قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى. 2088
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط الفني، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبرير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 30 محرم عام 1402 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة هو 24 منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان المرفق برنامجه بهذا القرار يوم 18 ديسمبر سنة 1982 بالمركز الوطني لمحو الامية ، 37 نهج البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي نهج، بكين - المرادية - الجزائر، قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل.
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا طار طابع سياسي أو اقتصادى أو جتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار تطبيقى حسب مادة التخصص ( رسم - أو موسيقى ( المدة : 4 ساعات، المعامل : 3.
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة : 2 ساعتان. 2 اختبار شفوى للنجاح، في موضوع بتاريخ الفن، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاسئلة : 15 دقيقة المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي للجمهورية الجزائرية 2089 الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى.
أ - البرنامج المشترك : 1 علم النفس :
علم نفس الطفل والمراهق وميادين تطبيقهما.
- معرفة النمو، المراحل.
- مختلف محاور النمو.
- الطفل من سن الولادة الى ست (6) سنوات.
الاحتياجات، فكرة الجماعة، تكوين
- الشخصية.
- المراهق : المراهقة ومعرفة الازمة الخصائص ،
- احتياجات المراهق :
- مجموعات المراهقين.
2 - تربية عامة :
- الوضعية التربوية.
- الطرق المسلوكة والوسائل.
التعلم وقوانينه.
- التربية والتكوين في الجزائر.
- المدرسة الاساسية والمتعددة التقنيات.
ب - البرامج الخاصة : 1 شعبة الموسيقى :
- طريقة تعليم الموسيقى في المؤسسات المدرسية 2090 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه
- ادارة فرق الغناء الجماعى، والفرق الموسيقية.
تاريخ الموسيقى العربية.
تاريخ الموسيقى الغربية.
- النظريات الموسيقية.
الصولفيج.
تربية الصوت والغناء.
الموسيقى الآلية ودراسة بعض الآلات :
العود، البيانو الاكورديون. 2 شعبة الرسم :
تاريخ الفن :
الآثار المصرية والاغريقية اللاتينية القديمة
- الفن العربي الاسلامي.
التجديد في ايطاليا و في الغرب.
القرن 19 : الكلاسيكية الجديدة، الرمزية - الرومانسية والابداعية، التكعيبية.
- القرن 20 : الوحشية، التجريدية.
- الفن العربي المعاصر.
الفن الجزائري المعاصر.
الطرق التقنية وأركانها.
- قلم الرصاص.
- ألوان مائية.
- الوان زيتية.
الرسم على الخشب على الحرير، على الورق.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-302
- مرسوم رقم 79-205
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.