مرسوم تنفيذي رقم 04-204
مرسوم تنفيذي رقم 04-204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة) 15
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة المحدث بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-316 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى بكارية (ولاية تبسة). 15
المادة 2
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 04-204
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.