قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى. 939
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة استثمار الثروة الغابية في ولاية عين الدفلى»، وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خميس مليانة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية أشغال الاستثمار الغابي والفلاحي.
وفي هذا الشأن تتولى انجاز : 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه
- أشغال الاصلاح العقاري أشغال حماية الممتلكات الغابية والفلاحية - وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.