مرسوم تنفيذي رقم 03-464 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دارين (2)، يحدد مكان إنشائهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة مكان إنشائها البلدية الولاية
- دار المسنين تيزي وزو 15 تيزي وزو أو المعوقين
- دار المسنين خنشلة 40 - خنشلة أو المعوقين (الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.