قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 05 مناصب.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بالمركز الواطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي الابيار الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسى والمهنى بوزارة التربية والتعليم الاساسي، نهج ، بكين - المرادية - الجزائر، قبل يوم 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة نواب المقتصدين المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
- - اختبار تطبيقي في طابع حسابي ومالي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان.
2 - اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بتنظيم مؤسسة للتعليم المتوسط، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك نواب المقتصدين
1 - المحاسبة :
- - السنة المالية والتسيير.
- الميزانية الايرادات والمصاريف
- دفاتر المحاسبة.
- قفل السجلات والحسابات.
- المحاسبة النوعية.
الوضعية المالية لكل ثلاثة أشهر. -
- الحسابات المالية.
اجراءات التنظيم والمراقبة والتتبع -- والتحقيق.
- الخدمات الخارجة عن الميزانية.
- المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية.
- التصفية، الاذن بالصرف الدفع ومراقبة أجور الموظفين.
- الجرود.
تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة والمنتوجات المحصلة وتربية الحيوانات.
2 - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط :
- صلاحيات رئيس المؤسسة ،
- الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة ،
- الفرع الدائم لمجلس الادارة، المجلس الداخلي) ،
- صلاحيات المقتصد : الايرادات والمصاريف الصندوق المالى الحسابات العمليات النوعية الخدمات الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 2097
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.