قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 794 الأربعاء الجريدة فهرس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.