قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية والغابات في ولاية تيارت. 605
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات، وتدعى في صلب النص " المقاولة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال الاستصلاح والتهيئة الريفية والغابات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني نور الدين قادرة عن وزير الري والغابات والصيد البحري نائب الوزير لدى وزير الري والغابات والصيد البحري المكلف بالبيئة والغابات.
عيسى عبد اللاوي الأربعاء 19 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.