مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712
الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية يطلق عليها اسم «المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية». وهي | مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . 714 الجريدة الرسمية للجمهورية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه ضمان التموينات المرتبطة بأعمالها واللازمة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي - للمنشآت للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتصميم وانجاز أشغال المنشآت التقنية والصيانة وصنع المعدات والمستلزمات اللازمة للمنشآت المتعلقة بعملها .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة وصلاحياتها الترابية على الوجه التالي : 1 الاهداف :
تتولى المؤسسة مهمة :
- انجاز الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المرتبطة بهدفها، تصميم ووضع جميع نماذج وبراءات وطرق الانشاء أو الصنع المتعلقة بهدفها واكتسابها واستغلالها،
- تصميم التجهيزات التقنية واقتراحها وتنفيذها ولاسيما فى الميادين التالية : -- الهندسة المناخية وتكييف الهواء،
- التهوية الصناعية -- منشآت وتجهيزات خاصة بمكافحة التلوث،
- الكهرباء العامة
- المنشآت الحرارية
- السوائل،
- التقنية الصحية الحماية من الحرائق معالجة السطوح،
- المنشآت الجماعية التبريد الصناعي والتجاري .
التقنية وللصيانة ، تنظيم وتطوير ورشات صنع المستلزمات اللازمة لتأدية عملها .
على المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير عملها جهوية عن في طريق ميادين اقامة الدراسات مؤسسات والتركيب متخصصة المرتبطة وأخرى بالكهرباء والتسخين والتهوية . ..
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل قسم من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية أو بتخويلها الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المرسومة ولانجاز المنشآت التقنية.
ب توظف المؤسسة في حدود اختصاصاتها زيادة على ذلك وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية قصد تحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية .
ج) كما يمكن للمؤسسة الحصول على قروض، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم الوسائل المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج و مخططات التنمية .
د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بأهدافها والتي من شأنها أن تشجع المؤسسة على التوسع فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الاعمال المطابقة لاهدافها فى مجموع التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون المقر الرئيسي للمؤسسة في البليدة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء التي يتضمنها ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةهيئات المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتألف المؤسسة منها وتساهم هذه الوحدات في تحقيق هدفها وتتألف وحدات المؤسسة الوطنية للمنشات التثنية و يضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في
المادة 3
فتح المادةالفقرة 2 أ) .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المال للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال الشعبية .
القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المتضمنة في الامر حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 84-73
مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة. 389
-
مرسوم رقم 83-563
مرسوم رقم 83-563 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه في ميدان تكييف الهواء والسوائل. 2604
-
مرسوم رقم 83-276
مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1706
-
مرسوم رقم 82-134
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
-
مرسوم رقم 82-141
مرسوم رقم 82-141 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فهرس في اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . 730
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.