قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر ومستشفى وهران و ابن مهيدى و مستشفى قسنطينة والاربعاء ومستشفى المدية وبلدية قالمة ومستشفى سطيف ومستشفى الاصنام وبلدية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة المستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر، ومستشفى وهران، وابن مهيدي، ومستشفى قسنطينة، والاربعاء، ومستشفى المدية، وبلدية قالمة، ومستشفى سطيف، ومستشفى الاصنام، وبلدية تبسة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 . :
محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية الجزائر تضاف :
مستشفى بارني دار المسنين أو المعوقين مستشفيات مدينة بباب الزوار ، الجزائر العاصمة - دار المسنين أو المعوقين بدالى ابراهيم ، دور الحضانة بحيدرة دور الاطفال المسعفين بالجزائر العاصمة ..
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية وهران تضاف :
مستشفى وهران دور الاطفال المسعفين بوهران.
ولاية عنابة.
تضاف :
ابن مهيدي دور الاطفال المسعفين با بن مهيدي .
ولاية قسنطينة تضاف :
مستشفى قسنطينة دور الاطفال المسعفين بقسنطينة .
ولاية البليدة تضاف :
الاربعاء دار المسنين أو المعقوين - بسيدي موسى .
ولاية المدية تضاف :
مستشفى المدية دور الاطفال المسعفين ..
بابن شيكاو .
ولاية قالمة تضاف :
بلدية قالمة دور الاطفال المسعفين بهيليو بوليس .
ولاية سطيف تضاف :
مستشفى سطيف دور الاطفال المسعفين بسطيف .
ولاية الاصنام مستشفى تضاف :
الاصنام دور الاطفال المسعفين بالاصنام .
ولاية تبسة تضاف :
بلدية تبسة دور الاطفال المسعفين .
الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 وزارة العدل -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- مرسوم رقم 80-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.