قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية والغابات في ولاية تيارت. 605

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.