مرسوم تنفيذي رقم 96-470 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 المادة 162 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مقاييس تخصيص المنحة الشهرية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1996 وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةتدفع المنحة الشهرية المذكورة أعلاه والمحددة ب 300 دج لفائدة :
- الأشخاص الذين يفوق سنّهم ستين (60) سنة وغير المسجلين بمؤسسة مختصة وليس لهم أي مورد، العجزة والمصابين بمرض عضال الذين يفوق سنهم ثماني عشرة (18) سنة ومصابين بمرض مزمن يسبب العجز أو الحاصلين على بطاقة المعوق وليس لديهم أي مورد،
- العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معوقين ليس لديهم أي مورد والحاصلين على بطاقة المعوق وغير مستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن تدفع المنحة لكل شخص معوق متكفل به.
المادة 3
فتح المادةيقدم المستفيد أو ممثله المفوض قانونا طلب تخصيص المنحة الشهرية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالحماية الاجتماعية للولاية التي يوجد فيها مقر سكناه. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف طبقا لأحكام المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية تتكلف بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الشهرية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم، وتتشكل اللجنة مما يأتي :
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية، رئيسا،
- طبيب في الأمراض العقلية، 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية طبيب في أمراض العظام طبيب في أمراض الأذن والأنف والحنجرة،
- طبيب عام،
- ممثل المصالح المكلفة بالصحة في الولاية
- ممثل المصالح المكلفة بالمالية في المستوى المحلي،
- ممثلان (2) عن البلديات الأكثر أهمية.
تضمن المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية للولاية أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة، كلما دعت الحاجة، بطلب من رئيسها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةيتضمن ملف صاحب الطلب ما يأتي :
- طلب خطي يحرره صاحب الطلب،
- شهادة عائلية أو شهادة شخصية للحالة المدنية
- شهادة طبيّة تثبت الحالة الصحية لصاحب الطلب أو نسبة العجز بالنسبة للعاجزين أو المصابين بأمراض مزمنة أو نسخة من بطاقة المعوق بالنسبة للأشخاص المعوقين،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- شهادة تثبت عدم ممارسة أي نشاط مهني أو شهادة تثبت عدم الاستفادة من أي دخل.
المادة 6
فتح المادةتقدّم البلديات المنحة على أساس قوائم المستفيدين والاعتمادات المالية التي تخصصها المديرية المكلفة بالحماية الاجتماعية في الولاية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتستثنى المنحة الشهرية المنصوص عليها في هذا المرسوم من العلاوات المالية الأخرى الممنوحة في إطار المساعدة الاجتماعية والشبكة الاجتماعية.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1996.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-45
مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-12
مرسوم تنفيذي رقم 01-12 مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 21 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات الحصول على العلاج لفائدة المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعياً. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.