مرسوم تنفيذي رقم 93-85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتمم المرسوم رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المتضمن حل المركز الطبي التربوي للاطفال المعوقين عقليا في حمام الدباغ ( ولاية قالمة ) وتحويل ممتلكاته وإحداث دار للاشخاص المسنين أو المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 92 105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرر : يحول مجموع المستخدمين الى دار الاشخاص المسنين أو المعوقين في حمام الدباغ ) ولاية قالمة )، المحدثة بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-105 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.