مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية المنشأة بموجب الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 •
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بتوزيع أصول وخصوم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية .
بين :
- المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 135- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المحدثة -- بموجب المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 ، -- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 137 | المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه -- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 138- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982،
- ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 139- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة .
ان رئيس الجمهورية :
بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 و بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 | والمتضمن احداث المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية ، و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة :
و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 – - 16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزي لوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و و نظرا الى أن الاحكام الدستورية تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي .
يرسم مايلي :
الباب الاول — التسميه الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة». وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتسمى فى صلب النص «المؤسسة» . 710 الجريدة الرسمية للجمهورية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراء دراسات على جميع الاستثمارات ذات الصبغة الصناعية في قطاع الصناعات الخفيفة .
و بهذه الصفة، تقوم بانجاز المشاريع ذات الطابع الصناعي، لا سيما الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتوفر الخدمات والتسهيلات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة بالقيام بالدراسات ذات الطابع العام وبالدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لا سيما في الميادين التالية :
- دراسات قابلية الانجاز ،
- دراسات الاسواق ،
- دراسات تقنية اقتصادية ،
- دراسات المردودية ،
- الهندسة المتعلقة بالطرق المتبعة ، تعريف المعطيات التقنية الاساسية - واختيارها، مدونة المعدات وتصميمات التشغيل ، تعريف المعطيات البشرية، الاحتياجات في مجال الايدى العاملة ودراسة مناصب العمل،
- هندسة الانجاز ،
- اختيار التصميم الخاص بانشاء المشروع وضبطه نهائيا .
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وضع التخطيطات والتصماميم الارشادية والمواصفات الفنية ، تقدير تكاليف الاستثمار ، وضع المخططات التنفيذية لمختلف أشغال البناء الكبرى ،
- التنسيق، ومهمة التجميع الضروري لتحقيق الاشغال والمشاريع الصناعية، والمساعدة على تسلمها مؤقتا ونهائيا ، 6 بدء تشغيل وحدات الانتاج التي كلفت بانجازها ، در دراسات خاصة بطرق تسيير وحدات الانتاج وتحديدها ،
- المساهمة في التكوين وفى اقامة هياكل التسيير .
وعلى المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير نشاطها أو أن تنشىء وحدات على المستوى الجهوى قد تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة ومتخصصة ذات وجهة جهوية أو وطنية.
2 - الوسائل :
تشتمل وسائل المؤسسة على ما يلي :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من جهة، والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية من جهة أخرى، أو بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص، والحقوق والالتزامات، والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
ج) يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها ، والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة نشاطها على كامل التراب الوطني على أن هذا النشاط يمكن أن يمتد بصورة استثنائية الى خارج التراب الوطني، بعد اذن من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، وذلك في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة .
الباب الثاني — الهيكل - السيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
المادة 7
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها.
تساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 3 - الفقرة 2 1) .. 712 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل لرأسمال المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ..
الباب الخامس — الهيكل المالي للموسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67 172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه، والمتعلقين بالاعمال الخاصة بالدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 83-279
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 83-279
مرسوم رقم 83-279 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار أعمالها المتعلقة بانجاز المساكن. 1194
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1708
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1706
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 1705
-
مرسوم رقم 82-144
مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 736 (تابع)
-
مرسوم رقم 82-143
مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد 734
-
مرسوم رقم 82-142
مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732
-
مرسوم رقم 82-141
مرسوم رقم 82-141 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فهرس في اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . 730
-
مرسوم رقم 82-140
مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-440
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.