مرسوم تنفيذي رقم 93-85

مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.