قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المعلمين المساعدين. 2094
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 365 منصبا موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بمقر مديرية التربية لكل ولاية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل إلى مديرية التربية لكل ولاية، قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة المعلمين المساعدين على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طار طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات
- - اختبار كتابي يتعلق بالتربية الخاصة في التعليم الابتدائى، المدة : 2 ساعتان، المعامل 2 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الاجنبية، المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، يتعلق بالتشريع والادارة المدرسية في التعليم الابتدائي، مدة التحضير 30 دقيقة، مدة الاسئلة 15 دقيقة، المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام اين سالم دمرجي الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية قائمة الولايات التي يهمها امتحان الادماج في سلك المعلمين المساعدين عدد المناصب الولايات المعروضة بجاية 84 بسكرة об الجزائر 255 جيجل II وهران 09 المجموع العام 365 الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين المساعدين أولا - علم نفس الطفل :
1 - معرفة النمو : التعريف، الخصائص العوامل.
2 - الطفل من الولادة الى ست 6 سنوات :
- النمو الحسى والحركي ،
- النمو اللغوى ،
- النمو العاطفي ،
- النمو الاجتماعي.
3 - الطفل من 6 سنوات الى سن المراهقة :
- الدخول المدرسي .
- الاحتياجات ،
- فكرة الجماعة ،
- تكوين الشخصية ،
- النمو العقلي والاخلاقي.
ثانيا - تربية عامة :
فكرة عن الوضعية التربوية، العلاقة بين - المعلم والتلميذ، البرنامج، الطريقة الوسيلة .
للجمهورية الجزائرية 2095 التعلم : شروطه، قوانينه .
- الطرق ،
- التربية في الجزائر : خصائصها ، المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات . - عدم التكييف المدرسي.
ثالثا - التربية الخاصة :
التنظيم المدرسي للمدرسة الابتدائية :
توقيت، برامج الوسائل التعليمية، التوازن الكراس اليومي ، التنظيم المادى للقسم . -
- التحضيرات ، تعليم اللغة الوطنية أو اللغة الاجنبية : - الاهداف الطرق، وسائل التعليم، التعبير الشفوى القراءة الكتابة، التعبير الكتابي .
تعليم المواد الاخرى، الاهداف الطرق التوقيت والبرنامج ، التربية الاخلاقية المدنية والدينية : - الاهداف الطرق، المراحل .
النشاط الثقافي والرياضي : أهم الطرق - ومحتواها.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-309
- مرسوم رقم 79-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.