ج.ر عدد 14 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة الهو عسلية سنة الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 ge 50 . g 80 الطبع والاشتراكات ** ادارة 150 المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها مج

  • و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 10. 10. 65 الى 17 ح ج ب 3200-50 من السحه الاصليه : مارا دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها بالارك د.ج مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 1 د.ج للسكر . ب لمن العدد للسنين السابقة : نحوه درج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس فهرس قوانين وأوامر أمر رقم Or 82 Or 82 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 - الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (استدراك) . 695 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير عام . 695 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه فهرس (تابع) باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695 وزارة المالية مرسوم رقم 82-128 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية. 696 مرسوم رقم 82 129 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 697 مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698 مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699 مرسوم رقم 82 132 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 700 مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702 وزارة الداخلية من سوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات . ( 703 مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجالس التنفيذية للولايات .. 703 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية للولايات . 703 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للهياكل الاساسية القاعدية بالمجالس التننفيذية للولايات . 704 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعات المحلية. 704 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الوحدات الاقتصادية المحلية وتنشيطها . 704 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 2 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية الوهرانية . 705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 فهرس (تابع) الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المختلفة . 705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء. 705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 8 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للفنادق . 705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع . 706 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1962 تتصمر تعيين قضاة . 706 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82 . - 134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 707 مرسوم رقم 82 . - 135 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 708 مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712 مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716 مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720 مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724 مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728 مرسوم رقم 82-141 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه فهرس في اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . 730 مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732 | مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد .. 734 مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 736 (تابع) وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 738 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 738 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 738 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 738 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري . 738 وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 738 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 738 مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التمهين .. 738

ثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 قوانين وأوامر أمر رقم 82-01 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 9 مارس سنة | 1982 - الصفحة 512 - العمود الاول - المادة 71 : | 8 - بدلا من : المادة 71 : 8 يفرض رسم دعم الاسعار عما | يأتي : يقرأ : المادة 71 : 8 يفرض الرسم التعويضي على ما يلى : ( الباقي بدون تغيير) . مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية

مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير عام.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد مصطفى بوالطيب مديرا عاما برئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبعد الاطلاع على النصوص التنظيمية المتضمنة انشاء كل من الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري ومهامهما وتنظيمهما، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 36 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 - الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتعلق بتعريب المحيط، لاسيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعبر عن «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهورى عند استعمالهما باللغة الاجنبية، بما يقابلهما في الفرنسية تباعا :

    Nationale Gendarmerie و , Républicaine Garde > المادة 2 : تطبق أحكام المادة السابقة على كل التسميات المشتقة والمستعملة في الدرك الوطني والحرس الجمهوري ..

696 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 12 منه، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 82-128 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية .

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كل من وزير المالية ووزير

- الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 81-404 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 (الباب 44-97 ، الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية ). يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة من ميزانية سنة 1982 بعنوان الوسائل النوعية | المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية، حسب المصالح والابواب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
  • توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الأول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 مصاريف مختلفة المجموع المخصص لوزارة 500.000 100.000 900.000 5.500.000 الفلاحة والثورة الزراعية 2.000.000

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 الجريدة الرسمية الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني وزارة المالية للجمهورية الجزائرية 697 الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية I مصاريف الموظفين 2 الادوات - التسيير 3.700.000 450.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 4.150.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة القسم الرابع وزارة الداخلية I مصاريف الموظفين 2 نفقات التنقل 3 مصاريف العتاد واللوازم 4 مصاريف مختلفة 850.000 700 11377 1-870-900 4.714.000 330.000 1 المجموع المخصص لوزارة الداخلية 19.292.600 القسم الخامس f منحة التنصيب القسم السادس I اعتماد احتياطي للبيان 400 912 7 المجموع المخصص لميزانية الثورة الزراعية 39.205.000 مرسوم رقم 82-129 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- عام 1402 الموافق 3 أبريل سنه 1982 يتضمر 111 10

- نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . و

  • - و 152 منه بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ- في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 ان رئيس الجمهورية والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة بناء على تقرير وزير المالية، 10 منه

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-408 المؤرخ | في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث المعهد الوطني للعمل، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 مرسوم رقم 82-130 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.

  • - ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
  • 10111 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 81-415 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 36-02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل فى الباب 36 21 «اعانة للمعهد الوطني للعمل». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد المشتركة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 81 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى قائمة ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس «اعانات التسيير»، باب 36-31 عنوانه : اعانة تسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (000-1.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة ..

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 36-31 اعانة تسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية المحدث في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 3 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-417 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . وبمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ولاسيما المادة 5 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (500.000 34 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 84 «النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال الوطني». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000-500-34 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال . المادة 3: يكلف وزير المالية، ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 ابريل سنة 1982. الشاذلي بن جديد

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 10.000.000 -34 06 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية توزيع الصحف الوطنية في الخارج - 500.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 34.500.000 مرسوم رقم 82 - - 132 مؤرخ في 9 جمادى الثانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1981 نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 والرياضة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-402 81 المؤرخ ان رئيس الجمهورية، في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة

    • بناء على تقرير وزير المالية، 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب- ш 10 و 152 منه قانون المالية لسنة 1982،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف وثلاثون ألف دينار (19532000 دج) ويقيد في المشتركة، ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب وبمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ المبينة في في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 - غشت سنة الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1981 وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. العشرين للاستقلال ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة يرسم مايلي : والرياضة، المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 الذي ينشر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وثلاثون ألف دينار (190532000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-84 حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين الموافق 3 أبريل سنة 1982 • للاستقلال . الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - Οι الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 13.567.000 82.000 1293.000 418.000 4.060.000 6.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.532.000

702 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم رقم 82-133 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشرين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 30- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-424 81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ | 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ولاسيما - المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (60948.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37
  • 84 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (609480000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، ويخصص هذا الاعتماد للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال . المادة 3: يكلف وزير المالية، ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم السادس اعانات التسيير 15- امانة لتسيير النشاط المسرحي 6.200.000

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 748.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 6.948.000 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتي اسمهما بصفتهما مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية لدى الولايتين التاليتين :

  • الحاج محمد يلس شاوش، ولاية تلمسان، كروم عشير، ولاية أدرار، ويكلف المعنيان بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجالس التنفيذية للولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :
  • الطاهر بن شعلال، ولاية باتنة خميسي حيمر، ولاية قسنطينة
  • محمد المكي باشترزى، ولاية جيجل، صالح شرفي، ولاية الاغواط،
  • محمد كحلال، ولاية مستغانم،
  • زيان بن داود، ولاية المسيلة، عبد الحميد مسعى، ولاية المدية، عبد الحق خلاف، ولاية معسكر،
  • الشريف سعداوى، ولاية سكيكدة، مسعود عميرة، ولاية تلمسان. ويكلف المعنيون بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنظيم والادارة المحلية لدى الولايات التالية :
    • عدة سلواني، ولاية الجزائر
  • محمد قالي، ولاية أدرار،

704 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الطيب مطلو، ولاية بسكرة،
  • عثمان حميدي، ولاية الشلف يحيى بومعقل، ولاية الجلفة
  • محمد جمعة، ولاية قالمة محمد رويني، ولاية جيجل الحاج محمد يلس شاوش، ولاية المدية،
  • محمد تراي ولاية المسيلة .

    الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 جيلالي مسعودي ولاية سيدي بلعباس، خميسي حيمر، ولاية سكيكدة، عبد الحق خلاف ولاية تلمسان . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق لترقية الصناعات المحلية . أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للهياكل الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للهياكل الاساسية القاعدية لدى الولايات التالية :
  • محمد المكي باشترزى، ولاية عنابة،
  • أحمد برة، ولاية باتنة
  • مالك عمارة، ولاية البليدة عبد القادر المداح، ولاية البويرة،
  • الطاهر زواق ولاية الشلف عبد الحميد مسعى، ولاية قسنطينة، خميسي خلدونة ولاية قالمة عبد القادر بحرى، ولاية الاغواط، عبد القادر عبورة، ولاية معسكر،
  • زيان بن داود، ولاية المدية، صالح شرفى، ولاية مستغانم، عبد الرحيم بوعكاز، ولاية المسيلة،
  • نور الدين مربوط، ولاية ورقلة، مسعود عميرة، ولاية أم البواقي،
  • زكريا زياد، ولاية سعيدة، الطاهر بن شعلال، ولاية سطيف،– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية الترقية الصناعات المحلية تسمى «شركة ترقية الصناعات المحلية لولاية المسيلة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة فى 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الوحدات الاقتصادية المحلية وتنشيطها . ة المحددة من بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الوحدات الاقتصادية المحلية وتنشيطها . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 2 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية الوهرانية.

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 2 مارس سنة 1981، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية، تسمى مركب الصناعات المعدنية الوهرانية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المختلفة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المختلفة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمويه ولائية للبناء.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1981 ، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للببناء . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن. تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 8 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للفنادق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 8 مارس سنة 1981، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الفنادق لولاية أم البواقي». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971

706 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه

  • فاطمة قدوح زوجة بشير، قاضية في محكمة خنشلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية | 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمة ولائية للنقل العمومي للبضائع.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة النقل العمومي للبضائع لولاية سطيف .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة العدل

مراسيم مؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تتضمن تعيين قضاة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمتين التاليتين السادة الآتية أسماؤهم : محمد بوعشرية، قاضيا في محكمة أدرار جمعى بوقرة، قاضيا في محكمة رقان ،
  • أحمد قاسمي، قاضيا في محكمة رقان .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمتين التاليتين، السادة الآتية أسماؤهم : صالح ضيف الله، قاضيا في محكمة أم البواقي ، بومزراق اليتيم، قاضيا في محكمة أم البواقي، التالية، السيدان الآتي اسمهما : عيسى عباس، قاضيا في محكمة عين الدفلى، – ابراهيم العقون، قاضيا في محكمة عين الدفلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمة التالية ، السيدان الآتي اسمهما : عمر قفصي قاضيا في محكمة باتنة ،
  • خضراء الاسد، قاضية في محكمة باتنة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحكمتين التاليتين، السادة الآتية اسماؤهم :
    • أحمد حاج ميمون، قاضيا في محكمة بني عباس ، عبد الحميد مقراني قاضيا في محكمة تندوف ،
  • سليمان بودي، قاضيا في محكمة تندوف .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد سفاحي، قاضيا في محكمة تيسمسيلت . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : على بوسنة، قاضيا في محكمة الجزائر .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة بوعلام ،قراون قاضيا في محكمة الجزائر ، | صادق قنطري، قاضيا في محكمة حسين داى

-

  • يسمينة زايت ، زوجة آيت حملات، قاضية في محكمة الثنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 تعين الآنسة خيرة كراس، قاضية في محكمة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد عبد القادر بلميسوم، قاضيا في محكمة ابن باديس .- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين لدى المحاكم التالية، السادة الآتية أسماؤهم : عمرو محسين، قاضيا في محكمة وهران ، محمد قورين، قاضيا في محكمة المرسى |- الكبير ، فتيحة بلقاسم، زوجة صاف، قاضية في– محكمة أرزيو . وزارة الصناعات الخفيفة- مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير | والانجازات والاستغلالات الصناعية.
  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-137 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة

708 الجريدة الرسمية للجمهورية 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وبمقتضى المرسوم رقم 82 138 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 82 139 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 - أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان المتنظيمي

يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية المنشأة بموجب الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 • المادة 2 : يقوم الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بتوزيع أصول وخصوم الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . بين :

  • المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 135- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المحدثة – بموجب المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 ، – ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 137 | المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه – ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 138- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982،
  • ومؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد المحدثة بموجب المرسوم رقم 82 139- المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية : بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 و بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 | والمتضمن احداث المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية ، و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة : و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 – - 16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزي لوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و و نظرا الى أن الاحكام الدستورية تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي . يرسم مايلي : الباب الاول التسميه الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة». وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتسمى فى صلب النص «المؤسسة» .

710 الجريدة الرسمية للجمهورية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراء دراسات على جميع الاستثمارات ذات الصبغة الصناعية في قطاع الصناعات الخفيفة . و بهذه الصفة، تقوم بانجاز المشاريع ذات الطابع الصناعي، لا سيما الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتوفر الخدمات والتسهيلات التي تدخل في نطاق اختصاصها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي : 1 - الاهداف : تكلف المؤسسة بالقيام بالدراسات ذات الطابع العام وبالدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لا سيما في الميادين التالية :

  • دراسات قابلية الانجاز ،
  • دراسات الاسواق ،
  • دراسات تقنية اقتصادية ،
  • دراسات المردودية ،
  • الهندسة المتعلقة بالطرق المتبعة ، تعريف المعطيات التقنية الاساسية- واختيارها، مدونة المعدات وتصميمات التشغيل ، تعريف المعطيات البشرية، الاحتياجات في مجال الايدى العاملة ودراسة مناصب العمل،
  • هندسة الانجاز ،
  • اختيار التصميم الخاص بانشاء المشروع وضبطه نهائيا . الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وضع التخطيطات والتصماميم الارشادية والمواصفات الفنية ، تقدير تكاليف الاستثمار ، وضع المخططات التنفيذية لمختلف أشغال البناء الكبرى ،
  • التنسيق، ومهمة التجميع الضروري لتحقيق الاشغال والمشاريع الصناعية، والمساعدة على تسلمها مؤقتا ونهائيا ، 6 بدء تشغيل وحدات الانتاج التي كلفت بانجازها ، در دراسات خاصة بطرق تسيير وحدات الانتاج وتحديدها ،
  • المساهمة في التكوين وفى اقامة هياكل التسيير . وعلى المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير نشاطها أو أن تنشىء وحدات على المستوى الجهوى قد تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة ومتخصصة ذات وجهة جهوية أو وطنية. 2 - الوسائل : تشتمل وسائل المؤسسة على ما يلي : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من جهة، والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية من جهة أخرى، أو بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص، والحقوق والالتزامات، والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة ج) يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها ، والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 - الصلاحيات الترابية : تمارس المؤسسة نشاطها على كامل التراب الوطني على أن هذا النشاط يمكن أن يمتد بصورة استثنائية الى خارج التراب الوطني، بعد اذن من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، وذلك في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة . الباب الثاني الهيكل - السيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 المادة 7 : هيئات المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس الادارة ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها. تساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 3 - الفقرة 2 1) ..

712 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل لرأسمال المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .. الباب الخامس الهيكل المالي للموسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67 172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه، والمتعلقين بالاعمال الخاصة بالدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل للمحاسبة . المجلس الشعبي الوطني ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1908 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية

  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . و بمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في | 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزى لوزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات،
  • و نظرا الى أن الاحكام الدستورية تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم مايلي : الباب الاول التسميه الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية يطلق عليها اسم «المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية». وهي | مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .

714 الجريدة الرسمية للجمهورية تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه ضمان التموينات المرتبطة بأعمالها واللازمة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي - للمنشآت للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتصميم وانجاز أشغال المنشآت التقنية والصيانة وصنع المعدات والمستلزمات اللازمة للمنشآت المتعلقة بعملها . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة وصلاحياتها الترابية على الوجه التالي : 1 الاهداف : تتولى المؤسسة مهمة :

  • انجاز الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المرتبطة بهدفها، تصميم ووضع جميع نماذج وبراءات وطرق الانشاء أو الصنع المتعلقة بهدفها واكتسابها واستغلالها،
  • تصميم التجهيزات التقنية واقتراحها وتنفيذها ولاسيما فى الميادين التالية : – الهندسة المناخية وتكييف الهواء،
  • التهوية الصناعية – منشآت وتجهيزات خاصة بمكافحة التلوث،
  • الكهرباء العامة
  • المنشآت الحرارية
  • السوائل،
  • التقنية الصحية الحماية من الحرائق معالجة السطوح،
  • المنشآت الجماعية التبريد الصناعي والتجاري . التقنية وللصيانة ، تنظيم وتطوير ورشات صنع المستلزمات اللازمة لتأدية عملها . على المؤسسة أن تقوم في المستقبل بتطوير عملها جهوية عن في طريق ميادين اقامة الدراسات مؤسسات والتركيب متخصصة المرتبطة وأخرى بالكهرباء والتسخين والتهوية . .. 2 - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل قسم من الممتلكات والوسائل التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية أو بتخويلها الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المرسومة ولانجاز المنشآت التقنية. ب توظف المؤسسة في حدود اختصاصاتها زيادة على ذلك وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية قصد تحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية . ج) كما يمكن للمؤسسة الحصول على قروض، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم الوسائل المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج و مخططات التنمية . د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بأهدافها والتي من شأنها أن تشجع المؤسسة على التوسع فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة 3 - الصلاحيات الترابية : تمارس المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الاعمال المطابقة لاهدافها فى مجموع التراب الوطني . المادة 4 : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في البليدة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء التي يتضمنها ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : هيئات المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس الادارة ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتألف المؤسسة منها وتساهم هذه الوحدات في تحقيق هدفها وتتألف وحدات المؤسسة الوطنية للمنشات التثنية و يضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 2 أ) . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المال للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

716 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال الشعبية . القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى الاحكام المتضمنة في الامر حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III – 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،

    • وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني - عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 67 280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق - ديسمبر 29 سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبمقتضى الأمر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1908 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رقم 08 140 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1908 المشار | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 اليه أعلاه والمتعلق بالاعمال الخاصة بالمنشآت والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، التقنية . والنصوص المتخذة لتطبيقه ،

الثلاثاء 12 جمادي الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 717 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1975 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية و مديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزى لوزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص «المؤسسة» . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى : انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال- تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ،
  • انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين والتوزيع .

718 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتي : 1 - الاهداف : تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيما يلي :

  • اعداد المشاريع التقنية والمخططات و تصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها
  • اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها،
  • تحديد الاشغال وتنظيمها وتنفيذها في مجال : تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها (تسوية الأرض، اقامة الهياكل الاساسية وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق والاشغال الثانوية التابعة له، انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في- مجال : ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة)، تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها
  • انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها . الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه 2 - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها ولتحقيق الاهداف المرسومة بها . ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية بتوظيف جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية . ج) كما يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية. د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 - الصلاحيات الترابية : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية في تراب الولايات المذكورة أدناه :
  • أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، ورقلة . على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه . المادة 4 : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عنابة . ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل عملها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس الادارة ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له . الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 3 - الفقرة 2 أ) أعلاه . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : لا يمكن اجراء تغيير لاحق على الرأسمال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

720 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والامر رقم 68 440 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط التهيئة العمرانية. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة يعقدها مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . المادة 20 : تلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لاسيما المواد 5 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزي لوزارة الصناعات ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق | الخفيفة ، بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-120 78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى : انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من

- الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة 6 انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال

- تجديد الوحدات الصناعية وتوسيعها وتحديثها . انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين

– والتوزيع.

722 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تتحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتى : 1 - الاهداف : تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي :

  • اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، – اكتساب واستغلال وامتلاك جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها ، تحديد وتنظيم وتنفيذ الاشغال فى ميدان : تهيئة المواقع المقررة لاقامة الاشغال عليها (التسوية، المنشآت الاساسية العامة وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمشروع وأشغال البناء الثانوية،
  • انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في مجال : ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ، تجميع وتركيب المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمباني ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى- وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
  • تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها . 2 - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها يتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ولا سيما عن طريق تحويل قسم من ممتلكاتها وحصصها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها من جهة وبامدادها بممتلكات ووسائل وهياكل وحصص وحقوق والتزامات وموظفى الشركة الوطنية لمواد البناء من جهة أخرى لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي و مخططات وبرامج التنمية ، ج) يجوز للمؤسسة كذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تسعى للحصول على قروض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 - الصلاحيات الترابية : تمارس المؤسسة هذه الاعمال طبقا للهدف المرسوم لها وبشكل رئيسي في تراب الولايات المذكورة أدناه :
  • أدرار الشلف الأغواط، البليدة البويرة تامنراست تيزي ،وزو الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة . غير انه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية أن تعمل بصفة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه، تبعا لطاقاتها في مجال الانجاز . المادة 4 : يحدد المركز الرئيسى للمؤسسة في البويرة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل تدخلها وذلك

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلى :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس الادارة ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها. تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : يتم تسيير ممتلكات المؤسسة وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة 3 الفقرة 2 أ) أعلاه . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : لا يمكن اجراء أى تغيير لاحق على رأس المال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف

724 الجريدة الرسمية للجمهورية بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى الاحكام المتضمنة في الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-139 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية

وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 725 و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في

– 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 10 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة التنظيم المركزى لوزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة اقليمية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى : انجاز أعمال البناء الكبرى من الاشغال

- الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال

- تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ، انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين

- والتوزيع . المادة 3 : تحدد أهداف ووسائل الموسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشها على النحو الآتى : -1 الاهداف : تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي : اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب

- الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها ،

  • تحديد الاشغال و تنظيمها وتنفيذها في مجال : تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها أعمال التسوية، الهياكل الاساسية العامة، وضع الاسس) ، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق وأشغال الاعمال الكبرى الثانوية انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل- الاساسية في مجال : ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ،

726 الجريدة الرسمية للجمهورية تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها . 2 - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، وتحقيق الاهداف المرسومة لها ، ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية بتوظيف الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ، ج) يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية والعقارية، وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 الصلاحيات الترابية : تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية فى تراب الولايات المذكورة أدناه : الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه

  • بشار ، تلمسان تيارت سعيدة، سيدى بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران. على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه . المادة 4 : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في وهران. ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل تدخلها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلى :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس الادارة ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة . المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : يتم تسيير ممتلكات المؤسسة وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة 3 - الفقرة 2 - (أ (أ) أعلاه . المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . المادة 14 : لا يمكن اجراء أى تغيير لاحق على رأس المال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه . المادة 20 : تلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968، المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

728 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه مرسوم رقم 82-140 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها، في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية ، وبمقتضى الامر رقم 68 – 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 — 135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للأعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايلي : الاعمال التي تندرج في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية بصفة ثانوية . 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للاعمال

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية بصفة ثانوية . 3 (3) الموظفون الملتزمون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه . المادة 2 : يتضمن تحويل النشاطات الواردة في المادة الاولى أعلاه مايلي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطاتهما الخاصة بميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة وذلك اعتبارا من التاريخ الذى سيتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . 2 (2) انتهاء الصلاحيات التي يمارسها فى ميدان الاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية والشركة | الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 76-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المشار اليهما أعلاه، وذلك اعتبارا من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل الوارد في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية أو يسيرانها في اطار عملهما ما يلي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا | للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 (2) قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 (3) حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة يبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة الصناعات الخفيفة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد كيفيات توصيل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المقرر في المادة الاولى أعلاه وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 3 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة طبقا للتشريعات المعمول بها . وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم . يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة إلى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة

730 الجريدة الرسمية للجمهورية لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة سيرا منتظما ومستمرا . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-141 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار نشاطها فى ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية .

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايلي : الاعمال التي تدخل في ميدان انجاز المنشآت التقنية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بعنوان نشاطها في مجال المنشآت التقنية ..

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بالاعمال الرئيسية والملحقة الداخلة فى نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية والتي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 3 (3) الموظفون الملتزمون بتسيير وإدارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه . المادة 2 : يتضمن تحويل النشاطات الواردة في المادة الاولى أعلاه مايلي :

  1. (1) احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بعنوان أعمالها في ميدان المنشآت التقنية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي سيتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . 2 (2) انتهاء الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى مجال المنشآت التقنية بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، وذلك اعتبارا من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل الوارد في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية أو تسييرها فى اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة ما يلى : أ) اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 2 (2) قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 حساب ختامى للاعمال والوسائل المستخدمة لاشغال المنشآت التقنية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . وينبغى أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة الصناعات الخفيفة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد كيفيات توصيل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المقرر في المادة الاولى أعلاه وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 3 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية طبقا للتشريعات المعمول بها. و تبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم . يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه، تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد

732 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركه الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد .

- ان رئيس الجمهورية، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | 1965 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية و بمقتضى المرسوم رقم 82-137 المؤرخ في بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 1 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982

- و III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 68 440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، | والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى : I - النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية. 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ..

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة المادة 2 : يتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الاولى أعلاه فيما يلي : I احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة فى مجال تدخل هذه المؤسسة الصناعية في شرق البلاد. 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها فى ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما بموجب الأمر رقم 68-440 المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها في اطار نشاطاتهما مايلي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخميمة والوزير المكلف بالمالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 3 - حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد. وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر . ب تحديد كيفيات إيصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد. المادة 4 : يتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، طبقا للتشريع المعمول به . وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم . يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

734 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-143 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء . و بمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 182 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلي : I - I النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بشاطاتهما الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية . 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه . المادة 2 : يتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه فيما يلي :

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة فى مجال تدخل هذه المؤسسة الصناعية في وسط البلاد. 2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه . المادة 3: يترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها في اطار نشاطاتهما مايلي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 3 حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ب تحديد كيفيات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. المادة 4 : يتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، طبقا للتشريع المعمول به . وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم . يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

736 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1967 و المنضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 139 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلي : I - النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية : 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بنشاطاتها الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية . 3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه. المادة 2 : يتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه فيما يلي :

الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة في مجال تدخل تلك المؤسسة الصناعية في غرب البلاد. 2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها فى ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسييس والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه . المادة 3 : يترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها. في اطار نشاطاتهما مايلي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 3 - حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ب تحديد كيفيات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه أعلاه في المادة الاولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. المادة 4 : يتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد، طبقا للتشريع المعمول به . وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم . يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم - مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد العريق، بصفته نائب مدير الموظفين والشؤون العامة، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد كلاش، بصفته نائب مدير الضبط بمديرية استغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بمهام أخرى .. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ — في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين مازوني، بصفته مكلفا بمهمة، مكلفا بالعلاقات مع دول أوربا وأمريكا، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ - في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد حسين مازوني مستشارا تقنيا يكلف بالاعمال الخارجية بوزارة الشبيبة والرياضة . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد صالح مبروكين مديرا للرهان الرياضي الجزائري. وزارة التكوين المهني مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .


بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد شطاح، بصفته نائب مدير التكوين المهني للكبار، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم - مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد محمد العريق مديرا للادارة العامة بوزارة التكوين المهني . مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التمهين . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يعين السيد | محمد شطاح مديرا للتمهين بوزارة التكوين المهني. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر