قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية. 2097 الثلاثاء 2045
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 تنصيب المقتصد : لتسلم المهام التكفل | فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.
بالتسيير الاقتصادي.
المادة :: عدد المناصب المعروضة 30 منصبا. 2098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق الملحق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، قبل يوم 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة مساعدى المصالح الاقتصادية المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادى أو ، اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 2.
- اختبار تطبيقى ذى طابع حسابى ومالى المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بتنظيم مؤسسة للتعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي | برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية
أ - أسئلة تطبيقية تتعلق بقضايا الحياة الجماعية : التغذية، حفظ الصحة العامة، صيانة المباني :
- التغذية الصحية : الحصص الغذائية الفيتامينات، الخصائص التي تتميز بها بعض المواد الغذائية البسيطة : السكر، النشاء، الدهنيات البروتينات التصنيف الغذائى لمواد غذائية مركبة، التسمم الغذائي الاصل.
- الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث المياه أسلوب التنقية
- الهواء : الهواء النقي الهواء الملوث التهوية، فساد الهواء وتلوثه، مفاهيم عامة تخص الجراثيم، الاصابة الجرثومية الاصل التعقيم تطهير الجرح، المناعة، التطعيم العلاج بالامصال، الوقاية من الامراض وأساليب التطهير،
- النظافة البدنية : العناية بالنظافة التمارين الرياضية وفائدتها،
- نظافة المكان : التدفئة، التهوئة، الانارة
- حياة التلاميذ فى النظام الداخلي وفي النظام الخارجي، مفاهيم عامة تخص الامن : الوقاية من حوادث العمل الحوادث المدرسية.
ب - تنظيم الادارة في مؤسسة للتعليم المتوسط :
- اختصاصات مدير المؤسسة
- استخلاف مدير المؤسسة،
- اختصاصات مدير الدراسات أو الناظرة
- اختصاصات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- - العمليات النوعية الخدمة الداخلية
- استخلاف المقتصد تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة التكفل بالتسيير الاقتصادي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 79-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.