قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 794 الأربعاء الجريدة فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات،
المادة 2
فتح المادةترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية تيارت وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام نائب الوزير الشريف رحماني المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللوى عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-387
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.