قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك سائقي السيارات من الصنف الاول. 1222
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون
(20) .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل الملفات المرسلة في ظرف مضمون الوصول ، الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن، قبل تاريخ انهاء التسجيل .
وينبغي ان تشتمل الملفات على الاوراق الاتية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 بطاقة عائلية او فردية للحالة المدنية ،
3 - شهادة توظيف ، 4 شهادة طبية يسلمها طبيب محلف ،
5 - صورة طبق الاصل مصدقة من رخصة قيادة السيارات على اختلاف أنواعها،
6 - صورتان شمسيتان ، 7 عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدى للاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيتمثل الامتحان المهني في دراسة ملفات المترشحين .
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الاسكان والتعمير بقرار قائمة المرشحين الناجحين نهائيا .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الغزالي أحمد على الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.