادةيستفيد الطلاب والعمال المشاركون في رحلة دراسية، وفقا لما ورد في الفقرة 5 من المادة 12 من التكفل المتعلق بالنقل، ويتقاضون، عدا المنح المؤداة فى هذا الشأن، منحة التعويضات اليومية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ومبلغ التعويضات الممنوحة طبقا للفقرة السابقة، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية.
المادة 45
فتح المادةتمنح رخص تحويل الاعتمادات الى الخارج قصد تحقيق عمليات التكوين أو تحسين المستوى تفوق مدتها سبتة أشهر، بناء على طلب وزير التعليم والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج وحده.
المادة 46
فتح المادةتحول المنح الدراسية والمصاريف اللاحقة الى المستفيدين من التكوين في الخارج اما مباشرة واما بواسطة الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا، حسب كل حالة .
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يستفيد الاشخاص الذين تأذن لهم اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بمتابعة الدروس بالمراسلة مع مؤسسة مقيمة في الخارج، من تحويل مبالغ مطابقة للمصاريف التي تطلبها مؤسسة التكوين هذه .
وتجدد الرخصة التي تسلمها اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج بأقساط اذا سمحت بذلك كيفيات الدفع . ويسمح بالتجديد السنوى للرخصة حسب التقدم الذي أحرزه المستفيد بعد تأكد اللجنة من ذلك ..
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يؤذن لوالد الطالب أو التلميذ الذى لم يحصل على منحة للتكوين في الخارج، أو لوالدته أو لوصيه، بتحويل مبلغ لفائدته، ويحدد مقدار هذا المبلغ وكيفيات تحويله وشروط منحه، بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وذلك بعد التماس رأى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج .
الفصل الثامن — أحكام خاصة بالضمان الاجتماعي
المادة 49
فتح المادةيتعين على الطلاب والعمال المقبولين لمتابعة التكوين في الخارج، أن ينتموا لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
ويستفيد الطلاب والعمال المشار اليهم في الفقرة السابقة، على سبيل القياس، من العلاجات الطبية المؤداة في الخارج ضمن الشروط والكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 80 II المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلاتهم الموجودين في الخارج، المشار اليه أعلاه.
المادة 50
فتح المادةاذا كان الطالب أو العامل منتميا بشكل الزامي الى نظام الضمان الاجتماعي في بلد الاستقبال، وجب على المؤسسة التي أوفدته أن تسدد له الاشتراكات الناتجة عن ذلك .
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 51
فتح المادةيستمر تسيير الطلاب والعمال الذين شرعوا بعد في برنامج التكوين في الخارج، وفقا للاوضاع السابقة لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحتى بدء السنة الجامعة القادمة .
المادة 52
فتح المادةيجب على المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، أن تضع تحت تصرف اللجنة 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية للتكوين في الخارج، قبل 30 أبريل سنة | 198، جميع الوثائق المتعلقة بطلابها وعمالها الموفدين للتكوين في الخارج .
المادة 53
فتح المادةتحل اللجان الوطنية للمنح الدراسية والتدريب في الخارج .
المادة 54
فتح المادةيلغي هذا سوم المرسوم جميع النصوص السابقة ويحل محلها في مجال التكوين في الخارج ولاسيما :
- الباب الرابع من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين .
المرسوم رقم 71 282 المؤرخ في 15 شوال -- عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74 101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج .
- المرسوم رقم 72 160 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تخديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج .
المرسوم رقم 72-104 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد التكوين الاساسى للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية .
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 فبراير سنة 1981 • الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-209
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 87-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1403 الموافق 18 مايو سنة 1983 يحدد مقدار المنح والامتيازات اللاحقة التي يتقاضاها الذين يوفدون للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 2007
-
مرسوم رقم 81-116
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
-
مرسوم رقم 82-299
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.