مرسوم تنفيذي رقم 08-280 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الم وافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتمم الق ائمة الملحقة بالم رسوم رقم 80-82 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث أربعة (4) دور، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة مكان إنشائها البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين وادي الفضة 02 - الشلف أو المعوقين دار الأشخاص المسنين أم البواقي 04 - أم أو المعوقين البواقي دار الأشخاص المسنين العوانة 18 - جيجل أو المعوقين دار الأشخاص المسنين غليزان 48 - غليزان أو المعوقين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.