قرارات مقررات مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سالة النسخة الاصليمة 30 0 50 • 80 • النسخه الاصليه وترجمتها 20 G 100 פים 150 • الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة الطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18-55 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 05 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,0 مج ولمن المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، العدد للمسنين السابقة : 1,50 -ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . يؤدى عن تغير العنوان 21.50. - لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 79-204 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في 18 جمادى 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . 1196 الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 بمدينة تونس . 1189 مراسيم، قرارات، مقررات نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية . 1198 قرارات مؤرخة في II رمضان و 3 و 4 شوال عام رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-205 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1198
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10 79 المؤرخة في 25 فبراير سنة 197 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل والصباغة . 1199 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمو انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . 1199 مرسومان مؤرخان فى II ذى الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1199 وزارة المالية مرسوم رقم 79 206 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 1200 مرسوم رقم 79-207 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1201 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1399 الموافق 21 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 1202 قرارات مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 تتضمن اعفاء من ديون . 1204 وزارة المجاهدين مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205 مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1206 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1208 مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم . 1209 | مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للورشات الشعبية للثورة الزراعية . 1209 مرسوم مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجى الزراعي بمستغانم . 1209 وزارة الصحة مرسوم رقم 79-210 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات بعض أسلاك موظفي وزارة الصحة . 1209 مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 : الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الأعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 1212 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214 مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . 1214 مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار . 1219 مرسوم رقم 79-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة قسنطينة . 1222 مرسوم رقم 79-217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة . 1224 مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية .. 1226 للجمهورية الجزائرية 1189 مرسوم رقم 79 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت . 1229 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن افتتاح الدراسة للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات في معهد الحقوق بجامعة الجزائر . 1232 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1233 مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق - 1233 اتفاقات دولية مرسوم رقم 79-204 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 بمدينة تونس . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، -6 وبناء على الدستور ، ولا سيما المادة III - 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 بمدينة تونس ،
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه يرسم ما يلى : ايمانا منهم بأن التنمية الصناعية هي من الوسائل المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة | الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية انشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في الاقتصادية ورفع المستوى المعيشى والفكرى لأبناء 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 | الدول العربية . بمدينة تونس ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وادراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية ، والاسراع في حل المشكلات الصناعية، وتخطى كافة العقبات تمهيدا للتوصيل الى التكامل حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1399 | الاقتصادى والصناعي العربي الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد اتفاقية لانشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية تمهيد : ان الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية : المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريطانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية • وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص . واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادر في دون انعقاده الخامس والعشرين (10/9 1978 بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية الى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية، بهدف تمكينه من أداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية، مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية فقد اتفقت هذه الدول العربية على أحكام الاتفاقية الآتية : الباب الأول انشاء المنظمة ومقرها المادة الاولى : يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . المادة 2 : أ - يكون مقر المنظمة في المدينة التي يحددها وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم، في مؤتمر الجزائر المقرر عقده في نوفمبر / تشرين الثاني 1979 • ب - للمنظمة أن تنشيء مكاتب فرعية لها في خارج دولة المقر ..
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 المادة 3 : المنظمة العربية للتنمية الصناعية - ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالى وادارى، أنشئت نتيجة لتحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .. الباب الثاني العضوية المادة 4 : عضوية المنظمة مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية . الباب الثالث الأهداف والاختصاصات المادة 5 : تهدف المنظمة الى الاسهام فى تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي على المستويين القطرى والقومي، وتنسيق قدراته في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين وتشجيع التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين الدول العربية، في اطار استراتيجية العمل الاقتصادى العربي المشترك، وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا. المادة 6 : تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص : أ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة
- باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات و برامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احداث البيانات والمعلومات عنها ونشرها . . متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية ب ۔ والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها . ج مساعدة الدول العربية فى تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة | بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفى اجراء المسوح واعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الأجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الانتاجية د المساعدة في انشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وادخال نظام الادارة الحديثة في المشاريع 91 اعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من أجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل ذاتيا الى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الأجنبية وفي انشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية . و اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك اجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على اقامة المشاريع العربية المشتركة فى الصناعة والتعدين والكهرباء واعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والادارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية المعنية بها ، وبمؤسسات التمويل ولا استثار وانشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك . ز - تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفى مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية واعداد الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ..
1192 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه ح - تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية وبينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية . ط تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعة والتعدين والكهرباء . المادة و : مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية | الاتفاقية، وعلى الاخص : ي - والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة وأغراضها . الباب الرابع أجهزة المنظمة المادة 7 : أ تتكون أجهزة المنظمة من مجلس : المنظمة وسكرتارية دائمة يرأسها مدير عام ب لمجلس المنظمة أن ينشيء ما يرى انشاءه من هيئات وأجهزة فرعية . المادة 8 : مجلس المنظمة : أ يتألف مجلس المنظمة من ممثلى جميع الدول العربية الاعضاء، ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة أو من في حكمهم أو من ينيبونهم ب - يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو مدير عام المنظمة . يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية ج - العادية للدول الأعضاء . د لكل عضو صوت واحد . هب تسند رئاسة المجلس في بداية كل دور انعقاد الى ممثلى الدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها . و - تصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الاجتماع، الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة . واذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس . أ) اقرار النظام الداخلي للمجلس. ب اقرار الهيكل التنظيمى والانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية للمنظمة . ج) اقرار نظام للعاملين فى المنظمة، يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء، وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم • د تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحى الدول الأعضاء وانهاء خدماته . ه) اقرار خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي . و اقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة . ز ) التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية . ح ) قبول المعونات والتبرعات والايرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة . ط ) اعتماد تقرير المدير العام السنوى عن نشاط المنظمة . ي ) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها . ك ) انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر . ل ) تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والأقليمية والدولية .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : السكرتارية الدائمة : تتألف السكرتارية الدائمة من المدير العام يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين اللازمين لتنفيذ أهداف المنظمة وفقا للهيكل التنظيمي ، ويراعى بقدر الامكان عند تعيينهم أن توزع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء . المادة 11 : المدير العام : ا يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحى الدول الاعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ب - يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس المنظمة عن ادارة أعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد اليه به مجلس المنظمة من مهام ، وعلى الاخص : 1 اقتراح مشروعات النظم الداخلية والادارية والمالية للمنظمة . 2 اعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس . 3 - تقديم تقرير سنوى الى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى . 4 - اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الجانب الختامي -5 اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة . 6 اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية 7 تعيين وانهاء خدمة الموظفين، وفقا لاحكام اللائحة الخاصة بالموظفين .. للجمهورية الجزائرية 1193 الباب الخامس المادة 12 : الايرادات والموازنة : أ يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يصادق عليها المجلس . ب - تتكون موارد موازنة المنظمة من :
- اشتراكات الدول الأعضاء وفقا لنسب مشاركتها في ميزانية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطى الميزانية بكاملها . 2 ) المعونات والتبرعات والايرادات الأخرى التي يقبلها المجلس . الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية المادة 13 : أ ) تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة. ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة . ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ب ) يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام واعطاء توجيهاته .. الباب السابع أحكام عامة المادة 14 : تتمتع المنظمة ( مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها ) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر اضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد . المادة 15 : تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الارض والمباني مجانا عند التأسيس . المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 13 يكون تعديل هذه الاتصافية والنظام الداخلي لمجلس المنظمة
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو المدير العام للمنظمة وبموافقة ثلثى عدد أعضائها على الاقل. المادة 17 يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع أربعة عشر بلدا عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة، وتسرى بشأن كل من الدول والبلاد الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها اليها، ويتولى الامين العام للجامعة العربية الدعوة الى عقد الاجتماع الاول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها . المادة 18 : يجوز لاى عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الاجراءات لابلاغه الى أعضاء المنظمة والامين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه | للمدير العام للمنظمة . المادة 19 : تحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى جامعة الدول العربية في احدى حالتين . أ - بقرار يتخذه مجلس المنظمة بأغلبية ثلثى أعضائها . ب بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها .
- الباب الثامن أحكام انتقائية المادة 20 : ينقل العاملون بمركز التنمية الصناعية الى المنظمة، وفقا للقواعد التي يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها. المادة 21 : تؤول الى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة المركز التنمية الصناعية للسنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة . المادة 22 : تحل المنظمة محل مركز التنمية الصناعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير . المادة 23 : الى ان تصدر الانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الانظمة القائمة في المركز . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة . عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية د. نجم الدين الدجاني وزير الصناعة والتجارة دولة البحرين يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الياسين محمد وزير الصناعة الثقيلة دولة الامارات العربية المتحدة حمد سالم المقاصى السفير بالجمهورية التونسية الجمهورية التونسية رشيد صفر وزير الصناعة والمناجم والطاقة جمهورية جيبوتي على محمادي محمد
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المملكة العربية السعودية د. غازي القصيبي وزير الصناعة والكهرباء الجمهورية العربية السورية شتيوي سيفو وزير الصناعة الجمهورية العراقية محمد عايش حمد عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة والمعادن فلسطين حكم بلعاوى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس الجمهورية اللبنانية الفريد ديبس مدير عام الصناعة جمهورية السودان الديمقراطية جعفر أبو حاج السفير بالجمهورية التونسية جمهورية الصومال الديمقراطية عبد القادر شيخ محمد وزير الساعة للجمهورية الجزائرية 1195 سلطنة عمان سليمان بركات اللمكي مدير عام الصناعة وزارة التجارة والصناعة دولة قطر أحمد عبد الرحمن المانع وكيل وزارة الصناعة والزراعة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية د. عمر أحمد المقصى وزير الصناعات الخفيفة المملكة المغربية عبد اللطيف موميل مدير عام وزارة الصناعة الجمهورية العربية اليمنية على أحمد الخضر نائب وزير الاقتصاد الجمهورية الاسلامية الموريتانية أحمد ولد الزين وزير الصناعة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نائب وزير الصناعة عبد الله سعيدي عبدن
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 79-205 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير الامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . المادة 2 : يمكن أن يدمج الاعوان المتعاقدون الخاضعون للمرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الذين يباشرون العمل عند نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المنطبق على الوظيفة التي يقومون بها، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المواد التالية .. يمكن للاعوان المؤقتين الذين يقومون بوظائف مماثلة، أن يستفيدوا من هذه التدابير نفسها شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الاعوان المتعاقدين من المستوى نفسه . المادة 3: يمكن أن يدمج ويرسم، في أول يناير سنة 1980، الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة، الذين تتوفر فيهم الشروط للتعيين في الوظيفة العمومية، والمحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو
الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 سنة 1966 المذكور أعلاه، والشروط الخاصة بالاقدمية والسن والشهادات والكفاءة، المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالسلك الذي يرسمون فيه، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية . ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة الفعلية التي أدوها فى اطارهم الأصلى مع تخفيض فترة التدريب، وتحسب الاقدمية للترقية في سلم الراتب بالمدة المتوسطة، ويمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المحددة في القانون الاساسى الخاصة أن يدمجوا كمتدربين ويرسموا، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية، بمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية . المادة 4 : يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة أعلاه الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها فى القانون الاساسي الخاص بالسلك. الذي يستقبلهم، أن يدمجوا كمتدربين بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهنى الذي تحدد كيفياته بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لاسلاك الادارة العامة، والوزير المعنى مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة للاسلاك الاخرى . وبمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية يرسمون اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية . يقبل في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة الاعوان الذين يثبتون أقدمية عمل في مثلك يساوى أو يشبه سلك الاستقبال، مدة : 6 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 13 على الاقل ، م 4 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من و الى . 3 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من 5 الى 8 ، سنتان (1) بالنسبة للاسلاك الاخرى . ويمكن ان تخفض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه كليا أو جزئيا، بالنسبة للاعوان الذين يحملون شهادات أعلى من الشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-136 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو القرارات المتحدة لتطبيقه . واذا سبق للاعوان المعنيين الذين لا يحملون شهادات أن تلقوا تكوينا عاما أو تخصصيا تزيد مدته على 6 أشهر بعد توظيفهم، أمكن لهم أن يستفيدوا من التدابير نفسها. و تعدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. المادة 5 : يحتفظ الأعوان المدمجون الذين يرسمون طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم، مع تخفيض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهنى والاقدمية المنطبقة على فترة التدريب القانونية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بالمدة المتوسطة . ولا يمكن أن يرجع اثر الاقدمية المقبولة بعنوان الفقرة السابقة، فيما يتعلق بالاعوان الموظفين خارج المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى ما قبل أول يناير سنة 1967 • المادة 6 : خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يجوز الترخيص، بصفة استثنائية للأعوان القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية في الوظيفة التي يشغلونها، بالمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني . ويمكن ادماجهم كمتدربين اذا نجحوا في اختبارات هذا الامتحان ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد انتهاء مدة في الخدمة الفعلية تساوى الاقدمية المقررة فى المادة 4 المذكورة أعلاه،
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بالنسبة للمشاركة في الامتحان ، مع زيادة فترة التدريب المنصوص عليه فى القانون الاساسى الخاص بسلك الاستقبال. المادة 7 : يمكن أن يستفيد الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يرسموا، من تمديد التدريب مدة سنة واحدة، أو يعادوا الى السلك الادنى مباشرة، أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . ويعاد من لم تتوفر فيهم شروط الادماج أو لم يقبلوا في الامتحان المهني للسلك الادنى مباشرة شريطة توفر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، والشروط المحددة في القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال. المادة 8 : خلافا لاحكام المادة 7 أعلاه، يبقى الاعوان غير المدمجين وغير المرسمين في السلك المنطبق على الوظيفة القائمين بها أو في السلك الادنى مباشرة، مسيرين في الاطار القانونى الذى كان يسرى عليهم . المادة و : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، يخفض الحد الاقصى للسن المقرر بالقوانين الاساسية الخاصة، بمدة مساوية للاقدمية التي مارس خلالها الاعوان المعنيون مهامهم كمتعاقدين أو مؤقتين، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة المخفضة بمدة تساوى المدة المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، عشرين سنة، بما في ذلك التخفيض القانوني . المادة 10 : يمكن أن تحسب الاقدمية التي اكتسبها المتعاقدون والمؤقتون من الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين تم تعيينهم سابقا في أسلاك الموظفين، عن طريق المسابقات المنظمة في اطار الاحكام التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، لاجل اعادة ترتيبهم ضمن الشروط نفسها السارية على الاعوان الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم . المادة 11 : اذا كان الراتب الاجمالي الذى يتقاضاه الاعوان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا المرسوم، يفوق الراتب الممنوح بعد اعادة ترتيبهم | في سلم الراتب الجديد، يحتفظون به، حتى يدركوه عن طريق الترقية العادية . المادة 12 : لا تنشىء أحكام هذا المرسوم أي أثر | مالى رجعي المادة 13 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة الاعوان الذين يوظفون بعد نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كمتعاقدين أو مؤقتين، وفي كل الحالات، 15 % من الوظائف المطلوبة. المادة 14 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد على بارة، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية . قرارات مؤرخة في 11 رمضان و 3 و 4 شوال عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يعين السيد الطيب سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ترسم السيدة قيس
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المولودة سعيدة خنفار في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد كواشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد محيى الدين بن جلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 تعين السيدة قراك المولودة مليكة قاسمى متصرفة متمرنة للجمهورية الجزائرية 1199 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10-79 المؤرخة في 25 فبراير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل والصباغة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/10 المؤرخة في 25 فبراير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للغزل والصباغة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد السعيد الطيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 تعين الآنسة فتيحة معروف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد محفوظ بوصبيعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد محمد السبع متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سه 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهي مهام السيد مراد بن الشيخ، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان فى 11 ذى الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنه 1979 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام
1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يعين السيد مراد بن الشيخ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي أمبراطورية اليابان . بموجب مرسوم مؤرخ في II ذي الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يعين السيد سعد الدين نويوات، سفيرا فوق العادة ومفوضا وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-245 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) جمهورية الصومال الديمقراطية. وزارة المالية مرسوم رقم 79-206 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 مقيد في ميزانية وزارة النقل، في الباب 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 والمتضمن قانون الماية لسنة 1979 ولا سيما المادة | الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • II منه ، الشاذلي بن جديد الجدول أ
- - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد الننتات 200.000- مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 مرسوم رقم 79 207 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام | المصالح، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح
- 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن | احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية | وزارة العمل والتكوين المهني ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون الماية لسنة 1979 ولا سيما المادة II منه ، : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-256 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في العنوان الثابت وسائل باب جديد يحمل رقم 34 81 عنوانه : «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب 34-81 «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المحدث بموجب المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979. الشادي بن جديد الجدول - - - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم اعانات السادس التسيير 36 3T اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 000.000 200 30 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 09.000 2.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000000 4.0
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1399 الموافق 21 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . ان وزير المالية ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، : وبمقتضى الأمر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 9268 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، J وبمقتضى المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ومجموع النصوص التي عدلته و بمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 26168 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص بالحاسبين الطوبوغرافيين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يعين مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : عدد المناصب المعروضة للمسابقة 100 منصب المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم و تممته ، 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 15166 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
- 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالحاسبين الطوبوغرافيين، يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغة أعمارهم ، 17 سنة على الأقل و 25
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 سنة على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة ، الذين لهم شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
- (1) اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، 2 ) اختبار في الرياضيات من مستوى برنامج التعليم في الثانويات والمتوسطات ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 3 ) اختبار في الرسم الطوبوغرافي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 تعتبر كل نقطة تقل عن 20/5 مقصية بالنسبة لهذه المواد
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . الاختبار الشفوى : محادثة مع لجنة الاختبار حول موضوع ذى طابع عام ، المدة : 20 دقيقة ، المعامل 1 • المادة 8 : يعطى المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطة اضافية تساوى 20/1 من المجموع الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح المادة و : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من اللجنة ، كل على حدة ، أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة . المادة 10 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،- مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله 6 حاسب طوبوغرافي مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الأعضاء ، يجب أن يكون أعضاء اللجنة ، ما عدا ممثل الموظفين ، في رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة II : يحتوى ملف الترشيح، الذي يرسل في مظروف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر ، على :
- طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة ميلاد يقل تاريخ اصدارها عن سنة ،- شهادة السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخ- صدورها عن 3 أشهر ، شهادة جنسية يقل تاريخ اصدارها عن- سنة ، شهادة مطابقة للأصل من شهادة التعليم- المتوسط أو شهادة معادلة ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية ،
- شهادتان طبيتان احداهما من طبيب عام والأخرى من اختصاصي في الأمراض الصدرية ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان وجدت ،
-
- صورتان شمسيتان ، ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان- المترشح المادة 12 : ينتهى التسجيل المفتوح لدى مديرية | الادارة العامة بوزارة المالية ، قبل شهر من تاريخ المسابقة .
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين الذين تقبل مشاركتهم في الاختبارات في الصحافة وتعلق فى مكاتب مديرية الادارة العامة . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون محاسبين طوبوغرافيين متمرنين ، وفقا لأحكام المرسوم رقم 15166 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الجزائر سابقا، من كامل دينه البالغ 19095415 دج بما في ذلك الفوائد المترتبة عنه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد العربي تيغيورت مدير قباضة قمع المخالفات بالجزائر سابقا، من كامل دينه البالغ 30901,70 دج بما فيه الفوائد المترتبة عنه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1399 الموافق 21 أكتوبر سنة 1979 حسين عماني العون بالبريد والمواصلات بعنابة سابقا، من كامل دينه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام عن الأمين العام لرئاسة | 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد عن وزير المالية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مراد بن أشنهو العمومية محمد كمال العلمي قرارات مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 تتضمن اعفاء من ديون. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد بوعبد الله بورحلة قابض الضرائب بمدينة تيارت بالنيابة سابقا، من كامل دينه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 تعفى الآنسة | فتيحة مرازقة العون سابقا في البريد والمواصلات، من دينها البالغ 2.561,77 دج . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد الوناس عباس مدير بالمخبر المركزى للصحة بمدينة | عمر سيسبان قابض الضرائب المختلفة بمدينة باتنة بالنيابة سابقا، من كامل دينه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد الطيب بارش التلميذ المعلم بالمدرسة الوطنية للتعليم التقني بالحراش سابقا، من جزء من دينه قدره 8000,00 دج . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد حسين حسينة العون بالبريد والمواصلات سابقا ببسكرة، من جزء من دينه قدره 40000 دج . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد مجيد خوجة العون بالبريد والمواصلات سابقا، من جزء من دينه قدره 20000 دج . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد هلال رقاش رئيس مخزن بالمكتب الوطني للتسويق من جزء من دينه قدره 315,500-57 دج .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1205 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد عبد الرزاق بريكسي المقتصد بالثانوية المتعددة التقنيات بتلمسان من دينه البالغ 150-23 دج . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1399 الموافق 24 أكتوبر سنة 1979 يعفى السيد عبد المجيد عوادي عامل بالشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بقسنطينة من دينه البالغ 105137,40 وزارة المجاهدين
– مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق، ولا سيما الباب السابع -
- سادسا 3 منه ، و بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 85 و
- III الفقرتان 6 و 7 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 | المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم وزير المجاهدين ، في اطار تجسيم أهداف الميثاق الوطني وأحكام الدستور في أطار التشاور ، بتطبيق السياسة الوطنية في مجالات :
- حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وترقيتهم الاجتماعية ذات الاولوية ، تحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية- والمادية،
- المساهمة الفعالة للمجاهدين في حياة الامة السياسية والاقتصادية والثقافية، المحافظة على القيم الدائمة لثورة أول- نوفمبر و تخليدها . المادة 2 : ولتأدية المهمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يكلف وزير المجاهدين باعداد التنظيم الخاص بالمجاهدين وذوى الحقوق من أهلهم، وتنفيذه ومراقبة ذلك في الميادين التالية : مراقبة صفة العضو في جيش التحرير- الوطني ، أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، معاشات العجز ومعاشات ذوى الحقوق،- دمجهم في الحياة العملية وترقيتهم ،
- الاولوية في العمل، الاولوية فى التداريب التي تمكن المجاهدين- من اتمام تكوينهم الثقافي والسياسي،
-
- اعادة الترتيب والاولوية في الترقية التسهيلات الممنوحة في ميادين السكن- والبناء والنقل والصحة والاستقبال،
- التكوين والتأهيل الاوليان لابناء الشهداء. المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بالمهام المذكورة أدناه، مساهمة في المحافظة على ذكريات كفاح التحرير الوطنى، حتى تصل الاجيال القادمة سليمة و تعطى ثمارها الدروس الوطنية والثورية لهذه الفترة المجيدة، وفي كل ما يتصل بكفاح التحرير الوطني : تكوين المحفوظات وجمع الوثائق والاشياء- التاريخية احصاء الاماكن والمواقع التي لها علاقة- بكفاح التحرير وصيانتها، الاشراف على متاحف المجاهد،
- المساهمة، ضمن التنظيم، في مراقبة ما ينتج للتعريف بكفاح التحرير الوطني . وكذا كل عمل يرمى الى الهدف نفسه . المادة 4 : يكلف وزير المجاهد بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين في اطار الاعمال
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المنصوص عليها في المواد السابقة، بالسهر على تطبيق الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذت لصالح المجاهدين وذوى حقوقهم . المادة 5 : يتولى وزير المجاهدين الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة له . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-209 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية ،
- -6 بناء على تقرير وزير المجاهدين ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 208 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن صلاحيات وزير المجاهدين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-198 | المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 284 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير الدى يساعده الامين العام، المديريات التالية :
-
- مديرية المعاشات 6 مديرية الشؤون الاجتماعية ، مديرية تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ،
- مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني ، مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تسند الى مديرية المعاشات مهمة :
- دراسة ملفات المعاشات والحقوق الاخرى وتسويتها لصالح المستفيدين المنصوص عليهم في التنظيم الساري المفعول ، تسوية الملفات الخاصة بالاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، السهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العطب . وتشتمل هذه المديرية على أربع مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب، وتكلف بالتحقيق في المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها وتسويتها لصالح العجزة والضحايا المدنيين لكفاح التحرير الوطني. ب المديرية الفرعية للاحصائيات والمراقبة ، وتكلف ب : استغلال الفهرس الوطني للاحصائيات .. التحقيق فى صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، التنسيق مع فهارس الولايات والبلديات . ج) المديرية الفرعية للمنازعات والطعون وزارة قدماء المجاهدين ، وتكلف ب :
الثلاثاء 23 ذو الحجمة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 دراسة الطعون الخاصة بالمعاشات و بشهادات
- الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، دراسة القضايا المتنازع فيها أو الخاصة،
- المتعلقة بالمجاهدين ودوى حقوقهم . د) المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتكلف بالتحقيق في طلبات المعاش والحقوق الاخرى المرتبطة بها، وتسويتها لصالح ذوى حقوق المجاهدين والمستفيدين الآخرين، وخاصة أرامل الشهداء وأصولهم وأيتامهم، وتسوية وضعيتهم طبقا للتنظيم الساري المفعول .. المادة 3 : تسند الى مديرية الشؤون الاجتماعية مهمة ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبهم وترقيتهم ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتكوين والتوجيه، وتكلف بمراكز التكوين المتخصصة . ب المديرية الفرعية للترتيب والترقية وتكلف ب : ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبم وترقيتهم ، تنسيق أشغال اللجان الولائية للترتيب
- والترقية، ومراقبة هذه الاشعال ، دراسة مشاكل المجاهدين المستفيدين أو
- الذين من شأنهم أن يستفيدوا من الاحكام التشريعية والتنظيمية ومن الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ومنح المعنيين المشورة الضرورية . ج المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتكلف ب : متابعة تسيير مراكز الاجهزة ومراكز
- الاستراحة، ومراقبتها، مشاكل المساعدة الاجتماعية للمجاهدين
- وذوى حقوقهم، انشاء فهرس اجتماعى يسمح بمتابعة
- تطور وضعيات المعنيين واستغلاله . المادة 4 : تسند الى مديرية تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم مهمة : توجيه وتنسيق نشاط تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، الموضوعة تحت وصاية وزير المجاهدين، وتنسيق هذا النشاط . وتشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للمشاريع والتكوين وتكلف ب : تصميم مشاريع التعاونيات ومتابعة
- انجازها ، تصميم ومتابعة البرامج الخاصة بتكوين عمال وموظفى التعاونيات، ومتابعة ذلك . ب المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة وتكلف ب : توجيه عمل التعاونيات و تنشيطه مراقبة تسيير التعاونيات دراسة المسائل القضائية للتعاونيات
- ومتابعتها . المادة 5 : تسند الى مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني مهمة : البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة - بكفاح التحرير الوطني واستعادتها وجمعها. السهر على صيانة الاماكن والنصب
- التاريخية وابراز قيمتها، السهر على سير متاحف المجاهد الوطنية- والجهوية سيرا حسنا، المساهمة بهذا العنوان في كل التظاهرات- الثقافية والتاريخية في المستوى الوطني والدولي. وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه أ) المديرية الفرعية للبحث والوثائق التاريخية وتكلف ب :
- البحث عن المحفوظات والاشياء التي لها صلة بكفاح التحرير الوطنى واستعادتها وجمعها،
- نشر الدراسات والوثائق المجموعة،
- المساهمة في مراقبة المطبوعات والمنتجات السنماتوغرافية التي تعالج كفاح التحرير الوطني،
- تنشيط المراكز الثقافية للمجاهدين، ب المديرية الفرعية لمتاحف المجاهد وتكلف ب : تصميم متاحف المجاهد ومتابعة انجاز ذلك .
- السهر على حسن سير هذه المتاحف . ج) المديرية الفرعية للاماكن والنصب التاريخية وتكلف ب :
- تصميم اللوحات والنصب التذكارية التاريخية ومتابعة انجازها،
- احصاء الاماكن والنصب التذكارية التاريخية، واحياؤها، وحمايتها ،
- السهر على صيانتها و ابراز قيمتها من الناحية الثقافية المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبشرية لسير الادارة المركزية، وبصفة عامة لمجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين . ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة لها . ج) المديرية الفرعية للتجهيز والادوات وتكلف بتسيير أثاث ومباني الادارة المركزية والمصالح التابعة لها، وبمتابعة انجاز المشاريع المخططة . المادة 7 : يحدد تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين من حيث المكاتب، بموجب قرار وزاري. مشترك طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 8 : يلغى المرسومان التاليان : المرسوم رقم 70 198 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة بوزارة المجاهدين . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 فرعية : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وترقيتهم . أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى التونسي، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتنصيب والتنظيم الآلى للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات ضمن اطار الثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنه 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الحاج بن عبد الله بن زازة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم. مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 ينضمن تعيين المدير العام للورشات الشعبية للثورة الزراعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1399 الموافق اول نوفمبر سنة 1979 يعين السيد مصطفى التونسى مديرا عاما للورشات الشعبية للثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجى الزراعي بمستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1399 الموافق أول نوفمبر سنة 1979 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1209 وزارة الصحة مرسوم رقم 210-79 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة . ان رئيس الجمهورية، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات بعض أسلاك موظفى | وزارة الصحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة المنصوص عليه فى المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، طبقا للنسب المبينة في الجدول أدناه : الاسلاك النسب الشهرية الاطباء والاطباء المفتشون 20600 دج الصيادلة والصيادلة المفتشون 2400 دج جراحو الاسنان وجراحو الاسنان المفتشون 2400 دج الاطباء رؤساء المصالح 3000 دج يوسف نحال مديرا عاما للمعهد التقنولوجي | الصيادلة وجراحو الاسنان الزراعي بمستعانم . ورؤساء المصالح 3200 دج
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 2 : تخفض التعويضات المحددة بموجب هذا المرسوم بمبلغ يساوى مبلغ الزيادات المقبلة في قيمة النقطة الاستدلالية الخاصة بالوظيفة العمومية .. المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، ولا سيما المادتان | -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمنضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط الدولة التابعين للولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل بموجب المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-49 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفي وزارة الصحة العمومية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح الموظفون المرسمون المتمرنون والمتعاقدون العاملون في القطاعات الصحية الجامعية والقطاعات الصحية والمصالح الاخرى، ومؤسسات العلاج والنظافة والحماية التابعة لوزارة الصحة، التعويضات المبينة في الجدول التالي، طبقا للتوضيحات والشروط المحددة فيه. يقبض الاعوان المؤقتون ضمن الشروط نفسها وحتى 31 ديسمبر سنة 1982، التعويضات منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان المنصوص عليها أعلاه.
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية نوع التعويض المستفيدون تعويض الخبرة التقنيون شبه الطبيين، ونقباء الشرطة الصحية والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون الاعوان شبه الطبيين، وملازمو الشرطة الصحية المساعدون شبه الطبيين وحراس
- الشرطة الصحية ومستخدمو القاعات تعويض الضرر معلمو التعليم شبه الطبي التقنيون شبه الطبيين نقباء الشرطة الصحية الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون
- الاعوان شبه الطبيين
- ملازمو الشرطة الصحية المساعدون شبه الطبيين
- جراس الشرطة الصحية
- مستخدمو القاعات العمال المهنيون
-
- سائقو السيارات أعوان المصالح.- تعويض التبعات الموظفون القائمون بأعمال مرهقة- الخاصة في مصالح المعينون في مصالح الحراسة الحراسة والاستعجال والاستعجال ماعدا الموظفين المستفيدين من التعويض الجزافي الوحيد عن المسؤولية والتبعات الخاصة، المنشأة بموجب المرسوم رقم -77 151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه تعويض عن العمل الموظفون فى الاسلاك من 1 الى II الجزائرية 1211 المبلغ بالدينار ملاحظات 200 دج شهريا 150 دج شهريا 100 دج شهريا 150 دج شهريا عن كل دورة حراسة مع حد أقصاه 100 دج 20 دج شهريا عن الليلة لا تجمع مع التعويض الذي الليلي (بين و ليلا و الذين يؤدون بصفة عادية عملا ليليا يأخذه موظفو مصالح 8 صباحا) في المصالح الاستشفائية 10 دج الاستعجال) .
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 23 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 2 : يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 76 49 المؤرخ في
- 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن انشاء تعويض لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد ممثلو الادارة المرسمون النواب بوعلام نيراك نافع آيت مختار محمد حمادي طاهر حماداوي وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام الموافق 1399 13 أكتوبر سنة 1979 ، يتضمن تعيين أعضاء الجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الأعوان التصنيين للتطبيق في التكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 ، يعين أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهنى طبقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين المرسمون النواب على بابا على الصادق شرادو اسماعيل عيدودي رابح بن عقيلة تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 135 الموافق 14 أكتوبر سنة ، 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 1213 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طا طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : الشركة الوطنية للمنشآت الفنية ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «الشركة» . تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع الدراسات وانجاز المنشآت الفنية المختلفة وأشغال الهندسة المدنية . ويمكن للشركة، في نطاق مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل . كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس الشركة نشاطها المتصل بهدفها، في كامل التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 7 : تتألف هيئات الشركة ووحداتها من :
-
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة 6 مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديري الوحدات. المادة 8 : تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها. وتمارس هذه سلطاتها طبقا للاس رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 10 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات فى العلاقات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال الشركة المادة 11 : تسير أموال الشركة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية . ويحدد رأسمال الشركة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 12 : يكون تغيير رأسمال الشركة الاساسي، بقرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس هيكل الشركة المالي المادة 13 : يخضع هيكل الشركة المالى، للاحكام التنظيمية التعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الأجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة. المادة 18 : لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عناية . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى
- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في
- 2 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1301 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : شركة الدراسات التقنية بعنابة» ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «الشركة». للجمهورية الجزائرية 1215 تعد الشركة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للتنظيم الجارى به العمل في مجال الطرق والمنشآت الفنية وبالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بتقديم الخدمات لجميع أصحاب المنشآت المتعلقة بحركة الطرق والتي تتناول مايلي : الدراسات المتعلقة بالنقل، والتحقيق
- الخاص بالمرور وحركة المرور ودراسات التصميم الهندسى والهيكلى الخاص بالطرق، وبصفة عامة الدراسات المتعلقة بتهيئة الطرق والسكك الحديدية والموانىء ، وضع المشاريع المينائية للمنشآت البحرية الخاصة بحماية الشواطىء، الدراسات المتعلقة بتصميم المنشآت الفنية - وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق ، وبصفة عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من معدن أو أسمنت مسلح أو أسمنت مسلح جاهز أو طين مسلح،
- الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية منجزات الاشغال الطوبوغرافية ، الدراسات الهيدرولية التي تهم منشآت- الاشغال العمومية وتصريف المياه وحساب منسوب الاودية ، الدراسات المتعلقة بشبكات الطرق
- والشبكات المختلفة والمناطق الجديدة التي يجب تحضيرها لجعلها صالحة للسكن والصناعة، الدراسات المتعلقة بالتنظيم والمراقبة- ومتابعة أشغال الورش التي عهد بدراستها للشركة . المادة 3 : يمكن للشركة، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل . المادة 4 : تمارس الشركة الانشطة المتصلة بهدفها، في مجموع ولايات عنابة وتبسة وباتنة وسكيكدة أوم البواقى . ويمكنها، بصفة استثنائية و بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تنفذ اشغالا تتصل بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها . المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسى فى مدينة عنابة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها أن وجدت لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي : المادة 8 : تتألف هيوات الشركة ووحداتها ان و جدت، من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات ، إن وجدت . المادة و : تتولى هيئات الشركة تنسيق مجموع أنشطتها . وتؤسس وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . البساب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 15-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى. التابعة للدولة . المادة 11 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أموال الشركة المادة 12 : تخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، ويحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 13 : كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل الشركة المالي ! المادة 14 : يخضع هيكل الشركة المالي . للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية ..
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للشركة | ووحداتها مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة. العمرانية للمصادقة عليها . المادة 16 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ن يكون حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة . المادة 19 : لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1217 مرسوم رقم 79-214 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تلمسان . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طار طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بتلمسان ويشار اليها فى صلب هذا النص باسم : «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع الاشغال المتعلقة بصيانة الهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها . ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجار مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل . كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها ، في ولايات سيدي بلعباس وسعيدة و تلمسان . ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها ان وجدت من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة 6
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 بيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام | التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية | ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال .. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة. المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة بشار .
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III 10 و 152 منه
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-239 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسميه - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية ببشار ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواهد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها . ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل . كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسية أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايتي ادرار وبشار . ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت، المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها ان وجدت من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان- وجدت. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا الاخير سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة للجمهورية الجزائرية 1221 المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسى، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء علي اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلي به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الي وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام | يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية،
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 79-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة قسنطينة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بقسنطينة ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها . ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل .
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات | الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات باتنة وقسنطينة وأم البواقي و سطيف وسكيكدة . ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ اشغالا متصلة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة قسنطينة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت. المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة . وتؤسس وحدات المؤسسة، ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة II : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة | مرسوم رقم 79-217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة ، مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة . المادة 18 : لا يمكن حمل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 - الشاذلي بن جديد 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة . ان رئيس الجمهورية،
- F بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، F وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، 28 و رمضان عام بمقتضى 1393 المرسوم الموافق رقم 25 73-177 أكتوبر المؤرخ في سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بالمسيلة ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة» تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . . المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجسوية وعصر نتها وتهيئتها وبنائها . ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجار مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل . كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات باتنة وبسكرة والبويرة والجلفة والمسيلة . ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . للجمهورية الجزائرية 1225 المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة المسيلة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة . ४
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت . المادة 8 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة . وتؤسس وحدات المؤسسة، ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزيس الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا الاخير سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي | القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975. الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة. المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى
- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بغرداية ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع الاشغال المتعلقة بصيانة الهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها .. ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل . كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات الاغواط وورقلة وتامنر است. ويمكنها مع ذلك، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاشغال العمومية أن تنفذ أشغالا متصلة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة غرداية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .. الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها ان وجدت من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدين العام للمؤسسة ومديري الوحدات، ان وجدت. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها، وتؤسس وحدات المؤسسة وعددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، و يحدد رأسمال المؤسسة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للإحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت .
– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | «المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بتيارت»
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ويشار اليها فى صلب هذا النص باسم : «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة، في اطار المخطط و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | جميع الاشغال المتعلقة بصيانة الهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها . ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن | تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات . الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل . كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تمارس المؤسسة أنشطتها المتصلة بهدفها، في ولايات الاصنام والاغواط ومعسكر و تيارت . المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيارت . و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ، ‘
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات ان وجدت. المادة 8 : تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أنشطتها، وتؤسس وحدات المؤسسة وعددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 11 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، و يحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 12 : كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالى، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة باراء مجلس العمال وتوصياته في الاجال
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1231 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذي يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث
- العلمي، ووزير التربية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة، ورواتب التدريب ، و بمقتضى الامر رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 243 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن الزيادة فى مبلغ الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تحديد الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المختصة ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-237 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة ،
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه مرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح التلاميذ والطلبة الحاصلون على المرتب المسبق ، المقبولون للتكوين في مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات، مرتبا مسبقا حسب الجدول التالي : السنة الاولى 100 دج السنة الثانية 1300 دج السنة الثالثة 1500 دج * المادة 2 : تخضع المرتبات المسبقة ومرتبات التدريب الممنوحة ضمن الشروط السابقة الذكر لاقتطاع شهرى يمثل مصاريف الداخلي ونصف الداخلي حسب الكيفيات التالية : نصف الداخلي 130 دج الداخلي 350 دج المادة 3 : يمنح التلميذ أو الطالب صاحب المرتب المسبق في السنة الدراسية الاخيرة، الثالثة أو الرابعة حسب الحالة والمعتبر موظفا متدربا طبقا للمادة 17 من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، راتب تمرين يحسب على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب في سلم السلك الخاص به . المادة 4 : يوضع التلاميذ والطلبة ذوو الاجور المسبقة عند انتهاء تكوينهم، في خدمة وزارة التربية التي تتحمل مصاريفهم وتعيينهم . المادة 5 : تسلم تبعا لذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى شهادات انتهاء الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، لوزارة التربية .. المادة 6 : يمكن عند الحاجة تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو من وزير التربية أو بقرار مشترك بين الوزيرين، تبعا لصلاحيات كل منهما والموضوع القرار . المادة 7 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن افتتاح الدراسية للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات في معهد الحقوق بجامعة الجزائر .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 20 - فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في قانون المؤسسات، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتتح الدراسة للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات في معهد الحقوق بجامعة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الح زائرية 1233 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرحمن رميلي، بصفته مستشارا تقنيا، بناء | على طلب منه . أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد حاج مسعود، بصفته مديرا لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المطيعة الرسمية الجزائر