قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 2099
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين ، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة (20) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية، 37 نهج الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار ل الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل، قبل 18 نوفمبر سنة 1982، الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، تاريخ اقفال باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الملحق والمتعلق بكيفية الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان | برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك الكتاب المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : - تنظيم السلطات العمومية في الدستور - وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى | الجزائرى الجديد لسنة 1976 ، - الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980، المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية - والاجتماعية والثقافية 6 مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي - للمؤسسات. 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه
2 - القانون الاداري :
ا - تنظيم الادارة :
الادارة المركزية .
المصالح الخارجية .
- الجماعات المحلية، المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي).
ب - وسائل العمل في الادارة :
- العقود الادارية الفردية .
- العقود الادارية.
ج – موظفو الادارة :
- مختلف طرق التوظيف .
- التكوين الاداري ،
- الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في القانون الاساسي للوظيفة العمومية.
3 - المالية العامة :
- معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة ،
- ميزانية الدولة ،
- التعريف ،
- الاعداد :
- التنفيذ ،
- اجراءات الاستخدام والامر بالصرف والتصفية والتسديد ،
- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.