قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط. 2087
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 2087
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة هو 16 منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982، بالمركز الوطني لمحو الامية نهج 37 الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسى، نهج، بكين، المرادية - الجزائر، في ظرف مسجل وقبل 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى للادماج، المنظم لفائدة أساتذة التعليم المتوسط، على الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية للقبول . • اختبار فى الثقافة العامة، يتضمن موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
اختبار في المادة الاساسية.
- المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية، المدة:
ساعتان (2) . 2 اختبار شفوى للنجاح، في مادة التدريس.
مدة التحضير : 30 دقيقة مدة الاسئلة 15 دقيقة المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
م وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي 2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط.
أ البرنامج المشترك :
1 - علم النفس :
علم نفس الطفل والمراهق وميادين - تطبيقهما .
معرفة النمو المراحل. - مختلف محاور النمو. - الطفل من سن الولادة الى ست (6) سنوات. - الاحتياجات فكرة الجماعة، تكوين - الشخصية.
المراهق : المراهقة ومعرفة الازمة، - الخصائص ،
- احتياجات المراهق .
مجموعات المراهقين.
2 - تربية عامة :
- الوضعية التربوية.
الطرق المسلوكة والوسائل. - التعلم وقوانينه.
التربية والتكوين في الجزائر. - المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات. - عدم التكيف المدرسي التأخر والضياع المدرسي.
التقويم.
ب - البرامج الخاصة :
حسب الشعبة : الأهداف الطرق، توقيت و برنامج المادة المدروسة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 63-302
- مرسوم رقم 79-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.