قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لاستصلاح الثروة الغابية. 603 } فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لاستصلاح الثروة الغابية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة استصلاح الثروة الغابية وتدعى في صلب النص " المقاولة ".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنجاز. وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال استصلاح الأراضي والثروة الغابية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري نائب الوزير لدى وزير الأمين العام • الري والغابات والصيد البحري المكلف بالبيئة والغابات الشريف رحماني عيسى عبد اللاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.