مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي الاعمال التي تدخل في ميدان الاشعال والانجاز التي تمارسها حاليا وحدة الاشغال والانجازات التابعة لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان الاشغال والانجازات التي كانت تمارسها الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة اعلاه.
وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشعل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.
محل شركة تسيير وتنمية الصناعات العدائية بمقتضى أعمالها الخاصة بالاشغال والانجازات، ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 22-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها في مجال الاشغال والانجازات، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقدم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بهما العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الأشغال والانجازات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها إلى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامن رقم 81-3 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
وبمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 10 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء .. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.