قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1706
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-141 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982، تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى أعمالها المتعلقة بالمنشآت التقنية، ابتداء من أول يوليو سنة 1982
المادة 2
فتح المادةتنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى ميدان المنشآت التقنية في التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان N
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.