مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة الأولى
فتح المادةالهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات هي :
على الصعيد الوطني . سينه الوطنية لحماية الغابات، الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 على صعيد الولاية : لجنة حماية الغابات بالولاية ولجنة العمليات في الولاية على صعيد الدائرة : لجنة العمليات في الدائرة، على صعيد البلدية : لجنة العمليات في البلدية .
المادة 2
فتح المادةمقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في الوزارة المكلفة بالغابات".
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات المهام التالية :
تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الفعال لمكافحة الطفيليات والامراض التي تجتاح الغابات وتجدده، وتنسق أعمال الهيئات المختصة بذلك، ترسم برامج لجان الولايات في بداية الموسم ، تحدد وتضبط باستمرار المخطط الوقائي - الخاص بمكافحة حرائق الغابات بمساعدة الهيئة المكافحة بالحماية المدنية تدرس في نهاية كل موسم النتائج المستخلصة من التقارير التي تقدمها لجان الولايات وتستغلها .
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية لحماية الغابات من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - او ممثله، رئيسا،
- ممثل الحزب، مدير الدرك الوطني،
- المدير العام للامن الوطني،
- المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للجماعات المحلية،
- المدير العام للمواصلات الوطنية، المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية - بوزارة النقل ، مدير حماية الثروة الغابية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، ممثل وزير المالية -
- ممثل وزير الاعلام والثقافة
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الدينية - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل وزير الرى ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- الجوية، المدير العام للمكتب الوطني لاشغال
- الغابات مدير العمل الجوى فى شركة الخطوط الجوية الجزائرية ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك - الحديدية، ممثل الشركة الوطنية للنقل البرى - ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، - ممثل الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال
- الجزائريين، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني
- للشبيبة الجزائرية، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للفلاحين الجزائريين ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للنساء الجزائريات ، ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية . - للمجاهدين .
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها.
بأي شخص اختصاصي يفيدها في أشغالها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية لحماية الغابات :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- المدير العام للغابات،
- قائد الدرك الوطني أو ممثله،
- المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
- المدير العام للحرس البلدي أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها".
المادة 5
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى مصالح الوزير المكلف بالغابات أمانة اللّجنة".
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات في مفتتح كل موسم ومنتهاه . ويمكن أن تجتمع بناء على دعوة من رئيسها .
ويحرر في كل اجتماع لها محضر، تقدم نسخة منه الى الهيئات المعنية .
المادة 7
فتح المادةتختص لجنة حماية الغابات في الولاية باعداد مخطط عمل، يتضمن حتما تحديد دور كل هيئة معنية بحماية الغابات، وكل الوسائل التي ينبغي أن تسخرها .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة حماية الغابات في الولاية برئاسة الوالي، من :
- أمين المحافظة، رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس الامن الولائي النائب العام، رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة
- مسؤول المواصلات الوطنية
- المدراء المعنيين التابعين للمجلس التنفيذي الولائي
- نائب مدين الغابات وحماية التربة واستصلاحها،
- مسؤول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- مسؤول الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
- مسؤول المكتب الوطني للارصاد الجوية،
- مسؤول المكتب الوطني للاشغال الغابية
- مسؤول مؤسسة استثمار العقار الغابي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تضم لجنة حماية الغابات في الولاية، برئاسة الوالي :
- رئيس القطاع العسكري،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- النائب العام المختص إقليميا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على مستوى الولاية،
- مندوب الحرس البلدي،
- المديرين التنفيذيين للولاية المعنيين أو ممثليهم،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- مسؤول محطة الأرصاد الجوية للولاية".
المادة 9
فتح المادةتجتمع الولاية حسب الآتى :
في بدء كل موسم، لتطبيق تعليمات اللجنة الوطنية لحماية الغابات، وتحديد كيفيات مشاركة الهيئات المعنية في حماية الغابات
- وفى نهاية كل موسم، لوضع تقرير مفصل الى اللجنة الوطنية لحماية الغابات.
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة العمليات الدائمة في الولاية بتطبيق ما تتخذه لجنة حماية الغابات في الولاية من قرارات، وتحضير جميع التقارير والنتائج المنصوص عليها في اطار الموسم .
المادة II : تتألف لجنة العمليات الدائمة في الولاية برئاسة الامين العام للولاية، من :
- قائد مجموعة الدرك الوطني ، المحافظ، رئيس أمن الولاية ، - رئيس الحماية المدنية والنجدة ، مدير الزراعة في الولاية ، مدير الصحة في الولاية ، مدير الهياكل القاعدية ،
- نائب مدير الغابات وحماية التربة واستصلاحها .
المادة 12
فتح المادةمهمة لجنة العمليات في الدائرة هي :
- السهر على تطبيق التدابير الوقائية التي رسمتها لجنة الولاية ، -- اعداد مخطط العمل في الدائرة ونشره، واتخاذ جميع الاحكام التطبيقية التي ترتبط به، تنسيق عمليات حماية الغابات.
يتعين على اللجنة العملية في الدائرة، أن تقيم علاقات منتظمة مع لجنة الولاية .
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة العمليات في الدائرة برئاسة رئيس الدائرة من :
- مسؤول الحزب ، ممثل القطاع العسكرى ،
- قائد سرية الدرك الوطني ، رئيس أمن الدائرة ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، مدير القطاع الصحي للدائرة ، رئيس دائرة الغابات ، ممثلى المنظمات الجماهيرية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تضم لجنة العمليات في الدائرة، برئاسة رئيس الدائرة :
- قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الدائرة،
- ممثل الحرس البلدي،
- رئيس دائرة الغابات،
- مسؤول وحدة الحماية المدنية،
- مدير القطاع الصحي بالدائرة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة".
المادة 14
فتح المادةتكلف لجنة العمليات في البلدية بما يأتي :
الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
- حماية الغابات من الحرائق والطفيليات والامراض ،
- اعداد مخطط عمل البلدية ونشره ، تنسيق استخدام وسائل العمل البلدية، بالاتصال مع المصالح المعنية .
ويتعين على لجنة العمليات في البلدية، أن تقيم | علاقات منتظمة مع اللجنة العملية في الدائرة .
المادة 15
فتح المادةتتألف لجنة العمليات في البلدية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي من :
- مسؤول الحزب والمنظمات الجماهيرية ، رئيس فرقة الدرك الوطني ، رئيس الأمن الحضرى ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، رئيس المنطقة الغابية ،
- مسؤولي المنظمات الجماهيرية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تضم لجنة العمليات في البلدية، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
- رئيس فرقة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الحضري،
- رئيس فرقة الحرس البلدي،
- رئيس المنطقة الغابية،
- رئيس وحدة الحماية المدنية،
- ممثلي لجان السكان المحاذين للغابة الذين تعيّنهم إدارة الغابات المختصة إقليميا".
المادة 16
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 69-75 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات المذكور أعلاه .
المادة 17
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بموجب نصوص لاحقة، تصدر عند الحاجة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تضم لجنة العمليات الدائمة في الولاية، برئاسة الأمين العام للولاية :
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مندوب الحرس البلدي للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الصحة للولاية،
- مدير الهياكل القاعدية للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- مدير المناجم والصناعة للولاية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-245
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80–184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301
« تعدّل أحكام الم ادة 2 م ن الم رسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 80-176
- مرسوم رقم 63-336
- مرسوم رقم 69-75
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 97-263
- مرسوم رقم 79-264
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-245
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-301
مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
-
مرسوم رقم 87-45
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
-
مرسوم رقم 87-44
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.