قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني ومستشفيات مدينة الجزائر ومستشفى وهران و ابن مهيدى و مستشفى قسنطينة والاربعاء ومستشفى المدية وبلدية قالمة ومستشفى سطيف ومستشفى الاصنام وبلدية تبسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.