مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأشخاص المسنين أو المعوقين بإنشاء مركزين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
12 - تبسة عين زروق
41 - سوق أهراس - سدراتة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-204
مرسوم تنفيذي رقم 04-204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة) 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.