مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دار للمسنين أو المعوقين تحدد الولاية التي تقام فيها ومقرها حسب الآتي :
44 - ولاية عين الدفلى : حمام ريغة، الحي الأسفل.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمتا دور المسنين أو المعوقين الملحقتان بالمرسومين رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 ورقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورين أعلاه وفقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمتين الواردتين في المرسومين المذكورين في الفقرة السابقة وتشمل المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 89-60 المؤرخ في 2 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب الآتي
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى :
المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها .
المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والذي يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين الولاية مقر المؤسسة
05 - باتنة 1 باتنة - حي بوعقل
09 - البليدة 1 سيدي موسى طريق براقي 14 تيارت 1 تيارت طريق بوشقوف 16 الجزائر 1 - دالي ابراهيم طريق النصب التذكاري 2 باب الزوار، طريق برج الكيفان
19 - سطيف 1 صالح باي
21 - سكيكدة 1 سكيكدة، شارع عبد الله مراح
22 - سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس، مزرعة دلون سابقا
23 - عنابة 1 عنابة، حي الصفصاف
25 - قسنطينة 1 الهرية 27 مستغانم 1 مستغانم، وادي البساتين . 29 - معسكر 1 الخصيبية، ( بلدية معسكر ) 2 سيق، شارع الاستقلال
31 - وهران 1 وهران، 57 شارع الأمير عبد القادر
35 - بومرداس 1 برج منايل شارع عمار خطاب
41 - سوق أهراس 1 - سوق أهراس، حي سيدي مسعود 44 عين الدفلى 1 - حمام ريغة، الحي الأسفل.
قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-316
مرسوم تنفيذي رقم 94-316 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 قائمة دور الأشخاص المسنين و / أو المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-85
مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-105
مرسوم تنفيذي رقم 92-105 مؤرخ في 28 شعبان عام 503 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1268
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.