مرسوم رقم 81-295 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . 1503
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دور للاشخاص المسنين سيق، ولاية معسكر ، أو المعوقين حسب الآتي :
دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - باتنة، ولاية باتنة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في تيارت ولاية تيارت ،
- دار للاشخاص المسنين والمعوقين في سطيف، ولاية سطيف ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - سكيكدة، ولاية سكيكدة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - قالمة، ولاية قالمة 6 دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - قسنطينة، ولاية قسنطينة ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في - معسكر، ولاية معسكر ، دار للاشخاص المسنين والمعوقين في مدينة - مدينة وهران ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات المنشأة بمقتضى مدينة المادة الاولى من هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80-82 المذكور أعلاه .
مدينة
المادة 3
فتح المادةتعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم مدينة قائمة دور المسنين والمعوقين الملحقة بالمرسوم رقم 80 82 المذكور اعلاه .
مدينة المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مدينة الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 مدينة الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشادي بن جديد ملحق قائمة دور المسنين والمعوقين ولاية الموقع
5 - ولاية باتنة
9 - ولاية البليدة
14 - ولاية تيارت
16 - ولاية الجزائر 19 21 - ولاية سطيف
21 - ولاية سكيكدة .
24 - ولاية قالمة
25 - ولاية قسنطينة
29 - ولاية معسكر -31 ولاية وهران.
تسمية المؤسسة مقر المؤسسة I - دار المسنين والمعوقين باتنة I - دار المسنين والمعوقين سيدي موسى I - دار المسنين والمعوقين تيارت I - دار المسنين والمعوقين باب الزوار
2 - دار المسنين والمعوقين دالي ابراهيم
- دار المسنين والمعوقين سطيف I دار المسنين والمعوقين سكيكدة - I دار المسنين والمعوقين سوق أهراس - I - دار المسنين والمعوقين قسنطينة I - دار المسنين والمعوقين معسكن
2 - دار المسنين والمعوقين سيق I - دار المسنين والمعوقين وهران.
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-60
« يلغى : المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والذي يتمم قائمة دور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-60
مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
مرسوم رقم 86-122
مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. 752
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.