أمر رقم 75-70 ملغى

أمر رقم 75-70 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين فهرس مراسيم قرارات مقررات الموافق وزارة الداخلية حكومة قرارات مؤرخة في 7 و 10 شعبان و 12 و 17 و 25 و 29 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية شوال وأول و 6 و 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 15 و 18 مالي والمتعلقة بانشاء الشركة الافريقية للنقل عبر الطرق غشت و 17 و 22 و 30 أكتوبر و 3 و 5 و 110 و II نوفمبر سنة (سات) الموقع عليها ببماكو في 30 يونيو سنة 1975

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-311

    « أعلاه كما يأتي : - تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 75 – 70 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ، ورقم 75-94 المؤرخ في 5 غشت سنة 1975 المشار اليهما أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 83-415

    مرسوم رقم 83-435 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع و أروفة سطيف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة 1770

  • مرسوم رقم 83-276

    مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188

  • مرسوم رقم 83-240

    مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970

  • مرسوم رقم 82-136

    مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.