مرسوم تنفيذي رقم 10-246

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-246 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-82 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-246
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.