مرسوم تنفيذي رقم 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنّين أو المعوقين بإحداث ثلاث (3) دور، يحدّد مكان إنشائها ومقرها حسب الجدول الآتي :
مكان إنشائها البلدية الولاية
06 - بجاية دار المسنين أو المعوقين - الجلفة 17 - الجلفة
- دار المسنين أو المعوقين بن شيكاو 26 - المدية ( الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس 20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-205
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.